قانون تعديل قانون السلطة التنفيذية رقم 50 لسنة 1964

      التعليقات على قانون تعديل قانون السلطة التنفيذية رقم 50 لسنة 1964 مغلقة

عنوان التشريع: قانون تعديل قانون السلطة التنفيذية رقم 50 لسنة 1964
التصنيف: قانون عراقي

المحتوى1
رقم التشريع: 224
سنة التشريع: 1969
تاريخ التشريع: 1969-12-24 00:00:00

باسم الشعب
مجلس قيادة الثورة
استنادا الى أحكام الفقرة (8) من المادة 44 المعدلة من الدستور الموقت قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 24 – 12 – 1969 .
صدق القانون الآتي : –

مادة 1
تلغى مادة 1 من القانون رقم 50 لسنة 964 المعدل ويحل محلها ما يلي : –
مادة 1 – يكون لكل وزارة من الوزارات شخصية معنوية وتتمتع بالحقوق المنصوص عليها في القانون المدني والقوانين الأخرى ويعطي كل منها مدلولا لكلمة الحكومة .

مادة 2
تلغى مادة 3 من القانون رقم 50 لسنة 964 ويحل محلها ما يلي : –
مادة 3 – لرئيس الجمهورية ان يعهد الى الوزراء ووزراء الدولة بالمهام التي يراها .

مادة 3
تلغى عبارة “وديوان مجلس الوزراء” الواردة في مادة 4 من القانون رقم 50 لسنة 964 .

مادة 4
على الوزراء تنفيذ هذا القانون .

مادة 5
ينفذ هذا القانون اعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

كتب ببغداد في اليوم الخامس عشر من شهر شوال سنة 1389 المصادف لليوم الرابع والعشرين من شهر كانون الأول لسنة 1969 .
أحمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة
نشر في الوقائع العراقية عدد 1819 في 24 – 12 – 1969 .
الاسباب الموجبة
تنفيذا لأحكام التعديل الرابع للدستور الموقت فقد صدر هذا القانون .