قانون تنظيم الوكالات التجارية

      التعليقات على قانون تنظيم الوكالات التجارية مغلقة

عنوان التشريع: قانون تنظيم الوكالات التجارية
التصنيف: قانون عراقي

المحتوى1
رقم التشريع: 208
سنة التشريع: 1969
تاريخ التشريع: 1969-12-06 00:00:00

باسم الشعب
رئاسة الجمهورية
استناداً إلى أحكام المادة الخمسين من الدستور الموقت وبناء على ما عرضه وزير الاقتصاد ووافق عليه مجلس الوزراء وأقره مجلس قيادة الثورة .
صدق القانون الآتي : –

مادة 1
يراد بالتعابير التالية المعاني المبينة ازاءها : –
الوزير – وزير الاقتصاد .
المسجل – مسجل الوكالات التجارية .
المديرية – مديرية التسجيل ومراقبة الشركات العامة .
السجل – سجل الوكالات التجارية المودع لدى المديرية .
الوكالة التجارية – كل عمل تجاري يقوم به في العراق شخص بصفة وكيل عن شخص طبيعي او معنوي او مؤسسة اجنبية سواء كانت وكالة تجارية أو وكالة بالعمولة أو تمثيلا تجاريا او دلالة وكافة الوكالات الأخرى الوارد ذكرها في قانون التجارة وقانون الشركات التجارية .
الوكيل – الشخص الطبيعي او المعنوي او المؤسسة التي تقوم بأي عمل من أعمال الوكالة المنصوص عليها في هذه المادة .
الاجازة – الشهادة التي تصدر عن المسجل وتجيز للوكيل ممارسة أعمال الوكالة التجارية .

مادة 2
1 – يشترط في الوكيل ان يكون اسمه مسجلا في السجل ولا يسجل الا من توافرت فيه الشروط التالية : –
أ – أن يكون عراقيا مقيما في العراق .
ب – أن يتخذ له محلا تجاريا في العراق لممارسة اعماله وان يكون مسجلا في المديرية كاسم تجاري أو عنوان تجاري .
جـ – أن يكون منتميا الى احدى الغرف التجارية في العراق ومتمتعا بالاهلية القانونية واكمل الحادية والعشرين من عمره .
د – غير محكوم عليه بجناية أو جنحة مخلة بالشرف ما لم يرد اليه اعتباره .
هـ – معروف بالاستقامة وحسن السلوك .
2 – يعامل رعايا الدول العربية معاملة العراقيين اذا توافرت فيهم الشروط الواردة في الفقرات (ب، د، هـ) من هذه المادة وكان متمتعا بالاهلية القانونية واكمل الحادية والعشرين من عمره وبشرط المقابلة بالمثل .
3 – يشترط بالنسبة للشركات ان يتوافر فيها الشرطان التاليان : –
أ – أن يكون مركز تسجيلها في العراق .
ب – أن تكون كافة اسهمها مملوكة من قبل العراقيين أو من رعايا الدول العربية بصورة مشتركة أو منفردة بشرط المقابلة بالمثل .

مادة 3
1 – على المسجل ان يبت بالطلب خلال مدة ثلاثين يوما من تاريخ تقديمه ولصاحب الطلب في حالة رفضه الاعتراض لدى الوزير خلال مدة خمسة عشر يوما من تاريخ تبليغه بقرار الرفض وقرار الوزير بهذا الشأن يعتبر قطعيا .
2 – للمسجل حق شطب أو رفض تسجيل الوكالة اذا وجد ان ذلك يتعارض والمصلحة العامة ولذوي العلاقة حق الاعتراض لدى الوزير خلال مدة خمسة عشر يوما من تاريخ تبليغهم بالقرار ويكون قرار الوزير بهذا الشأن قطعيا . العلاقة حق الاعتراض لدى الوزير خلال مدة خمسة عشر يوما من تاريخ تبليغهم بالقرار ويكون قرار الوزير بهذا الشأن قطعيا .

مادة 4
لا تمنح الاجازة بالنسبة للسلع والمواد المحصور استيرادها بالقطاع العام .

مادة 5
للوزير ان يستثنى من أحكام المادتين الثانية والرابعة الوكالات التي تحتاج الى خبرة فنية خاصة لا تتوفر في العراقيين ورعايا الدول العربية ببيان يصدر في نشرة مديرية التسجيل ومراقبة الشركات العامة .

مادة 6
1 – على الوكيل أن يمسك دفترا خاصا يكون خاليا من كل شطب أو حك أو تحشية أو فراغ لا تقتضيه اصول مسك الدفاتر على ان يصادق عليه الكاتب العدل ويوثقه بختمه مبينا عدد صفحاته ويختم كل صفحة من صفحاته على ان يعرض عليه في نهاية كل سنة تقويمية للتصديق على مقدار الصفحات المستعملة منه خلال تلك السنة وعندما تنتهي صفحات الدفتر المذكور قبل ختام السنة يعرض الدفتر على الكاتب العدل للتأشير بانتهائه في آخر صفحة منه .
2 – يدون الوكيل في الدفتر مقدار العمولة المتحققة له في داخل العراق وخارجه على ان يبين مقدار ما حول منها الى العراق يتوسط المصارف المجازة ونسبتها الى مبالغ الصفقات وعلى الوكيل تدوين مقدار الصفقات التي تمت لحساب موكليه بالنسبة لعمليات الاستيراد والتصدير مع ذكر الاسماء والعناوين الكاملة لاطراف العلاقة .
3 – على الوكيل ان يقدم كشفين بالاعمال التجارية والحسابية التي قام بها خلال كل سنة ويقدم الكشف الأول في النصف الأول من كانون الثاني من كل سنة والكشف الثاني في النصف الأول من شهر تموز ويشمل مجموع المبالغ الناتجة من العمولة وتفاصيلها ومقدار المبالغ المسحوبة مع الاشارة الى الوثائق المؤيدة لذلك وتقدم ثلاث نسخ من هذه الكشوف الى المديرية .
4 – على الوكيل استحصال موافقة البنك المركزي العراقي على احتفاظه بحساب في دفاتر او سجلات اشخاص خارج العراق حسب أحكام قانون مراقبة التحويل الخارجي .

مادة 7
1 – على المسجل عند قبول الطلب تسجيل كافة المعلومات المتعلقة باسم الوكيل في السجل مع الاحتفاظ بنسخة من تصويره وفي حالة كون الوكيل شركة فتصوير المدير المفوض .
2 – تصدر الاجازة محتوية على رقم وتاريخ الاصدار وعلى اسم الوكيل وعنوانه وصورته أو صورة المدير المفوض للشركة .
3 – لا تسلم الاجازة الا بعد أخذ التعهد الذي يلزم الوكيل بتقديم المعلومات المطلوبة منه وفقا لاحكام هذا القانون أو أية معلومات أخرى تحدد بموجب بيان ينشر في نشرة المديرية .

مادة 8
على الوكلاء المسجلين تنفيذ احكام مادة 2 من هذا القانون خلال مدة ثلاثة أشهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

مادة 9
للمسجل ان يعتبر النشاط التجاري الذي يقوم به في العراق شخص طبيعي أو معنوي أو مؤسسة ما وكالة تجارية تخضع لأحكام هذا القانون مستندا في ذلك الى القرائن القانونية ويكون قراره قابلا للاعتراض لدى الوزير خلال مدة ثلاثين يوما من تاريخ التبلغ ويكون قراره قطعيا في هذا الشأن .

المحتوى2
مادة 10
للمديرية حق الرقابة والاشراف ولها ارسال موظفين لتفتيش وتدقيق اعمال الوكيل .

مادة 11
يعاقب بغرامة لا تتجاوز عشرة آلاف دينار أو بالحبس لمدة لا تزيد على خمس سنوات أو بكلتا العقوبتين كل من ارتكب احد الافعال التالية : –
1 – قام بأي عمل من أعمال الوكالة قبل الحصول على الاجازة .
2 – لم يقدم أو امتنع عن تقديم بيان من البيانات المنصوص عليها في هذا القانون أو التعليمات الصادرة بموجبه أو قدم بيانا مخالفا للحقيقة بسوء نية .
3 – اخل بأحكام هذا القانون أو التعليمات الصادرة بموجبه بأي وجه من الوجوه .

مادة 12
يعاقب كل مكلف بخدمة عامة مسؤول ضمن عمله بغرامة لا تزيد عن ألف دينار أو بالحبس لمدة لا تزيد على سنتين أو بكلتا العقوبتين اذا ارتكب أحد الافعال التالية : –
1 – قبول أو تمشية معاملة أي وكيل خلافا لأحكام هذا القانون .
2 – أخفى حقيقة واقعة ارتكبت ضد أحكام هذا القانون .
3 – كل عمل غير شرعي يؤثر على صحة المعلومات المبينة في السجل .

مادة 13
يمنح موظفو المديرية الذين لا تقل درجتهم عن ملاحظ سلطة محقق بترشيح من الوزير وقرار من وزير العدل للتحقيق في الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون ولمدير التسجيل ومراقبة الشركات العام طلب اجراء التحقيق في هذه الجرائم من حاكم التحقيق .

مادة 14
للوزير اصدار تعليمات لتسهيل تنفيذ أحكام هذا القانون .

مادة 15
تستوفى عن الاجراءات التي تتخذ بموجب هذا القانون الرسوم التالية : –
1 – 15 دينارا عن اصدار الاجازة و10 دنانير سنويا عند التجديد .
2 – دينار عن طلب صورة الاجازة .
3 – دينار عن طلب تصحيح السجل .
4 – دينار عن طلب تقديم معلومات أو الحصول عليها .

مادة 16
يلغى قانون تنظيم الوكالات التجارية رقم (23) لسنة 1960 المعدل والبيانات الصادرة بموجبه والمتعلقة بتنظيم شؤون الوكلاء .

مادة 17
ينفذ هذا القانون اعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

مادة 18
على الوزراء تنفيذ هذا القانون

كتب ببغداد في اليوم السابع والعشرين من شهر رمضان لسنة 1389 المصادف لليوم السادس من شهر كانون الأول لسنة 1969 .
أحمد حسن البكر
رئيس الجمهورية
أنور عبد القادر الحديثي حردان عبد الغفور التكريتي
وزير العمل والشؤون نائب رئيس الوزراء
الاجتماعية ووزير الدفاع
الدكتور
الدكتور مولود كامل عبد أحمد عبد الستار الجواري
وزير الاصلاح الزراعي وزير التربية والتعليم
الدكتور
عزت مصطفى عبد الله سلوم
وزير الصحة وزير الثقافة والاعلام
الدكتور الدكتور
فخري ياسين قدوري رشيد الرفاعي
وزير الاقتصاد وزير النفط والمعادن
الدكتور الدكتور
عبد الله الخضير جواد هاشم
وزير الوحدة وزير التخطيط
ووكيل وزير شؤون الشمال
الدكتور
شفيق الكمالي طه ابراهيم العبد الله
وزير الشباب وزير الري
ووكيل وزير الزراعة
حامد الجبوري طه محي الدين
وزير الدولة وزير الدولة ووكيل وزيري
لشؤون رئاسة الجمهورية الاشغال والاسكان والشؤون
البلدية والقروية
الدكتور
حمد دلي الكربولي عدنان ايوب صبري العزي
وزير الدولة لشؤون الاوقاف وزير الدولة
ووكيل وزير المواصلات
نشر في الوقائع العراقية عدد 1818 في 24 – 12 – 1969

الاسباب الموجبة
نظرا لاتساع نطاق الوكالات التجارية وضرورة حصرها بالعراقيين وتنظيمها وفق قواعد وأسس متينة وبالشكل الذي يتلاءم وتطور الامكانيات الفنية وتنشيط الحركة التجارية وتدعيم الاقتصاد الوطني مع ضمان المصلحة العامة لذا شرع هذا القانون .