قانون تعديل قانون معهد الصحة الحيوانية رقم 22 لسنة 1968

      التعليقات على قانون تعديل قانون معهد الصحة الحيوانية رقم 22 لسنة 1968 مغلقة

عنوان التشريع: قانون تعديل قانون معهد الصحة الحيوانية رقم 22 لسنة 1968
التصنيف: قانون عراقي

المحتوى1
رقم التشريع: 221
سنة التشريع: 1969
تاريخ التشريع: 1969-12-17 00:00:00

باسم الشعب
رئاسة الجمهورية
استناداً إلى أحكام الفقرة (ج) من المادة الخمسين المعدلة من الدستور الموقت وموافقة مجلس قيادة الثورة .
صدق القانون الآتي : –

مادة 1
تلغى مادة 3 من قانون معهد الصحة الحيوانية رقم 22 لسنة 1968 ويحل محلها ما يلي: –
مادة 3 – 1 – تعين مدة الدراسة ومناهج الدروس وشروط قبول الطلاب والامتحانات وما يتفرع عنها بنظام .
2 – يجوز قبول الطالب الاجنبي في المعهد اذا توافرت فيه شروط القبول (عدا شرط كونه عراقيا) . وتم ترشيحه وفق اتفاقية معقودة بين الجمهورية العراقية والدولة التي ينتمي اليها .

مادة 2
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

مادة 3
على وزيري الزراعة والمالية تنفيذ هذا القانون .

كتب ببغداد في اليوم الثامن من شهر شوال لسنة 1389 المصادف لليوم السابع عشر من شهر كانون الأول لسنة 1969 .
أحمد حسن البكر
رئيس الجمهورية
نشر في الوقائع العراقية عدد 1823 في 31 – 12 – 1969

الاسباب الموجبة
لغرض تأمين قبول الطلبة الاجانب الذين تم ترشيحهم وفق اتفاقيات معقودة بين الجمهورية العراقية والدول التي ينتمون اليها ولعدم وجود نص في قانون معهد الصحة الحيوانية رقم 22 لسنة 1968 يسمح بقبولهم فقد شرع هذا القانون .

المحتوى2
رقم (222) لسنة 1969
قانون
ابلاغ خدمة المتوفى شمس الدين علي السلطان
الى خمس عشرة سنة
باسم الشعب
رئيس الجمهورية
استناداً الى أحكام الفقرة (ج) من المادة الخمسين المعدلة من الدستور الموقت وموافقة مجلس قيادة الثورة .
صدق القانون الآتي : –
مادة 1 – تضاف مدة ثمانية أشهر واربعة أيام الى الخدمات التقاعدية للمتوفى شمس الدين علي السلطان وابلاغها الى خمس عشرة سنة لغرض حصول افراد عياله على الراتب التقاعدي وفقا لاحكام قانون التقاعد المدني رقم 33 لسنة 1966 المعدل أو أي قانون آخر يحل محله .
مادة 2 – تستوفى الحصة التقاعدية عن المدة المضافة الى خدماته التقاعدية من استحقاق عياله من الراتب التقاعدي وفق القانون .
مادة 3 – ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
مادة 4 – على وزير المالية تنفيذ هذا القانون .
كتب ببغداد في اليوم التاسع من شهر شوال لسنة 1389 المصادف لليوم الثامن عشر من شهر كانون الأول لسنة 1969 .
أحمد حسن البكر
رئيس الجمهورية
نشر في الوقائع العراقية عدد 1822 في 29 – 12 – 1969
الاسباب الموجبة
تقديرا للخدمات التي أداها المرحوم شمس الدين علي السلطان مدرس متوسطة أبي العلاء المعري للبنين بمحافظة بغداد/ الكرخ سابقا ورأفة بعائلته وأطفاله وحيث ان المدة اللازمة لابلاغ خدماته التقاعدية الى خمس عشرة سنة تزيد على ستة أشهر فقد شرع هذا القانون .