عنوان التشريع: قانون شطب مبلغ (206/70) دينار
التصنيف: قانون عراقي
المحتوى1
رقم التشريع: 218
سنة التشريع: 1969
تاريخ التشريع: 1969-12-17 00:00:00
باسم الشعب
رئاسة الجمهورية
استناداً الى أحكام الفقرة (ج) من المادة الخمسين المعدلة من الدستور الموقت وموافقة مجلس قيادة الثورة .
صدق القانون الآتي : –
مادة 1
يشطب مبلغ قدره (070/206) مائتان وستة دنانير وسبعون فلسا من سجلات وزارة الدفاع عن المتبقي بذمة الجندي المتطوع السائق جاسم صحين من التعويض المحكوم به من قبل المحكمة العسكرية للفرقة الخامسة .
مادة 2
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
مادة 3
على وزيري الدفاع والمالية تنفيذ هذا القانون .
كتب ببغداد في اليوم الثامن من شهر شوال لسنة 1389 المصادف لليوم السابع عشر من شهر كانون الأول لسنة 1969 .
أحمد حسن البكر
رئيس الجمهورية
نشر في الوقائع العراقية عدد 1820 في 25 – 12 – 1969
الاسباب الموجبة
نظرا لعدم مقدرة الجندي السائق جاسم صحين على دفع المبلغ المترتب بذمته بنتيجة الحكم الصادر عليه من قبل المحكمة العسكرية للفرقة الخامسة عن الاضرار التي لحقت بالسيارة العسكرية التي سبب انقلابها ولتردي حالته المالية وتعذر تحصيل المبلغ منه شرع هذا القانون .