عنوان التشريع: قانون التعديل الخامس لقانون مراقبة ايجار العقار رقم 6 لسنة 1958
التصنيف: قانون عراقي
المحتوى1
رقم التشريع: 205
سنة التشريع: 1969
تاريخ التشريع: 1969-12-03 00:00:00
باسم الشعب
رئاسة الجمهورية
استنادا الى أحكام المادة الخمسين من الدستور الموقت وبناء على ما عرضه وزير المالية ووافق عليه مجلس الوزراء وأقره مجلس قيادة الثورة .
صدق القانون الآتي : –
مادة 1
تضاف الفقرة التالية الى مادة 2 عشرة من قانون مراقبة ايجار العقار رقم 6 لسنة 1958 المعدل وتكون فقرة (د) منها : –
د – الاملاك الاميرية الواقعة ضمن المركز المدني لمدينة بغداد كافة .
مادة 2
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
مادة 3
على الوزراء تنفيذ هذا القانون .
كتب ببغداد في اليوم الرابع والعشرين من شهر رمضان لسنة 1389 المصادف لليوم الثالث من شهر كانون الأول لسنة 1969 .
أحمد حسن البكر
رئيس الجمهورية
أمين عبد الكريم حردان عبد الغفور التكريتي
وزير المالية نائب رئيس الوزراء
ووكيل وزير العدل ووزير الدفاع
الدكتور
أنور عبد القادر الحديثي أحمد عبد الستار الجواري
وزير العمل والشؤون وزير التربية والتعليم
الاجتماعية ووكيل وزير الخارجية
الدكتور الدكتور
عبد الحسين وداي العطية عزت مصطفى
وزير الزراعة وزير الصحة
الدكتور الدكتور
جواد هاشم مولود كامل عبد
وزير التخطيط وزير الاصلاح الزراعي
خالد مكي الهاشمي الدكتور
وزير الصناعة فخري ياسين قدوري
وزير الاقتصاد
الدكتور الدكتور
غالب مولود مخلص رشيد الرفاعي
وزير الشؤون البلدية وزير النفط والمعادن
والقروية
الدكتور الدكتور
عبد الله الخضير طه ابراهيم العبد الله
وزير الوحدة وزير الري
ووكيل وزير شؤون الشمال
حامد الجبوري عدنان ايوب صبري العزي
وزير الدولة لشؤون رئاسة وزير الدولة
الجمهورية ووكيل وزير المواصلات
الدكتور طه محي الدين
حمد دلي الكربولي وزير الدولة
وزير الدولة ووكيل وزير الاشغال
لشؤون الاوقاف والاسكان
نشر في الوقائع العراقية عدد 1816 في 21 – 12 – 969
الاسباب الموجبة
بغية تمكين اللجنة المؤلفة بالامر الوزاري المرقم 32/8/19108 والمؤرخ في 22 – 9 – 1969 الصادر من وزارة المالية المستند الى كتاب مجلس قيد الثورة – امانة السر المرقم 24/2752 والمؤرخ في 17 – 9 – 1969 من القيام بما رسم لها بشأن ادارة واستغلال الاملاك الاميرية الواقعة ضمن المركز المدني في مدينة بغداد بما يؤمن مصلحة الخزينة وضرورة استثناء هذه الاملاك من أحكام قانون مراقبة ايجار العقار رقم 6 لسنة 1958 المعدل فقد شرع هذا القانون .