قانون ذيل قانون الخدمة العسكرية رقم 65 لسنة 1969

      التعليقات على قانون ذيل قانون الخدمة العسكرية رقم 65 لسنة 1969 مغلقة

عنوان التشريع: قانون ذيل قانون الخدمة العسكرية رقم 65 لسنة 1969
التصنيف: قانون عراقي

المحتوى1
رقم التشريع: 223
سنة التشريع: 1969
تاريخ التشريع: 1969-12-23 00:00:00

باسم الشعب
رئيس الجمهورية
بناء على ما أقره مجلس قيادة الثورة واستنادا الى أحكام الفقرة (ج) من المادة الخمسين المعدلة من الدستور الموقت .
صدق القانون الآتي : –

مادة 1
تمدد مدة فحص المدعوين للخدمة الالزامية من مواليد سنة 1951 لغاية يوم 30 – 1 – 1970 .

مادة 2
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعتبر نافذا من 1 – 11 – 1969 .

مادة 3
على وزير الدفاع تنفيذ هذا القانون

كتب ببغداد في اليوم الرابع عشر من شهر شوال لسنة 1389 المصادف لليوم الثالث والعشرين من شهر كانون الأول لسنة 1969 .
أحمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة
رئيس الجمهورية
نشر في الوقائع العراقية عدد 1823 في 31 – 12 – 1969

الاسباب الموجبة
نظرا لتأخر صدور قانون الخدمة العسكرية رقم (65) لسنة 1969 المعدل وفوات أكثر من ثلثي مدة الفحص الواردة في نظام دعوة المكلفين بالخدمة الالزامية رقم (40) لسنة 1969 الصادر بموجب القانون المذكور الامر الذي أدى الى عدم كفاية مدة الفحص المتبقية لفحص جميع المدعوين من مواليد 1951 .
لذا فقد شرع هذا القانون .