عنوان التشريع: قانون تعديل قانون الخدمة في المؤسسات الدينية الخيرية رقم 55 لسنة 1966
التصنيف: قانون عراقي
المحتوى1
رقم التشريع: 152
سنة التشريع: 1969
تاريخ التشريع: 1969-09-29 00:00:00
باسم الشعب
مجلس قيادة الثورة
استناداً إلى أحكام الفقرة (8) من المادة 44 من الدستور الموقت .
شرع القانون الآتي : –
مادة 1
تحذف عبارة (مرسوم جمهوري) الواردة في مادة 5 من القانون رقم 55 لسنة 1966 ويحل محلها عبارة (قرار من الوزير المختص) .
مادة 2
تحذف عبارة (مرسوم جمهوري) من مادة 6 من القانون وتحل محلها عبارة (قرار من الوزير المختص) .
مادة 3
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعتبر نافذا من تاريخ 29 – 9 – 1969 .
مادة 4
على الوزراء تنفيذ هذا القانون .
كتب ببغداد في اليوم السابع عشر من شهر رجب 1389 هـ المصادف لليوم التاسع والعشرين من شهر ايلول 1969م .
أحمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة
نشر في الوقائع العراقية عدد 1791 في 20 – 10 – 1969
الاسباب الموجبة
تقليصا للروتين الحكومي البحت وللإسراع في انجاز المعاملات فقد وجد من المناسب تخويل الوزير المختص لشؤون الاوقاف صلاحية البت من قبله مباشرة في الأمور التي تتطلب اصدار مراسيم جمهورية بشأنها .
لذا فقد شرع هذا القانون .