عنوان التشريع: قانون المؤسسة العامة للصحافة والطباعة
التصنيف: قانون عراقي
المحتوى1
رقم التشريع: 216
سنة التشريع: 1969
تاريخ التشريع: 1969-12-15 00:00:00
باسم الشعب
رئاسة الجمهورية
استنادا الى أحكام المادة الخمسين من الدستور الموقت وبناء على ما عرضه وزير الثقافة والاعلام ووافق عليه مجلس الوزراء وأقره مجلس قيادة الثورة .
صدق القانون الآتي : –
مادة 1
1 – يقصد بالتعابير التالية المعاني المبينة ازاءها : –
أ – الوزير – وزير الثقافة والاعلام .
ب – الوزارة – وزارة الثقافة والاعلام .
جـ – المؤسسة – المؤسسة العامة للصحافة والطباعة .
د – المجلس – مجلس ادارة المؤسسة .
2 – للمؤسسة شخصية معنوية ولها حق التملك والتصرف بالاموال المنقولة والعقار وسائر الحقوق الاخرى . وتناط ادارتها بمجلس ادارة تحدد اختصاصاته في النظام .
مادة 2
1 – يدير المؤسسة مجلس يتكون من : –
أ – رئيس المؤسسة ويعين بقرار من مجلس الوزراء ويكون ممثلا لها لدى الجهات الحكومية وغيرها وتحدد اختصاصاته في النظام .
ب – ممثل عن وزارة الثقافة والاعلام بدرجة مدير على الاقل .
جـ – ممثل عن وزارة المالية بدرجة مدير على الاقل .
د – ممثل عن نقابة الصحفيين .
هـ – ممثل عن نقابة عمال ومستخدمي المطابع .
و – رؤساء تحرير الصحف التي تصدرها المؤسسة أو من يقوم مقامهم .
2 – للوزير تعيين عضوين غير متفرعين من الكتاب والمفكرين والخبراء ولمدة سنتين قابلة للتجديد .
مادة 3
1 – يجتمع المجلس مرتين في كل شهر على الاقل وللرئيس دعوته عند الضرورة ويكون الاجتماع صحيحا بحضور اكثرية الاعضاء . ويصدر المجلس قراراته بالاتفاق أو بأكثرية آراء الحاضرين .
2 – تخضع قرارات المجلس المتعلقة بالامور المدونة ادناه لمصادقة الوزير واذا اعترض عليها خلال مدة (15) يوما من تاريخ تسجيلها في واردة الوزارة وأصر المجلس على رأيه فعلى الوزير في مدى سبعة ايام من تاريخ تسجيل قرار الاصرار في الواردة عرض الخلاف على مجلس الوزراء ويكون قراره قطعيا : –
أ – تعيين رؤساء تحرير الصحف .
ب – انشاء الشعب والغاؤها .
جـ – اصدار الصحف والغاؤها .
د – الامور المتعلقة بالميزانية .
هـ – الامور المتعلقة بالصرف لما يزيد على خمسة آلاف دينار .
3 – يمنح اعضاء المجلس مخصصات وفق قانون مخصصات موظفي الدولة ومستخدميها .
مادة 4
تقوم المؤسسة بالاعمال والواجبات التالية : –
1 – اصدار المطبوعات والصحف الدورية السياسية وغير السياسية .
2 – طبع المطبوعات .
3 – نشر المطبوعات وتوزيعها داخل العراق وخارجه .
4 – الامور الأخرى المتعلقة بالمؤسسة واهدافها التي يقررها المجلس .
مادة 5
على الدوائر الرسمية وشبه الرسمية أن تنشر اعلاناتها عن طريق المؤسسة .
مادة 6
1 – تمول المؤسسة من المصادر الآتية : –
أ – المنحة التي تخصصها وزارة المالية سنويا .
ب – ايراداتها الاعتيادية .
جـ – ارباح وعوائد استثماراتها .
د – القروض .
هـ – المصادر الأخرى كالهبات والتبرعات وغيرها .
2 – للمؤسسة حق الاقتراض من المؤسسات والدوائر الحكومية الاخرى وفقا للقانون .
3 – يحق للمؤسسة المتاجرة بالمواد المتعلقة بأغراضها .
مادة 7
1 – يعد المجلس ميزانية سنوية تبدأ في اليوم الأول من كانون الأول وتنتهي في اليوم الثلاثين من شهر تشرين الثاني من السنة التي تليها .
2 – إذا تأخر تصديق الميزانية عن الأول من كانون الأول فيعمل بنسبة 1/12 لكل شهر من تخمينات .
3 – يعين المجلس مراقب حسابات لتدقيق الحسابات السنوية خلال فترة لا تتجاوز ستة أشهر من تاريخ انتهاء السنة المالية المعنية ويحدد أجوره وتعتبر الحسابات مصدقة بمصادقة المجلس .
4 – تخضع حسابات المؤسسة لرقابة ديوان الرقابة المالية .
مادة 8
يحق للمجلس فتح فروع للمؤسسة داخل العراق وخارجه .
مادة 9
1 – تحدد رواتب ومخصصات العاملين في المؤسسة وقواعد خدمتهم بنظام خاص .
2 – يخضع موظفو ومستخدمو المؤسسة لقانون صندوق تقاعد الموظفين والمستخدمين في الدوائر والمؤسسات شبه الرسمية رقم 49 لسنة 1967 اعتبارا من 3 – 12 – 1967 .
مادة 10
تعتبر الخدمة التالية خدمة فعلية لاغراض تحديد الراتب والعلاوة والترفيع وصندوق التقاعد .
1 – الخدمة التي أداها أو يؤديها الموظف أو المستخدم في هذه المؤسسة طبقا لأحكام هذا القانون .
2 – الخدمة التي أداها أو يؤديها الموظف أو المستخدم في أية جهة رسمية أو شبه رسمية وفق أحكام القوانين والأنظمة التي تنظم تلك الخدمة .
3 – الخدمة التي أداها الموظف أو المستخدم في الصحف والمطابع الاهلية على ان يثبت ذلك باستشهاد من نقابة الصحفيين أو نقابة عمال ومستخدمي المطابع وبتأييد من الوزارة .
4 – الخدمة التي أداها الموظف أو المستخدم في دار الجمهورية قبل تأميمها ودار الثورة العربية منذ انشائها على ان لا تزيد على عشر سنوات .
المحتوى2
مادة 11
تخضع المؤسسة لاحكام قانون تنظيم ارباح المؤسسات شبه الرسمية رقم 83 لسنة 1961 المعدل .
مادة 12
يجوز اصدار انظمة لتسهيل تنفيذ هذا القانون .
مادة 13
يلغى قانون المؤسسة العامة لتنظيم الصحافة والطباعة رقم 155 لسنة 967 وتبقى نافذة جميع الحقوق والالتزامات المالية الناشئة بموجبه .
مادة 14
يلغى المجلس المشكل بموجب القانون رقم 155 لسنة 1967 ويمارس رئيس المؤسسة صلاحياته لحين تشكيل المجلس الجديد .
مادة 15
لا يعمل بأي نص يتعارض صراحة أو دلالة مع أحكام هذا القانون .
مادة 16
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
مادة 17
على الوزراء تنفيذ هذا القانون .
كتب ببغداد في اليوم السادس من شهر شوال لسنة 1389 المصادف لليوم الخامس عشر من شهر كانون الأول لسنة 1969 .
أحمد حسن البكر
رئيس الجمهورية
مهدي الدولعي صالح مهدي عماش
وزير العدل نائب رئيس الوزراء
ووزير الداخلية
ووكيل وزير الخارجية
الدكتور
أنور عبد القادر الحديثي أحمد عبد الستار الجواري
وزير العمل والشؤون وزير التربية والتعليم
الاجتماعية
الدكتور
عبد الله سلوم عزت مصطفى
وزير الثقافة والاعلام وزير الصحة
الدكتور الدكتور
مولود كامل عبد عبد الحسين وداي العطية
وزير الاصلاح الزراعي وزير الزراعة
الدكتور فخري ياسين قدوري الدكتور
وزير الاقتصاد جواد هاشم
ووكيل وزير المالية وزير التخطيط
الدكتور
رشيد الرفاعي خالد مكي الهاشمي
وزير النفط والمعادن وزير الصناعة
الدكتور الدكتور
طه ابراهيم العبد الله غالب مولود مخلص
وزير الري وزير الشؤون المبلدية
والقروية
الدكتور
عدنان ايوب صبري العزي عبد الله الخضير
وزير الدولة وزير الوحدة
ووكيل وزير المواصلات
طه محي الدين حامد الجبوري
وزير الدولة وزير الدولة
ووكيل وزير الاشغال لشؤون رئاسة الجمهورية
والاسكان
الدكتور
حمد دلي الكربولي
وزير الدولة
لشؤون الاوقاف
نشر في الوقائع العراقية عدد 1817 في 22 – 12 – 1969
الاسباب الموجبة
لقد تسلم العراق بعد ثورة السابع عشر من تموز مسؤوليته في قيادة جماهير الامة العربية نحو تحقيق اهدافها في الوحدة والحرية والاشتراكية . ونظرا لدور الصحافة في توجيه الرأي العام للسير قدما نحو تحقيق هذه الاهداف وضرورة ابراز دور العراق في حركة الثورة العربية اقتضى ان تكون هناك صحافة قادرة على تحمل مسؤولياتها في ممارسة الرقابة الشعبية وعكس انجازات الثورة انطلاقا من مبدأ الديقمراطية الشعبية التي تعتمد النقد البناء الهادف، ونظرا لأن قانون المؤسسة السابق لم يستطع ان يجاري التطور الهام الذي حدث بعد ثورة السابع عشر من تموز .
فقد شرع هذا القانون .