عنوان التشريع: قانون رواتب نائب رئيس واعضاء مجلس قيادة الثورة
التصنيف: قانون عراقي
المحتوى1
رقم التشريع: 206
سنة التشريع: 1969
تاريخ التشريع: 1969-12-04 00:00:00
باسم الشعب
رئاسة الجمهورية
استناداً إلى أحكام المواد 42 و44 و50 المعدلة من الدستور الموقت وبناء على ما عرضه رئيس الجمهورية وأقره مجلس قيادة الثورة .
صدق القانون الآتي : –
مادة 1
يتقاضى نائب رئيس مجلس قيادة الثورة وكل عضو من أعضاء مجلس قيادة الثورة راتبا شهريا مقداره مئتان وستون دينارا ويضاف اليه مخصصات شهرية مقطوعة لكل منهم قدرها مئتا دينار .
مادة 2
يحسب راتب تقاعد عضو مجلس قيادة الثورة العسكري وفقا لقانون التقاعد العسكري .
مادة 3
يلغى القانون رقم (118) لسنة 1968 وأي نص قانوني يتعارض صراحة أو ضمنا مع أحكام هذا القانون .
مادة 4
ينفذ هذا القانون اعتبارا من 10 تشرين الثاني 1969 .
كتب ببغداد في اليوم الخامس والعشرين من شهر رمضان لسنة 1389 المصادف لليوم الرابع من شهر كانون الأول لسنة 1969 .
أحمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة
نشر في الوقائع العراقية عدد 1814 في 17 – 12 – 1969