قانون تعديل قانون جباية الديون المستحقة للحكومة رقم 43 لسنة 1931

      التعليقات على قانون تعديل قانون جباية الديون المستحقة للحكومة رقم 43 لسنة 1931 مغلقة

عنوان التشريع: قانون تعديل قانون جباية الديون المستحقة للحكومة رقم 43 لسنة 1931
التصنيف: قانون عراقي

المحتوى1
رقم التشريع: 225
سنة التشريع: 1969
تاريخ التشريع: 1969-12-24 00:00:00

باسم الشعب
مجلس قيادة الثورة
بناء على أقره مجلس قيادة الثورة واستناداً إلى أحكام الفقرة (ج) من المادة الخمسين المعدلة من الدستور الموقت .
صدق القانون الآتي : –

مادة 1
يضاف ما يلي الى مادة 1 من قانون جباية الديون المستحقة للحكومة رقم (43) لسنة 1931 المعدلة ويعتبر الفقرة (12) منها .
12 – أجر مثل الانتفاع من الشواطي والجزر والاراضي والعقارات الاميرية المقدر من قبل اللجان المختصة والمقترن بموافقة وزير المالية أو من يخوله .

مادة 2
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

مادة 3
على الوزراء تنفيذ هذا القانون .

كتب ببغداد في اليوم الخامس عشر من شهر شوال لسنة 1389 المصادف لليوم الرابع والعشرين من شهر كانون الأول لسنة 1969 .
أحمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة
رئيس الجمهورية
نشر في الوقائع العراقية عدد 1826 في 8 – 1 – 1970

الاسباب الموجبة
وجد في التطبيق ان أجر المثل المتحقق على الانتفاع من الشواطئ والجزر والاراضي والعقارات الاميرية غير مشمول بأحكام مادة 1 من قانون جباية الديون المستحقة للحكومة المعدل . ولأجل شموله بذلك شرع هذا القانون .