قانون شطب المبلغ (3019/500 دينار)

      التعليقات على قانون شطب المبلغ (3019/500 دينار) مغلقة

عنوان التشريع: قانون شطب المبلغ (3019/500 دينار)
التصنيف: قانون عراقي

المحتوى1
رقم التشريع: 210
سنة التشريع: 1969
تاريخ التشريع: 1969-12-06 00:00:00

باسم الشعب
رئاسة الجمهورية
استناداً إلى أحكام المادة الخمسين من الدستور الموقت وبناء على ما عرضه وزير الدفاع ووافق عليه مجلس الوزراء وأقره مجلس قيادة الثورة .
صدق القانون الآتي : –

مادة 1
يشطب المبلغ (500/3019) ثلاثة آلاف وتسعة عشر دينارا وخمسمائة فلس المتبقي بذمة رأس العرفاء حسين زوراب لتعذر تحصيله منه .

مادة 2
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

مادة 3
على وزيري الدفاع والمالية تنفيذ هذا القانون .

كتب ببغداد في اليوم السابع والعشرين من شهر رمضان لسنة 1389 المصادف لليوم السادس من شهر كانون الأول لسنة 1969 .
أحمد حسن البكر
رئيس الجمهورية
أنور عبد القادر الحديثي حردان عبد الغفور التكريتي
وزير العمل والشؤون نائب رئيس الوزراء
الاجتماعية ووزير الدفاع
الدكتور الدكتور
مولود كامل عبد أحمد عبد الستار الجواري
وزير الاصلاح الزراعي وزير التربية والتعليم
الدكتور
عزت مصطفى عبد الله سلوم
وزير الصحة وزير الثقافة والاعلام
الدكتور الدكتور
فخري ياسين قدوري رشيد الرفاعي
وزير الاقتصاد وزير النفط والمعادن
الدكتور الدكتور
عبد الله الخضير جواد هاشم
وزير الوحدة وزير التخطيط
ووكيل وزير شؤون الشمال ووكيل وزير الصناعة
الدكتور
شفيق الكمالي طه ابراهيم العبد الله
وزير الشباب وزير الري
ووكيل وزير الزراعة
حامد الجبوري طه محي الدين
وزير الدولة وزير الدولة ووكيل وزيري
لشؤون رئاسة الجمهورية الاشغال والاسكان والشؤون
البلدية والقروية
الدكتور
حمد دلي الكربولي عدنان ايوب صبري العزي
وزير الدولة وزير الدولة
لشؤون الاوقاف ووكيل وزير المواصلات
نشر في الوقائع العراقية عدد 1818 في 24 – 12 – 1969

الاسباب الموجبة
نظرا لعدم قدرة رأس العرفاء حسين زوراب على دفع المبلغ المترتب بذمته وتعذر تحصيله منه لتردي حالته المالية .
شرع هذا القانون .