عنوان التشريع: قانون تعديل قانون تصديق اتفاقية برتن وودز حول الصندوق النقدي الدولي وبنك الاعمار والانماء الدولي رقم 42 لسنة 1945
التصنيف: قانون عراقي
المحتوى1
رقم التشريع: 203
سنة التشريع: 1969
تاريخ التشريع: 1969-12-03 00:00:00
باسم الشعب
رئاسة الجمهورية
استناداً إلى أحكام المادة الخمسين من الدستور الموقت وبناء على ما عرضه وزير المالية ووافق عليه مجلس الوزراء وأقره مجلس قيادة الثورة .
صدق القانون الآتي : –
مادة 1
يصدق بهذا القانون قرار مجلس حكام الصندوق النقدي الدولي المرقم 23 – 5 والمؤرخ 31 – 5 – 1968 بشأن تعديل اتفاقية الصندوق النقدي الدولي وانشاء التسهيل الجديد المسمى (حقوق السحب الخاصة) والمبين في الملحق بهذا القانون المعدل للملحق (1) من القانون رقم 42 لسنة 1945 .
مادة 2
يكون البنك المركزي العراقي السلطة المختصة بتنفيذ احكام المواد المتعلقة بحقوق السحب الخاصة المرقمة من 21 الى 32 من مواد اتفاقية الصندوق النقدي الدولي المعدلة والجداول (و، ز، ح، ط) للاتفاقية المذكورة ويخول مجلس ادارة البنك المركزي العراقي صلاحية قبول الحقوق وتنفيذ الالتزامات المترتبة على تطبيقها .
مادة 3
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
مادة 4
على الوزراء تنفيذ هذا القانون
كتب ببغداد في اليوم الرابع والعشرين من شهر رمضان لسنة 1389 المصادف لليوم الثالث من شهر كانون الأول لسنة 1969 .
أحمد حسن البكر
رئيس الجمهورية
مهدي الدولعي صالح مهدي عماش
وزير العدل نائب رئيس الوزراء
ووزير الداخلية
ووكيل وزير الخارجية
الدكتور
أنور عبدالقادر الحديثي أحمد عبدالستار الجواري
وزير العمل والشؤون وزير التربية والتعليم
الاجتماعية
الدكتور
عبدالله سلوم عزت مصطفى
وزير الثقافة والاعلام وزير الصحة
الدكتور الدكتور
مولود كامل عبد عبدالحسين وداي العطية
وزير الاصلاح الزراعي وزير الزراعة
الدكتور الدكتور
فخري ياسين قدوري جواد هاشم
وزير الاقتصاد وزير التخطيط
ووكيل وزير المالية
الدكتور
رشيد الرفاعي خالد مكي الهاشمي
وزير النفط والمعادن وزير الصناعة
الدكتور الدكتور
طه ابراهيم العبدالله غالب مولود مخلص
وزير الري وزير الشؤون البلدية
والقروية
الدكتور
عدنان ايوب صبري العزي عبدالله الخضير
وزير الدولة وزير الوحدة
ووكيل وزير المواصلات ووكيل وزير شؤون الشمال
طه محي الدين حامد الجبوري
وزير الدولة وزير الدولة
ووكيل وزير الاشغال لشؤون رئاسة الجمهورية
والاسكان
الدكتور
حمد دلي الكربولي
وزير الدولة
لشؤون الاوقاف
نشر في الوقائع العراقية عدد 1809 في 4 – 12 – 1969
الاسباب الموجبة
أظهرت التطورات التي شهدها العالم ان النظام النقدي الدولي المستند على اتفاقية برتن وودز الذي أقامته الدول بعد الحرب العالمية الثانية أصبح عاجزا في الوقت الحاضر عن تسيير المعاملات الدولية بشكل يضمن استمرار التوسع في التجارة الدولية وتفادي التقلبات الانكماشية والتضخمية في الاوضاع الاقتصادية المحلية والدولية وذلك نظرا لوجود الشحة في السيولة الدولية او الاحتمال في حدوثها في المستقبل .
وتبعا لهذا اعدت دراسات عديدة تمثل اراء ومقترحات متباينة حول كيفية اصلاح النظام النقدي الدولي . وبعد مناقشات طويلة تم التوفيق بين مختلف وجهات النظر والتقائها في قرار مجلس حكام صندوق النقد الدولي المرقم 23 – 5 والمؤرخ 31 – 5 – 1968 والمبين في ملحق هذا القانون .
وبالرغم من ان العراق والدول النامية قد لا ترى في تعديل اتفاقية صندوق النقد الدولي وانشاء حقوق السحب الخاصة تحقيقا كاملا لوجهة نظرها في تأمين متطلبات الدول النامية، فإن حقوق السحب الخاصة بذاتها لا تخلو من فوائد نظرا لكونها تسهيلات ائتمانية اضافية يقدمها صندوق النقد الدولي لاعضائه في مجال اصلاح الخلل في ميزان مدفوعاتها .
ولهذه الاسباب شرع هذا القانون .
المحتوى2
مذكرة ايضاحية
حول انشاء حقوق سحب خاصة في صندوق النقد الدولي
وتعديل اتفاقية صندوق النقد الدولي المصادق عليها من قبل
العراق بموجب القانون رقم (42) لسنة 1945
1 – المقدمة
يستند النظام النقدي الدولي الذي انشئ بعد الحرب العالمية الثانية الى المبادئ العامة التي اتفق عليها المشاركون في المؤتمر النقدي العالمي المنعقد في مدينة برتن وودز (في الولايات المتحدة الاميركية) خلال تموز سنة 1944، وقد عقدت نتيجة لهذا المؤتمر الاتفاقية الحالية لصندوق النقد الدولي . وكان العراق من الدول التي شاركت في هذا المؤتمر وأقر وصادق على الاتفاقيات التي انبثقت عنه بموجب القانون رقم (42) لسنة 1945 . وقد ثبتت، بموجب المبادئ الواردة في اتفاقية صندوق النقد الدولي، القيم التعادلية لعملات الدول الاعضاء بعامل مشترك واحد هو الذهب او الدولار الامريكي ذو المحتوى الذهبي والنقاوة المعمول بهما في 1 تموز سنة 1944، وسمح لسعر التحويل بالتذبذب بحدود واحد بالمائة من سعر التعادل .
ولكي يستطيع النظام النقدي الدولي الحالي تأمين درجة عالية من السيولة الدولية لتحقيق غاياته في (1) تنظيم المعاملات النقدية الدولية، و(2) ضمان امكانيات تحقيق النمو في التبادل التجاري العالمي، (3) تفادي النقليات الانكماشية والتضخمية في الاوضاع الاقتصادية، لا بد من توفر شروط اساسية هي : –
أ – الاستمرار في اضافة كميات ملائمة من الذهب الى الاحتياطيات النقدية .
ب – مواصلة الولايات المتحدة – ولحد ما المملكة المتحدة وبعض الاقطار الصناعية الاخرى – تجهيزها كميات كبيرة من عملتها الى الخارج .
جـ – رغبة الدول الاخرى في الاحتفاظ بالكميات الاضافية التي تستلمها من الدولار واعتبارها موجودات احتياطية في نفس مستوى الذهب بحيث تمتنع هذه الدول عن الاستعمال الكامل لحقها في استرداد قيمة موجوداتها من الدولار ذهبا من الخزينة الامريكية .
د – الاستمرار في زيادة امكانات صندوق النقد الدولي في تمويل العجز قصير الاجل في موازين المدفوعات الخارجية للدول الاعضاء ومساعدتها في حل مشاكلها المؤقتة في معاملاتها النقدية الدولية .
ان هذه الشروط الاربعة تساهم بمفعولها المشترك في دعم السيولة الدولية وزيادتها الى المستوى الذي يلائم متطلبات النمو في التبادل التجاري الدولي بحيث اذا تعذر تحقيق واحد أو اكثر من هذه الشروط تمكنت الدول المعنية من التعويض عنه بزيادة مساهمة الشروط الاخرى في دعم السيولة الدولية وزيادتها .
فبالنسبة للشرط (أ) اعلاه نجد ان الكميات المضافة من الذهب الى الاحتياطيات النقدية كانت دون الكميات التي تتطلبها الزيادة في التبادل التجاري الدولي بعد الحرب العالمية الثانية . ففي نهاية عام 1968 كانت قيمة الذهب في الاحتياطيات الدولية 9ر38 مليار(1) دولار أو بنسبة 0ر51 بالمائة تقريبا من الـ 3ر73 مليار دولار مجموع احتياطيات الدول الاعضاء في صندوق النقد الدولي وسويسرا(2) . لقد كان معدل مساهمة الذهب في نمو الاحتياطيات الدولية خلال الفترة 1950 – 1965 بمعدل (500) مليون دولار سنويا (3) تقريبا باستثناء مبيعات الاتحاد السوفيتي من الذهب في السنوات الأخيرة من الفترة المذكورة واعتبارا من منتصف عام 1966 حتى تخفيض الباون الاسترليني في تشرين الثاني 1967 كان هناك انخفاض في موجودات الذهب النقدي، الا ان تخفيض الباون الاسترليني خلق طلبا شديدا على الذهب من قبل المضاربين خف بعد فترة واستعاد نشاطه في اوائل 1968 حتى اتخذ قرار السابع عشر من آذار لايقاف تزويد السوق الحرة من موجودات الذهب النقدي . لقد قدرت قيمة الذهب النقدي الذي بيع الى الاسواق الحرة منذ تخفيض الباون الاسترليني وحتى 17 آذار سنة 1968 بحوالي (3) مليار دولار .
حدث كل هذا في وقت كانت فيه التجارة الدولية في ازدياد مستمر حيث تجاوز معدل نمو التجارة الدولية (مقاسة بالاستيرادات) 1ر7 بالمائة (أو 430ر8 مليون دولار) سنويا خلال الفترة 1950 – 1967 . ومعنى هذا ان النظام النقدي الدولي الذي اقامته الدول بعد الحرب العالمية الثانية لا يمكنه الاعتماد على الذهب لوحده في تجهيز المعاملات التجارية الدولية بحاجاتها من السيولة الدولية وان الامر يقتضي استكمالها بوسائل أخرى كاستعمال عملات قوية وتوفير تسهيلات ائتمانية دولية في زيادة الاحتياطيات النقدية . وبقيت العملة الاميريكية الوسيلة الرئيسة لتحقيق هذا الغرض في السنوات التي تلت انتهاء الحرب العالمية الثانية حينما اقدمت الولايات المتحدة الامريكية، عن طريق نفقاتها العسكرية والاقتصادية واستثماراتها الاهلية في الخارج، على تجهيز كميات هائلة من الدولار أكثر مما يحتاج اليها التعامل التجاري بين الولايات المتحدة الامريكية وبين سائر الدول في العالم . وكان بالاستطاعة تحويل ارصدة الدولار في الخارج الى الذهب ببيعها الى الولايات المتحدة الامريكية غير ان شيئا من هذا القبيل لم يحدث الا في حدوث ضيقة نظرا الى الثقة القوية آنذاك في وضع الدولار ومستقبله . لقد بلغت قيمة العجز في ميزان المدفوعات الامريكي خلال الفترة 1950 – 1957 (أي قيمة الفائض في ميزان المدفوعات للاقطار المتعاملة مع الولايات المتحدة الامريكية) حوالي 10 مليارات دولار ولم يحول من هذا المبلغ الى الذهب سوى 7ر1 مليار دولار . أما الباقي وقدره 3ر8 مليار فقد استمرت الدول على الاحتفاظ به اما كودائع مصرفية مقيمة بالدولار أو استثمرته في اوراق مالية امريكية رسمية .
وكانت نتيجة توفر كميات كبيرة من الدولار في الخارج ورغبة الدول الأخرى في اعتبارها جزء متمما لاحتياطياتها النقدية من ناحية، ومنح صندوق النقد الدولي لتسهيلات ائتمانية لتمويل العجز قصير الاجل في ميزان مدفوعات الدول الاعضاء من ناحية أخرى، ان تمكن النظام النقدي الدولي من التعويض عن انخفاض الكميات المضافة من الذهب الى الاحتياطيات النقدية وبذلك توفرت الاسباب لتأمين الزيادة المطلوبة في السيولة الدولة ورفعها الى المستوى الملائم لمتطلبات النمو في التبادل التجاري الدولي .
غير ان الاحداث التي شهدها النظام النقدي الدولي بعد عام 1957، جعلت الاحتمالات في استمرار ضمان استكمال الاحتياطيات النقدية بموجودات من الدولار الاميركي والاستعانة بموارد صندوق النقد الدولي تتضاءل تدريجيا . وكان ابرز هذه الاحداث، استمرار العجز الكبير في ميزان المدفوعات الامريكي وتغير صفة هذا العجز من عجز متعمد مؤقت يستهدف زيادة ارصدة الدولار في الخارج لأجل استكمال النقص في السيولة الدولية الى عجز غير متعمد
_________________________
(1) المليار = الف مليون .
(2) يقابل ذلك في سنة 1959 نسبة 1ر66 بالمائة ذهب من مجموع الاحتياطيات التي كانت 3ر57 مليار دولار .
(3) لم تتجاوز الكميات المضافة من الذهب الى الاحتياطيات النقدية خلال هذه الفترة نسبة سنوية مركبة 5ر1 بالمائة .
ومستديم بعد عام 1958 بحيث أخذت موجودات الذهب لدى الولايات المتحدة الامريكية تتعرض الى انخفاض كبير نتيجة تدهور الثقة بمستقبل العملة الامريكية ورغبة الدول في استبدال موجوداتها من الدولار بالذهب الامريكي .
المحتوى3
لقد عولجت المشاكل التي قد اثارها احتمال النقص في السيولة الدولية في بداية الامر بزيادة حصص الدول الاعضاء في صندوق النقد الدولي في عام 1959، وتبع ذلك موافقة احدى عشرة دولة صناعية – بلجيكا وكندا وفرنسا والمانيا الغربية وايطاليا واليابان وهولندا والسويد والمملكة المتحدة الامريكية وسويسرا – على وضع مبلغ قدره ستة مليارات دولار وبحصص معينة من عملاتها تحت تصرف صندوق النقد الدولي وذلك لزيادة موارده وامكاناته في مواجهة الحاجة المتزايدة الى السيولة الدولية . ومن ثم اجريت زيادة شاملة اخرى وزيادات خاصة في حصص الدول الاعضاء في الصندوق في عام 1964 – 1965 . وقامت الولايات المتحدة الامريكية والدول الصناعية في العالم الغربي في الوقت نفسه بترتيبات مصرفية فنية بقصد تخفيف الضغط على احتياطي الذهب الامريكي الا ان استمرار الحرب الفيتنامية ودوام العجز الكبير في ميزان المدفوعات الامريكي بعد عام 1965، اظهر ضرورة المعالجة الجذرية لاسباب ضعف النظام النقدي الدولي مما ادى الى تصعيد الجهود المبذولة لاصلاح هذا النظام في السنوات الاربع الاخيرة .
وبعد مداولات ودراسات طويلة تم الاتفاق بالتعاون مع صندوق النقد الدولي على وضع مبادئ عامة جديدة لاصلاح النظام النقدي الدولي على اساس تسهيلات ائتمانية اضافية تمنحها الدول بعضها للبعض الآخر في نطاق صندوق النقد الدولي . وعرضت هذه المبادئ الجديدة على مجلس حكام الصندوق في اجتماعه السنوي المنعقد في خريف 1967 حيث اتخذ المجلس قرارا (رقم 22 – 8) يدعو فيه المجلس المدارس التنفيذيين الى مواصلة مساعيه المستهدفة :
1 – انشاء تسهيل ائتماني جديد في نطاق صندوق النقد الدولي وعلى ضوء المبادئ المذكورة في القرار وذلك بقصد مواجهة، حاجة الدول الاعضاء، عند الضرورة الى المزيد من الموجودات الاحتياطية . وسمى التسهيل الائتماني المقترح بحقوق السحب الخاصة .
2 – تعديل اتفاقية صندوق النقد الدولي على اساس التطورات والخبرات التي مرت على الاوضاع الاقتصادية في العالم منذ تأسيس الصندوق في عام 1947 .
وانجز مجلس المدراء التنفيذيين مهمته في اوائل عام 1968 حيث وضعت المبادئ العامة الواردة في قرار مجلس حكام الصندوق في صيغة قانونية نهائية ارسلت الى حكام الدول الاعضاء في الصندوق في 17 نيسان 1968 لاقرارها بأكثرية 80 بالمائة من مجموع الاصوات . وقد وافق العراق والاكثرية المطلوبة من الدول الاعضاء على اللائحة القانونية لمشروع حقوق السحب الخاصة والتعديلات المقترحة في الاتفاقية الاصلية للصندوق واصدر مجلس حكام الصندوق بشأنها قراره المرقم 23 – 5 والمؤرخ 31 أيار 1968 الذي أعدت على ضوئه وقدمت الاتفاقية المعدلة للصندوق الى الدول الاعضاء لابلاغ الصندوق بموافقتها النهائية عليها .
ان مشروع حقوق السحب الخاصة والتعديلات المقترحة في اتفاقية الصندوق الاصلية لا تصبح نافذة المفعول قبل ان يبلغ مجموع اصوات الدول التي تقبل بتشريعها حسب قوانينها المحلية وبايداع وثائق لتأييد ذلك، 75 بالمائة من المجموع الكلي للاصوات في الصندوق . وحتى بعد استيفاء هذا الشرط لا تطبق الاحكام القانونية المتعلقة بحقوق السحب الخاصة تلقائيا اذ تتطلب لذلك موافقة 85 بالمائة من مجموع الاصوات تؤيد وجود حاجة حقيقية لانشاء حقوق السحب الخاصة . وبعد ذلك يتقرر تعيين مقدار هذه الحقوق لفترة اساسية وتحديد نسبة توزيعها على الدول المشاركة في كل سنة من الفترة الاساسية .
هذا وان موافقة العراق على تشريع حقوق السحب الخاصة والتعديلات المقترحة، لا يلزمه بالمشاركة في تطبيق الاحكام القانونية الخاصة بهذه الحقوق عندما يتقرر انشاؤها، لأن بامتناع حاكم العراق في الصندوق عن التصويت على الاقتراح بانشاء الحقوق أو ابلاغه الصندوق برغبته في عدم المشاركة، يستطيع العراق ان لا يتحمل ايا من الالتزامات والمعاملات والعمليات المتعلقة بحقوق السحب الخاصة .
وبناء على ما تقدم فقد اعد قانون تعديل قانون تصديق اتفاقية برتن وودز رقم (42) لسنة 1945 وملحقه المتضمن مشروع حقوق السحب الخاصة والتعديلات المقترحة في اتفاقية الصندوق الاصلية وذلك حسب قرار مجلس الحكام المرقم 23 – 5 والمؤرخ 31 أيار 1968 والاسباب الموجبة لتشريع هذا القانون .
2 – طبيعة حقوق السحب الخاصة ومؤهلاتها كعنصر من عناصر الاحتياط النقدي
ستضيف حقوق السحب الخاصة عنصرا جديدا الى العناصر الثلاثة التي يتكون منها الاحتياطي النقدي في ظل النظام النقدي الدولي الحالي وهي : الذهب والعملات الاحتياطية والحساب الاحتياطي للدول الاعضاء مع الصندوق . وتتميز الاحكام القانونية الخاصة بحقوق السحب الخاصة بأنها ستمكن الدول المعنية من السيطرة على نسبة الزيادة في المجموع الكلي للاحتياطيات النقدية في العالم وتكييفها بشكل يتلاءم ومتطلبات النمو الحالي والمتوقع للتجارة الدولية وذلك على اساس اتفاق دولي وفي ضوء الحاجة العالمية للدول المعنية بمجموعها بدلا من ان تكون الزيادة في الاحتياطيات النقدية معرضة الى التغييرات في انتاج الذهب والكميات المتاحة منه للاغراض النقدية من ناحية والى التقلبات في وضع ميزان المدفوعات الخارجية والاحتياطيات النقدية لدولة معينة أو مجموعة من الدول .
ويستند اعتبار حقوق السحب الخاصة عنصرا من عناصر الاحتياط النقدي الى كونها وحدة حسابية لها قيمة تعادل 888671ر0 غرام من الذهب النقي وهي نفس القيمة الذهبية للدولار الامريكي الواحد . وبالرغم من ان القيمة الذهبية مضمونة الا انه لا يمكن تحويل حقوق السحب الخاصة الى الذهب، كما لا يصح لأي قطر ان يستعمل ما يخصه من حقوق السحب الخاصة للحصول على أية عملة قابلة للتحويل الى الذهب ومن ثم استعمال هذه العملة لشراء الذهب من البلد الذي تعود اليه تلك العملة .
وتكتسب حقوق السحب الخاصة صفتها الاساسية كأحد مكونات الاحتياطي النقدي من تعهد ثابت ليس فيه التباس يقدمه كل قطر مشارك بقبول حقوق السحب الخاصة كعنصر احتياطي عند عرضها عليها من قبل قطر مشارك آخر ودفع عملة قابلة للتحويل مقابلها وكل مشارك ملزم بقبول حقوق السحب الخاصة لحد يساوي مقدار تخصيصاته المتراكمة منها زائدا مثلي هذه التخصيصات (تحدد مقدار التخصيصات لكل قطر مشارك بالطريقة التي ستشرح في فقرة لاحقة) .
اما اذا عجز المشارك عن ايفائه بالالتزام الاساسي بقبول حقوق السحب الخاصة ودفع عملة قابلة للتحويل مقابلها او اذا حدثت حالة طارئة غير متوقعة تستوجب تصفية حقوق السحب الخاصة او اذا انسحب عضو من المشاركة، ولأجل الحماية التامة لحقوق السحب الخاصة بصفتها عنصرا من عناصر الاحتياطي النقدي، وضعت الاحكام التالية لمواجهة بعض الاحوال الاضطرارية التي كان لا بد من أخذها بنظر الاعتبار رغم استبعاد حدوثها : –
أ – اذا عجز العضو عن الايفاء بالتزام قبول حقوق السحب الخاصة مقابل عملة قابلة للتحويل، فللصندوق ان يفرض على ذلك العضو اكثر العقوبات صرامة وهي ايقاف حقه باستعمال ما يخصه من حقوق السحب الخاصة .
ب – ان صندوق النقد الدولي الذي انيطت به مهمة ادارة حقوق السحب الخاصة، يعين عادة لاستلام حقوق السحب الخاصة ودفع عملة قابلة للتحويل مقابلها، المشاركين الذين يتمتعون بموازين مدفوعات واوضاع قوية لمجمل الاحتياطيات لدرجة كافية بحيث يكون من المستبعد ان يعجز المشاركون المعينون لهذا الغرض عن ايفاء الالتزام الاساسي لقبول حقوق السحب الخاصة ودفع عملة قابلة التحويل مقابلها .
جـ – لقد وضعت احكام تفصيلية لاطفاء ما لدى المشاركين من حقوق السحب الخاصة التي تجاوز تخصيصاتهم المتراكمة منها وذلك لمواجهة حالة تصفية حقوق السحب الخاصة او انسحاب عضو من المشاركة فيها . وتهدف الاحكام الخاصة بالتصفية الى تحقيق غرضين : (أ) توزيع أي خطر ينجم عن العجز عن الايفاء بالالتزام في حالة التصفية، بصورة تتناسب مع صافي التخصيصات المتراكمة من حقوق السحب الخاصة (بدلا من تناسب التوزيع ما بحوزة المشارك من حقوق السحب الخاصة) (ب) اطفاء موجودات حقوق السحب الخاصة للمشاركين الذين بحوزتهم حقوق سحب خاصة أكثر من غيرهم نسبيا (بالنسبة لصافي التخصيصات المتراكمة) قبل موجودات حقوق السحب الخاصة التي تعود الى المشاركين الذين بحوزتهم نسب أقل منها، وذلك بالمبالغ اللازمة لتخفيض هذه النسب العالية . وبهذا الشكل لا تعرض الاقطار المشاركة نفسها الى مخاطر غير اعتيادية نتيجة حيازتها مبلغ كبير من حقوق السحب الخاصة يتجاوز تخصيصاتها بالنسبة لما بحوزة الاقطار المشاركة الأخرى من حقوق السحب الخاصة .
المحتوى4
3 – كيفية تخصيص حقوق السحب الخاصة وشرح عملية الالتزام بتزويد عملة قابلة للتحويل :
يعتبر المدير الاداري لصندوق النقد الدولي مسؤولا عن تقديم اقتراح للبدء بتنفيذ حقوق السحب الخاصة، وللمدارس التنفيذيين او الحكام – بأكثرية الاصوات – الطلب من المدير الاداري تقديم اقتراح لخلق حقوق سحب خاصة وتتخذ قرارات الصندوق لايجاد حقوق السحب الخاصة بمبالغ محددة معبر عنها كنسبة مئوية من حصة كل عضو في الصندوق بتاريخ كل قرارا، ولفترات اساسية يحدد امدها عند اتخاذ القرار (المقترحة هي اما ان تكون خمس أو ثلاث سنوات) .
يستلم المشارك تخصيصات من حقوق السحب الخاصة التي تمت استنادا لأي قرار بالتخصيص الا اذا لم يكن الحاكم الممثل للعضو المشارك قد صوت الى جانب القرار بانشاء حقوق السحب الخاصة وان يكون المشارك قد أخبر الصندوق تحريريا قبل التخصيص الأول لحقوق السحب الخاصة بموجب ذلك القرار بأنه لا يرغب في ان يخصص له أية حقوق سحب خاصة .
ان دعم حقوق السحب الخاصة سيتكون من تعهد ثابت من قبل المشارك بقبول الموجودات الجديدة (حقوق السحب الخاصة) عندما تعرض عليه من قبل مشارك آخر وان يدفع مقابلها عملة قابلة للتحويل . ان هذا التعهد او الالتزام بتقديم عملة قابلة للتحويل مقابل حقوق سحب خاصة سوف لن يتجاوز الحد الذي تصبح فيه حيازة العضو القابل من حقوق السحب الخاصة معادلة لمتراكم تخصيصاته زائدا مثلي متراكم تخصيصاته .
لتوضيح ما سبق ذكره عن كيفية تخصيص حقوق السحب الخاصة والالتزام بتزويد عملة قابلة للتحويل مقابل مقدار معين من حقوق السحب الخاصة، تفترض ان الصندوق قد قرر خلق 10 مليارات دولار من حقوق السحب الخاصة خلال فترة السنوات الخمس الاساسية الاولى أي بمعدل ملياري دولار لكل سنة من السنوات الخمس . واذا افترضنا ان حصص الاعضاء في صندوق النقد الدولي في نهاية حزيران 1969م* هي الحصص التي يتم التوزيع بموجبها عندما
________________________
* تشير المعلومات الاولية ان من المقرر مبدئيا في الوقت الحاضر خلق حقوق سحب خاصة بمقدار يتراوح ما بين 3 – 4 مليار دولار سنويا للتخصيص الاول اي بمقدار يتراوح 10 – 20 مليار دولار لفترة السنوات الخمس الاساسية الأولى . مع ذلك لقد افترضنا في الشرح اعلاه خلق حقوق سحب خاصة بمقدار ملياري دولار سنويا للتخصيص الأول و10 مليارات دولار لفترة السنوات الخمس الاساسية الأولى وافترضنا ايضا ان مجموع حصص الاعضاء في الصندوق في نهاية حزيران 1969 هي الحصص التي ستطبق عندما يتم الخلق والتخصص الاولين لحقوق السحب الخاصة للأسباب التالية : –
1 – يتوقع اجراء زيادة شاملة وزيادات خاصة في حصص الاعضاء خلال عام 1969 – 1970 مما يجعل من الصعوبة بمكان معرفة مجموع هذه الحصص ونسبة حصة العراق منها في الوقت الحاضر .
2 – الغرض الاساسي للشرح هو بيان الطريقة الفنية للتخصيص والالتزام بتزويد عملة قابلة للتحويل ولذا فليس من المهم استخداما لأي من الاعداد لمقدار حقوق السحب الخاصة المقررة .
3 – يمثل مجموع حصص الاعضاء في نهاية حزيران 1969 احدث رقم متوفر لهذا المجموع في الوقت الحاضر .
ومع ذلك فيمكن القول بأنه من كل مليار دولار تخلق من حقوق السحب الخاصة سيكون نصيب العراق 8ر3 مليون دولار وان التزامه بتقديم عملات اجنبية مقابل هذه الحصة لحقوق سحب خاصة تقدم له من قبل مشاركين آخرين سيكون 6ر7 مليون دولار اذا لم يستعمل العراق حقوق السحب الخاصة التي منحت له فإن استعملها كليا زاد التزامه الى 4ر11 مليون دولار وهكذا تعدل هذه الارقام مع زيادة حقوق السحب الخاصة المقررة ومع توالي السنين التي يتقرر فيها اضافة مبالغ جديدة منها .
يتم خلق وتخصيص حقوق السحب الخاصة . فستكون قيمة حقوق السحب الخاصة التي تخصص للعراق 6ر7 مليون دولار تقريبا في كل سنة لمدة خمس سنوات اي حوالي 38 مليون دولار لفترة الخمس سنوات الاساسية . فإذا لم يستعمل العراق ما يخصه من حقوق السحب الخاصة والبالغ 6ر7 مليون دولار فإن التزامه بتزويد عملة قابلة للتحويل مقابل حقوق سحب خاصة يقدمها مشارك آخر لن يتعدى 2ر15 مليون دولار أي ثلاثة أمثال تخصيصه المتراكم (البالغ 6ر7 مليون دولار) وهو 8ر22 مليون دولار مطروحا منه ما بحوزة العراق فعلا من حقوق السحب الخاصة أي 6ر7 مليون دولار . وتلخص المعادلة التالية ما تقدم ذكره :
(6ر7 × 3) – 6ر7 = 8ر22 – 6ر7 = 2ر15 مليون دولار أقصى ما يلتزم العراق بتزويده من العملات القابلة للتحويل مقابل حقوق السحب خاصة يقدمها للعراق مشارك آخر في السنة الأولى .
أما اذا استعمل العراق جميع ما خصص له من حقوق السحب الخاصة للحصول على عملة قابلة للتحويل من مشارك آخر . فإن حيازته الفعلية من حقوق السحب الخاصة ستكون لا شيء وبذلك يصبح التزامه بتزويد عملة قابلة للتحويل في المستقبل على الوجه التالي :
(6ر7 × 3) – لا شيء = 8ر22 مليون دولار، أقصى ما يلتزم العراق بتزويده من العملات القابلة للتحويل مقابل حقوق سحب خاصة تقدم له في المستقبل .
وإذا لم يستعمل العراق ما يخصه من حقوق السحب الخاصة وانما قام مشارك آخر بتقديم حقوق سحب خاصة بنفس مقدار حقوق السحب الخاصة المخصصة للعراق . فإن حيازته الفعلية من حقوق السحب الخاصة ستكون مثلي ما يخصه من هذه الحقوق وبذلك يصبح التزامه بتزويد عملة قابلة للتحويل في المستقبل على الوجه التالي:
(6ر7 × 3) – 2ر15 = 8ر22 – 2ر15 = 6ر7 مليون دولار، أقصى ما يلتزم العراق بتزويده من عملة قابلة للتحويل مقابل حقوق سحب خاصة تقدم له في المستقبل .
توضح الحالات المبينة أعلاه القواعد الاساسية للاحكام المتعلقة بكيفية تخصيص حقوق السحب الخاصة والالتزام بتزويد عملة قابلة للتحويل مقابلها، الا ان العمليات والمعاملات التي ستجري بحقوق السحب الخاصة ستكون في الواقع أكثر تعقيدا من تلك المبينة في الامثلة الثلاثة اعلاه لانها ستتضمن عمليات ومعاملات متداخلة لاطراف متعددة من المشاركين ومراجعات مستمرة لاوضاع صافي التخصيصات المتراكمة والحيازة الفعلية من حقوق السحب الخاصة وغيرها من مكونات الاحتياطيات النقدية مما يستوجب اناطة مسؤولية هذه الاعمال الى المصارف المركزية وتخويلها صلاحية قبول حقوق السحب الخاصة وتقديمها الى المشاركين الآخرين حسب ما تقتضيه المصلحة العامة والتعاون النقدي الدولي في نطاق الاحكام القانونية المنصوص عليها في الاتفاقية المعدلة لاتفاقية صندوق النقد الدولي .
وأخيرا لا بد من الاشارة الى ان المواد المعدلة والمواد الخاصة بحقوق السحب الخاصة من الاتفاقية المعدلة لصندوق النقد الدولي تمثل نقاط التقاء تم بموجبها التوفيق بين وجهات نظر مختلفة، ورغم ان العراق والدول النامية قد لا يرى فيها تحقيقا كاملا لوجهة نظرها في تأمين متطلبات الدول النامية، مع ذلك فإن حقوق السحب الخاصة بذاتها لا تخلو من فوائد نظرا لكونها تسهيلات ائتمانية اضافية يقدمها صندوق النقد الدولي لاعضائه في مجال اصلاح الخلل في ميزان المدفوعات، وستساعد على ايجاد نوع من الاستقرار في النظام النقدي الدولي الامر الذي يساعد الدول النامية على رسم سياسة أكثر استقرارا نسبيا .
المحتوى5
4 – تعديل اتفاقية صندوق النقد الدولي
ان المراجعة التي تمت لقواعد وأساليب عمل صندوق النقد الدولي الحالية اخذت بنظر الاعتبار التطورات الاقتصادية التي حدثت والخبرة التي اكتسبها الصندوق خلال اكثر من عشرين سنة مرت منذ تأسيسه وكذلك الاساليب التي يجب اتباعها في المستقبل اضافة الى ادخال موضوع حقوق السحب الخاصة ضمن الاعمال التي يمارسها الصندوق . ان التغييرات المقترحة على اتفاقية الصندوق، باستثناء ما يخص حقوق السحب الخاصة، سوف لا تؤثر على الطريقة الاساسية لممارسة الصندوق لأعماله، وقد رؤي ان الفرصة مواتية لتعديل بعض بنود هذه الاتفاقية والقيام بمراجعة عامة لها عندما ظهرت الحاجة لادخال حقوق السحب الخاصة ضمن مواد الاتفاقية .
تناولت التعديلات المواد 1 و3 و4 و5 و6 و12 و18 و19 و20 والجدول (ب) من الاتفاقية الاصلية، متضمنة الموضوعات التالية : فترة مراجعة وزيادة الحصص والقضايا المرتبطة بها، التبديلات الموحدة في القيم التعادلية لعملات الدول الاعضاء والمحافظة على القيمة الذهبية لموجودات الصندوق في حالة اجراء هذه التبديلات، الاستعمال المؤقت لموارد الصندوق والتأكيد على الطبيعة غير المشروطة للسحب في نطاق حد الذهب وحرية استعماله في حالة التحويلات الرأسمالية، قواعد اعادة الشراء، دفع المكافأة الى الدول الاعضاء التي يحتفظ الصندوق بعملاتها بنسبة تقل عن 75 بالمائة من حصة كل منها، توزيع الدخل الصافي وتفسير احكام الاتفاقية، تحديد صلاحية الصندوق في انشاء تسهيلات جديدة في نطاق حسابه العام تستهدف الاستعمال غير المشروط لموارد الصندوق .
استهدفت هذه التعديلات ثلاثة اغراض اساسية هي : –
1 – التنسيق بين بعض احكام الاتفاقية الحالية مع متطلبات النصوص المتعلقة بحقوق السحب الخاصة .
2 – تحديد سيطرة دولة أو دولتين على اعمال الصندوق وسياساته لا سيما ما يخص التبديلات الموحدة في القيم التعادلية واعادة الشراء Uniform changes in par values .
3 – التأكيد بنصوص قانونية صريحة لممارسة سبق ان سار عليها الصندوق منذ فترة طويلة على اساس قرارات وسياسات تبناها مجلس المدراء التنفيذيين . واهتم التعديل بصورة خاصة، بالقرارات والسياسات المتعلقة بالسحب على حد الذهب والحدود الائتمانية واعادة الشراء وذلك كما سيبين ادناه .
استعمال حد الذهب والحدود الائتمانية
ان شروط استعمال حد الذهب في الوقت الحاضر قد تم وضعها بموجب ما يدعى بـ “بيان روث حول استعمال موارد الصندوق” الذي يمثل قرارا لسياسة معينة اصدره بأكثرية بسيطة مجلس المدراء التنفيذيين للصندوق في شباط 1951 . وينص هذا القرار على ان سحب القطر العضو لحد الذهب، أي 25 بالمائة من حصته الواجب دفعها بالذهب، سيلاقي تساهلا ظاهرا من جانب الصندوق وانه سيصرف النظر عن أي شك لديه حول أغراض هذا السحب لصالح القطر الساحب . ويعني هذا ان السحب على حد الذهب اجراء تلقائي غير مشروط تقريبا وان كان شراء العملات غير المحلية في نطاق حد الذهب خاضعا لرسم خدمة .
وتهدف التعديلات في الفقرات 3 و3 (أ) و3 (أ) أ و3 من المادة 5 والفقرات 1 و1 (أ) و2 من المادة 6 والمادة 19 (ي)، الى اعطاء تعريف قانوني صريح لـ “حد الذهب” بحيث يصبح السحب على هذا الحد سحبا تلقائيا غير خاضع الى معارضة أو تأخير أو رسم خدمة من قبل الصندوق وبذلك يزول التردد الذي تبديه بعض الدول الاعضاء في احتساب حد الذهب ضمن موجوداتها النقدية . كما الغت هذه التعديلات التحريم السابق لاستعمال حد الذهب لغرض التحويلات الرأسمالية . ووحدت التعديلات ايضا التعليمات والسياسات السابقة بشأن الحدود الائتمانية للسحب من الصندوق واعادت صيغتها في اطار قانوني واضح شددت فيه شروط السحب في الحدود الائتمانية بقصد تقوية مركز الصندوق المالي .
شروط اعادة الشراء
تستند شروط اعادة الشراء في وضعها الحالي على صافي احتياطيات القطر العضو . ولكن هذه القاعدة لا يمكن تطبيقها على دول العملات الاحتياطية (الولايات المتحدة الامريكية والمملكة المتحدة) في الوقت الحاضر لأن لهذه الدول التزامات قصيرة الاجل أكثر من احتياطياتها بحيث لا يبقى لديها في النتيجة صاف احتياطي . ولذلك لا تتقيد دول العملات الاحتياطية بقاعدة صافي الاحتياطيات التي يلتزم بموجبها القطر العضو بإعادة شراء جزء معين من عملته لدى الصندوق غير ان دول العملات الاحتياطية تخضع من جانب آخر الى الشروط العامة التي وضعها الصندوق في عام 1952 ضمن القرار المذكور اعلاه والتي تدعو الى ضرورة اعادة الاقطار الاعضاء شراء عملاتها المتراكمة لدى الصندوق خلال فترة ما بين ثلاث وخمس سنوات . علاوة على هذا فإن باستطاعة الصندوق الضغط على القطر العضو لاعادة شراء عملته في حالة ازدياد احتياطياته النقدية .
تغيير الحصص والقضايا المرتبطة بها
يتناول تعديل الفقرة 2 من مادة 3 من الاتفاقية : (1) السماح بإجراء اعادة نظر عامة في حصص الاعضاء بفترات لا تزيد عن خمس سنوات بعد ان كان النص الاصلي يحتم اجراء مثل هذه الاعادة مرة كل خمس سنوات، (2) زيادة نسبة الاكثرية المطلوبة لاقرار الزيادات العامة والخاصة في حصص الاعضاء من 80 الى 85 بالمائة بالنسبة للزيادات العامة وابقاؤها 80 بالمائة بالنسبة للزيادات الخاصة . نعتقد ان هذا التعديل جاء نتيجة لطلب دول السوق الاوربية المشتركة لحصولها مجتمعة على حق النقض عند التصويت لان امتناعها يعني حجب أكثر من 15 بالمائة من مجموع الاصوات . لقد كانت الولايات المتحدة الامريكية قبل التعديل العضو الوحيد الذي له حق النقض بحكم امتلاكها لأكثر من 20 بالمائة من مجموع الاصوات في الصندوق .
المحتوى6
التبديلات الموحدة في القيم التعادلية لعملات الاعضاء Uniform Changes in Par Values
ان اشتراط الفقرة 7 من المادة 4، بصيغتها الحالية، على ان يوافق على كل من التبديلات الموحدة في القيم التعادلية لعملات الاقطار الاعضاء، كل عضو يملك 10 بالمائة أو أكثر من مجموع الحصص، معناه ان هذه التبديلات لا يمكن اجراؤها اذا لم توافق الولايات المتحدة الامريكية او انكلترا على ذلك لانهما الدولتان الوحيدتان اللتان تملكان أكثر من 10 بالمائة من مجموع الحصص في الصندوق .
يتضمن التعديل الحالي لهذه المادة ان تكون الاغلبية المطلوبة لتخصيص والغاء حقوق السحب الخاصة مساوية للاغلبية المطلوبة للتبديلات الموحدة في القيم التعادلية لعملات الاعضاء وهي 85 بالمائة . يترتب على هذا التعديل في نسبة الاكثرية المطلوبة انه اصبح بإمكان دول السوق الاوربية المشتركة بمجموعها اسقاط أي اقتراح لاجراء تبديلات موحدة في القيم التعادلية لعملات الاعضاء وذلك لامتلاكها اكثر من 15 بالمائة من مجموع الاصوات، وعدم تمكن انكلترا من ممارسة مثل هذا الحق كما كانت سابقا .
الاجور ودفع المكافأة الى الدول الاعضاء التي يحتفظ الصندوق بعملاتها بنسبة تقل عن 75 بالمائة من حصة كل منها
تحافظ الفقرة 8 (أ) من المادة 5، بصيغتها المعدلة، على الحد الأعلى لأجور الخدمة التي يتقاضاها الصندوق على معاملات تبادل العملات، كما انها لا تغير الحد الادنى لهذه الاجور عدا ان للصندوق ان يفرض اجورا اقل من الحد الأدنى أو ان لا يتقاضى أي أجور على مشتريات حد الذهب . ويبدو ان الاتجاه في مجلس المدراء التنفيذيين في الوقت الحاضر يميل نحو الغاء الاجور على مشتريات حد الذهب .
وتنص الفقرة المضافة الى المادة 5، على دفع مكافأة قدرها 5ر1 بالمائة (قابلة للتغيير بحدود 1 – 2 بالمائة) الى الدول التي يحتفظ الصندوق بعملاتها (على اساس متوسط حيازة الصندوق منها) بنسبة تقل عن 75 بالمائة من حصة القطر العضو .
يعطي تعديل الفقرة 6 من المادة 12، الاولوية لتسليم الدول المؤهلة للمكافأة، جزء من صافي الدخل في أية سنة يمكن بواسطته رفع المكافأة الى 2 بالمائة .
تفسير الخلاف بين الصندوق والقطر العضو
تتطلب المادة 18 بصيغتها المعدلة تشكيل لجنة دائمة في مجلس الحكام لغرض التفسير . فأية قضية تتعلق بالتفسير لاتفاقية الصندوق سبق لمجلس المدراء التنفيذيين اتخاذ قرار حولها، بموجب المادة 18، والتي تحال من قبل القطر المختص، خلال ثلاثة أشهر من تاريخ القرار الى مجلس الحكام، يجب النظر فيها من قبل لجنته الدائمة . وان قرار هذه اللجنة يعتبر قرارا لمجلس الحكام له الصفة النهائية ما لم يقرر مجلس الحكام خلال ذلك بأكثرية 85 بالمائة من مجموع الاصوات .
وتبين المادة 18 (ب) ان لكل عضو في اللجنة الدائمة صوتا واحدا . أما شروط العضوية والاكثرية المطلوبة وطريقة العمل في اللجنة فقد ترك تحديدها لمجلس الحكام بموجب أنظمة فرعية لاحقة . علاوة على هذا تنص المادة 27 (جـ) على ان لمجلس الحكام الصلاحية لتقرير ما اذا كان يحق لكل أعضاء اللجنة التصويت على قضايا التفسير المتعلقة حصرا بحساب السحب الخاص .
الملحق
تعديل اتفاقية الصندوق النقدي الدولي حسب قرار مجلس الحكام
المرقم 23 – 5 والمؤرخ في 31/5/1968
مادة مقدمة
تقرأ المادة المقدمة كالآتي :
فقرة 1 – يؤسس الصندوق النقدي الدولي ويعمل وفق احكام هذه الاتفاقية كما تم تبنيها اصلا وكما تعدل لاحقا لأجل انشاء تسهيل يقوم على حقوق سحب خاصة واجراء تغييرات معينة أخرى .
فقرة 2 – لتمكين الصندوق من القيام بعملياته ومعاملاته، على الصندوق ان يحتفظ بحساب عام وحساب سحب خاص . تخول العضوية في الصندوق حق المشاركة في حساب السحب الخاص .
فقرة 3 – تجرى العمليات والمعاملات المخول بها بموجب هذه الاتفاقية عن طريق الحساب العام باستثناء العمليات والمعاملات التي تتضمن حقوق سحب خاصة فإنها تجرى عن طريق حساب السحب الخاص .
مادة 1
الاغراض
1 – تقرأ الفقرة 5 من مادة 1 كالآتي : –
5 – بعث الثقة لدى الاعضاء بتهيئة موارد الصندوق لهم بصفة مؤقتة لقاء ضمانات مناسبة وبهذه الواسطة تتهيأ لهم امكانية اصلاح الخلل في ميزان مدفوعاتهم دون أن يضطروا الى اللجوء الى اجراءات من شأنها تعريض الرفاه الوطني أو الدولي للخطر .
2 – تقرأ الجملة الأخيرة من مادة 1 كالآتي : –
يسترشد الصندوق في جميع سياساته وقراراته بالاغراض المبينة في هذه المادة .
مادة 3
الحصص والاشتراكات
1 – تقرأ الفقرة 2 من مادة 3 كالآتي :
فقرة 2 – تعديل الحصص
يعيد الصندوق في فترات لا تزيد على خمس سنوات النظر بوجه عام في حصص الاعضاء وله ان يقترح تعديلها اذا رأى ذلك مناسبا . وله ايضا في أي وقت آخر ان رأى مناسبا ان ينظر في تعديل أية حصة معينة بناء على طلب العضو المختص . ويشترط حصول أكثرية 85٪ (خمسة وثمانون بالمائة) من مجموع الاصوات لاجراء أي تعديل مقترح في الحصص نتيجة لاعادة النظر العامة لها . ويشترط حصول أكثرية أربعة أخماس مجموع الاصوات لاجراء أي تعديل آخر في الحصص . ولا تعدل أية حصة دون موافقة العضو المختص .
2 – تضاف (جـ) الى الفقرة 4 من مادة 3 كالآتي :
جـ – يشترط حصول أكثرية 85٪ (خمسة وثمانون بالمائة) من مجموع الاصوات لاتخاذ أية قرارات تتعلق بدفع أو لمجرد تخفيف اثار دفع زيادات الحصص المقترحة نتيجة لاعادة النظر العامة في الحصص .
المحتوى7
مادة 4
القيم القياسية للعملات
1 – تقرأ الفقرة 7 من مادة 4 كالآتي :
فقرة 7 – التبديلات الموحدة في القيم القياسية .
يجوز للصندوق دون التقيد بأحكام الفقرة 5 (ب) من هذه المادة ان يجري تبديلات موحدة تناسبية على القيم القياسية لعملات جميع الاعضاء وذلك بأكثرية 85٪ (خمسة وثمانون بالمائة) من مجموع الاصوات، غير ان القيمة القياسية لعملة عضو من الاعضاء لن تتغير بموجب اجراء الصندوق اذا أخبر العضو الصندوق، خلال اثنين وسبعين ساعة من موعد اتخاذ الصندوق هذا الاجراء، بأنه لا يرغب في تبديل القيمة القياسية لعملته .
2 – تقرأ الفقرة 8 (د) من مادة 4 كالآتي :
د – تطبق أحكام هذه الفقرة على التعديل الموحد التناسبي الذي يجرى في القيم القياسية لعملات جميع الاعضاء ما لم يقرر الصندوق، عند اجراء مثل هذا التغيير، خلاف ذلك بأكثرية 85٪ (خمسة وثمانون بالمائة) من مجموع الاصوات .
مادة 5
المعاملات مع الصندوق
1 – تقرأ الفقرة 3 (أ – 3) من مادة 5 كالآتي :
3 – يكون الشراء المقترح شراء لحد الذهب او لا يؤدي الى زيادة حيازة الصندوق من عملة العضو المشتري بأكثر من خمسة وعشرين بالمائة من حصته خلال مدة الاثني عشر شهرا المنتهية في تاريخ الشراء أو بما يجعلها تجاوز مائتين بالمائة من حصته .
3 – تضاف (جـ) و(د) الى الفقرة 3 من مادة 5 :
جـ – يكون استعمال العضو لموارد الصندوق متفقا واغراض الصندوق وعلى الصندوق ان يتبنى السياسات المتعلقة باستعمال موارده بشكل يساعد الاعضاء على حل مشاكل موازين مدفوعاتهم وبما يتفق واغراض الصندوق ويضع ضمانات كافية للاستعمال المؤقت لموارده .
د – يدرس الصندوق الطلب الذي يقدمه العضو بموجب (أ) اعلاه لاقرار ما اذا كان الشراء المقترح يتفق واحكام هذه الاتفاقية والسياسات المتبناة بموجبها . ويستثنى من ذلك الشراء المقترح لحد الذهب الذي لا يقبل الاعتراض .
3 – تقرأ الجملة الأولى من الفقرة 7 (ب) من مادة 5 كالآتي :
ب – في نهاية كل سنة من سني الصندوق المالية يقوم العضو باعادة شراء من الصندوق جزء من موجودات الصندوق من عملته مقابل كل نوع من الاحتياطي النقدي حسبما هو محدد في الجدول (ب) وذلك وفق الشروط التالية : –
1 – يستعمل كل عضو عند اعادة شراء عملته من الصندوق مقدارا من احتياطياته النقدية مساويا في القيمة للتغييرات التالية التي حدثت في تلك السنة :
نصف أية زيادة في موجودات الصندوق من عملة العضو مضافا اليه نصف اية زيادة او مطروحا منه نصف اي انخفاض في احتياطيات العضو النقدية، أو، في حالة انخفاض موجودات الصندوق من عملة العضو، نصف اية زيادة في احتياطيات العضو النقدية مطروحا منه .
نصف الانخفاض في موجودات الصندوق من عملة العضو .
4 – تقرأ الفقرة 7 (جـ) من مادة 5 كالآتي :
جـ – لا يجوز المضي في أي من التعديلات الموصوفة في الفقرة (ب) أعلاه الى الحد الذي تصبح عنده .
1 – احتياطيات العضو النقدية اقل من مائة وخمسين بالمائة من حصته، أو
2 – موجودات الصندوق من عملة العضو أقل من خمسة وسبعين بالمائة من حصته، أو
3 – موجودات الصندوق من اية عملة يطلب استعمالها أكثر من خمسة وسبعين بالمائة من حصة العضو المختص، أو
4 – مقدار ما أعيد شراؤه يتجاوز خمسة وعشرين بالمائة من حصة العضو المختص .
5 – تضاف (د) الى الفقرة 7 من مادة 5 كالآتي :
د – للصندوق بأكثرية 85٪ (خمسة وثمانون بالمائة) من مجموع الاصوات ان يعدل النسب المئوية المذكورة في (جـ1) و(جـ4) أعلاه . وله ان يعدل ويضيف الى القواعد المذكورة في الفقرة (1جـ) و(1د) و(1هـ) والفقرة 2 (ب) من الجدول ب .
6 – تقرأ الفقرة 8 (أ) من مادة 5 كالآتي :
أ – على كل عضو يشتري عملة عضو آخر من الصندوق لقاء عملته ان يدفع بالاضافة الى سعر التعادل اجرة خدمة موحدة بالنسبة لجميع الاعضاء لا تقل عن نصف بالمائة ولا تزيد عن واحد بالمائة وذلك حسبما يقرره الصندوق، على ان يكون للصندوق بناء على تنسيبه حق فرض اجرة خدمة تقل عن نصف بالمائة على مشتريات حد الذهب .
7 – تضاف الفقرة 9 التالية الى مادة 5 :
فقرة 9 – المكافأت :
أ – يدفع الصندوق مكافأة بنسبة موحدة لجميع الاعضاء على المقدار الذي تزيد به نسبة خمسة وسبعين بالمائة من حصة العضو على معدل موجودات الصندوق من عملته شريطة الا تؤخذ بنظر الاعتبار الموجودات التي تزيد على خمسة وسبعين بالمائة من الحصة . وتكون النسبة 5ر1٪ (واحد ونصف بالمائة) سنويا غير ان للصندوق بناء على تنسيبه ان يزيد أو يخفض هذه النسبة شريطة حصول أكثرية ثلاثة ارباع مجموع الاصوات لاجراء أية زيادة تفوق 2٪ (اثنين بالمائة) سنويا أو اي تخفيض يقل عن 1٪ (واحد بالمائة) سنويا .
ب – تدفع المكافأة بالذهب أو بعملة العضو حسبما يقرره الصندوق .
المحتوى8
مادة 6
التحويلات الرأسمالية
1 – تقرأ الفقرة 1 (أ) من مادة 6 كالآتي :
أ – لا يجوز للعضو ان يستعمل موارد الصندوق لمواجهة خروج كبير أو واسع النطاق لرؤوس الاموال باستثناء ما منصوص عليه في الفقرة 2 من هذه المادة . وللصندوق ان يطلب من العضو فرض المراقبة لمنع مثل هذا الاستعمال لموارد الصندوق واذا لم يقم العضو، بعد تلقيه الطلب المذكور، بفرض المراقبة المناسبة جاز للصندوق ان يعلن ان العضو غير اهل للاستفادة من موارد الصندوق .
2 – تقرأ الفقرة 2 من مادة 6 كالآتي :
فقرة 2 – أحكام خاصة بالتحويلات الرأسمالية .
للعضو حق شراء حد الذهب لمواجهة التحويلات الرأسمالية .
مادة 2 عشرة
التنظيم والادارة
1 – تقرأ الفقرة 2 (ب2) و2 (ب3) من مادة 2 عشرة كالآتي :
2 – الموافقة على تعديل الحصص أو البت بدفع، أو تخفيف آثار دفع، زيادات الحصص المقترحة نتيجة لاعادة النظر بوجه عام بتلك الحصص .
3 – الموافقة على اجراء تغيير موحد في سعر التعادل لعملات جميع الاعضاء أو اقرار عدم تطبيق الاحكام الخاصة بالمحافظة على القيمة الذهبية لموجودات الصندوق عند اجراء مثل هذا التغيير .
2 – تضاف 9(ب) و10 (ب) الى الفقرة 2 من مادة 2 عشرة كالآتي :
9 – تعديل الاحكام الخاصة بإعادة الشراء أو تعديل واضافة قواعد توزيع اعادة الشراء بين أنواع الاحتياطيات .
10 – اجراء التحويلات من أي احتياطي خاص الى الاحتياطي العام .
3 – يقرأ عنوان الفقرة 6 من مادة 2 عشرة كالآتي : –
الاحتياطيات وتوزيع صافي الدخل .
4 – تقرأ الفقرة 6 (ب) من مادة 2 عشرة كالآتي : –
ب – اذا أجرى توزيع للدخل الصافي لأية سنة فإنه يوزع أولا على الاعضاء الذين يحق لهم استلام المكافآت في تلك السنة استنادا للفقرة 9 من مادة 5 مبلغ يعادل ما تزيده نسبة 2٪ (اثنان بالمائة) سنويا على المكافآت التي تم توزيعها في السنة المذكورة . وان أي توزيع لصافي الدخل لتلك السنة، يتجاوز ذلك المبلغ، سيتم لجميع الاعضاء بنسبة حصصهم . ويجرى الدفع لكل عضو بعملته الخاصة .
5 – تضاف (جـ) الى الفقرة 6 من مادة 2 عشرة كالآتي : –
جـ – للصندوق ان يجرى تحويلات من أي احتياطي خاص الى الاحتياطي العام .
مادة 8 عشرة
التفسير
تقرأ الفقرة (ب) من مادة 8 عشرة كالآتي : –
ب – وفي أية حالة يصدر المدراء التنفيذيون قرارا بموجب (أ) اعلاه فلأي عضو ان يطلب خلال ثلاثة أشهر من تاريخ القرار احالة القضية الى مجلس الحكام الذي يكون قراره نهائيا . وأية قضية تحال الى مجلس الحكام يجب ان ينظر فيها من قبل لجنة للتفسير في مجلس الحكام . ولكل عضو في اللجنة صوت واحد . ويضع مجلس الحكام شروط العضوية وطرق العمال والاكثرية اللازمة للتصويت في اللجنة . ويعتبر قرار اللجنة هو قرار مجلس الحكام الا اذا قرر المجلس خلاف ذلك بأكثرية 85٪ (خمس وثمانين بالمائة) من مجموع الاصوات، والى ان تظهر نتيجة الاحالة الى المجلس يجوز للصندوق، اذا رأى ذلك ضروريا، ان يتصرف استنادا الى قرار المدراء التنفيذيين .
مادة 9 عشرة
ايضاح المصطلحات
1 – تقرأ (أ) من مادة 9 عشرة كالآتي : –
أ – يعني الاحتياطي النقدي للعضو موجوداته الرسمية من الذهب ومن عملات الاعضاء الآخرين القابلة للتحويل ومن عملات غير الاعضاء الذين قد يعينهم الصندوق .
2 – تقرأ (هـ) من مادة 9 عشرة كالآتي : –
هـ – المبالغ التي تعتبر موجودات رسمية لمؤسسات رسمية أخرى ولبنوك أخرى المذكورة في (جـ) أعلاه تدخل ضمن احتياطيات العضو النقدية .
3 – تضاف (ى) الى مادة 9 عشرة كالآتي : –
ى – يعني شراء حد الذهب شراء العضو لعملة عضو آخر مقابل عملته على ان لا يؤدي ذلك الى ان تتجاوز موجودات الصندوق من عملة العضو نسبة مائة بالمائة من حصته شريطة ان يجوز للصندوق، لاغراض هذا التعريف، ان يستبعد المشتريات والموجودات التي تتم في اطار سياسة استخدام موارد الصندوق للتمويل التعويضي لتقلبات حصيلة الصادرات .
المادة العشرون
يقرأ عنوان المادة العشرين :”أحكام افتتاحية”
تضاف المواد الحادثة والعشرون الى الثانية والثلاثين التالية، بعد المادة العشرين .
المادة الحادية والعشرون
حقوق السحب الخاصة
فقرة 1 – صلاحية تخصيص حقوق السحب الخاصة .
لمواجهة الحاجة، عند ظهورها، لدعم الموجودات الاحتياطية القائمة، يخول الصندوق تخصيص حقوق سحب خاصة للاعضاء المشاركين في حساب السحب الخاص .
فقرة 2 – وحدة القيمة .
ان وحدة القيمة لحقوق السحب الخاصة تعادل 888671ر0 غرام من الذهب الخالص .
مادة 2 والعشرون
الحساب العام وحساب السحب الخاص
فقرة 1 – فصل العمليات والمعاملات .
تجرى جميع العمليات والمعاملات المتضمنة حقوق سحب خاصة عن طريق حساب السحب الخاص . وتجرى بقية عمليات ومعاملات الصندوق المخولة انه بمقتضى هذه الاتفاقية عن طريق الحساب العام . أما العمليات والمعاملات التي تتم استنادا للفقرة 2 من المادة 23 فتجرى عن طريق الحساب العام وحساب السحب الخاص .
فقرة 2 – فصل الموجودات والاموال .
تدون جميع موجودات وأموال الصندوق في الحساب العام باستثناء الموجودات والاموال المكتسبة بموجب الفقرة 2 من المادة 26 والمادتين 30 و31 والجدولين (ح) و(ط) فتدون في حساب السحب الخاص . ولا تستعمل الموجودات او الاموال المدونة في احد الحسابين لتسديد أو مواجهة مطلوبات أو التزامات أو خسائر الصندوق الناجمة عن تنفيذ عمليات ومعاملات الحساب الآخر، باستثناء نفقات ادارة أعمال حساب السحب الخاص التي يسددها الصندوق من الحساب العام الذي يعوض من وقت الى آخر بتخمينات تستند الى الفقرة 4 من المادة 26 والتي تقرر على اساس تخمين معقول لتلك النفقات .
المحتوى9
فقرة 3 – التسجيل والمعلومات .
ان جميع التغييرات في حيازات حقوق السحب الخاصة لا تصبح نافذة المفعول ما لم يسجلها الصندوق في حساب السحب الخاص . وعلى المشاركين ان يعلموا الصندوق بالنصوص الواردة في هذه الاتفاقية والتي استند اليها في استعمال حقوق السحب الخاصة . وللصندوق ان يطلب من المشاركين تزويده بأية معلومات أخرى يراها ضرورية للقيام بوظائفه .
مادة 3 والعشرون
المشاركون والحائزون الآخرون لحقوق السحب الخاصة
فقرة 1 – المشاركون .
كل عضو في الصندوق يودع وثيقة لدى الصندوق، تؤيد حسب قانونه، قبوله جميع التزامات المشارك في حساب السحب الخاص وكذلك اتخاذه جميع الخطوات اللازمة لمواجهة جميع هذه الالتزامات، يصبح عضوا مشاركا في حساب السحب الخاص اعتبارا من تاريخ ايداع الوثيقة، غير ان العضو لا يصبح مشاركا الا بعد ان تصبح المواد من 21 الى 32 والجداول من (و) الى (ط) نافذة المفعول وان اعضاء يملكون، على الاقل، 75٪ (خمسا وسبعين بالمائة) من مجموع الحصص قد قاموا بإيداع الوثائق وفقا لهذه الفقرة .
فقرة 2 – الحساب العام كحائز .
للصندوق ان يقبل ويحتفظ بحقوق سحب خاصة في الحساب العام وان يستعملها بموجب احكام هذه الاتفاقية .
فقرة 3 – الحائزون الآخرون .
للصندوق بأغلبية 85٪ (خمس وثمانون بالمائة) من مجموع الاصوات . أن يعين :
1 – غير أعضاء وأعضاء غير مشاركين ومؤسسات تؤدي وظائف البنك المركزي لأكثر من عضو واحد كحائزين .
2 – الشروط والقواعد التي يسمح بموجبها لأولئك الحائزين بقبول حقوق السحب الخاصة والاحتفاظ بها واستعمالها في العمليات والمعاملات التي تجرى مع المشاركين .
3 – الشروط والقواعد التي يجوز للمشاركين بموجبها الدخول في عمليات ومعاملات مع هؤلاء الحائزين .
ويجب أن تكون الشروط والقواعد التي يضعها الصندوق لاستعمال حقوق السحب الخاصة من قبل الحائزين المعينين ومن قبل المشاركين في العمليات والمعاملات معهم منسجمة وأحكام هذه الاتفاقية .
مادة 4 والعشرون
تخصيص والغاء حقوق السحب الخاصة
فقرة 1 – المبادئ والاعتبارات التي تحكم التخصيص والالغاء .
أ – يتوخى الصندوق في جميع قراراته المتعلقة بتخصيص والغاء حقوق السحب الخاصة سد الحاجة العالمية الطويلة الامد عند ظهورها لتعزيز الموجودات الاحتياطية القائمة بشكل يسهل تحقيق اغراضه وتفادي الركود والانكماش الاقتصادي وفرط الطلب والتضخم في العالم .
ب – سيراعى، بصورة خاصة، عند اتخاذ أول قرار لتخصيص حقوق سحب خاصة أن يكون هناك رأي جماعي بوجود حاجة عامة لتعزيز الاحتياطيات ولتحقيق توازن أفضل في ميزان المدفوعات واحتمال تحسين سير عملية التصحيح في المستقبل .
فقرة 2 – التخصيص والالغاء .
أ – تتخذ قرارات الصندوق بتخصيص أو الغاء حقوق السحب الخاصة في فترات اساسية متتالية امد كل منها خمس سنوات . وتبدأ الفترة الاساسية الاولى من تاريخ القرار الأول بتخصيص حقوق السحب الخاصة أو من أي تاريخ لاحق قد يعين في ذلك القرار . وتتم أية تخصيصات أو الغاءات بفترات سنوية .
ب – يعبر عن المعدلات التي يجب ان تجرى فيها التخصيصات بنسب مئوية من الحصص في تاريخ كل قرار بالتخصيص . ويعبر من المعدلات التي يجب ان يتم بها الغاء حقوق السحب الخاصة بنسب مئوية من صافي التخصيصات المتراكمة لحقوق السحب الخاصة في تاريخ كل قرار بالالغاء . وتكون النسب المئوية واحدة للمشاركين كافة .
جـ – للصندوق في قراره عن أية فترة اساسية – وبغض النظر عما ذكر في (أ) و(ب) أعلاه – أن ينص على:
1 – أن تحدد الفترة الاساسية بمدة أخرى غير خمس سنوات، أو
2 – ان تجرى التخصيصات أو الالغاءات بفترات غير سنوية، أو
3 – أن يكون أساس التخصيصات أو الالغاءات هو الحصص أو صافي التخصيصات المتراكمة في تواريخ غير تواريخ القرارات بالتخصيص أو الالغاء .
د – ان العضو الذي يصبح مشاركا بعد بدء فترة اساسية سيستلم تخصيصات تبدأ من الفترة الاساسية التالية التي تتم فيها التخصيصات بعد أن يصبح مشاركا ما لم يقرر الصندوق بأن المشارك الجديد سيبدأ باستلام التخصيصات مع بداية التخصيص اللاحق لمشاركته . واذا ما قرر الصندوق بأن العضو الذي يصبح مشاركا خلال فترة اساسية سيستلم التخصيصات خلال بقية تلك الفترة الاساسية وان المشارك لم يكن عضوا في التواريخ المعينة في (ب) و(جـ) اعلاه فإن الصندوق يحدد الاساس الذي تتم بموجبه تلك التخصيصات الى المشارك .
هـ – يستلم المشارك تخصيصات من حقوق السحب الخاصة التي تمت استنادا لأي قرار للتخصيص الا اذا:
1 – لم يصوت الحاكم الممثل للمشارك في جانب القرار .
2 – اشعر المشارك الصندوق تحريريا قبل التخصيص الأول لحقوق السحب الخاصة بموجب ذلك القرار بأنه لا يرغب في أن تخصص له حقوق سحب خاصة بموجب القرار . وللصندوق بناء على طلب المشارك ان يقرر انهاء اثر الاشعار فيما يتعلق بتخصيصات حقوق السحب الخاصة التالية للانهاء .
و – اذا كان مقدار حقوق السحب الخاصة التي يحتفظ بها المشارك، في التاريخ المحدد لتنفيذ أي الغاء، أقل من حصته من حقوق السحب الخاصة التي ستلغى، فعلى المشارك ان يزيل رصيده السالب بالسرعة التي يسمح بها وضع مجمل احتياطياته وان يستمر بالتشاور مع الصندوق لهذا الغرض . أما حقوق السحب الخاصة التي يحصل عليها المشارك بعد التاريخ المحدد لتنفيذ الالغاء فتستخدم في مواجهة رصيده السالب وتلغى .
فقرة 3 – التطورات الرئيسة غير المتوقعة .
للصندوق أن يغير معدلات أو فترات التخصيص او الالغاء خلال ما تبقى من فترة اساسية أو يغير طول فترة أساسية أو يبدأ فترة أساسية جديدة اذا ما وجد الصندوق في أي وقت انه من المرغوب فيه بسبب تطورات رئيسة غير متوقعة .
فقرة 4 – القرارات الخاصة بالتخصيصات والالغاءات .
أ – تتخذ القرارات المتعلقة بالفقرة 2(أ) و(ب) و(جـ) والفقرة 3 من هذه المادة من قبل مجلس الحكام على اساس اقتراحات المدير العام التي يعدها بالتشاور مع المدراء التنفيذيين .
ب – على المدير العام قبل التقدم بأي اقتراح، وبعد اقتناعه بأن ذلك يتفق واحكام الفقرة 1 (أ) من هذه المادة، ان يجري المشاورات التي تمكنه من التأكد من ان هناك تأييدا واسعا بين المشاركين للاقتراح . كذلك على المدير العام، قبل تقديم اقتراح للتخصيص الأول ان يقتنع بأن أحكام الفقرة 1 (ب) من هذه المادة قد روعيت وان هناك تأييدا واسعا بين المشاركين للبدء بالتخصيصات . وعليه ان يقدم اقتراحا بالتخصيص الأول مباشرة بعد انشاء حساب السحب الخاص حسب قناعته المبينة آنفا .
المحتوى10
جـ – يقدم المدير العام الاقتراحات :
1 – بمدة لا تتجاوز ستة أشهر قبل نهاية كل فترة أساسية، و
2 – اذا لم يتخذ قرار فيما يتعلق بالتخصيص أو الالغاء لفترة أساسية عندما يقتنع بأن أحكام (ب) أعلاه قد روعيت، و
3 – عندما يعتبر، بموجب الفقرة 3 من هذه المادة، بأنه من المرغوب فيه تغيير معدل أو فترات التخصيص او الالغاء أو تغيير طول الفترة الاساسية أو البدء بفترة اساسية جديدة، أو
4 – خلال ستة أشهر من طلب مجلس الحكام أو المدراء التنفيذيين، وبشرط تأكد المدير العام، في الحالات (1) أو (3) أو (4) أعلاه، بأن ليس هناك اقتراح يتفق، في اعتقاده، وأحكام الفقرة (1) من هذه المادة يحظى بمساندة واسعة من المشاركين حسب (ب) أعلاه، فإن عليه ان يبلغ ذلك الى مجلس الحكام والمدراء التنفيذيين .
د – تتطلب القرارات التي تتخذ بموجب الفقرة 2 (أ) و(ب) و(جـ) أو الفقرة 3 من هذه المادة بأغلبية 85٪ (خمسة وثمانون بالمائة) من مجموع الاصوات باستثناء القرارات التي تتخذ بموجب الفقرة 3 المتعلقة بتخفيض معدلات التخصيص .
مادة 5 والعشرون
العمليات والمعاملات في حقوق السحب الخاصة
فقرة 1 – استعمال حقوق السحب الخاصة .
يجوز استعمال حقوق السحب الخاصة في العمليات والمعاملات المخولة بموجب هذه الاتفاقية أو التي تتم بموجبها .
فقرة 2 – المعاملات بين المشاركين .
أ – يحق للمشارك استعمال ما يخصه من حقوق السحب الخاصة للحصول على مبلغ عملة يعادلها من مشارك معين بموجب الفقرة 5 من هذه المادة .
ب – للمشارك بالاتفاق مع مشارك آخر ان يستعمل ما يخصه من حقوق السحب الخاصة :
1 – للحصول على مقدار معادل من عملته التي بحوزة المشارك الآخر، أو
2 – للحصول على مقدار معادل من عملة من المشارك الآخر في أية معاملات، يحددها الصندوق، من شأنها تشجيع اعادة التكوين من قبل المشارك الآخر بموجب الفقرة 6 (أ) من هذه المادة، أو ليمنع أو يخفض رصيدا سالبا للمشارك الآخر أو لتعويض أثر فشل المشارك الآخر في تحقيق التوقيع المبين في الفقرة 3 (أ) من هذه المادة أو لجعل حيازة كلا المشاركين من حقوق السحب الخاصة اقرب الى صافي تخصيصاتهما المتراكمة . وللصندوق بأغلبية 85٪ (خمس وثمانون بالمائة) من مجموع الاصوات ان يعين معاملات اضافية او انواع معاملات طبقا لهذا النص . وأية معاملات أو أنواع من المعاملات يعينها الصندوق بموجب هذه الفقرة الفرعية (ب – 2) يجب ان تتفق والاحكام الأخرى من هذه الاتفاقية وان تتفق والاستعمال السليم لحقوق السحب الخاصة حسب هذه الاتفاقية .
جـ – يستلم المشارك الذي يزود عملة الى مشارك آخر، يستعمل حقوق السحب الخاصة، مقدارا معادلا لها من حقوق السحب الخاصة .
فقرة 3 – متطلبات الحاجة .
أ – يتوقع من المشارك في المعاملات المنصوص عليها في الفقرة 2 من هذه المادة، باستثناء ما جاء في (جـ) ادناه، ان يستعمل ما يخصه من حقوق السحب الخاصة فقط لمواجهة احتياجات ميزان المدفوعات أو على ضوء التطورات في موجوداته الرسمية من الذهب والعملات الاجنبية وحقوق السحب الخاصة ووضع احتياطيه لدى الصندوق وان لا يستعملها لمجرد تغيير تركيب ما سبق ذكره من الموجودات الرسمية بين حقوق السحب الخاصة وبين مجموع ما بحيازته من الذهب والعملات الاجنبية والوضع الاحتياطي لدى الصندوق .
ب – لا يخضع استعمال حقوق السحب الخاصة الى الاعتراض على اساس التوقع المشار اليه في (أ) أعلاه ولكن للصندوق ان يقدم ملاحظاته الى المشارك الذي يعجز عن تحقيق هذا التوقع ويخضع المشارك الى احكام المادة 29 الفقرة 2 (ب) في حالة استمرار عجزه عن تحقيق هذا التوقع .
جـ – للمشاركين ان يستعملوا حقوق السحب الخاصة دون تحقيق التوقع المشار اليه في (أ) أعلاه وذلك للحصول على مبلغ معادل من عملة من مشارك آخر في أية معاملات، يحددها الصندوق، من شأنها تشجيع اعادة التكوين من قبل المشارك الآخر بموجب الفقرة 6 (أ) من هذه المادة أو ليمنع او يخفض رصيدا سالبا للمشارك الآخر أو لتعويض اثر فشل المشارك الآخر في تحقيق التوقع المبين في (أ) أعلاه أو لجعل حيازة كلا المشاركين من حقوق السحب الخاصة اقرب الى صافي تخصيصاتهما المتراكمة .
فقرة 4 – الالتزام بتزويد العملية .
على المشارك الذي يعينه الصندوق بموجب الفقرة 5 من هذه المادة ان يزود عند الطلب عملة قابلة للتحويل فعلا الى مشارك يستعمل حقوق السحب الخاصة بموجب الفقرة 2 (أ) من هذه المادة . ان التزام المشارك بتزويد عملة لن يتعدى الحد الذي تصبح فيه حيازته من حقوق السحب الخاصة التي تزيد عن صافي تخصيصاته المتراكمة تعادل مثلي صافي تخصيصاته المتراكمة أو أي حد أعلى قد يتفق عليه بين المشارك والصندوق . وللمشارك ان يزود عملة بما يزيد عن الحد الالزامي أو أي حد أعلى يتفق عليه .
فقرة 5 – تعيين المشاركين لتزويد العملة .
أ – على الصندوق ان يضمن تمكين المشارك من استعمال ما يخصه من حقوق السحب الخاصة وذلك بتعيين مشاركين لتزويد عملة مقابل مبالغ معينة من حقوق السحب الخاصة لاغراض الفقرة 2 (أ) والفقرة 4 من هذه المادة . وتتم التعيينات حسب المبادئ العامة التالية المكملة ببعض المبادئ الأخرى التي قد يتبناها الصندوق من وقت لآخر :
1 – يخضع المشارك للتعيين اذا كان ميزان مدفوعاته ووضع مجمل احتياطياته قويا بدرجة كافية الا ان ذلك لا يمنع احتمال تعيين مشارك تكون احتياطياته في وضع قوي وان كان يعاني عجزا معتدلا في ميزان مدفوعاته . ويتم تعيين المشاركين بشكل يشجع، بمرور الزمن، على توزيع متوازن لموجودات حقوق السحب الخاصة بينهم .
2 – يخضع المشاركون للتعيين لأجل تشجيع اعادة التكوين بموجب الفقرة 6 (أ) من هذه المادة أو تخفيض الارصدة السالبة من موجودات حقوق السحب الخاصة أو لتعويض اثر الفشل في تحقيق التوقع في الفقرة 3 (ا) من هذه المادة .
3 – عند تعيين المشاركين يعطى الصندوق الافضلية عادة الى الذين بحاجة الى الحصول على حقوق السحب الخاصة لتحقيق اهداف التعيين المبينة في (2) أعلاه .
ب – بغية تشجيع توزيع متوازن، بمرور الزمن، لحيازة حقوق السحب الخاصة بموجب أ (1) أعلاه على الصندوق ان يطبق قواعد التعيين المنصوص عليها في الجدول (و) أو أية قواعد قد يتبناها بموجب (جـ) ادناه .
جـ – يعاد النظر في قواعد التعيين قبل نهاية الفترة الاساسية الاولى وقبل نهاية كل فترة أساسية لاحقة وللصندوق ان يتبنى قواعد جديدة نتيجة اعادة النظر .
وتبقى القواعد النافذة حين اجراء اعادة النظر مطبقة ما لم يتم تبني قواعد جديدة .
فقرة 6 – اعادة التكوين .
أ – على المشاركين، الذين يستعملون حقوق السحب الخاصة العائدة لهم، اعادة تكوين ما بحوزتهم منها بموجب قواعد اعادة التكوين المنصوص عليها في الجدول (ز) أو أية قواعد قد يتم تبنيها بموجب (ب) ادناه .
ب – يعاد النظر في قواعد اعادة التكوين قبل نهاية الفترة الاساسية الأولى وقبل نهاية كل فترة أساسية لاحقة ويتم تبني قواعد جديدة اذا اقتضى الامر ذلك . وتبقى القواعد النافذة حين اعادة النظر مطبقة ما لم يتم تبني قواعد جديدة أو يتخذ قرار لالغاء قواعد اعادة التكوين ويجب حصول أغلبية 85٪ (خمس وثمانون بالمائة) من مجموع الاصوات في قرارات تبني أو تعديل أو الغاء قواعد اعادة التكوين .
المحتوى11
فقرة 7 – العمليات والمعاملات عن طريق الحساب العام .
أ – تحتسب حقوق السحب الخاصة ضمن احتياطيات العضو النقدية بموجب المادة 19 لاغراض الفقرة 4 (أ) من المادة 3 والفقرة 7 (ب) و(جـ) من المادة 5 والفقرة 8 (ز) من المادة 5 والفقرة أ من الجدول (ب) . وللصندوق ان يقرر، عند احتساب الاحتياطيات النقدية والزيادة في الاحتياطيات النقدية خلال أية سنة لاغراض الفقرة 7 (ب) و(جـ) من المادة 5 استبعاد اية زيادة أو نقصان في تلك الاحتياطيات النقدية الناجمة عن تخصيصات حقوق السحب الخاصة أو الغائها خلال السنة .
ب – يقبل الصندوق حقوق السحب الخاصة :
1 – في حالات اعادة الشراء المستحقة بحقوق السحب الخاصة بموجب الفقرة 7 (ب) من المادة 5 و
2 – في التسديدات بمقتضى الفقرة 4 من المادة 26 .
جـ – للصندوق أن يقبل حقوق السحب الخاصة الى الحد الذي يقرره :
1 – في دفع أجور الخدمات .
2 – في حالات اعادة الشراء التي لم ينص عليها في الفقرة 7 (ب) من المادة 5 وبنسبة متساوية لجميع الاعضاء قدر الامكان .
د – للصندوق اذا رأى ان مثل هذا الاجراء يلائم سد النقص في موجوداته من عملة مشارك ما، وبعد التشاور معه حول الطرق البديلة لسد النقص بموجب الفقرة 2 من المادة 7، ان يطلب من ذلك المشارك تزويد عملته لقاء حقوق سحب خاصة محتفظ بها في الحساب العام طبقا للفقرة 4 من هذه المادة . وعلى الصندوق عند سده النقص عن طريق حقوق السحب الخاصة ان يأخذ بنظر الاعتبار مبادئ التعيين المنصوص عليها في الفقرة 5 من هذه المادة .
هـ – للصندوق ان يزود المشارك بحقوق سحب خاصة محتفظ بها في الحساب العام مقابل الذهب او عملة مقبولة لدى الصندوق الى الحد الذي يستلم فيه المشارك حقوق السحب الخاصة، في معاملة يعينها الصندوق، لتشجيع اعادة التكوين من قبله بموجب الفقرة 6 (أ) من هذه المادة أو لمنع حصول رصيد سالب أو تخفيضه أو لتعويض أثر الفشل في تحقيق التوقع في الفقرة 3 (أ) من هذه المادة .
و – للصندوق، في أية معاملات أو عمليات أخرى يجريها مع المشارك عن طريق الحساب العام، ان يستعمل حقوق السحب الخاصة بالاتفاق مع ذلك المشارك .
ز – للصندوق ان يفرض اجورا مناسبة، موحدة على المشاركين كافة، بالنسبة الى العمليات والمعاملات بموجب هذه الفقرة .
فقرة 8 – اسعار الصرف .
أ – تكون اسعار الصرف في العمليات والمعاملات بين المشاركين يشكل يمكن المشارك، عند استعماله حقوق السحب الخاصة، من الحصول على نفس القيمة مهما كانت العملات المزودة وايا كان المشاركون الذين يزودون هذه العملات وعلى الصندوق ان يتبنى تعليمات لتنفيذ هذا المبدأ .
ب – يقوم الصندوق بالتشاور مع المشارك حول طريقة تحديد اسعار صرف عملته .
جـ – يشمل اصطلاح المشارك، لاغراض هذا النص، المشارك الذي انتهت مشاركته .
مادة 6 والعشرون
حساب السحب الخاص – الفائدة والاجور
فقرة 1 – الفائدة :
يدفع الصندوق لكافة الحائزين على حقوق السحب الخاصة فائدة بنفس النسبة على ما لدى كل منهم من حقوق السحب الخاصة وعلى الصندوق أن يدفع المبلغ المستحق الى كل حائز سواء استلمت اجور كافية لدفع الفائدة أو لم تستلم .
فقرة 2 – الاجور :
يدفع كافة المشاركين الى الصندوق اجورا بنفس النسبة على ما لدى كل منهم من صافي تخصيصاته المتراكمة من حقوق السحب الخاصة زائدا أي رصيد سالب للمشارك أو أية أجور غير مدفوعة .
فقرة 3 – نسبة الفائدة والاجور :
تكون نسبة الفائدة مساوية لنسبة الاجور وتبلغ (1/2 1٪) (واحد ونصف بالمائة) سنويا . وللصندوق حسب تنسيبه ان يرفع أو يخفض هذه النسبة على الا تتجاوز النسبة (2٪) (اثنان بالمائة) أو نسبة المكافأة المقررة بموجب الفقرة (9) من المادة (5) أيهما أعلى أو تقل عن (1٪) (واحد بالمائة) أو نسبة المكافأة المقررة بموجب الفقرة (9) من المادة (5) أيهما أقل .
فقرة 4 – التخمينات :
عندما يتقرر التسديد بموجب الفقرة (2) من المادة (22) على الصندوق ان يفرض التخمينات لهذا الغرض وبنفس النسبة للمشاركين كافة على صافي تخصيصاتهم المتراكمة .
فقرة 5 – دفع الفائدة والاجور والتخمينات :
تدفع الفائدة والاجور والتخمينات بحقوق السحب الخاصة . للمشارك وعليه عند احتياجه الى حقوق سحب خاصة لتسديد أية اجور أو تخمينات ان يحصل عليها، وحسب اختياره، مقابل الذهب أو عملة يقبلها الصندوق وذلك بمعاملة مع الصندوق عن طريق الحساب العام . واذا لم يكن بالامكان الحصول على حقوق السحب الخاصة الكافية بهذه الطريقة فللمشارك وعليه ان يحصل عليها بعملة قابلة للتحويل فعلا من مشارك يعينه الصندوق . وتستعمل حقوق السحب الخاصة التي يحصل عليها المشارك، بعد تاريخ الدفع، لغرض استيفاء ما عليه من أجور غير مدفوعة والغائها .
مادة 7 والعشرون
ادارة الحساب العام وحساب السحب الخاص
أ – يدار الحساب العام وحساب السحب الخاص بموجب أحكام المادة (12) مع مراعاة ما يلي :
1 – لمجلس الحكام ان يفوض المدراء التنفيذيين صلاحية ممارسة أية من سلطات المجلس المتعلقة بحقوق السحب الخاصة عدا تلك المنصوص عليها في الفقرة (3) من المادة (23) والفقرة (2) (أ) و(ب) و(جـ) والفقرة 3 من المادة (24) . والجملة قبل الأخيرة من الفقرة (2) (ب) والفقرة (6) (ب) من المادة (25) والمادة (31) (أ) .
2 – لأجل اجتماعات أو قرارات مجلس الحكام حول القضايا المتعلقة كليا بحساب السحب الخاص تعتمد الطلبات او حضور وتصويت الحكام المعنيين من قبل الاعضاء المشاركين لغرض الدعوة لعقد اجتماع وتقرير ما اذا كان النصاب متوافرا أو ما اذا كان القرار قد اتخذ بالاغلبية المطلوبة .
3 – لأجل قرارات المدراء التنفيذيين حول القضايا المتعلقة كليا بحساب السحب الخاص يحق التصويت للمدراء المعينين أو المنتخبين من قبل عضو واحد مشارك على الاقل . ولكل من هؤلاء المدراء ان يعطى عدد الاصوات المخصصة الى العضو المشارك الذي عينه او الى الاعضاء المشاركين الذين احتسبت اصواتهم لانتخابه . ويعتمد حضور المدراء المعينين أو المنتخبين من قبل الاعضاء المشاركين والاصوات المخصصة للاعضاء المشاركين لغرض تحديد ما اذا كان النصاب متوافرا او ما اذا كان القرار قد اتخذ بالاغلبية المطلوبة .
4 – تقرر القضايا المتعلقة بالادارة العامة للصندوق بما في ذلك التسديد المنصوص عليه في الفقرة (2) من المادة (22) وأية قضية سواء تتعلق بكلا الحسابين أو بحساب السحب الخاص على وجه التحديد كما لو كانت تتعلق بالحساب العام حصرا . تتخذ القرارات الخاصة بقبول وحيازة حقوق السحب الخاص في الحساب العام واستعمالها وكذلك القرارات الاخرى التي تؤثر في العمليات والمعاملات التي تتم عن طريق الحساب العام وحساب السحب الخاص معا بالاغلبية المطلوبة للقضايا المتعلقة بكل حساب على وجه التحديد وان أي قرار يتخذ حول قضية تتعلق بحساب السحب الخاص يجب ان يشير الى ذلك .
ب – بالاضافة الى الامتيازات والحصانات الممنوحة بموجب المادة (9) من هذه الاتفاقية لا تفرض أية ضريبة مهما كان نوعها على حقوق السحب الخاصة أو على العمليات والمعاملات المتعلقة بها .
جـ – تحال أية قضية تفسير لأحكام هذه الاتفاقية المتعلقة بحساب السحب الخاص الى المدراء التنفيذيين بموجب المادة (18) (أ) بناء على طلب مشارك . وفي أية حالة يكون المدراء التنفيذيون قد اصدروا قرارهم حول تفسير يتعلق بحساب السحب الخاص فللمشارك وحده أن يطلب رفع القضية الى مجلس الحكام بموجب المادة (18) (ب) ولمجلس الحكام ان يقرر فيما اذا كان يحق للحاكم الذي عينه عضو غير مشارك ان يصوت في لجنة التفسير حول القضايا المتعلقة بحساب السحب الخاص حصرا .
د – كلما نشأ خلاف بين الصندوق ومشارك أنهى مشاركته في حساب السحب الخاص أو بين الصندوق وأي مشارك آخر أثناء تصفية حساب السحب الخاص وذلك فيما يخص اية قضية ناشئة حصرا عن المشاركة في حساب السحب الخاص، يحال الخلاف الى التحكيم وفق الاجراءات الواردة في المادة (18) (جـ) .
المحتوى12
مادة 8 والعشرون
الالتزامات العامة للمشاركين
بالاضافة الى التعهد بالالتزامات الناجمة عن حقوق السحب الخاصة بموجب المواد الأخرى من هذه الاتفاقية يلتزم كل مشارك بأن يتعاون مع الصندوق ومع المشاركين الآخرين لتسهيل فعالية عمل حساب السحب الخاص والاستعمال السليم لحقوق السحب الخاصة وفق هذه الاتفاقية .
مادة 9 والعشرون
ايقاف المعاملات بحقوق السحب الخاصة
فقرة 1 – أحكام اضطرارية :
في الأحوال الاضطرارية أو عند نشوء ظروف غير متوقعة تهدد عمليات الصندوق المتعلقة بحقوق السحب الخاصة فللمدراء التنفيذيين، بعد تصويتهم بالاجماع، ان يوقفوا العمل بأي من الاحكام المختصة بحقوق السحب الخاصة لفترة لا تتجاوز (120) يوما وتطبق حينئذ أحكام الفقرة (أ) (ب) و(جـ) و(د) من المادة (16) .
فقرة 2 – العجز عن ايفاء الالتزامات :
أ – اذا وجد الصندوق أن مشاركا قد عجز عن ايفاء التزاماته بموجب الفقرة (4) من المادة (25)، يوقف حق المشارك في استعمال ما يخصه من حقوق السحب الخاصة ما لم يقرر الصندوق خلاف ذلك .
ب – اذا وجد الصندوق ان مشاركا قد عجز عن ايفاء أي التزام آخر يتعلق بحقوق السحب الخاصة فللصندوق ان يوقف حق المشارك في استعمال حقوق السحب الخاصة التي حصل عليها بعد الايقاف .
جـ – يجب تبني أنظمة تؤمن للمشارك، قبل اتخاذ اجراء ضده بموجب (أ) و(ب) أعلاه، اعلامه فورا بالشكوى ضده واعطاءه الفرصة الكافية لبيان موقفه شفهيا وتحريريا . وعندما يبلغ الشكوى بهذا الشكل بشكوى تتعلق بـ (أ) أعلاه فليس له استعمال حقوق السحب الخاصة لغاية البت بالشكوى .
د – لا يؤثر الايقاف بموجب (أ) و(ب) أعلاه أو التحديد بموجب (جـ) أعلاه في التزام المشارك بتزويد العملة بموجب الفقرة (4) من المادة (25) .
هـ – للصندوق، في أي وقت، انهاء الايقاف المنصوص عليه في (أ) و(ب) أعلاه بشرط ان لا ينهي الايقاف المفروض على المشارك بموجب (ب) أعلاه لعجزه عن ايفاء الالتزام المنصوص عليه في الفقرة (6) (أ) من المادة (25) الا بعد (180) يوما من نهاية أول ربع تقويمي الذي يستجيب المشارك خلاله الى قواعد اعادة التكوين .
و – لن يوقف حق المشارك في استعمال ما يخصه من حقوق السحب الخاصة اذا ما أصبح غير أهل لاستعمال موارد الصندوق بموجب الفقرة (6) من المادة (4) أو الفقرة (5) من المادة (5) أو الفقرة (1) من المادة (6) أو الفقرة (2) (أ) من المادة (15) . ولا تطبق الفقرة (2) من المادة (15) اذا عجز المشارك عن ايفاء أي من التزاماته المتعلقة بحقوق السحب الخاصة .
المادة الثلاثون
انهاء المشاركة
فقرة 1 – حق انهاء المشاركة :
أ – لأي مشارك، في أي وقت، ان ينهي مشاركته في حساب السحب الخاص بإرسال اشعار تحريري الى الصندوق في مركزه الرئيس . ويصبح الانهاء نافذ المفعول من تاريخ استلام الاشعار .
ب – يعتبر المشارك الذي ينسحب من عضوية الصندوق قد انهى في الوقت نفسه مشاركته في حساب السحب الخاص .
فقرة 2 – التسوية عند الانهاء :
أ – عندما ينهي المشارك مشاركته في حساب السحب الخاص يوقف العمل في جميع العمليات والمعاملات بحقوق السحب الخاصة التي تعود الى المشارك المنسحب باستثناء ما يسمح به خلاف ذلك بموجب اتفاق يعقد استنادا الى (جـ) ادناه وذلك لتسهيل التسوية او حسبما نص عليه في الفقرات (3 و5 و6) من هذه المادة او في الجدول (ح) . وتدفع بحقوق سحب خاصة الفائدة والاجور المتحققة لغاية تاريخ الانهاء وكذلك التخمينات المفروضة قبل ذلك التاريخ وغير المدفوعة .
ب – على الصندوق ان يطفيء جميع حقوق السحب الخاصة التي بحوزة المشارك المنسحب وعلى المشارك المنسحب أن يدفع الى الصندوق مبلغا يساوي صافي تخصيصه المتراكم وأية مبالغ أخرى مستحقة وواجبة الدفع بسبب مشاركته في حساب السحب الخاص . وتتم المقاصة بين هذه الالتزامات ويلغى مقدار حقوق السحب الخاصة التي بحوزة المشارك المنسحب والتي استعملت في المقاصة لاطفاء التزاماته للصندوق .
جـ – تتم التسوية بالسرعة الممكنة بالاتفاق بين المشارك المنسحب والصندوق فيما يتعلق بأي التزام على المشارك المنسحب أو على الصندوق بعد المقاصة المذكورة في (ب) أعلاه . وإذا لم يتم التوصل الى اتفاق فوري حول التسوية فتطبق أحكام الجدول (ح) .
فقرة 3 – الفائدة والاجور :
يدفع الصندوق بعد تاريخ الانهاء فائدة على أي رصيد قائم لحقوق السحب الخاصة التي بحوزة المشارك المنسحب وعلى المشارك المنسحب ان يدفع اجورا عن أي التزام قائم تجاه الصندوق في الاوقات وحسب النسب المنصوص عليها في المادة (26) . ويتم الدفع السحب الخاصة . ويحق للمشارك المنسحب ان يحصل على حقوق السحب الخاصة لقاء عملة قابلة للتحويل فعلا لغرض دفع الاجور أو التخمينات عن معاملة مع مشارك يعينه الصندوق أو باتفاق مع أي حائز آخر . ويحق له التخلص من حقوق السحب الخاصة المستلمة كفائدة في معاملة مع أي من المشاركين المعينين بموجب الفقرة (5) من المادة (25) أو باتفاق مع أي حائز آخر .
فقرة 4 – تسوية الالتزامات تجاه الصندوق :
يستعمل الصندوق الذهب أو العملة التي يستلمها من المشارك المنسحب لاطفاء حقوق السحب الخاصة التي بحوزة المشاركين بصورة تتناسب ومقدار تجاوز حيازة كل مشارك من حقوق السحب الخاصة على صافي تخصيصاته المتراكمة في الوقت الذي يستلم فيه الصندوق الذهب أو العملة . وتلغى حقوق السحب الخاصة المطفاة بهذه الطريقة وكذلك حقوق السحب الخاصة التي حصل عليها المشارك المنسحب بموجب أحكام هذه الاتفاقية لايفاء أي قسط مستحق بموجب اتفاق تسوية أو بموجب الجدول (ح) وجرى تقاصها مع القسط المذكور .
فقرة 5 – تسوية الالتزامات تجاه المشارك المنسحب :
عندما يطلب من الصندوق اطفاء حقوق السحب الخاصة التي بحيازة المشارك المنسحب يجرى الاطفاء بعملة أو بذهب يزودها مشاركون يعينهم الصندوق . ويتم تعيين هؤلاء المشاركين بموجب المبادئ الواردة في الفقرة (5) من المادة (25) وعلى كل مشارك معين أن يزود الصندوق، حسب اختياره، عملة المشارك المنسحب أو عملة قابلة للتحويل فعلا أو ذهبا ويستلم مبلغا معادلا من حقوق السحب الخاصة . غير انه يجوز للمشارك المنسحب ان يستعمل ما يخصه من حقوق السحب الخاصة للحصول على عملته أو عملة قابلة للتحويل فعلا أو ذهب من أي حائز آخر اذا سمح الصندوق بذلك .
المحتوى13
فقرة 6 – معاملات الحساب العام :
لتسهيل التسوية مع المشارك المنسحب للصندوق ان يقرر بأن على المشارك المنسحب أن :
1 – يستعمل أية حقوق سحب خاصة بحوزته بعد التقاص المنصوص عليه في الفقرة (2) (ب) من هذه المادة، عندما تكون واجبة الاطفاء، في معاملة تجرى مع الصندوق عن طريق الحساب العام للحصول على عملة المشارك أو عملة قابلة للتحويل فعلا حسب اختيار الصندوق أو
2 – للحصول على حقوق السحب الخاصة في معاملة تجري مع الصندوق عن طريق الحساب العام مقابل عملة يقبلها الصندوق أو ذهب لايفاء أية أجور أو قسط مستحق بموجب اتفاق أو بموجب أحكام الجدول (ح) .
المادة الحادية والثلاثون
تصفية حساب السحب الخاص
أ – لا تتم تصفية حساب السحب الخاص الا بقرار من مجلس الحكام . اذا قرر المدراء التنفيذيون في حالة اضطرارية ضرورة تصفية حساب السحب الخاص فلهم ان يوقفوا موقتا التخصيصات او الالغاءات وجميع المعاملات المتعلقة بحقوق السحب الخاصة انتظارا لقرار المجلس . ويكون قرار مجلس الحكام لتصفية الصندوق قرارا لتصفية الحساب العام وحساب السحب الخاص .
ب – إذا قرر مجلس الحكام تصفية حساب السحب الخاص فتوقف جميع التخصيصات او الالغاءات وجميع المعاملات والعمليات بحقوق السحب الخاصة وكذلك فعاليات الصندوق المتعلقة بحساب السحب الخاص عدا تلك التي تقترن بالايفاء المنظم لالتزامات المشاركين والصندوق فيما يتعلق بحقوق السحب الخاصة وتنهي جميع التزامات الصندوق والمشاركين بموجب هذه الاتفاقية فيما يتعلق بحقوق السحب الخاصة عدا تلك المبينة في هذه المادة والمادة (18) (جـ) والمادة (26) والمادة (27) (د) والمادة (30) والجدول (ح) أو أي اتفاق يتم بموجب المادة (30) مع مراعاة الفقرة (4) من الجدول (ح) والمادة (32) والجدول (ط) .
جـ – عند تصفية حساب السحب الخاص تدفع، بحقوق السحب الخاصة، الفائدة والاجور المستحقة لغاية تاريخ التصفية وكذلك التخمينات المفروضة قبل ذلك التاريخ وغير المدفوعة . على الصندوق ان يطفئ جميع حقوق السحب الخاصة التي بحيازة الحائزين وعلى كل مشارك ان يدفع الى الصندوق مبلغا يساوي صافي تخصيصه المتراكم من حقوق السحب الخاصة وأية مبالغ أخرى مستحقة وواجبة الدفع بسبب مشاركته في حساب السحب الخاص .
د – تتم ادارة تصفية حساب السحب الخاص وفق أحكام الجدول (ط) .
مادة 2 والثلاثون
ايضاح المصطلحات المتعلقة بحقوق السحب الخاصة
يسترشد الصندوق واعضاؤه في تفسير أحكام هذه الاتفاقية والمتعلقة بحقوق السحب الخاصة بما يلي : –
أ – صافي التخصيص المتراكم لحقوق السحب الخاصة يعني المقدار الكلي لحقوق السحب الخاصة المخصصة للمشارك ناقصا حصته من حقوق السحب الخاصة الملغاة بموجب الفقرة 2 (أ) من المادة 24 .
ب – عملة قابلة للتحويل فعلا تعني :
1 – عملة مشارك التي يوجد لها طريقة لتحويل ارصدة العملة المستحصلة في معاملات تتضمن حقوق سحب خاصة الى كل عملة أخرى لها مثل هذه الطريقة وذلك بأسعار الصرف المبينة في الفقرة 8 من المادة 25 والتي هي عملة مشارك :
(1) قبل بالتزامات الفقرات 2 و3 و4 من المادة 7 أو
(2) لأجل تسوية المعاملات الدولية فعلا يبيع ويشتري الذهب بحرية او ضمن الحدود المعينة من قبل الصندوق بموجب الفقرة 2 من المادة 4 .
2 – عملة قابلة للتحويل الى عملة لها الصفة المبينة في الفقرة 1 أعلاه وذلك بأسعار الصرف المبينة في الفقرة 8 من المادة 25 .
جـ – يعني وضع احتياطي المشارك في الصندوق مجموع مشتريات حد الذهب الذي باستطاعته اجراؤه ومبلغ أية مديونية على الصندوق واجبة الدفع الى المشارك بموجب اتفاق قرض .
جدول (ب)
أحكام خاصة بإعادة شراء العضو لعملته التي بحوزة الصندوق
1 – تقرأ الفقرة 1 كالآتي :
أ – عند تحديد المدى الذي يمكن اعادة شراء عملة عضو من الصندوق بموجب الفقرة 7 (ب) من المادة 5 لقاء كل عملة قابلة للتحويل وكل نوع آخر من الاحتياطي النقدي، تتبع القاعدة التالية مع مراعاة الفقرة 2 أدناه .
ب – اذا ازدادت احتياطيات العضو النقدية خلال السنة، فإن جزءا من المبلغ الواجب دفعه الى الصندوق معادلا لنصف الزيادة مطروحا منه نصف أي انخفاض في موجودات الصندوق من عملة العضو الذي وقع خلال السنة، يوزع على انواع الاحتياطيات التي ارتفعت بنسبة المبلغ الذي ارتفع به كل منها . ويوزع باقي المبلغ الواجب دفعه الى الصندوق على جميع أنواع الاحتياطيات بنسبة باقي موجودات العضو .
(جـ) إذا تبين بعد اتمام اعادة الشراء المطلوبة بموجب الفقرة 7 (ب) من المادة 5 انها تؤدي الى تجاوز أي من الحدود المعينة في الفقرة 7 (جـ) (1) أو (جـ) (2) من المادة 5 فإن الصندوق سيطلب اجراء اعادة الشراء هذه من قبل العضو بصورة تناسبية بحيث لا يحصل أي تجاوز على هذه الحدود .
(د) إذا تبين بعد اتمام جميع عمليات اعادة الشراء المطلوبة بموجب الفقرة 7 (ب) من المادة 5 انها تؤدي الى تجاوز الحد المعين في الفقرة 7 (جـ) (3) من المادة 5 فإن مبلغ التجاوز عن الحد المذكور يسدد بعملات قابلة للتحويل حسبما يقرر عنه الصندوق دون تجاوز ذلك الحد .
(هـ) إذا تجاوزت اعادة الشراء المطلوبة بموجب الفقرة 7 (ب) من المادة 5 الحد المعين في الفقرة 7 (جـ) (4) من المادة 5 فإن مبلغ التجاوز عن الحد المذكور يعاد شراؤه في نهاية السنة أو السنوات المالية التالية بشكل يجعل مجموع عمليات اعادة الشراء بموجب الفقرة 7 (ب) من المادة 5 لا يتجاوز في أية سنة الحد المعين في الفقرة 7 (جـ) (4) من المادة 5 .
المحتوى14
2 – تقرأ الفقرة 2 كالآتي : –
2 – (أ) لا يقتني الصندوق عمله أي قطر غير عضو بموجب الفقرة 7 (ب) و(جـ) من المادة 5 .
(ب) أي مبلغ واجب دفعه بعملة قطر غير عضو بموجب 1 (أ) أو أ (ب) أعلاه يسدد بعملات الاعضاء القابلة للتحويل حسبما يقرره الصندوق .
3 – تضاف الفقرتان 5 و6 الى الجدول (ب) كالآتي : –
5 – عند احتساب الاحتياطيات النقدية والزيادة في الاحتياطيات النقدية خلال أية سنة لاغراض الفقرة 7 (ب) و(جـ) من المادة 5 فللصندوق، حسب تنسيبه وبناء على طلب أحد الاعضاء، ان يقرر تنزيل الالتزامات القائمة والناجمة عن معاملات بين الاعضاء بموجب تسهيل متبادل الذي بموجبه يوافق عضو ما على مبادلة عملته عند الطلب بعملة عضو آخر الى حد أقصى وبشروط تقتضي عكس كل معاملة من هذه المعاملات خلال مدة معينة لا تتجاوز تسعة أشهر .
6 – عند احتساب الاحتياطيات النقدية والزيادة في الاحتياطيات النقدية لاغراض الفقرة 7 (ب) و(جـ) من المادة 5 تطبق المادة 19 (هـ) عدا ان الاحكام التالية تطبق في نهاية سنة مالية اذا كانت نافذة المفعول في بداية تلك السنة :
“تحتسب احتياطيات العضو النقدية بأن يطرح من موجوداته المركزية، التزامات العملة تجاه الخزائن أو المصارف المركزية أو صناديق التثبيت او دوائر مالية مشابهة للاعضاء الآخرين أو لغير الاعضاء المعينة في (د) أعلاه وذلك بالاضافة الى التزامات مشابهة تجاه مؤسسات رسمية ومصارف أخرى في أراضي الاعضاء وغير الاعضاء والمعينة في (د) أعلاه . وتضاف الى صافي الموجودات هذه، المبالغ التي تعتبر موجودات رسمية للمؤسسات الرسمية والمصارف الأخرى بموجب (جـ) أعلاه” .
تضاف الجداول التالية بعد جدول هـ
جدول (و)
التعيين
خلال الفترة الاساسية الأولى تكون قواعد التعيين كالآتي :
(أ) المشاركون الخاضعون للتعيين بموجب الفقرة 5 (أ) (1) من المادة 25 يعينون بمبالغ، تشجع بمرور الزمن، المساواة في نسب موجودات المشاركين من حقوق السحب الخاصة التي تتجاوز صافي تخصيصاتهم المتراكمة الى موجوداتهم الرسمية من الذهب والعملات الاجنبية .
(ب) توضع المعادلة لتنفيذ (أ) أعلاه بحيث يعين المشاركون الخاضعون للتعيين :
1 – بنسبة موجوداتهم الرسمية من الذهب والعملات الاجنبية عندما تكون النسب المبينة في (أ) أعلاه متساوية و
2 – بطريقة تخفض تدريجيا الفرق بين النسب المبينة في (أ) أعلاه التي تكون منخفضة وبين النسبة التي تكون مرتفعة .
جدول (ز)
اعادة التكوين
أ – خلال الفترة الاساسية الأولى تكون قواعد اعادة التكوين كالآتي :
أ – 1 – يستعمل المشارك موجوداته من حقوق السحب الخاصة ويعيد تكوينها بعد خمس سنوات من التخصيص الأول وفي نهاية كل ربع سنة تقويمية بعد ذلك بحيث لا يكون متوسط مجموع موجوداته اليومية من حقوق السحب الخاصة خلال آخر فترة خمس سنوات أقل من 30٪ (ثلاثين بالمائة) من متوسط صافي تخصيصاته المتراكمة اليومية من حقوق السحب الخاصة خلال الفترة نفسها .
2 – بعد سنتين من التخصيص الأول وفي نهاية كل شهر تقويمي بعدها يقوم الصندوق بعمليات حسابية لكل مشارك ليتأكد فيما اذا كان المشارك بحاجة، ولأي مدى، للحصول على حقوق السحب الخاصة بين تاريخ القيام بالعمليات الحسابية ونهاية أية فترة خمس سنوات لأجل مراعاة الشرط المبين في (أ – 1) أعلاه . ويتبنى الصندوق تعليمات تتعلق بالاسس التي تجرى بموجبها هذه العمليات الحسابية وكذلك فيما يتعلق بتوقيت تعيين المشاركين بموجب الفقرة 5 (أ) (2) من المادة 25 لأجل مساعدتهم على تطبيق المتطلبات في (أ – 1) أعلاه .
3 – يرسل الصندوق اشعارا خاصا الى المشارك عندما تشير العمليات الحسابية بموجب (أ – 2) أعلاه الى انه من غير المحتمل ان يتمكن المشارك من توفير المتطلبات المبينة في (أ – 1) أعلاه الا اذا توقف عن استعمال حقوق السحب الخاصة خلال بقية الفترة التي تناولها الاحتساب بموجب (أ – 2) أعلاه .
4 – عند احتياج المشارك الى الحصول على حقوق سحب خاصة لتنفيذ هذا الالتزام فله وعليه ان يحصل عليها، حسب اختياره، اما لقاء ذهب او عملة يقبلها الصندوق بمعاملة مع الصندوق تجرى عن طريق الحساب العام . فإذا تعذر الحصول على حقوق سحب خاصة كافية بهذه الطريقة فللمشارك وعليه أن يحصل عليها بعملة قابلة للتحويل فعلا من مشارك يعينه الصندوق .
ب – على المشاركين ايضا أن يأخذوا في اعتبارهم انه من المرغوب فيه السعي مع الوقت الى تحقيق علاقة متوازنة بين موجوداتهم من حقوق السحب الخاصة وموجوداتهم من الذهب والعملات الاجنبية واوضاع احتياطياتهم لدى الصندوق .
2 – اذا عجز المشارك عن مراعاة قواعد اعادة التكوين فإن الصندوق يقرر ما اذا كانت الظروف تبرر الايقاف بموجب الفقرة 2 (ب) من المادة 29 .
المحتوى15
جدول (ح)
انهاء المشاركة
1 – اذا كان الالتزام المتبقي بعد المقاصة بموجب الفقرة 2 (ب) من المادة 30 لصالح المشارك المنسحب ولم يتم التوصل الى اتفاق حول التسوية بين الصندوق والمشارك المنسحب خلال ستة أشهر من تاريخ الانهاء فيقوم الصندوق بإطفاء هذا الرصيد من حقوق السحب الخاصة بأقساط نصف سنوية متساوية خلال مدة أقصاها خمس سنوات من تاريخ الانهاء . ويطفيء الصندوق هذا الرصيد وفق ما يقرره اما (أ) ان يدفع الى المشارك المنسحب من المبالغ التي يزودها بقية المشاركين الى الصندوق بموجب الفقرة 5 من المادة 30، أو (ب) ان يسمح للمشارك المنسحب ان يستعمل ما لديه من حقوق السحب الخاصة للحصول على عملته أو على عملة قابلة للتحويل فعلا من مشارك يعينه الصندوق أو من الحساب العام أو من أي حائز آخر .
2 – اذا كان الالتزام المتبقي بعد المقاصة بموجب الفقرة 2 (ب) من المادة 30 لصالح الصندوق ولم يتم التوصل الى اتفاق حول التسوية بين الصندوق والمشارك المنسحب خلال ستة أشهر من تاريخ الانهاء فيقوم المشارك المنسحب بتسديد هذا الالتزام بأقساط نصف سنوية متساوية خلال ثلاث سنوات من تاريخ الانهاء أو أية مدة أطول يعينها الصندوق . ويسدد المشارك المنسحب هذا الالتزام وفق ما يقرره الصندوق اما (أ) ان يدفع للصندوق عملة قابلة للتحويل فعلا أو ذهبا حسب اختيار المشارك المنسحب، أو (ب) ان يحصل على حقوق السحب الخاصة، بموجب الفقرة 6 من المادة 30، من الحساب العام او بالاتفاق مع مشارك يعينه الصندوق او من أي حائز آخر ومقاصة حقوق السحب الخاصة هذه مع القسط المستحق .
3 – تستحق الاقساط بموجب 1 أو 2 أعلاه بعد ستة أشهر من تاريخ الانهاء وخلال فترات كل منها ستة أشهر بعد ذلك .
4 – عند وقوع تصفية حساب السحب الخاص، بموجب المادة 31، خلال ستة أشهر من تاريخ انهاء المشارك لمشاركته فتتم التسوية بين الصندوق وتلك الحكومة بموجب المادة 31 وجدول (ط) .
جدول (ط)
ادارة تصفية حساب السحب الخاص
1 – في حالة تصفية حساب السحب الخاص يقوم المشاركون بتسديد التزاماتهم الى الصندوق بعشرة أقساط نصف سنوية أو بفترة أطول حسبما يراه الصندوق ضروريا وذلك بعملة قابلة للتحويل فعلا وبعملات المشاركين الذين يحتفظون بحقوق سحب خاصة واجبة التسديد بأي تقسيط كان والى الحد الذي يتطلبه هذا التسديد حسبما يقرره الصندوق . وتجرى الدفعة نصف السنوية الأولى بعد ستة أشهر من قرار تصفية حساب السحب الخاص .
2 – إذا تقرر تصفية الصندوق خلال ستة أشهر من تاريخ قرار تصفية حساب السحب الخاص فلا يستمر بتصفية حساب السحب الخاص قبل ان توزع حقوق السحب الخاصة المحتفظ بها في الحساب العام بموجب القاعدة التالية :
بعد أن يتم التوزيع المنصوص عليه في 2 (أ) من الجدول (هـ) يقوم الصندوق بتوزيع ما لديه من حقوق السحب الخاصة والمحتفظ بها في الحساب العام على جميع الاعضاء المشاركين بنسبة المبالغ المستحقة لكل مشارك بعد اجراء التوزيع بمقتضى 2 (أ) . ولتعيين المبلغ المستحق لكل عضو لغرض توزيع المتبقي من موجوداته من كل عملة بمقتضى 2 (جـ) من الجدول (هـ) يقوم الصندوق بطرح ما تم توزيعه من حقوق السحب الخاصة بموجب هذه القاعدة .
3 – يقوم الصندوق باطفاء حقوق السحب الخاصة الموجودة لدى الحائزين بالمبالغ المستلمة بموجب 1 أعلاه بالطريقة والترتيب التاليين : –
(أ) ان حقوق السحب الخاصة التي بحيازة الحكومات التي انهت مشاركتها بأكثر من ستة أشهر قبل تاريخ قرار مجلس الحكام بتصفية حساب السحب الخاص تطفأ وفق شروط أي اتفاق بموجب المادة 30 أو الجدول (ح) .
(ب) ان حقوق السحب الخاصة الموجودة لدى حائزين غير مشاركين تطفأ قبل تلك التي بحوزة المشاركين، ويكون الاطفاء بنسبة المبلغ الموجود لدى كل حائز .
(جـ) يحدد الصندوق نسبة حقوق السحب الخاصة التي بحيازة كل مشارك بالنسبة الى صافي تخصيصاته المتراكمة . ويطفئ الصندوق أولا حقوق السحب الخاصة من المشاركين ذوي أعلى نسبة الى ان تنخفض هذه النسبة الى النسبة العليا الثانية . وبعد ذلك يطفيء الصندوق حقوق السحب الخاصة التي بحوزة هؤلاء المشاركين وفقا لصافي تخصيصاتهم المتراكمة الى ان تنخفض النسب الى النسبة العليا الثالثة، وتستمر هذه العملية الى ان يستنفد المبلغ الجاهز للاطفاء .
4 – أي مبلغ يحق للمشارك استلامه نتيجة الاطفاء بموجب 3 أعلاه يجب مقاصته مع أي مبلغ يجب دفعه بموجب 1 أعلاه .
5 – يدفع الصندوق أثناء التصفية فائدة على مبلغ حقوق السحب الخاصة الموجودة لدى الحائزين وعلى كل مشارك ان يدفع أجورا على صافي تخصيصاته المتراكمة من حقوق السحب الخاصة ناقصا أية مدفوعات تتم بموجب 1 أعلاه . ويحدد الصندوق اسعار الفائدة والاجور وتاريخ الدفع . ويتم دفع الفائدة والاجور بحقوق السحب الخاصة الى الحد الممكن . والمشارك الذي لا يحتفظ بحقوق سحب خاصة كافية لتسديد أية أجور عليه ان يسدد بالذهب أو بعملة يعينها الصندوق ولا تستعمل حقوق السحب الخاصة المستلمة كأجور بالمقدار اللازم للنفقات الادارية لتسديد الفوائد وانما يجب تحويلها الى الصندوق واطفاؤها اولا بعملات مستعملة من قبل الصندوق لمواجهة نفقاته .
6 – ما دام المشارك متخلفا عن اجراء أية دفعة بمقتضى 1 و5 أعلاه فلن تدفع له أية مبالغ وفق 2 أو 5 أعلاه .
7 – إذا تبين، بعد اجراء الدفعات النهائية للمشاركين، ان كل مشارك غير متخلف لا يحتفظ بحقوق سحب خاصة تمثل نفس النسبة الى صافي تخصيصاته المتراكمة فعلى المشاركين الذين يحتفظون بنسبة أقل ان يشتروا من الذين يحتفظون بنسبة أكبر مبالغ وفقا لترتيبات يجريها الصندوق بحيث تجعل نسبة موجوداتهم من حقوق السحب الخاصة متساوية . ويدفع كل مشارك متخلف الى الصندوق بعملته الخاصة مبلغا يعادل المبلغ الذي تخلف عن دفعه . ويوزع الصندوق هذه العملة واية مطلوبات متبقية أخرى بين المشاركين بنسبة ما بحوزة كل منهم من حقوق السحب الخاصة وتلغى حقوق السحب الخاصة هذه . وبعد ذلك يقفل الصندوق دفاتر حساب السحب الخاص وتنهي جميع مطلوبات الصندوق الناجمة عن تخصيص حقوق السحب الخاصة وادارة حساب السحب الخاص .
8 – يضمن كل مشارك وزعت عملته على المشاركين الآخرين بموجب هذا الجدول الاستعمال غير المقيد لتلك العملة في كل الاوقات لشراء السلع أو لدفع مبالغ مستحقة له أو لأشخاص في أراضيه . ويوافق كل مشارك ملتزم بهذا الشكل على تعويض المشاركين الآخرين عن أية خسارة ناجمة عن الفرق بين القيمة عندما قام الصندوق بتوزيع عملته حسب هذا الجدول وبين القيمة التي يحققها أولئك المشاركون عند استعمالهم عملته .