عنوان التشريع: قانون تصديق الاتفاقية بين الحكومة العراقية والوكالة الدولية للطاقة الذرية الخاصة باجراءات نقل اجهزة التداوي بالاشعاع وبروتوكول انشاء المركز الشعاعي في الجمهورية العراقية
التصنيف: قانون عراقي
المحتوى1
رقم التشريع: 209
سنة التشريع: 1969
تاريخ التشريع: 1969-12-06 00:00:00
باسم الشعب
رئاسة الجمهورية
استناداً إلى احكام المادة الخمسين من الدستور الموقت وبناء على ما عرضه (رئيس لجنة الطاقة الذرية) ووافق عليه مجلس الوزراء وأقره مجلس قيادة الثورة .
صدق القانون الآتي : –
مادة 1
تصدق بهذا القانون الاتفاقية بين الحكومة العراقية والوكالة الدولية للطاقة الذرية الخاصة باجراءات نقل اجهزة التداوي بالاشعاع والموقع عليها في فينا بتاريخ 21 – 9 – 1967 وبروتوكول انشاء المركز الشعاعي في الجمهورية العراقية بين حكومة الجمهوريات العراقية وحكومة اتحاد الجمهوريات الاشتراكية السوفيتية الخاص بانشاء مركز شعاعي في جامعة الموصل والموقع عليه في بغداد بتاريخ 23 تموز سنة 1969؟
مادة 2
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
مادة 3
على الوزراء تنفيذ هذا القانون .
كتب ببغداد في اليوم السابع والعشرين من شهر رمضان لسنة 1389 المصادف لليوم السادس من شهر كانون الأول لسنة 1969 .
أحمد حسن البكر
رئيس الجمهورية
أنور عبد القادر الحديثي حردان عبد الغفور التكريتي
وزير العمل والشؤون نائب رئيس الوزراء
الاجتماعية ووزير الدفاع
الدكتور الدكتور
مولود كامل عبد أحمد عبد الستار الجواري
وزير الاصلاح الزراعي وزير التربية والتعليم
الدكتور
عزت مصطفى عبد الله سلوم
وزير الصحة وزير الثقافة والاعلام
الدكتور الدكتور
فخري ياسين قدوري رشيد الرفاعي
وزير الاقتصاد وزير النفط والمعادن
الدكتور الدكتور
عبد الله الخضير جواد هاشم
وزير الوحدة وزير التخطيط
ووكيل وزير شؤون الشمال ووكيل وزير الصناعة
الدكتور
شفيق الكمالي طه ابراهيم العبد الله
وزير الشباب وزير الري
ووكيل وزير الزراعة
حامد الجبوري طه محي الدين
وزير الدولة وزير الدولة ووكيل وزيري
لشؤون رئاسة الجمهورية الاشغال والاسكان والشؤون
البلدية والقروية
الدكتور حمد دلي الكربولي عدنان ايوب صبري العزي
وزير الدولة وزير الدولة
لشؤون الاوقاف ووكيل وزير المواصلات
نشر في الوقائع العراقية عدد 1818 في 24 – 12 – 1969
الاسباب الموجبة
حيث ان الاتفاقية الخاصة باجراءات نقل اجهزة التداوي بالاشعاع قد وقعت من قبل ممثل الحكومة العراقية وممثل الوكالة الدولية للطاقة الذرية وان بروتوكول انشاء المركز الشعاعي في الجمهورية العراقية قد وقع من قبل ممثلي حكومتي الجمهورية العراقية واتحاد الجمهوريات الاشتراكية السوفيتية ولغرض تصديقهما شرع هذا القانون .
المحتوى2
الاتفاقية المعقودة بين الوكالة الدولية للطاقة الذرية والحكومة العراقية
الخاصة باجراءات نقل اجهزة التداوي بالاشعاع
لما كانت الحكومة العراقية (تدعى فيما بعد “العراق”) ترغب في توسيع الخدمات الخاصة بالعلاج الاشعاعي في المستشفى التعليمي في الموصل فقد طلبت مساعدة الوكالة الدولية للطاقة الذرية في تأمين أجهزة للتداوي بالاشعة .
ولما كانت حكومة اتحاد الجمهوريات الاشتراكية السوفياتية (التي تدعى فيما بعد “الاتحاد السوفياتي”) قد عرضت استعدادها لتأمين أجهزة لمركز اشعاعي للوكالة مجانا .
ولما كان العراق قد أبلغ الوكالة بأن الاجهزة المعروضة من قبل الاتحاد السوفياتي تفي بحاجته .
ولما كان الاتحاد السوفياتي قد ابلغ الوكالة استعداده الحاقا بقرار مجلس محافظي الوكالة لتسليم العراق هذه الاجهزة .
وحيث ان مجلس محافظي الوكالة قد وافق على عقد مشروع اتفاقية مع العراق في 24 شباط 1966 وخول المدير العام بذلك .
مادة 1
القسم الأول – تقوم الوكالة بالتسهيلات اللازمة لنقل المعدات التالية للعراق .
وحدة اشعة اكس ذات البعد البؤري القصير من نوع رم – 7 .
وحدة كوبالت مشع بطاقة 400 كيوري .
القسم الثاني – سوف تنصب هذه المعدات المجهزة في المستشفى التعليمي بالموصل .
مادة 2
القسم الثالث – تتخذ الترتيبات لتسليم ونصب المعدات المجهزة من قبل العراق والاتحاد السوفياتي وتتضمن الاجراءات ما يلي :
أ – ان ملكية المعدات المجهزة سوف تنقل من الاتحاد السوفياتي الى العراق (أو أية جهة لها علاقة) عند شحن المعدات من الاتحاد السوفياتي .
ب – يجب أن تخضع المعدات المجهزة من الاتحاد السوفياتي عند نقلها الى العراق لتعليمات الوكالة في النقل السليم للمواد المشعة بالسرعة الممكنة .
جـ – لتسوية أي خلاف بين العراق والاتحاد السوفيتي .
مادة 3
القسم الرابع – يتعهد العراق بعدم استخدام هذه المعدات لاغراض عسكرية .
مادة 4
القسم الخامس – تكون مقاييس الصحة والسلامة المتبعة لهذا المشروع نفس المقاييس التي تنص عليها وثيقة الوكالة المرقمة اي . ان . الف . آر . سي/18 (التي تدعى فيما بعد “وثيقة الصحة والسلامة”) .
القسم السادس – على العراق تطبيق أنظمة الوكالة وشروط السلامة الموصى بها بقانون الوكالة عند استخدام المعدات المجهزة .
القسم السابع – على العراق ان يقدم تقارير كما هو مبين في الفقرات 25أ، 26 27 من وثيقة الصحة والسلامة .
القسم الثامن – تعطى للوكالة فرصة القيام بتفتيش المعدات بعد نصبها وقبل تشغيلها ولها مهمة القيام بالتفتيش الخاص في ظروف مبينة في الفقرة 32 من وثيقة الصحة والسلامة .
القسم التاسع – على العراق تطبيق الاحكام الخاصة المبينة في ملحق وثيقة الوكالة المرقمة جي سي (5) / أي ان اف/29 واتفاقات حصانات وامتيازات الوكالة لمفتشي الوكالة ولكل ما يتعلق بممتلكاتهم التي تستعمل من قبلهم في اداء هذا الواجب .
مادة 5
القسم العاشر – الحاقا بالفقرة (ب) من مادة 8 لنظام الوكالة يقوم العراق بتهيأة كافة المعلومات العلمية المتطورة الى الوكالة بدون مقابل نتيجة لاستعمال المساعدات المقدمة من قبل الوكالة فيما يخص هذا المشروع .
القسم الحادي عشر – لا يحق للوكالة المطالبة بأية اختراعات أو اكتشافات تنجم عن تنفيذ هذا المشروع ويمكن السماح للوكالة وفق شروط معينة يتفق عليها فيما يتعلق بسجلات الاختراع .
مادة 6
القسم الثاني عشر – لا تتحمل الوكالة أية مسؤولية عن نقل أو نصب أو سلامة تسليم استخدام المعدات أو عن أي خلل فيها .
مادة 7
القسم الثالث عشر – عند حدوث أي خلاف ينشأ عن هذه الاتفاقية أو يتعلق بها ولا يمكن تسويته عن طريق المفاوضات او اتفاق آخر يجب ان يعرض على هيئة تحكيم بناء على طلب أي من الطرفين .
القسم الرابع عشر – يعين كل من الطرفين حكما وينتخب الحكمان حكما ثالثا يكون رئيسا واذا لم يتم تعيين الحكمين في خلال ثلاثين يوما على مضي طلب التحكيم أو في خلال ثلاثين يوما على تعيين الحكم الثاني ولم يتم تعيين الحكم الثالث فإن لأي من الطرفين الطلب الى رئيس محكمة العدل الدولية لتعيين الحكم .
القسم الخامس عشر – ان لهيئة التحكيم الحق في التقرير وذلك بأغلبية الاصوات وان اجراءات التحكيم يجب ان تؤيد من قبل الهيئة والتي تكون قراراتها ملزمة للطرفين بضمنها جميع الانظمة واحكام القانون والاجراءات وحق التحكيم واقتسام مصاريف التحكيم بين الطرفين .
القسم السادس عشر – تعين أعاب المحكمين على قرار الحكام المعينين في محكمة العدل الدولية .
مادة 8
القسم السابع عشر – تكون الاتفاقية نافذة المفعول عند توقيعها من قبل مدير الوكالة العام أو من ينوب عنه ومن قبل الممثل المفوض للعراق .
عن الوكالة الدولية للطاقة الذرية :
يوبندرا كوسوامي فيينا 21/ايلول 1967
التوقيع البلدة التاريخ
عن الحكومة العراقية :
نوري الكاظم فيينا 15/ايلول 1967
التوقيع البلدة التاريخ
المحتوى3
بروتوكول
انشاء المركز الشعاعي في الجمهورية
العراقية
تطبيقا للاتفاق الحاصل بين الوكالة الدولية للطاقة الذرية وحكومة الجمهورية العراقية بتاريخ 21/أيلول 1967 فإن الحكومة السوفيتية تجهز الحكومة العراقية، لغرض تقديم المساعدات الفنية للجمهورية العراقية، في مجال تطوير الصحة وبدون مقابل بالاجهزة الشعاعية لمعالجة الامراض السرطانية ONCOLOGICAL المختلفة بواسطة الاشعاع .
تنصب الاجهزة المنوه عنها أعلاه في المركز الطبي الشعاعي الملحق بالمستشفى التعليمي في الموصل .
واضافة للرسائل المتبادلة بين الهيئة العامة لاستغلال الطاقة الذرية لاتحاد الجمهوريات الاشتراكية السوفيتية ولجنة الطاقة الذرية للجمهورية العراقية المؤرخة بالترتيب في الحادي والعشرين من /مايس/ 1968 والثاني من آب /1968 بخصوص النصب الكامل للأجهزة السوفيتية آخذين بنظر الاعتبار الشروط الخاصة لنصب وتشغيل الوحدات الشعاعية .
يوافق ممثلا لجنة الطاقة الذرية للجمهورية العراقية والهيئة العامة لاستغلال الطاقة الذرية لاتخاذ الجمهوريات الاشتراكية السوفيتية على ما يلي : –
1 – البند
1 – يقوم الجانب العراقي بإنشاء بناية المركز الطبي الشعاعي على نفقته الخاصة آخذا بنظر الاعتبار التوصيات المعدة من قبل الاختصاصيين السوفيت (ملحق رقم 1) . ويجب ان يراعى عند انشاء البناية ما يلي : –
أ – يجب ان تكون كثافة الجدار الكونكريتي الواقي لغرفة الكوبالت 60 (Installation Lutch – 1) 3ر2 + 4ر2 طن/م 3 .
ب – يجب أن تكون باب غرفة الكوبالت 60 (Installation Lutch – 1) مغطاة برصاص واق بسمك 10 ملم وان تكون باب غرفة (RUM – 7) مغطاة برصاص واق بسمك 5 ملم .
ج – تجهيز مستمر للغرفة (RUM – 7) بالماء البارد .
د – أن يكون تجهيز الطاقة الكهربائية للمركز الشعاعي مطابقا للمواصفات الموضوعة من قبل الاختصاصيين السوفيت (الملحق 1) .
هـ – أن تكون جميع الغرف المحتوية للاجهزة السوفيتية معدلة الهواء .
و – أن تكون غرف الاشعة السينية (X – Rays) والتشخيصية ومختبر التصوير معتمة .
ز – أن يكون مختبر التصوير ايضا مكيف الهواء للمحافظة على استمرارية درجة الحرارة الملائمة لعملية تحميض الافلام .
ح – ان ينهي الجانب العراقي الاعمال الانشائية للبناء والمتهيأة لنصب الاجهزة السوفيتية في –كانون الأول 1969 .
2 – الاجهزة
1 – تقوم الهيئة العامة لاستغلال الطاقة الذرية لاتحاد الجمهوريات الاشتراكية السوفيتية بتجهيز مجموعة الاجهزة الشعاعية العلاجية الرئيسية المتضمنة لما يلي وبدون مقابل : –
أ – Gamma – therapeutic installation a Lutch – 1 complete with medical table – 1 set
ب – Roentgen installation RUM 7 – 1 set
جـ – Diagnostics X – ray installation RUM – 10 for ARD – 2) 1 set
د – Dose – meter DIM – 60 1 set
هـ – Dose – meter KD – IM – 1 set
و – Dose – meter for individual control – 1 set
ز – Source of cobalt 60 (1 rg/sec . m) in transport container KTP – I – 1 unit
Container KTP – I after charging Lutch – I is to be sent back to the Soviet Union at
The Iraq party expense
2 – تقوم لجنة الطاقة الذرية للجمهورية العراقية بتجهيز المركز الشعاعي وعلى نفقتها بالاجهزة الاضافية التالية : –
أ – dental chair to installation RUM – 7 I unit
ب – gynaecological chair to installation RUM – 7
جـ – set of photographic laboratory equipment for developing x – ray films
(Supplement No . 2) – 1 set
د – protecting screen covered with lead (small) 1 unit
هـ – protecting apron covered with lead – 2 items
و – protecting gloves covered with lead – 2 pairs
ز – protecting lead glass :
– room with Lutch – 1, 300 x 300 mm, 300 x 300 mm, thickness 100 mm I item
– room with RUM – 7, 300 x 300 mm, thickness 50 mm – 1 item
– room with RUM – 10, 300 x 300 mm, thickness 25mm – 1 item
set of laboratory and medical furniture for all the rooms (Supple meat No . 3) –
1 set
ويتم تجهيز المواد اعلاه ابتداء من تجميع الاجهزة السوفيتية .
3 – تقوم الهيئة العامة لاستغلال الطاقة الذرية لاتحاد الجمهوريات الاشتراكية السوفيتية وعلى نفقة لجنة الطاقة الذرية ويطلبها بتجهيز قطع الغيار اللازمة للاجهزة الشعاعية العلاجية الرئيسية المدرجة في الفقرة (1) من المادة (2) من هذا البروتوكول مع كمية اضافية من مادة (المصدر) كوبلت – 60 في وعا نقل من نوع KTP – 1 .
3 – التجهيز ونقل الاجهزة
1 – تقوم لجنة الطاقة الذرية للجمهورية العراقية باشعار الهيئة العامة لاستغلال الطاقة الذرية لاتحاد الجمهوريات الاشتراكية السوفيتية لغرض ارسال الاجهزة وذلك قبل ثمانية اسابيع من اكمال البناية والتهيؤ لنصب الاجهزة .
2 – استنادا للمادة الثانية من الاتفاقية أعلاه بين الحكومة العراقية والوكالة الدولية للطاقة الذرية تتعهد لجنة الطاقة الذرية العراقية : –
أ – مسؤولية الحفظ الجيد للاجهزة خلال عملية نقلها داخل الحداد العراقية وايداعها في الموصل .
ب – دفع كافة الضرائب المحلية والرسوم الكمركية ان ترتب أي من ذلك على هذا التجهيز بالاضافة لنفقات نقل الاجهزة داخل الحدود العراقية .
3 – تقوم الهيئة العامة لاستغلال الطاقة الذرية لاتحاد الجمهوريات الاشتراكية السوفيتية بشحن الاجهزة الى العراق وفقا للمعلومات التالية :
أ – الدولة، البلدة .
ب – مستلم الشحنة .
جـ – عنوان ميناء مستلم الشحنة .
د – الماركة المسجلة .
4 – يجب ان تفتح صناديق الاجهزة المستلمة بحضور الاخصائيين السوفييت فقط .
4 – ارسال الاخصائيين السوفييت
1 – تقوم الهيئة العامة لاستغلال الطاقة الذرية لاتحاد الجمهوريات الاشتراكية السوفيتية بارسال الاخصائيين السوفييت على نفقتها وفقا للشروط الواردة في (الملحق رقم 4) للقيام بنصب وتعيير الاجهزة وتشغيلها الاولي خلال شهرين من تاريخ التشغيل .
2 – تتحمل لجنة الطاقة الذرية العراقية النفقات المتعلقة ببقاء الاخصائيين السوفييت في العراق وتقوم بتوفير ما يلي: –
أ – سن مناسب (غرفة منفصلة مكيفة الهواء لكل اخصائي أو غرفة بسرير في فندق) .
ب – واسطة نقل لانجاز الاعمال داخل حدود القطر .
جـ – خدمات طبية مجانية اذا لزم الأمر .
د – التأمين ضد الحوادث طبقا للقوانين المعمول بها في العراق .
3 – يحدد التاريخ الثابت لقدوم الوجبة الاولى من الاخصائيين السوفيت من قبل لجنة الطاقة الذرية العراقية والهيئة العامة لاستغلال الطاقة الذرية لاتحاد الجمهوريات الاشتراكية السوفيتية على ان مغادرة الاخصائيين السوفيت لا يجب ان تتم قبل ان يهيء الجانب العراقي بناية المركز الشعاعي لنصب الاجهزة بعد وصولها للموصل .
المحتوى4
5 – عمل الاخصائيين العراقيين
1 – مع ابتداء نصب الاجهزة يقوم الجانب العراقي بتهيأة الاشخاص المذكورين ادناه :
أ – فريق من الاخصائيين المؤهلين (مهندسين وفنيين) يساهم في عملية النصب في مراحلها المختلفة لتكون قادرة على تعلم عملية نصب التجهيزات السوفياتية وطريقة تجميعها واصلاحها .
ب – فريق من الاخصائيين المؤهلين (طبيب ومهندس قياسات اشعاع) يشارك مع مجموعة الاطباء السوفيت في الاستغلال الأولي للاجهزة وفي عمليات معالجة المرضى لغرض تدريبه بالاستفادة من خبرة الاخصائيين السوفيت في تشغيل واستغلال الاجهزة السوفيتية ودراسة طرق معالجة مختلف الامراض .
2 – تقوم لجنة الطاقة الذرية العراقية بناء على طلب المشرف السوفيتي على اعمال النصب بتوفير واختيار العدد اللازم من العمال للقيام بالاعمال المشتركة (فتح وتنظيف الاجهزة ونصبها وتشغيلها والتغيرات اللازمة في الانشاء) .
6 – نقل ملكية الاجهزة الخاصة بالمركز
الطبي الشعاعي في الجمهورية العراقية
1 – لدى اكمال اعمال نصب وتشغيل وتعيير الاجهزة . تنقل ملكية اجهزة العلاج الشعاعي السوفيتية طبقا لقوانين الجانب العراقي، وتوقع الاستشهادات بالنيابة عن حكومتي الجانبين من قبل الموظفين المختصين في الجمهورية العراقية والاتحاد السوفياتي .
2 – بعد توقيع الشهادة يعلن عن المركز الطبي الشعاعي مفتوحا لاستقبال المرضى ويبدأ الاطباء السوفيت بالعمل، وتقوم هذه الفرقة بالتشغيل الأولى للاجهزة (سوية مع الاخصائيين العراقيين) لمدة شهرين وتدرب الاخصائيين العراقيين للعمل على هذه الاجهزة .
كتب في 23 – 7 – 1969 بنسختين في الروسية والانكليزية وان النصين مطابقان .
عن الهيئة العامة عن لجنة الطاقة الذرية
لاستغلال الطاقة الذرية في اتحاد في الجمهورية العراقية
الجمهوريات الاشتراكية السوفياتية
ملحق رقم (1)
مخططات بناية المركز الشعاعي المقدمة
للجنة الطاقة الذرية من قبل الجانب
السوفيتي
ملحق رقم (2)
قائمة لأجهزة مختبر التصوير لتحميض افلام الاشعة السينية
رقم عنوان كمية
1 حوض لتحميض افلام الاشعة السينية مجموعة واحدة
2 خزان CHAMBER كهربائي لتجفيف الافلام الشعاعية واحدة
3 جهاز لفحص الصور الشعاعية المجففة والرطبة حجم واحدة
400 ملم × 400 ملم
4 NON – ACTINIC LAMB واحدة
5 ساعة مختبر تصوير واحدة
ملحق رقم (3)
قائمة الاثاث العلمي والمختبري للمركز الشعاعي
رقم المادة المادة الكمية
1 سرير
2 كرسي ذو مسند
3 سرير فحص
4 منضدة WARK TABLE
5 منضدة دائرية
6 منضدة كتابية بمجرات ذات جانب واحد
7 منضدة كتابية بمجرات ذات جانبين
8 كرسي
9 منضدة جانبية
10 كرسي دوار
11 صندوق
12 منضدة للمعدات
13 منضدة مختبرية
14 كرسي مختبري
15 صندوق للاجهزة
16 شماعة
17 قاصة