عنوان التشريع: قانون تعديل قانون استقطاع مبالغ للصندوق القومي الفلسطيني رقم 130 لسنة 1965
التصنيف: قانون عراقي
المحتوى1
رقم التشريع: 220
سنة التشريع: 1969
تاريخ التشريع: 1969-12-17 00:00:00
باسم الشعب
رئاسة الجمهورية
استناداً الى أحكام الفقرة (ج) من المادة الخمسين المعدلة من الدستور الموقت وموافقة مجلس قيادة الثورة .
صدق القانون الآتي : –
مادة 1
تحذف مادة 1 من القانون ويحل محلها ما يلي : –
مادة 1 – 1 – يخصم (3 ٪) ثلاثة من المائة من رواتب وأجور الموظفين والمستخدمين والعمال الفلسطينيين والمتجنسين بجنسية أخرى وهم من أصل فلسطين الذين يعملون في الدوائر الرسمية وشبه الرسمية والشركات الحكومية وغير الحكومية ويقيد ايرادا للصندوق القومي الفلسطيني .
2 – يستوفى (3 ٪) ثلاثة من المائة من الدخل السنوي لاصحاب المهن الحرة الفلسطينيين والمتجنسين بجنسية أخرى وهم من أصل فلسطيني وتستقطع بأقساط شهرية لحساب الصندوق القومي الفلسطيني وتقوم لجنة أو لجان لا يقل عدد أعضاء كل منها عن ثلاثة أعضاء تشكلها منظمة التحرير الفلسطينية في بغداد بتقدير الدخل القومي السنوي للمكلفين المذكورين لهذا الغرض .
3 – للمكلف المذكور في الفقرة (2) من هذه المادة ان يعترض على التقدير المذكور خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تبلغه به لدى لجنة استئنافية تؤلف من مدير مكتب منظمة التحرير الفلسطينية في بغداد وأربعة أعضاء من أعضائها على أن يكونوا من غير المشتركين في التقدير الابتدائي ويكون قرار اللجنة الاستئنافية نهائيا .
مادة 2
تعتبر المبالغ المتحققة في ذمة المكلف الممتنع عن ادائها دينا للصندوق القومي الفلسطيني تستوفى منه بطرق التنفيذ القانونية من قبل دوائر التنفيذ وفق قانون التنفيذ مع اعتبار ذلك من الأمور المستعجلة .
مادة 3
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
مادة 4
على الوزراء تنفيذ هذا القانون .
كتب ببغداد في اليوم الثامن من شهر شوال لسنة 1389 المصادف لليوم السابع عشر من شهر كانون الأول لسنة 1969
أحمد حسن البكر
رئيس الجمهورية
نشر في الوقائع العراقية عدد 1822 في 29 – 12 – 1969
الاسباب الموجبة
ان متطلبات حشد جميع القوى لمعركة تحرير الارض المغتصبة استوجبت شمول ارباب المهن الحرة من الفلسطينيين المقيمين في العراق بقانون استقطاع مبالغ للصندوق القومي الفلسطيني اسوة بالموظفين والمستخدمين والعمال الفلسطينيين العاملين في الدوائر الرسمية وشبه الرسمية والشركات الحكومية والاهلية .
ولما تقدم شرع هذا القانون .