عنوان التشريع: قانون صندوق الاغاثة
التصنيف: قانون عراقي
المحتوى1
رقم التشريع: 202
سنة التشريع: 1969
تاريخ التشريع: 1969-12-02 00:00:00
باسم الشعب
رئاسة الجمهورية
استناداً إلى أحكام المادة الخمسين من الدستور الموقت وبناء على ما عرضه وزير العمل والشؤون الاجتماعية ووافق عليه مجلس الوزراء وأقره مجلس قيادة الثورة .
صدق القانون الآتي : –
مادة 1
يراد بالتعابير التالية المعاني المذكورة ازاءها : –
1 – الوزارة – وزارة العمل والشؤون الاجتماعية .
2 – الوزير – وزير العمل والشؤون الاجتماعية .
3 – المديرية العامة – مديرية الاغاثة العامة .
4 – المدير العام – مدير الاغاثة العام .
5 – المجلس – مجلس ادارة صندوق الاغاثة .
6 – الصندوق – صندوق الاغاثة .
7 – المعونة – ما يقدمه الصندوق من مساعدات نقدية أو عينية .
مادة 2
ينشأ في مديرية الاغاثة العامة صندوق يسمى صندوق الاغاثة تكون له شخصية معنوية وله حق تملك الاموال المنقولة وغير المنقولة وله استقلال مالي لتحقيق اغراضه المنصوص عليها في هذا القانون .
ويمول الصندوق من الموارد التالية : –
1 – المنحة السنوية التي تخصص في الميزانية العامة .
2 – منح الادارات المحلية .
3 – التبرعات والهبات والوصايا التي يتلقاها الصندوق من الهيئات أو الأفراد ويجوز له بموافقة مجلس الوزراء قبول الهبات والتبرعات من الاجانب سواء في ذلك الهيئات أو الافراد .
4 – ريع يانصيب الاغاثة .
5 – اثمان طوابع الاغاثة التي تحدد بقانون .
6 – نسبة 10٪ من ارباح الحفلات التي يخصص ريعها لاوجه البر والتي تعفى من الرسوم البلدية .
7 – ريع الحفلات والمشاريع الخيرية والاكتتابات التي تجرى لتلافي نفقات أمور طارئة ويمنح الوزير لهذا الغرض صلاحية وزيري الداخلية والمالية .
8 – نسبة 20٪ من معونة الشتاء .
9 – أية موارد أخرى يقترحها الوزير ويوافق عليها مجلس الوزراء .
مادة 3
يكون للصندوق ميزانية خاصة تشمل ايراداته ومصروفاته وتنظم ادارته وكيفية التصرف بأمواله بنظام خاص .
مادة 4
1 – يدير الصندوق مجلس ادارة مستقل في شؤونه الادارية والمالية يتألف من : –
أ – الوزير – رئيسا .
ب – المدير العام – نائبا للرئيس .
جـ – اعضاء يمثلون وزارات الداخلية والدفاع والمالية والصحة والشؤون البلدية والقروية ورئاسة ديوان الاوقاف، وينتخب الوزير ثلاثة اعضاء اصليين وثلاثة اعضاء احتياط يمثلون الجمعيات والهيئات التي تضطلع بواجبات المساعدات واعمال البر في العراق، وتكون عضوية ممثلي الدوائر والجمعيات والهيئات لمدة ثلاث سنوات .
2 – يعين الرئيس وأعضاء الدوائر الممثلة في المجلس بقرار من مجلس الوزراء ويجوز تعيين أعضاء احتياط بعدد الاعضاء الاصليين .
3 – يجتمع المجلس برئاسة الرئيس أو نائبه وبحضور أكثرية الاعضاء ويتم التصويت بالاكثرية وعند التساوى يرجح الجانب الذي فيه الرئيس .
4 – يجتمع المجلس مرة في الشهر على الاقل .
مادة 5
اغراض الصندوق :
1 – تقديم المعونات والمساعدات النقدية والعينية للمواطنين الذين يصابون بكوارث .
2 – تقديم المساعدات الى ابناء الامة العربية المحتاجين لها في شتى اقطارهم وكذلك الى الشعوب والامم الصديقة التي يقرر مجلس الوزراء مد يد المساعدة لها في الكوارث والملمات .
3 – تعبئة الجهود لمختلف الدوائر والمؤسسات والهيئات التي تضطلع بواجبات المساعدات واعمال البر .
4 – ينوب الصندوق عن الدولة العراقية في تقديم المعونات والمساعدات من جهة عراقية سواء كانت رسمية أو أهلية .
مادة 6
يجوز لمجلس ادارة الصندوق استغلال امواله في مشاريع انتاجية لزيادة موارده المالية .
مادة 7
يجوز اصدار أنظمة وتعليمات لتسهيل تنفيذ هذا القانون .
مادة 8
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
مادة 9
على الوزراء تنفيذ هذا القانون .
كتب ببغداد في اليوم الثالث والعشرين من شهر رمضان لسنة 1389 المصادف لليوم الثاني من شهر كانون الأول لسنة 1969 .
أحمد حسن البكر
رئيس الجمهورية
مهدي الدولعي صالح مهدي عماش
وزير العدل نائب رئيس الوزراء
ووزير الداخلية
ووكيل وزير الخارجية
الدكتور
أنور عبدالقادر الحديثي أحمد عبدالستار الجواري
وزير العمل والشؤون وزير التربية والتعليم
الاجتماعية ووكيل وزير الثقافة والاعلام
الدكتور
عبدالله سلوم عزت مصطفى
وزير الثقافة والاعلام وزير الصحة
الدكتور الدكتور
فخري ياسين قدوري مولود كامل عبد
وزير الاقتصاد وزير الاصلاح الزراعي
ووكيل وزير المالية
الدكتور
رشيد الرفاعثي خالد مكي الهاشمي
وزير النفط والمعادن وزير الصناعة
شفيق الكمالي الدكتور غالب مولود مخلص
وزير الشباب وزير الشؤون البلدية والقروية
الدكتور
عدنان ايوب صبري العزي طه ابراهيم العبدالله
وزير الدولة وزير الري
ووكيل وزير المواصلات ووكيل وزير التخطيط
الدكتور حمد دلي الكربولي طه محي الدين
وزير الدولة وزير الدولة
لشؤون الاوقاف ووكيل وزير الاشغال والاسكان
نشر في الوقائع العراقية عدد 1816 في 21 – 12 – 1969
الاسباب الموجبة
تقضي مبادئ العدالة الاجتماعية ان تقوم الدولة بتقديم المعونات والمساعدات النقدية والعينية للمواطنين الذين يصابون بالكوارث من العراقيين وابناء الامة العربية المحتاجين لها في شتى اقطارهم وكذلك الى الشعوب والامم الصديقة ولغرض تحقيق هذه الاهداف الاجتماعية .
شرع هذا القانون .