قانون تصديق البروتوكول الخاص بالاعتراف بالشهادات والوثائق بين الجمهورية العراقية وجمهورية بلغاريا الشعبية

      التعليقات على قانون تصديق البروتوكول الخاص بالاعتراف بالشهادات والوثائق بين الجمهورية العراقية وجمهورية بلغاريا الشعبية مغلقة

عنوان التشريع: قانون تصديق البروتوكول الخاص بالاعتراف بالشهادات والوثائق بين الجمهورية العراقية وجمهورية بلغاريا الشعبية
التصنيف: قانون عراقي

المحتوى1
رقم التشريع: 212
سنة التشريع: 1969
تاريخ التشريع: 1969-12-15 00:00:00

باسم الشعب
رئاسة الجمهورية
استناداً إلى أحكام المادة الخمسين من الدستور الموقت وبناء على ما عرضه وزير التربية والتعليم ووافق عليه مجلس الوزراء وأقره مجلس قيادة الثورة .
صدق القانون الآتي : –

مادة 1
يصدق بهذا القانون البروتوكول الخاص بالاعتراف بالشهادات والوثائق بين الجمهورية العراقية وجمهورية بلغاريا الشعبية الموقع عليه ببغداد في 25/10/1969 .

مادة 2
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

مادة 3
على الوزراء تنفيذ هذا القانون .

كتب ببغداد في اليوم السادس من شهر شوال لسنة 1389 المصادف لليوم الخامس عشر من شهر كانون الأول لسنة 1969 .
أحمد حسن البكر
رئيس الجمهورية
عبد الكريم عبد الستار حردان عبد الغفار التكريتي
الشيخلي نائب رئيس الوزراء
وزير الخارجية ووزير الدفاع
ووكيل وزير النفط والمعادن
مهدي الدولعي أمين عبد الكريم
وزير العدل وزير المالية
أنور عبد القادر الحديثي الدكتور
وزير العمل والشؤون أحمد عبد الستار الجواري
الاجتماعية وزير التربية والتعليم
الدكتور
عبد الله سلوم عزت مصطفى
وزير الثقافة والاعلام وزير الصحة
الدكتور الدكتور
مولود كامل عبد عبد الحسين وداعي العطية
وزير الاصلاح الزراعي وزير الزراعة
ووكيل وزير الري
الدكتور خالد مكي الهاشمي
جواد هاشم وزير الصناعة
وزير التخطيط
ووكيل وزير الاقتصاد
الدكتور
عبد الله الخضير شفيق الكمالي
وزير الوحدة وزير الشباب
ووكيل وزير شؤون الشمال
حامد الجبوري عدنان ايوب صبري العزي
وزير الدولة وزير الدولة
لشؤون رئاسة الجمهورية ووكيل وزير المواصلات
الدكتور طه محي الدين
حمد دلي الكربولي وزير الدولة
وزير الدولة ووكيل وزيري الاشغال
لشؤون الاوقاف والاسكان والشؤون
البلدية والقروية
نشر في الوقائع العراقية عدد 1818 في 24 – 12 – 1969 .

الاسباب الموجبة
تنفيذا للمادة الرابعة من الاتفاقية الثقافية المعقودة بين حكومة الجمهورية العراقية وحكومة جمهورية بلغاريا الشعبية الموقع عليها في بغداد بتاريخ 8 – 4 – 959 والمصادق عليها بالقانون رقم 106 لسنة 1959 وتيسيرا للتعاون الثقافي والتحاق طلبة البلدين للدراسة في معاهد الطرف الآخر شرع هذا القانون .

المحتوى2
بروتوكول
بين حكومة الجمهورية العراقية وحكومة جمهورية بلغاريا الشعبية
حول الاعتراف بالشهادات والوثائق
تنفيذا لأحكام مادة 4 من الاتفاقية الثقافية المعقودة بين حكومة الجمهورية العراقية وحكومة جمهورية بلغاريا الشعبية الموقع عليها في بغداد بتاريخ 8 – 4 – 1959 تقرر عقد هذا البروتوكول بشأن الاعتراف بالشهادات والوثائق وفق الاحكام الآتية :
مادة 1
يعترف كل من الطرفين المتعاقدين بالشهادات والوثائق الصادرة من قبل كافة المؤسسات التربوية للطرف الآخر .
مادة 2
يحق لحاملي الوثائق والشهادات الممنوحة لهم من قبل كافة المؤسسات التربوية في كل من البلدين المتعاقدين ممارسة المهن والاعمال، داخل حدود الدولة المتعاقدة الاخرى، والتي يخولهم البلد المانح لتلك الشهادة حق ممارستها وفق الانظمة والقوانين المرعية في البلد الذي يعمل فيه .
مادة 3
يحق لحاملي الوثائق والشهادات الممنوحة لهم من قبل كافة المؤسسات التربوية في كل من البلدين المتعاقدين الاستمرار في دراستهم في المؤسسات التربوية المساوية لمرحلتهم الدراسية في البلد المتعاقد الآخر حسب شروط المؤسسات التربوية التي سينتسبون اليها .
مادة 4
يتم تصديق الوثائق والشهادات وفقا للانظمة والتشريعات المتبعة في كل من البلدين المتعاقدين .
مادة 5
يعتبر هذا البروتوكول جزءا مكملا للاتفاقية الثقافية المعقودة بين البلدين والموقع عليها في بغداد بتاريخ 8 – 4 – 1959 .
مادة 6
يكون هذا البروتوكول نافذ المفعول في اليوم الذي يتم فيه التوقيع عليه .
كتب ببغداد في 25 تشرين الأول 969 بثلاث نسخ باللغات العربية والبلغارية والانكليزية .
وتعتبر نسخ هذا البروتوكول الثلاث متساوية من حيث الصحة والاصالة وفي حالة الخلاف يعول على النص الانكليزي .
موقع/ عن حكومة جمهورية بلغاريا الشعبية موقع/ عن حكومة الجمهورية العراقية
الاستاذ المهندس ماكونيشيف برينوف عادل أحمد زيدان
وكيل وزارة المعارف مدير الشؤون الفنية العام