عنوان التشريع: قانون تصديق الاتفاقية التجارية المعقودة بين حكومتي الجمهورية العراقية وجمهورية كينيا
التصنيف: قانون عراقي
المحتوى1
رقم التشريع: 204
سنة التشريع: 1969
تاريخ التشريع: 1969-12-04 00:00:00
باسم الشعب
رئاسة الجمهورية
استناداً الى أحكام المادة الخمسين من الدستور الموقت وبناء على ما عرضه وزير الاقتصاد ووافق عليه مجلس الوزراء وأقره مجلس قيادة الثورة .
صدق القانون الآتي : –
مادة 1
تصدق بهذا القانون الاتفاقية التجارية المعقودة بين حكومتي الجمهورية العراقية وجمهورية كينيا والقائمتان (أ) و(ب) الملحقتان بها والموقع عليها من قبل ممثلي حكومة الجمهورية العراقية وحكومة جمهورية كينيا ببغداد في 13 تموز 1969 .
مادة 2
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
مادة 3
على الوزراء تنفيذ هذا القانون .
كتب ببغداد في اليوم الخامس والعشرين من شهر رمضان لسنة 1389 المصادف لليوم الرابع من شهر كانون الأول لسنة 1969 .
أحمد حسن البكر
رئيس الجمهورية
رئيس الوزراء
أمين عبد الكريم حردان عبد الغفور التكريتي
وزير المالية نائب رئيس الوزراء
ووكيل وزير العدل ووزير الدفاع
الدكتور
أنور عبد القادر الحديثي أحمد عبد الستار الجواري
وزير العمل والشؤون وزير التربية والتعليم
الاجتماعية ووكيل وزير الخارجية
الدكتور الدكتور
عبد الحسين وداي العطية عزت مصطفى
وزير الزراعة وزير الصحة
الدكتور جواد هاشم الدكتور مولود كامل عبد
وزير التخطيط وزير الاصلاح الزراعي
خالد مكي الهاشمي الدكتور
وزير الصناعة فخري ياسين قدوري
وزير الاقتصاد
الدكتور الدكتور
غالب مولود مخلص رشيد الرفاعي
وزير الشؤون البلدية وزير النفط والمعادن
والقروية
الدكتور عبد الله الخضير الدكتور
وزير الوحدة طه ابراهيم العبد الله
ووكيل وزير شؤون الشمال وزير الري
حامد الجبوري عدنان ايوب صبري العزي
وزير الدولة لشؤون رئاسة وزير الدولة
الجمهورية ووكيل وزير المواصلات
الدكتور طه محي الدين
حمد دلي الكربولي وزير الدولة
وزير الدولة ووكيل وزير الاشغال
لشؤون الاوقاف والاسكان
نشر في الوقائع العراقية عدد 1816 في 21 – 12 – 969
المحتوى2
اتفاقية تجارية بين الحكومة الجمهورية العراقية
وحكومة جمهورية كينيا
ان حكومة الجمهورية العراقية وحكومة جمهورية كينيا تحدوهما الرغبة في توسيع وتعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية بين بلديهما على اساس المساواة والمنفعة المتبادلة، قررتا عقد الاتفاقية الآتية : –
مادة 1
1 – يمنح الفريقان المتعاقدان كل منهما الآخر معاملة أكثر الأمم حظوة في جميع المسائل المتعلقة بالتبادل التجاري بين بلديهما .
2 – ومن المعلوم على كل حال بأن معاملة أكثر الامم حظوة المشار اليها أعلاه لا تسرى على ما يلي : –
أ – الحظوات الممنوحة أو التي قد تمنح من قبل أي من الفريقين المتعاقدين الى الدول المجاورة لغرض تسهيل تجارة الحدود .
ب – الحظوات الناشئة عن اتحاد كمركي أو منطقة تجارة حرة انضم او قد ينضم اليها أحد الفريقين المتعاقدين .
جـ – الحظوات الممنوحة أو التي قد تمنحها الجمهورية العراقية الى أي بلد عربي .
د – الحظوات الممنوحة أو التي قد تمنحها جمهورية كينيا الى شركائها في مجموعة شرقي افريقية أو الى اقطار منطقة شرق ووسط افريقيه .
مادة 2
1 – مع مراعاة القوانين والانظمة الخاصة بهما يشجع ويسهل الفريقان المتعاقدان التبادل التجاري بالسلع المدرجة في القائمتين (أ وب) المرفقتين بهذه الاتفاقية .
2 – يمكن تعديل القائمتين بالاتفاق المتبادل وليس في هذه الاتفاقية ما يحول دون الاتجار بسلع غير مدرجة في القائمتين المذكورتين .
3 – يسعى الفريقان المتعاقدان الى تحقيق توازن في التبادل التجاري بينهما بقدر ما يمكن تحقيقه عمليا .
مادة 3
1 – لاغراض هذه الاتفاقية تعتبر السلع التي منشؤها كينيا بمثابة سلع كينية والسلع التي منشؤها العراق بمثابة سلع عراقية .
2 – ان بلد المنشأ هو البلد الذي انتجت فيه السلعة فعليا أو صنعت أو مرت بمرحلة تصنيع رئيسية أخيرة ويحتفظ كل من الفريقين المتعاقدين بحقه في طلب شهادة منشأ صادرة من بلد المنشأ .
مادة 4
1 – لا يجوز اعادة تصدير السلع المستوردة الى اقليم أحد الفريقين المتعاقدين الى بلد ثالث بدون الحصول على موافقة مسبقة من السلطات المختصة في بلد المنشأ .
2 – لا تسرى أحكام هذه المادة على : –
أ – الدول الاعضاء في السوق المشتركة لشرق افريقيه .
ب – الدول الاعضاء في السوق العربية المشتركة .
مادة 5
يجرى استيراد وتصدير السلع في نطاق هذه الاتفاقية وفقا للقوانين والانظمة المرعية في البلدين .
مادة 6
1 – يوافق الفريقان المتعاقدان وفقا لقوانينهما وأنظمتهما – على منح كل منهما الآخر جميع التسهيلات الضرورية لاقامة المراكز والمعارض التجارية وغيرها .
2 – يسمح بإدخال جميع السلع والمواد لغرض اقامة المعارض التجارية وغيرها لاغراض الدعاية الى اقليم كل من الفريقين معفاة من الرسوم الكمركية والنفقات الأخرى شريطة أن تدخل هذه السلع والمواد بصفة مؤقتة وان تخرج من اقليم الفريق الذي يعنيه الأمر .
مادة 7
يوافق الفريقان المتعاقدان وفقا لقوانينهما وأنظمتهما النافذة المفعول بمنح احدهما الآخر جميع التسهيلات الضرورية لسلع البلدين المارة بالترانزيت .
مادة 8
يمكن للفريقين المتعاقدين التشاور فيما بينهما بشأن الاجراءات الضرورية لتوسيع التبادل التجاري والعلاقات الاقتصادية وحول المسائل التي لها علاقة بتنفيذ هذه الاتفاقية .
مادة 9
تجرى تسوية جميع المدفوعات والتكاليف المتعلقة باستيراد وتصدير السلع بين البلدين بأية عملة قابلة للتحويل يتفق عليها الفريقان المتعاقدان .
مادة 10
في حالة حدوث أي تعارض بين هذه الاتفاقية واية اتفاقية دولية يكون البلدان طرفا فيها فإن أحكام الاتفاقية الأخيرة ستكون هي السائدة .
مادة 11
1 – تصدق هذه الاتفاقية وفقا للاجراءات الدستورية في البلدين وتصبح نافذة المفعول اعتبارا من تاريخ تبادل وثائق الابرام .
2 – تبقى هذه الاتفاقية نافذة المفعول لمدة سنتين تتجدد بعدها تلقائيا لمدد مماثلة ما لم يتقدم أحد الفريقين المتعاقدين باشعار تحريري لانهائها قبل ستة أشهر من انتهاء العمل بها .
3 – ان الغاء أو انتهاء العمل بهذه الاتفاقية سوف لا يؤثر على نفاذ العقود المبرمة .
تم الاتفاق والتوقيع عليها بالاحرف الأولى في نيروبي في اليوم الخامس من شباط سنة ألف وتسعمائة وتسع وستين بنسختين أصليتين كل منهما باللغة الانكليزية ويعول عليهما على حد سواء .
كتب ببغداد في اليوم الثالث عشر من شهر تموز سنة ألف وتسعمائة وتسع وستين .
عن حكومة الجمهورية العراقية عن حكومة جمهورية كينيا
المحتوى3
قائمة (أ)
المنتجات العراقية المعدة للتصدير الى كينيا
1 – التمور الصالحة للأكل .
2 – التمور للاغراض الصناعية .
3 – الدبس .
4 – المنتجات النفطية .
5 – عرق السوس .
6 – التبغ والسيكاير .
7 – البطانيات الصوفية .
8 – منتجات الاسبست .
9 – راديترات السيارات .
10 – المدافيء
11 – المسخنات المائية .
12 – مبردات الهواء .
13 – المنتجات البلاستيكية والمطاطية .
14 – مستحضرات التجميل والعطور .
15 – الفواكه والخضروات المعلبة .
16 – المستحضرات والمواد الطبية .
17 – السجاد الآلي .
18 – الاقمشة القطنية .
19 – الاقمشة الصوفية .
20 – الاقمشة الاصطناعية .
21 – الجوارب .
22 – الازرار .
23 – المنتجات المصنوعة من الحديد والفولاذ .
24 – المقوى والورق وعجينة الورق .
25 – اسلاك حديدية للنوافذ .
26 – اللباد مانع الرطوبة .
27 – الاسفنج الطبيعي والصناعي .
28 – الكلورين السائل .
29 – البارافين .
30 – البدلات الجاهزة .
31 – الغزول الاصطناعية .
32 – الاجهزة الكهربائية والمحولات .
33 – الكحول الاثيلي .
34 – الصوف .
35 – ورق السكاير .
36 – مولاس البنجر .
37 – النبيذ والعرق .
38 – القمصان والبيجامات .
39 – الاربطة .
40 – العلك المحلى .
قائمة (ب)
المنتجات الكينية المعدة للتصدير الى العراق
1 – القهوة .
2 – البايريثروم (مادة لمكافحة الحشرات) .
3 – الشاي .
4 – خلاصة قشور الواتل (الميموسة والقشور – مواد دباغة)
5 – الاناناس ومشتقاته .
6 – عصير الفواكه .
7 – الجلود الكبيرة وجلود الحيوانات المتوحشة .
8 – منتجات الالبان وبضمنها مسحوق الحليب .
9 – الزيوت الطيارة .
10 – الياف السيسال .
11 – جوز سن الفيل .
12 – جوز الهند .
13 – الزيوت والشحوم الحيوانية .
14 – بذور عباد الشمس .
15 – الحيوانات البرية الحية .
16 – المصنوعات التقليدية المنقوشة .
17 – الفاصولية اليابسة والبزالية والعدس .
18 – الهدايا التذكارية للرياضة .
19 – بذور وزيت الخروع .
20 – لحم البقر المجمد .
21 – الفواكه الاستوائية .
22 – منتجات عازلة صناعية (دياتومايت) .
23 – التوابل .
24 – الاخشاب ومنتجات الغابات الأخرى .
25 – اللحوم المعلبة .
26 – الفواكه والخضروات المعلبة .
27 – المنتجات الطبية .
28 – التبغ والسيكاير وورق السيكاير .
29 – السمك المعلب .