عنوان التشريع: قانون تعديل قانون تأسيس شركة النقل البحري العراقية المحدودة رقم 76 لسنة 1952
التصنيف: قانون عراقي
المحتوى1
رقم التشريع: 201
سنة التشريع: 1969
تاريخ التشريع: 1969-11-09 00:00:00
باسم الشعب
رئاسة الجمهورية
استناداً إلى أحكام المادة الخمسين من الدستور الموقت وبناء على ما عرضه وزير الاقتصاد ووافق عليه مجلس الوزراء وأقره مجلس قيادة الثورة .
صدق القانون الآتي : –
مادة 1
تلغى الفقرة (أولا) من مادة 3 من قانون تأسيس شركة النقل البحري العراقية المحدودة رقم (76) لسنة 1952 ويحل محلها ما يأتي : –
أولا – رأس مال الشركة الاسمي خمسة عشر مليون دينار مقسما الى مليون ونصف مليون سهم قيمة كل سهم عشرة دنانير . وللمؤسسات المالية الرسمية وشبه الرسمية وللافراد المساهمة برأس مال الشركة ولوزير الاقتصاد ان يسمح للمؤسسات المالية غير الحكومية بالمساهمة فيه .
مادة 2
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
مادة 3
على الوزراء تنفيذ هذا القانون .
كتب ببغداد في اليوم الثامن والعشرين من شهر شعبان لسنة 1389 المصادف لليوم التاسع من شهر تشرين الثاني لسنة 1969 .
أحمد حسن البكر
رئيس الجمهورية
رئيس الوزراء
أمين عبد الكريم حردان عبدالغفور التكريتي
وزير المالية نائب رئيس الوزراء
ووكيل وزير العدل ووزير الدفاع
الدكتور
أنور عبدالقادر الحديثي أحمد عبدالستار الجواري
وزير العمل والشؤون وزير التربية والتعليم
الاجتماعية ووكيل وزير الخارجية
الدكتور
عبدالله سلوم عزت مصطفى
وزير الثقافة والاعلام وزير الصحة
الدكتور الدكتور
مولود كامل عبد عبدالحسين وداي العطية
وزير الاصلاح الزراعي وزير الزراعة
الدكتور
فخري ياسين قدوري الدكتور جواد هاشم
وزير الاقتصاد وزير التخطيط
الدكتور
رشيد الرفاعي خالد مكي الهاشمي
وزير النفط والمعادن وزير الصناعة
الدكتور
شفيق الكمالي غالب مولود مخلص
وزير الشباب وزير الشؤون البلدية
والقروية
الدكتور الدكتور
عبدالله الخضير طه ابراهيم العبدالله
وزير الوحدة وزير الري
ووكيل وزير شؤون الشمال
الدكتور طه محي الدين
حمد دلي الكربولي وزير الدولة
وزير الدولة ووكيل وزير الاشغال
لشؤون الاوقاف والاسكان
نشر في الوقائع العراقية عدد 1816 في 21 – 11 – 1969
الاسباب الموجبة
بغية تمكين شركة النقل البحري العراقية المحدودة من شراء بواخر جديدة واقتناء ناقلات للنفط عن طريق الاستقراض، ولما كانت قابلية الشركة للاستقراض مقيدة برأس مالها الاسمي فقد اقتضى زيادة رأس المال لتأمين الغرض المذكور . لذا . .
شرع هذا القانون .