قانون اللجنة الوطنية لبرنامج الطعام العالمي

      التعليقات على قانون اللجنة الوطنية لبرنامج الطعام العالمي مغلقة

عنوان التشريع: قانون اللجنة الوطنية لبرنامج الطعام العالمي
التصنيف: قانون عراقي

المحتوى1
رقم التشريع: 207
سنة التشريع: 1969
تاريخ التشريع: 1969-12-06 00:00:00

باسم الشعب
رئاسة الجمهورية
استناداً إلى أحكام المادة الخمسين من الدستور الموقت وبناء على ما عرضه وزير الزراعة ووافق عليه مجلس الوزراء وأقره مجلس قيادة الثورة .
صدق القانون الآتي : –

مادة 1
أ – يقصد بالتعابير التالية المعاني المبينة ازاءها : –
1 – الوزارة – وزارة الزراعة .
2 – الوزير – وزير الزراعة .
3 – اللجنة – اللجنة الوطنية لبرنامج الطعام العالمي .
4 – البرنامج – برنامج الطعام العالمي .
5 – الرئيس – وزير الزراعة .
6 – نائب الرئيس – مدير الاغاثة العام في وزارة العمل والشؤون الاجتماعية .
ب – تشمل أحكام هذا القانون أي مشروع أو عملية اغاثة يجرى تنفيذها بالتعاون مع البرنامج .

مادة 2
أ – تنشأ اللجنة لغرض تنظيم التعاون وتنسيق العمل بين كافة الدوائر المستفيدة من البرنامج وبين هذه الدوائر والمؤسسات وبرنامج الطعام العالمي بالشكل الذي يحقق الاستفادة من موارد البرنامج في دعم وتوسيع مشاريع التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وكذلك في مشاريع التغذية والجمعيات الخيرية الخاصة وذلك بموجب الاتفاقيات الثنائية أو كتب التفاهم المتبادلة والخاصة بمعونات الطوارئ والاغاثة بالاستناد الى الاتفاقية الاساسية المعقودة بين البرنامج والحكومة المصدقة بالقانون رقم 160 لسنة 1968 .
ب – تقوم اللجنة بمساعدة الجهات المعنية بالتحري ودراسة امكانيات الاستفادة من البرنامج ومن مشاريع التنمية المختلفة .

مادة 3
أ – للجنة شخصية معنوية واستقلال مالي واداري وتعتبر من المؤسسات ذات النفع العام لاغراض الاستملاك ولها تحقيقا لهذا الهدف حق التصرف بأموال وموارد المشاريع التي توضع تحت تصرفها وفق الاتفاقيات وخطط العمل وكتب التفاهم المتبادلة مع البرنامج والقيام بجميع التصرفات القانونية في مجال اختصاصها ويمثلها رئيسها أمام الجهات المعنية .
ب – للجنسية تخويل بعض صلاحياتها الى نائب الرئيس لتسهيل تنفيذ قراراتها .

مادة 4
يتولى ادارة اللجنة مجلس ادارة مؤلف من : –
1 – مدراء المشاريع التي يجري تنفيذها أو من يمثلهم .
2 – ممثل عن كل من وزارات المالية والتخطيط والخارجية .
3 – ممثل برنامج الطعام العالمي في العراق أو مندوب عن الممثل المقيم لبرنامج التنمية .
4 – مدير مكتب منظمة الغذاء والزراعة الدولية في العراق .

مادة 5
يعين كل من ممثلي الوزارات المذكورة بالفقرة الثانية من مادة 4 بترشيح من وزارته وبقرار من مجلس الوزراء لمدة ثلاث سنوات ويستمرون في عملهم عند انتهاء المدة حتى يتم تعيين بدلهم أو اعادة تعيينهم .

مادة 6
يعين عضو احتياط عن كل من الجهات التي تمثل في اللجنة بنفس الطريقة التي يعين فيها العضو الاصلي ويحل محل العضو الاصلي عند غيابه .

مادة 7
تجتمع اللجنة بدعوة من الرئيس مرة واحدة في كل شهرة على الاقل أو عند الحاجة .

مادة 8
يجوز عقد الجلسة بناء على طلب تحريري موقع من أحد الاعضاء يتضمن اسباب الدعوة للاجتماع وعلى الرئيس عند اقتناعه بالاسباب المبررة ان يدعو اللجنة للاجتماع خلال أسبوع من تاريخ استلامه الطلب .

مادة 9
أ – يتم النصاب بحضور اكثرية الاعضاء على ان يكون الرئيس أو نائبه من بينهم .
ب – تتخذ القرارات بأكثرية أصوات الحاضرين وعند تساوى الاصوات يرجح الجانب الذي يصوت معه الرئيس .

مادة 10
تدون محاضر جلسات اللجنة في سجل خاص وترسل نسخة من القرارات الى الوزير للمصادقة عليها فإن لم تتم المصادقة خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تسجيلها في سجل واردة الوزارة تعتبر مصدقة وفي حالة الاختلاف بين الوزير ومجلس ادارة اللجنة يعاد القرار الى اللجنة لدراسته فإن أصرت يرفع الموضوع الى مجلس الوزراء ويكون قراره نهائيا .

مادة 11
يتقاضى الاعضاء العراقيون المخصصات المقررة بموجب قانون مخصصات موظفي الدولة .

المحتوى2
مادة 12
يكون رئيس اللجنة مسؤولا عن متابعة تنفيذ قرارات اللجنة بعد اقترانها بالموافقة الاصولية .

مادة 13
ينسب موظفو اللجنة من ملاك موظفي الجهات المستفيدة ووفق الاتفاقيات المبرمة .

مادة 14
تكون حسابات اللجنة خاضعة لتدقيق ديوان الرقابة المالية ودائرة التفتيش المالي .

مادة 15
تتكون موارد اللجنة من : –
أ – ما يخصص من نسب مئوية من مساهمة الجانب العراقي في المشاريع المعنية والمبينة في الاتفاقيات الثنائية على ان تحدد بنظام .
ب – ما يردها من تبرعات أو من مصادر مختلفة بعد موافقة مجلس الوزراء عليها .

مادة 16
ترفع اللجنة الى الوزير تقريرا سنويا عن أعمالها وفعالياتها .

مادة 17
لا تحل اللجنة الا بقانون تحدد فيه الجهة التي تؤول اليها موجوداتها وأموالها أو التي تقوم مقامها في جميع الحقوق والالتزامات .

مادة 18
يجوز اصدار أنظمة وتعليمات لغرض تسهيل تنفيذ أحكام هذا القانون .

مادة 19
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

مادة 20
على الوزراء تنفيذ هذا القانون .

كتب ببغداد في اليوم السابع والعشرين من شهر رمضان لسنة 1389 المصادف لليوم السادس من شهر كانون الأول لسنة 1969 .
أحمد حسن البكر
رئيس الجمهورية
أنور عبد القادر الحديثي حردان عبد الغفور التكريتي
وزير العمل والشؤون نائب رئيس الوزراء
الاجتماعية ووزير الدفاع
الدكتور
الدكتور مولود كامل عبد أحمد عبد الستار الجواري
وزير الاصلاح الزراعي وزير التربية والتعليم
الدكتور
عزت مصطفى عبد الله سلوم
وزير الصحة وزير الثقافة والاعلام
الدكتور الدكتور
فخري ياسين قدوري رشيد الرفاعي
وزير الاقتصاد وزير النفط والمعادن
الدكتور الدكتور
عبد الله الخضير جواد هاشم
وزير الوحدة وزير التخطيط
ووكيل وزير شؤون الشمال
الدكتور
شفيق الكمالي طه ابراهيم العبد الله
وزير الشباب وزير الري
ووكيل وزير الزراعة
حامد الجبوري طه محي الدين
وزير الدولة وزير الدولة
لشؤون رئاسة الجمهورية ووكيل وزير الاشغال
والاسكان
الدكتور حمد دلي الكربولي عدنان ايوب صبري العزي
وزير الدولة وزير الدولة
لشؤون الاوقاف ووكيل وزير المواصلات
نشر في الوقائع العراقية عدد 1816 في 21 – 12 – 1969

الاسباب الموجبة
تنفيذا لما جاء في الفقرة الثالثة من مادة 2 من الاتفاقية الاساسية المعقودة بين الحكومة العراقية وبرنامج الطعام العالمي المصدقة بالقانون رقم 160 لسنة 1968 ولكثرة مجالات التعاون بين الجمهورية العراقية وبرنامج الطعام العالمي واتساع فعاليات البرنامج في تقديم المعونات لمشاريع التنمية الاقتصادية والاجتماعية في مختلف القطاعات ولتعدد الجهات المستفيدة فقد بات من الضروري تشكيل لجنة وطنية تتمتع باستقلال مالي واداري تتولى مهام تنظيم التعاون وتنسيق العمل ودراسة امكانيات الاستفادة بأكمل وجه بين الجهات المستفيدة من ناحية وبينها وبين البرنامج من ناحية أخرى وبغية تحقق اهداف البرنامج بأقل النفقات فقد شرع هذا القانون .