قانون اعفاء استيرادات الشركة العامة لصناعة الادوية في سامراء من الرسوم الكمركية

      التعليقات على قانون اعفاء استيرادات الشركة العامة لصناعة الادوية في سامراء من الرسوم الكمركية مغلقة

عنوان التشريع: قانون اعفاء استيرادات الشركة العامة لصناعة الادوية في سامراء من الرسوم الكمركية
التصنيف: قانون عراقي

المحتوى1
رقم التشريع: 219
سنة التشريع: 1969
تاريخ التشريع: 1969-12-22 00:00:00

باسم الشعب
رئاسة الجمهورية
استناداً الى أحكام الفقرة (ج) من المادة الخمسين المعدلة من الدستور الموقت وموافقة مجلس قيادة الثورة .
صدق القانون الآتي : –

مادة 1
تعفى كافة استيرادات الشركة العامة لصناعة الادوية في سامراء المذكورة في الفقرتين التاليتين والمستعملة للاغراض الصناعية من الرسوم الكمركية والضميمة المترتبة عليها لمدة خمس سنوات اعتبارا من تاريخ شهادة الاعفاء الكامل المؤرخة في 4 – 7 – 968 الممنوحة للشركة المذكورة بموجب قانون التنمية الصناعية المرقم 164 لسنة 1964 سواء تم الاستيراد من قبل الشركة أو لحسابها .
أ – المكائن واجزاؤها والاجهزة والادوات والآلات والمواد الاحتياطية والمختبرية والانشائية الضرورية للشركة المذكورة .
ب – المواد الاولية ومواد التغليف والمواد الكيمياوية والمختبرية والمواد المساعدة للانتاج .

مادة 2
تسترد الشركة المبالغ التي سبق ان دفعتها عن الرسوم الكمركية والضميمة المترتبة عليها اعتبارا من تاريخ شهادة الاعفاء الكامل المذكورة في المادة السابقة .

مادة 3
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

مادة 4
على وزيري الصناعة والمالية تنفيذ هذا القانون .

كتب ببغداد في اليوم الثالث عشر من شهر شوال لسنة 1389 المصادف لليوم الثاني والعشرين من شهر كانون الأول لسنة 1969 .
أحمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة
رئيس الجمهورية
نشر في الوقائع العراقية عدد 1821 في 27 – 12 – 1969

الاسباب الموجبة
نظرا لصدور قرار مجلس قيادة الثورة المرقم (178) والمؤرخ في 18 – 5 – 1969 الذي حدد مدة تمتع المشاريع الصناعية المشمولة بامتيازات قانون التنمية الصناعية رقم 164 لسنة 1964 باعفاء استيراداتها من الرسوم الكمركية بخس سنوات اعتبارا من تاريخ شهادة الاعفاء الكامل ولما كان انتاج معمل الشركة العامة لصناعات الادوية في سامراء ذات طبيعة خاصة يتطلب توفير المواد اللازمة بصورة مستمرة لتأمين الدواء بأسعار مخفضة ترفع عن كاهل المرضى من الطبقات الكادحة دفع المبالغ الكبيرة للمستحضرات المشابهة المستوردة من الخارج . واسنادا للمعمل المذكور في مراحل انتاجه الأولى فقد ارتؤي اعفاء كافة استيراداته من الرسوم الكمركية لمدة خمس سنوات بدلا من أن يكون الاعفاء سنويا بمقتضى الفقرة (5 – ب) من مادة 10 من قانون التنمية الصناعية وذلك اعتبارا من تاريخ شهادة الاعفاء الكامل الممنوحة للمشروع في 4 – 7 – 968 .
وحيث ان الشركة كانت قد دفعت رسوما كمركية عن استيراداتها في فترة الاعفاء السابقة لذا استوجب وضع نص لاسترداد تلك الرسوم
لذا شرع هذا القانون .