عنوان التشريع: قانون تصديق اتفاق انقاذ ملاحي الفضاء واعادة ملاحي الفضاء والاجسام المطلقة الى الفضاء الخارجي
التصنيف: قانون عراقي
المحتوى1
رقم التشريع: 211
سنة التشريع: 1969
تاريخ التشريع: 1969-12-06 00:00:00
باسم الشعب
رئاسة الجمهورية
استنادا الى احكام المادة الخمسين من الدستور الموقت وبناء على ما عرضه وزير الخارجية ووافق عليه مجلس الوزراء وأقره مجلس قيادة الثورة .
صدق القانون الآتي : –
مادة 1
يصدق بهذا القانون اتفاق انقاذ ملاحي الفضاء واعادة ملاحي الفضاء والاجسام المطلقة الى الفضاء الخارجي والموقع عليه في كل من موسكو ولندن وواشنطن بتاريخ 22/نيسان،1968 .
مادة 2
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
مادة 3
على الوزراء تنفيذ هذا القانون .
كتب ببغداد في اليوم السابع والعشرين من شهر رمضان لسنة 1389 المصادف لليوم السادس من شهر كانون الأول لسنة 1969 .
أحمد حسن البكر
رئيس الجمهورية
أنور عبد القادر الحديثي حردان عبد الغفور التكريتي
وزير العمل والشؤون نائب رئيس الوزراء
الاجتماعية ووزير الدفاع
الدكتور الدكتور
مولود كامل عبد أحمد عبد الستار الجواري
وزير الاصلاح الزراعي وزير التربية والتعليم
الدكتور
عزت مصطفى عبد الله سلوم
وزير الصحة وزير الثقافة والاعلام
الدكتور الدكتور
فخري ياسين قدوري رشيد الرفاعي
وزير الاقتصاد وزير النفط والمعادن
الدكتور الدكتور
عبد الله الخضير جواد هاشم
وزير الوحدة وزير التخطيط
ووكيل وزير شؤون الشمال ووكيل وزير الصناعة
الدكتور
شفيق الكمالي طه ابراهيم العبد الله
وزير الشباب وزير الري
ووكيل وزير الزراعة
حامد الجبوري طه محي الدين
وزير الدولة وزير الدولة ووكيل وزيري
لشؤون رئاسة الجمهورية الاشغال والاسكان والشؤون
البلدية والقروية
الدكتور
حمد دلي الكربولي عدنان ايوب صبري العزي
وزير الدولة وزير الدولة
لشؤون الاوقاف ووكيل وزير المواصلات
نشر في الوقائع العراقية عدد 1818 في 24 – 12 – 1969
الاسباب الموجبة
لما كانت حكومة الجمهورية العراقية قد أقرت القرار المرقم 11962 (18) الذي تبنته بالاجماع الجمعية العامة للامم المتحدة بتاريخ 13 – 12 – 1963 حول اعلان المبادئ القانونية التي تحكم فعاليات الدول في استكشاف واستخدام الفضاء الخارجي والقرار المرقم 1884 (18) الذي تبنته بالاجماع الجمعية العامة للأمم المتحدة بتاريخ 17 – 1 – 1963 . ولما كانت الجمهورية العراقية قد صادقت بالقانون المرقم (50) لسنة 1968 على المعاهدة الخاصة بالمبادئ التي تحكم فعاليات الدول في اكتشاف واستخدام الفضاء الخارجي بما في ذلك القمر والاجرام السماوية الاخرى . وبالنظر للرغبة في الاسهام في التعاون الدولي في الميادين العلمية والقانونية واستخدام الفضاء للاغراض السلمية . فإن انضمام الجمهورية العراقية الى اتفاق انقاذ ملاحي الفضاء واعادة ملاحي الفضاء والاجسام المطلقة الى الفضاء الخارجي سوف يسهم في تطوير التفاهم المتبادل وفي تقوية العلاقات الودية بين الدول والشعوب كما ان ذلك سوف يدعم المصلحة المشتركة للبشرية برمتها .
لذا فقد شرع هذا القانون .
المحتوى2
اتفاق انقاذ ملاحي الفضاء واعادة ملاحي الفضاء
والاجسام المطلقة الى الفضاء الخارجي
ان الاطراف المتعاقدين :
اذ يلاحظون الاهمية العظيمة للمعاهدة التي تحكم نشاطات الدول في استكشاف واستخدام الفضاء الخارجي، بما في ذلك القمر والاجرام السماوية الاخرى، التي تدعو الى تقديم كل مساعدة ممكنة لملاحي الفضاء في حالة وقوع حادث أو خطر أو هبوط اضطراري والى الاعادة الفورية والامنة لملاحي الفضاء والى اعادة الاجسام المطلقة الى الفضاء الخارجي .
واذ يرغبون في تطوير هذه الوجائب واعطائها مزيدا من التعبير الملموس
واذ يودون تنمية التعاون الدولي في الاستكشاف السلمي للفضاء واستخدام الفضاء .
واذ تحفرهم العواطف الانسانية .
فقد اتفقوا على النحو التالي : –
مادة 1
كل طرف متعاقد يتسلم معلومات تقيد، أو يكتشف، ان ملاحي مركبة فضائية قد اصيبوا بحادث او انهم يعانون ظروفا تتسم بالخطر او انهم قاموا بنزول اضطراري او غير متقصد في اقليم تحت ولايته أو في البحر العام أو في أي مكان آخر لا يقع تحت ولاية أية دولة، عليه فورا :
(أ) ان يبلغ السلطة التي قامت بالاطلاق او، ان لم يستطع معرفة هوية السلطة التي قامت بالاطلاق والاتصال فورا بها، يقوم فورا بإصدار بيان علني عن طريق جميع وسائل الاتصال المناسبة التي هي تحت تصرفه .
(ب) ان يبلغ السكرتير العام للامم المتحدة الذي يتوجب عليه ان يذيع هذه المعلومات دون تأخير عن طريق جميع وسائل الاتصال المناسبة التي هي تحت تصرفه .
مادة 2
اذا نزل نتيجة لحادث او خطر أو هبوط اضطراري او غير متقصد، ملاحو مركبة فضائية في اقليم يقع تحت ولاية أحد الاطراف المتعاقدين، فعلى الطرف المتعاقد المذكور ان يتخذ جميع الخطوات الممكنة لانقاذهم وتقديم كل المساعدة الضرورية لهم . وعليه ان يبلغ السلطة التي قامت بالاطلاق وكذلك السكرتير العام للامم المتحدة بالخطوات التي هو قائم باتخاذها وبسير هذه الخطوات . واذا كانت المساعدة من جانب السلطة التي قامت بالاطلاق من شأنها المعاونة في القيام بإنقاذ فوري او ان تسهم اسهاما مهما في فاعلية اعمال البحث والانقاذ . فعلى السلطة التي قامت بالاطلاق ان تتعاون مع الطرف المتعاقد من اجل ادارة عمليات البحث والانقاذ ادارة فعالة، وتكون هذه العمليات خاضعة لتوجيه وسيطرة الطرف المتعاقد الذي يعمل بالتشاور الوثيق والمستمر مع السلطة التي قامت بالاطلاق .
مادة 3
اذا وردت معلومات تفيد او اذا اكتشف ان ملاحي مركبة فضائية قد هبطوا في البحر العام أو في أي مكان آخر لا يقع تحت ولاية أية دولة، فعلى الاطراف المتعاقدين الذين هم في وضع يمكنهم من ان يقوموا بذلك أن يقدموا، اذا اقتضت الضرورة، المساعدة في اعمال البحث والانقاذ لهؤلاء الملاحين لضمان انقاذهم السريع . وعليهم ان يبلغوا السلطة التي قامت بالاطلاق والسكرتير العام للامم المتحدة بالخطوات التي هم قائمون باتخاذها وبسير هذه الخطوات .
مادة 4
اذا نزل، نتيجة لحادث أو خطر أو هبوط اضطراري أو غير متقصد، ملاحو مركبة فضائية في اقليم يقع تحت ولاية أحد الاطراف المتعاقدين او عثر عليهم في البحر العام أو في أي مكان آخر لا يقع تحت ولاية أية دولة، فيجب أن يعادوا بأمان وفورا الى ممثلي السلطة التي قامت بالاطلاق .
مادة 5
1 – كل طرف متعاقد يتسلم معلومات تفيد، أو يكتشف، ان جسما فضائيا أو اجزاءه المكونة له قد عاد الى الارض في اقليم تحت ولايته او في البحر العام او في أي مكان آخر لا يقع تحت ولاية أية دولة، عليه ان يبلغ السلطة التي قامت بالاطلاق والسكرتير العام للامم المتحدة .
2 – كل طرف متعاقد له ولاية على اقليم تم فيه اكتشاف جسم فضائي او اجزائه المكونة له، عليه، عند طلب السلطة التي قامت بالاطلاق وبمساعدة من تلك السلة في حالة طلب هذه المساعدة، أن يتخذ الخطوات التي يجدها عملية لانتشال الجسم او الاجزاء المكونة له .
3 – عند طلب السلطة التي قامت بالاطلاق تعاد الاجسام المطلقة الى الفضاء الخارجي او اجزاؤها المكونة لها التي يعثر عليها فيما وراء الحدود الاقليمية للسلطة التي قامت بالاطلاق الى ممثلي السلطة التي قامت بالاطلاق او يحتفظ بها تحت تصرف ممثلي هذه السلطة التي عليها، عند الطلب اليها، تزويد المعلومات المحددة لهوية الاجسام المذكورة او اجزائها المكونة لها قبل اعادتها .
4 – يجوز، رغم الفقرتين (2 و3) من هذه المادة، للطرف المتعاقد الذي لديه سبب للاعتقاد بأن جسما فضائيا او اجزاءه المكونة له مكتشفا في اقليم تحت ولايته، او منتشلا من قبله في مكان آخر، ذو طابع خطر او ضار ان يبلغ بذلك السلطة التي قامت بالاطلاق، التي يترتب عليها ان تتخذ فورا خطوات فعالة تحت ادارة وسيطرة الطرف المتعاقد المذكور، للقضاء على خطر الاذى المحتمل .
5 – تتحمل السلطة التي قامت بالاطلاق المصاريف المتكبدة في تنفيذ الالتزامات الخاصة بانتشال واعادة الجسم الفضائي او اجزائه المكونة له بموجب الفقرتين (2 و3) من هذه المادة .
مادة 6
لاغراض هذا الاتفاق، تنصرف عبارة “السلطة التي قامت بالاطلاق” الى الدولة المسؤولة عن الاطلاق، أو، حين تكون منظمة ما بين الحكومات دولية مسؤولة عن الاطلاق، فإلى تلك المنظمة، بشرط ان تعلن المنظمة المذكورة قبولها للحقوق والالتزامات المنصوص عليها في هذا الاتفاق وأن تكون أكثرية الدول الاعضاء في تلك المنظمة اطرافا متعاقدين في هذا الاتفاق وفي المعاهدة التي تحكم نشاطات الدول في استكشاف واستخدام الفضاء الخارجي، بما في ذلك القمر والاجرام السماوية الاخرى .
المحتوى3
مادة 7
1 – يكون هذا الاتفاق مفتوحا لجميع الدول للتوقيع عليه . ولأية دولة لا توقع على هذا الاتفاق قبل دخوله حيز التنفيذ وفقا للفقرة (3) من هذه المادة ان تنضم اليه في أي وقت .
2 – يكون هذا الاتفاق خاضعا للتصديق من قبل الدول الموقعة . ويتم ايداع وثائق التصديق ووثائق الانضمام لدى حكومات اتحاد الجمهوريات الاشتراكية السوفيتية والمملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وايرلندا الشمالية والولايات المتحدة الامريكية . المسماة بهذا الحكومات الوديعة .
3 – يدخل هذا الاتفاق حيز التنفيذ عند ايداع وثائق التصديق من قبل خمس حكومات بما في ذلك الحكومات المسماة حكومات وديعة بموجب هذا الاتفاق .
4 – بالنسبة للدول التي تودع وثائق تصديقها او انضمامها بعد دخول هذا الاتفاق حيز التنفيذ، يدخل الاتفاق حيز التنفيذ بتاريخ ايداع وثائق تصديقها أو انضمامها .
5 – على الحكومات الوديعة ان تبلغ فورا جميع الدول الموقعة والمنضمة بتاريخ كل توقيع وتاريخ ايداع كل وثيقة تصديق لهذا الاتفاق او الانضمام اليه، وتاريخ دخوله حيز التنفيذ والاشعارات الاخرى .
6 – يسجل هذا الاتفاق من قبل الحكومات الوديعة استنادا الى المادة (102) من ميثاق الامم المتحدة .
مادة 8
لأية دولة طرف في الاتفاق ان تقترح تعديلات على هذا الاتفاق . وتدخل التعديلات حيز التنفيذ بالنسبة لكل دولة طرف في الاتفاق تقبل بالتعديلات عند قبول هذه التعديلات من قبل أكثرية الدول الاطراف في الاتفاق وبعد ذلك بالنسبة لكل دولة طرف في الاتفاق متبقية اعتبارا من تاريخ قبولها للتعديلات .
مادة 9
لأية دولة طرف في الاتفاق ان تقدم اشعارا بانسحابها من الاتفاق بعد سنة من دخوله حيز التنفيذ، وذلك بإبلاغ خطي للحكومات الوديعة . ويدخل هذا الانسحاب حيز التنفيذ بعد سنة من تاريخ تسلم هذا الابلاغ .
مادة 10
يتم ايداع هذا الاتفاق، الذي تكون لنصوصه الاسبانية والانكليزية والروسية والصينية والفرنسية قوة قانونية واحدة، في سجلات الحكومات الوديعة، وترسل نسخ مصدقة حسب الاصول من هذا الاتفاق من قبل الحكومات الوديعة الى حكومات الدول الموقعة والمنضمة .
ومصداقا لما تقدم فإن الموقعين ادناه، المخولين حسب الاصول، قد وقعوا هذا الاتفاق .
كتب بثلاث نسخ في مدن موسكو وواشنطن ولندن في اليوم الثاني والعشرين من شهر نيسان ثمان وستين وتسعمائة بعد الالف .