عنوان التشريع: قانون تعديل قانون ذيل قانون الخدمة العسكرية رقم 103 لسنة 1969
التصنيف: قانون عراقي
المحتوى1
رقم التشريع: 217
سنة التشريع: 1969
تاريخ التشريع: 1969-12-17 00:00:00
باسم الشعب
استنادا الى أحكام الفقرة (ج) من المادة الخمسين المعدلة من الدستور الموقت وموافقة مجلس قيادة الثورة .
صدق القانون الآتي : –
مادة 1
تضاف عبارة (عدا الاطباء وأطباء الاسنان والصيادلة خريجي السنة الدراسية 1968 – 1969) الى آخر مادة 1 من قانون ذيل قانون الخدمة العسكرية رقم (103) لسنة 1969 .
مادة 2
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعتبر نافذا من تاريخ 1 – 6 – 1969 .
مادة 3
على وزير الدفاع تنفيذ هذا القانون .
كتب ببغداد في اليوم الثامن من شهر شوال لسنة 1389 المصادف لليوم السابع عشر من شهر كانون الأول لسنة 1969 .
أحمد حسن البكر
رئيس الجمهورية
نشر في الوقائع العراقية عدد 1820 في 25 – 12 – 1969
الاسباب الموجبة
لحاجة الجيش الى الاطباء واطباء الاسنان والصيادلة من خريجي السنة الدراسية 1968 – 1969 .
شرع هذا القانون .