عنوان التشريع: قانون مصلحة السجون
التصنيف: قانون عراقي
المحتوى1
رقم التشريع: 151
سنة التشريع: 1969
تاريخ التشريع: 1969-09-27 00:00:00
باسم الشعب
رئاسة الجمهورية
استناداً إلى المادة (الخمسين) من الدستور الموقت وبناء على ما عرضه وزير العمل والشؤون الاجتماعية ووافق عليه مجلس الوزراء واقره مجلس قيادة الثورة .
صدق القانون الآتي : –
الفصل الأول
التعاريف وتكوين المصلحة
مادة 1
يقصد بالتعابير التالية في هذا القانون المعاني المبينة ازاءها : –
1 – الوزير – وزير العمل والشؤون الاجتماعية .
2 – الوزارة – وزارة العمل والشؤون الاجتماعية .
3 – المصلحة – مصلحة السجون .
4 – المجلس – مجلس ادارة مصلحة السجون .
5 – الرئيس – رئيس مجلس ادارة المصلحة – وزير العمل والشؤون الاجتماعية .
6 – المدير العام – المدير العام لمصلحة السجون .
7 – المستشار – المستشار الفني لمصلحة السجون .
8 – المدير – مدير السجن المركزي أو الفرعي .
9 – اللجنة الفنية – اللجنة الفنية لمصلحة السجون .
10 – الاختصاصي – يشمل الاختصاصي في العلوم الجنائية أو علم الاجتماع أو الخدمات الاجتماعية أو التوجيه المهني أو علم النفس أو طبيب الامراض العقلية والنفسية .
11 – المرشد – موظف مختص بإرشاد وتوجيه السجناء .
12 – الحارس – يشمل حرس السجن على مختلف رتبهم .
13 – السجين – كل شخص صدر بحقه حكم يقضي بوضعه في السجن من سلطة مختصة قانونا بإصداره .
14 – الموقوف – كل شخص صدر بحقه قرار أو أمر يقضي بتوقيفه من سلطة مختصة قانونا بإصداره .
15 – السجن – المحل الذي يودع فيه السجناء ويشمل الموقف .
مادة 2
تنشأ بموجب هذا القانون مصلحة تسمى مصلحة السجون تتولى ادارة السجون على نحو يستهدف اصلاح السجناء وتأهيلهم سلوكيا وثقافيا ومهنيا .
مادة 3
تتكون المصلحة من السجن المركزي في بغداد والسجون الفرعية في مراكز المحافظات .
الفصل الثاني
ادارة المصلحة
مادة 4
للمصلحة شخصية معنوية واستقلال اداري ومالي مرتبطة بالوزارة .
مادة 5
يتولى المجلس ادارة المصلحة وهو السلطة التي يقوم بإدارة شؤونها ووضع السياسة التي تسير عليها وفق ما جاء في مادة 2 من هذا القانون .
مادة 6
يتكون المجلس من : –
أ – رئيس المصلحة – رئيس مجلس الادارة .
ب – المدير العام – نائبا للرئيس .
جـ – ممثل وزارة العمل والشؤون الاجتماعية
د – ممثل وزارة العدل
هـ – ممثل وزارة الداخلية
و – ممثل وزارة المالية
ز – ممثل وزارة التربية والتعليم أعضاء
ح – ممثل وزارة الصحة
ط – ممثل وزارة الصناعة
ي – ممثل وزارة الزراعة .
ك – خبير في شؤون السجون .
ل – عضوين من ذوي الكفاءة الجامعيين
المختصين في العلوم الاجتماعية أو
الجنائية .
مادة 7
يشترط في العضو الممثل لوزارة العدل ان يكون من حكام الصنف الثاني على الاقل ويشترط في ممثلي بقية الوزارات ان يكونوا من موظفي الاقل، ويشترط في العضو الخبير في شؤون السجون ان يكون حائزا على درجة الدكتوراه او الماجستير في العلوم الجنائية أو علم الاجتماع وله خدمة في وظيفة ذات علاقة بموضوع اختصاصه لمدة لا تقل عن خمس سنوات .
المحتوى2
مادة 8
يعين أعضاء المجلس لمدة ثلاث سنوات بقرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير ويتقاضى كل منهم مخصصات مقطوعة حسب قانون مخصصات موظفي الدولة .
مادة 9
1 – يجتمع المجلس بدعوة من الرئيس مرة واحدة في الشهر على الاقل، وعلى الرئيس ان يدعو المجلس للاجتماع خلال خمسة أيام اذا طلب ذلك تحريريا ثلاثة أعضاء فأكثر .
2 – ينعقد المجلس ويتم نصابه بحضور ثلثي أعضائه وتصدر قراراته بأغلبية الاصوات فإذا تساوت يرجح الجانب الذي فيه الرئيس .
3 – يعين المجلس سكرتيرا يقوم باعداد مناهج جلساته وتدوين محاضرها في سجل خاص يوقعه الرئيس والاعضاء .
4 – اذا تغيب العضو عن حضور اجتماع المجلس ثلاث مرات بدون عذر مشروع يعتبر مستقيلا .
مادة 10
لا تكون قرارات المجلس نافذة الا بعد التصديق عليها من الوزارة ولها ان تعترض عليها خلال عشرة أيام من تاريخ ورودها الى الوزارة وعندئذ يعيد المجلس النظر فيها، فإذا أصر المجلس على قراره يرفع الموضوع الى مجلس الوزراء ويكون قراره قطعيا .
مادة 11
تشمل اختصاصات المجلس ما يلي : –
1 – اصدار التعليمات المتعلقة بالأمور الادارية والفنية والمالية والحسابية وشؤون الموظفين والمستخدمين في المصلحة .
2 – وضع الملاك الدائم لموظفي ومستخدمي المصلحة واجراء التعديلات اللازمة فيه .
3 – اقرار الميزانية السنوية للمصلحة واجراء التعديلات اللازمة فيها .
4 – ادارة شؤون المصلحة وتقرير تشكيلاتها واقسامها وتخويل ما يراه مناسبا من السلطات الى المدير العام والمستشار والمدراء .
5 – تعيين الموظفين والمستخدمين وتحديد رواتبهم ومخصصاتهم .
6 – رفع تقرير سنوي الى الوزارة عن أعمال المصلحة .
7 – وضع سياسة صناعية وزراعية عامة للسجن تتناسب وحالة السجناء وحاجة البلاد الصناعية والزراعية والاشراف على الانتاج والتسويق وتحديد أجور السجناء .
8 – استيراد وشراء الآلات والاجهزة والمواد التي تحتاجها المصلحة وبيع ما تنتفي الحاجة اليها منها وبيع المواد التي تنتجها المصلحة والاتفاق على اجور الخدمات التي تؤديها واجراء المناقصات والمزايدات وإبرام العقود اللازمة لهذا الغرض .
9 – شطب الاموال المستهلكة والمفقودة من السجلات لحد الف دينار .
10 – ممارسة جميع الاعمال والتصرفات الأخرى اللازمة لادارة المصلحة .
مادة 12
تتكون اللجنة الفنية من : –
1 – مدير عام المصلحة – رئيسا .
2 – المستشار – نائبا للرئيس .
3 – طبيب اختصاصي في الامراض العقلية والنفسية .
4 – اختصاصي في العلوم الجنائية . أعضاء
5 – اختصاصي في الفحوص النفسية .
6 – اختصاصي في الخدمة الاجتماعية .
7 – اختصاصي في علم الاجتماع .
8 – اختصاصي في التوجيه المهني .
9 – مدير السجن .
مادة 13
1 – تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها وتنعقد بحضور ثلثي اعضائها وتصدر قراراتها بالاكثرية فإذا تساوت الاصوات يرجح الجانب الذي فيه الرئيس .
2 – يعين مجلس الادارة سكرتيرا للجنة يقوم باعداد مناهج جلساتها وتدوين محاضرها في سجل خاص يوقعه الرئيس والاعضاء .
مادة 14
تشمل اختصاصات اللجنة ما يلي : –
1 – دراسة حالة السجين وتشخيصه وتصنيفه ووضع برنامج لمعاملته وتأهيله السلوكي والثقافي والمهني وتتبع التغييرات التي تطرأ عليه بصورة مستمرة مع تعديل البرنامج المقرر حسب ما تقتضيه حالة السجين .
2 – تنظيم العمل في السجن والاشراف عليه .
3 – القيام بجميع ما تختص به اللجنة من أعمال بموجب هذا القانون والانظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه .
مادة 15
1 – تنشأ في المصلحة مديرية للشؤون الصحية تتولى الاشراف على الصحة الجسمية والعقلية والنفسية للسجناء والموقوفين وتقديم الخدمات الوقائية والعلاجية اللازمة لهم .
2 – ينظم تكوين مديرية الشؤون الصحية وتحدد اختصاصاتها وواجباتها بنظام خاص .
مادة 16
1 – يعين المدير العام للمصلحة بمرسوم جمهوري بناء على ترشيح الوزير وموافقة مجلس الوزراء .
2 – يحدد راتب المدير العام للمصلحة بقرار من مجلس الوزراء .
مادة 17
المدير العام للمصلحة يمثل المصلحة وله صلاحية رئيس دائرة والصلاحيات التالية : –
1 – تنفيذ قرارات المجلس واللجنة الفنية .
2 – اعداد الميزانية السنوية للمصلحة .
3 – الاشراف على موظفي ومستخدمي المصلحة وسير أعمالها .
4 – تمثيل المصلحة تجاه الغير والتوقيع عنها في جميع الامور المتعلقة بأغراض المصلحة وهو آمر اجراء النفقات وتصنيفها وصرفها وله حق تحريك حسابات المصلحة .
5 – تخويل كل أو بعض صلاحياته للمستشار والمدراء .
6 – توكيل الغير للحضور أمام الدوائر والمحاكم ممثلا عن المصلحة .
7 – القيام بالأعمال الأخرى المقررة له في هذا القانون والانظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه .
المحتوى3
مادة 18
1 – يعين المستشار بقرار من مجلس الوزراء بناء على ترشيح الوزير .
2 – يشترط ان يكون المستشار حائزا على الدكتوراه أو الماجستير في العلوم الجنائية أو علم الاجتماع وله ممارسة في عمل أو خدمة في وظيفة ذات علاقة بموضوع اختصاصه لمدة لا تقل عن خمس سنوات .
مادة 19
يمارس المستشار الصلاحيات التالية : –
1 – ينوب عن المدير العام للمصلحة ويمارس صلاحياته عند غيابه .
2 – يشرف على أعمال الاختصاصيين والمرشدين ويحدد واجباتهم .
3 – يقوم بالأعمال الأخرى المقررة له في هذا القانون والأنظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه .
مادة 20
يعين المدير بقرار من المجلس .
مادة 21
يرتبط المدير بالمدير العام ويقوم بإدارة شؤون السجن المعين لادارته ويكون مسؤولا عن تنفيذ أحكام هذا القانون والانظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه وقرارات المجلس واللجنة الفنية .
مادة 22
1 – يعين الاختصاصي والمرشد بقرار من المجلس بناء على ترشيح الرئيس .
2 – يشترط ان يكون الاختصاصي حائزا على البكالوريوس في موضوع اختصاصه على الأقل .
3 – يشترط ان يكون المرشد حائزا على البكالوريوس في الحقوق أو العلوم الجنائية أو علم الاجتماع أو الخدمة الاجتماعية .
مادة 23
يعين المجلس بناء على ترشيح الرئيس عددا من الوعاظ الدينيين والمعلمين والمدربين المهنيين في السجن ممن تتوفر فيهم المؤهلات اللازمة وذلك حسب مقتضيات الحاجة .
مادة 24
تطبق على موظفي ومستخدمي المصلحة القواعد المقررة في قوانين الخدمة والانضباط الخاصة بموظفي ومستخدمي الدوائر الرسمية لحين اصدار الانظمة الخاصة بهم .
مادة 25
يخضع موظفو ومستخدمو المصلحة من عسكريين ومدنيين الى قوانين التقاعد العسكري والمدني وصندوق التقاعد كل حسب انتمائه .
الفصل الثالث
أموال المصلحة ونظامها المالي
مادة 26
تعتبر أموال المصلحة من أموال الدولة .
مادة 27
تتكون أموال المصلحة من : –
1 – الأموال المنقولة وغير المنقولة المخصصة لمديرية السجون العامة عند انشاء المصلحة .
2 – ما تخصصه أو تمنحه الحكومة للمصلحة من أموال منقولة أو غير منقولة .
3 – ما تخصصه الحكومة للمصلحة من مبالغ في الميزانية العامة .
4 – الارباح الناجمة عن أجور الخدمات التي تؤديها المصلحة واثمان المواد التي تبيعها .
5 – الهبات والتبرعات التي تمنحها الهيئات والافراد للمصلحة .
مادة 28
تبدأ السنة المالية للمصلحة في اليوم الأول من نيسان وتنتهي في 31 آذار من السنة التي تليها .
مادة 29
تعد المصلحة ميزانية تخمينية بوارداتها ومصروفاتها السنوية يقرها المجلس ويصادق عليها الوزير .
مادة 30
تخضع حسابات المصلحة لتدقيق ديوان الرقابة المالية والتفتيش المالي .
الفصل الرابع
تصنيف السجناء
مادة 31
يخصص مكان في السجن يسمى مركز الاستقبال والتشخيص وتعين اللجنة الفنية اختصاصيا لمقابلة السجناء عند دخولهم الى السجن وتوضيح طبيعة أعمال اللجنة الفنية لهم .
مادة 32
يودع السجن الذي صدر عليه حكم بالحبس لمدة سنة أو أكثر في مركز الاستقبال والتشخيص لغرض الدراسة والتشخيص والتصنيف من قبل اللجنة الفنية وبعد انتهاء عملية التصنيف ينقل الى القسم الذي تعينه اللجنة الفنية وفقا لما تسفر عنه الفحوص على ان لا يبقى السجين في مركز الاستقبال أكثر من شهرين .
مادة 33
تقوم اللجنة الفنية بتقسيم السجناء الى قسمين رئيسيين : –
أ – السجناء الذين يدخلون لأول مرة .
ب – السجناء العائدون .
المحتوى4
مادة 34
على اللجنة الفنية تنظيم اضبارة خاصة لكل سجين تحتوي على دراسة اجتماعية كاملة لحالته الفردية، وتقارير عن صحته الجسمية والعقلية معدة من قبل اعضاء اللجنة الفنية الاختصاصيين .
مادة 35
تقرر اللجنة الامور التالية لكل سجين : –
1 – درجة التحفظ والاحكام التي يجب احاطته بها .
2 – القسم الذي يعتبر اكثر ملاءمة لحالته في السجن .
3 – العلاج الجسمي والعقلي والنفسي اللازم له .
4 – المنهاج الثقافي الملائم له .
5 – التدريب المهني الذي يجب ان يتلقاه والعمل الملائم لقدراته وميوله وحاجته .
6 – الرياضة البدنية التي تتناسب وقدرته .
مادة 36
يجب ان تحتوي اضبارة السجين العائد اضافة الى المحتويات المبينة في مادة 4 والثلاثين المعلومات التالية : –
1 – عدد الجرائم التي ارتكبها وأنواعها .
2 – بيان خطورة آخر جريمة ارتكبها .
3 – عدد وأنواع العقوبات التي حكم بها عليه .
4 – مدى خطره على المجتمع .
5 – ماضيه البيولوجي والاجتماعي .
6 – مدى استعداده للاصلاح .
مادة 37
على اللجنة الفنية دراسة اسباب عودة السجين الى الاجرام ومعالجتها مع أخذها بنظر الاعتبار عند وضع برنامج معاملته .
مادة 38
للجنة الفنية ان توصي بنقل السجين من قسم إلى آخر في السجن حسب مقتضيات حالته .
مادة 39
على اللجنة الفنية ان تشرف على سير برنامج معاملة السجين وتأهيله وتعديل هذا البرنامج حسب مقتضيات المصلحة .
مادة 40
تبليغ السجين بقرارات اللجنة الفنية والبرنامج المعد له والمكان الذي سيوضع فيه . مع بيان الاسباب الموجبة لذلك وفي حالة اعتراض السجين على القرار يعاد النظر فيه ثانية .
مادة 41
يلحق باللجنة الفنية قسم للاحصاء يقوم بتقييم برامج المعاملة للسجناء ويستخلص منها النتائج لتطوير السبل العلاجية في السجن .
الفصل الخامس
التأهيل السلوكي والثقافي والمهني
مادة 42
على اللجنة الفنية تنظيم العمل في السجن . مع تقريب ظروف العمل فيه إلى ظروف العمل في خارجه من حيث النوع وطريقة الاداء وأنواع الادوات والآلات المستعملة .
مادة 43
يجب أن يكون العمل جزء من تنفيذ العقوبة وليس جزء من العقوبة نفسها وان تنظر اللجنة الفنية اليه كضرورة لحفظ كيان السجين ومصلحة المجتمع .
مادة 44
يجب توفير وسائل الامن الصناعي في محلات العمل داخل السجن على نحو مماثل لما هو موجود في المعامل في خارج السجن .
مادة 45
يجب توفير العمل المناسب لكل سجين مع مراعاة القواعد الفنية للتصنيف .
مادة 46
يمنع استخدام العمل كعقوبة تأديبية .
مادة 47
يجب أن يكون العمل في السجن مستهدفا تأهيل السجين وتدريبه مهنيا ويهيء له أسباب المعيشة خارج السجن ويساعده على الاندماج في المجتمع ويجعل منه مواطنا صالحا .
مادة 48
1 – يتقاضى السجين اجرا عن العمل الذي يؤديه، ويمنح مكافأة في حالة اصابته بحوادث العمل .
2 – يختص المجلس في تحديد الأجور وتقدير المكافأة وعلى ان لا تتجاوز المكافأة نصف المبلغ المقرر بمقتضى القوانين والانظمة الخاصة بالعمل والضمان الاجتماعي .
3 – لا يستحق السجين اجرا عن اعمال التنظيف والادامة اللازمة لحياته اليومية .
المحتوى5
مادة 49
يراعى عند وضع سياسة العمل في السجن احتياجات السوق بقدر الامكان على ان لا يتقيد بسياسة الاكتفاء الذاتي .
مادة 50
تضع اللجنة الفنية المناهج الثقافية للسجناء على ان تكون بمستوى محو الامية على الأقل .
مادة 51
1 – تضع اللجنة الفنية منهجا لاشغال اوقات فراغ السجناء .
2 – يجب اتاحة الفرص المتكافئة لجميع السجناء في ممارسة النشاط الرياضي والترفيهي الذي يرغبون فيه .
3 – للجنة الفنية ان تكلف عضوا واحدا أو أكثر من اعضائها بالاشراف على تنفيذ منهج اشغال اوقات الفراغ وتتابع سلوك السجناء خلال ممارستهم للنشاط الرياضي والترفيهي المقرر .
الفصل السادس
العقوبات التأديبية للسجناء
مادة 52
أ – لوزير العدل منح سلطة حاكم جزاء من الدرجة الثانية محدودة لمدير المصلحة العام ومدراء السجن .
ب – للوزير منح المدير العام للمصلحة ومدراء السجن سلطة فرض العقوبات التأديبية التالية على كل سجين عند ارتكابه اية مخالفة للأنظمة والتعليمات الصادرة بموجب هذا القانون وبرامج التأهيل والعمل الواجب عليه اتباعها : –
1 – الحرمان من المشاركة في الفعاليات الرياضية والترفيهية لمدة لا تزيد على ثلاثة أشهر ويتبع ذلك خصم ما لا يزيد على سبع درجات من السلوك .
2 – الحرمان من المراسلة لمدة لا تزيد على ثلاثة أشهر، ويتبع ذلك خصم ما لا يزيد على سبع درجات من السلوك .
3 – الحرمان من شراء المواد الاستهلاكية المسموح بشرائها للسجناء لمدة لا تزيد على ثلاثة أشهر، ويتبع ذلك خصم ما لا يزيد على عشر درجات من السلوك .
4 – الحرمان من المواجهات الدورية لمدة لا تزيد على ثلاثة أشهر ويتبع ذلك خصم ما لا يزيد على خمس عشرة درجة من السلوك .
5 – الحجز الانفرادي لمدة لا تزيد على ثلاثة أشهر، ويتبع ذلك خصم ما لا يزيد على عشرين درجة من السلوك . ويجوز حرمان السجين خلال مدة الحجز الانفرادي من وجبات الطعام الخاصة، وتحديد طعامه بنوع معين على ان لا يكون فاقدا للمواد الغذائية الضرورية حسب تقدير مديرية الشؤون الصحية في المصلحة .
الفصل السابع
معاملة السجناء والموقوفين السياسيين
مادة 53
يعتبر السجناء السياسيون والموقوفون السياسيون صنفا ممتازا .
مادة 54
يخصص مكان في السجن للسجناء السياسيين وآخر للموقوفين السياسيين تتوفر فيه الشروط الصحية من حيث النظافة والتهوية والاضاءة .
مادة 55
لا يخضع السجناء السياسيون الى عملية التصنيف .
مادة 56
لا يجوز فرض العقوبات التأديبية الواردة في هذا القانون على السجناء السياسيين الا بعد استحصال موافقة الوزير .
مادة 57
للسجين السياسي أو الموقوف السياسي ان يرتدي ملابسه الخاصة والا فيزود بألبسة مناسبة يعينها الرئيس .
مادة 58
لا يحمل السجناء السياسيون لوحات على صدورهم لبيان رقمهم وهويتهم ولا يلتزمون بحلق شعرهم الا لأسباب صحية وبتوجيه من الطبيب .
مادة 59
يسمح للسجين السياسي أو الموقوف السياسي بتأمين فراشه على حسابه والا فعلى سلطات السجين تأمين الفراش اللازم من نوع مناسب يعينه المدير العام للمصلحة .
مادة 60
للسجين السياسي أو الموقوف السياسي تأمين طعامه على حسابه من خارج السجن على ان يجلب اليه في أوقات الطعام المعينة في السجن والا فتزوده سلطات السجن بطعام مناسب يعينه المدير العام للمصلحة ولا يسمح له بتعاطي المشروبات الكحولية بصورة مطلقة .
مادة 61
للسجين السياسي أو الموقوف السياسي مطالعة الصحف والمجلات والكتب المسموح تداولها داخل العراق .
مادة 62
للسجين السياسي أو الموقوف السياسي ان يراسل من يشاء ويتسلم الرسائل ممن يشاء ولسلطات السجين عند اللزوم ان تطلع على الرسائل التي يبعث بها أو يتسلمها .
مادة 63
للسجين السياسي أو الموقوف السياسي ان يقابل من يرغب مقابلته مرتين في الشهر على ان تتم المقابلة بحضور موظفين من ادارة السجن عند مقتضيات المصلحة العامة .
المحتوى6
مادة 64
للسجين السياسي أو الموقوف السياسي ان يقدم شكوى بخصوص اساءة معاملته أو ارتكاب المخالفة بحقه الى رئيس المجلس أو نائبه ويجب البت في هذه الشكوى خلال مدة أقصاها سبعة أيام من تاريخ تقديمها ويجب احضار السجين أو الموقوف للاستماع الى أقواله بحضور الخصم ان وجد ويجب الاستماع الى دفاعه .
مادة 65
يجهز السجناء السياسيون والموقوفون السياسيون بأجهزة التلفزيون والراديو وتزويد الاماكن التي تخصص لهم بالمدافئ في موسم الشتاء وبالمراوح في موسم الصيف .
مادة 66
اذا أساء السجين السياسي أو الموقوف السياسي استعمال الامتيازات الممنوحة له بموجب هذا الفصل فيجوز لرئيس المجلس أو نائبه حرمانه منها أو من بعضها للمدة التي يقررها على ان لا تزيد مدة الحرمان عن عشرة أيام لكل حادثة .
مادة 67
للجنة الفنية ان تسمح للسجين السياسي أو الموقوف السياسي من الطلاب مواصلة الدراسة التي انقطعت بسبب سجنه أو توقيفه .
الفصل الثامن
أحكام شتى
مادة 68
يعتبر الحكم المؤبد موقوتاً بعشرين سنة .
مادة 69
يقوم الحرس بحراسة السجن والمحافظة على النظام في داخل السجن .
مادة 70
يجوز للحرس استعمال القوة بالقدر اللازم دون السلاح وذلك بشرط ان تكون هي الوسيلة الوحيدة لمعالجة الحالة على ان تستحصل موافقة الوزير في بغداد والمحافظين في المحافظات .
مادة 71
يجوز للحرس استعمال القوة دون السلاح أو استعمال السلاح بلا أمر من السلطات المختصة في حالة الدفاع الشرعي أو مطاردة سجين عند محاولته الهرب أو في حالة الدفاع عن السجن أو عن موظفي ومستخدمي المصلحة عند وجودهم في السجن أو عن السجناء .
مادة 72
لمدراء السجون تخويل الحرس استعمال السلاح في الحالات التي تسوغها القوانين وذلك بأمر تحريري من الوزير في بغداد ومحافظي المحافظات الذين يقع في محافظاتهم السجن .
مادة 73
تبقى الانظمة والتعليمات الصادرة وفق قانون ادارة السجون رقم 66 لسنة 1936 وتعديلاته نافذة المفعول لحين تبديلها عدا ما يتعارض منها مع أحكام هذا القانون .
مادة 74
يجوز اصدار أنظمة وتعليمات تعالج الشؤون التنظيمية والادارية ولتسهيل تنفيذ هذا القانون .
مادة 75
يلغى قانون ادارة السجون رقم 66 لسنة 1936 وتعديلاته .
مادة 76
ينفذ هذا القانون اعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية . على ان يتم تنفيذ الاحكام الواردة فيه خلال مدة اقصاها ستة أشهر من تاريخ نشره .
مادة 77
على الوزراء تنفيذ هذا القانون .
كتب ببغداد في اليوم الخامس عشر من شهر رجب لسنة 1389 المصادف لليوم السابع والعشرين من شهر ايلول لسنة 1969 .
أحمد حسن البكر
رئيس الجمهورية
رئيس الوزراء
صالح مهدي عماش حردان عبد الغفار التكريتي
نائب رئيس الوزراء نائب رئيس الوزراء
ووزير الداخلية ووزير الدفاع
ووكيل وزير الخارجية
مهدي الدولعي أمين عبد الكريم
وزير العدل وزير المالية
الدكتور أنور عبد القادر الحديثي
عزت مصطفى وزير العمل والشؤون
الاجتماعية
الدكتور
عبد الحسين وداي العطية عبد الله سلوم
وزير الزراعة وزير الثقافة والاعلام
الدكتور الدكتور
جواد هاشم مولود كامل عبد
وزير التخطيط وزير الاصلاح الزراعي
الدكتور
خالد مكي الهاشمي فخري ياسين قدوري
وزير الصناعة وزير الاقتصاد
الدكتور الدكتور
غالب مولود مخلص رشيد الرفاعي
وزير الشؤون البلدية وزير النفط والمعادن
والقروية
الدكتور الدكتور
عبد الله الخضير طه ابراهيم العبد الله
وزير الوحدة وزير الري
ووكيل وزير شؤون الشمال
طه محي الدين عدنان ايوب صبري العزي
وزير الدولة وزير الدولة
ووكيل ووكيل وزير المواصلات
وزير الاشغال والاسكان
الدكتور
حمد دلي الكربولي
وزير الدولة لشؤون الاوقاف
نشر في الوقائع العراقية عدد 1788 في 9 – 10 – 969
المحتوى7
الاسباب الموجبة
نظرا الى ان قانون ادارة السجون رقم 66 لسنة 1936 قد شرع في عهود قديمة تمثل عقلية بالية كان العراق يرزح تحت نير الاستعمار والرجعية وكان الاساس الذي بنيت عليه نصوصه لم تعد تتلاءم مع ما جاءت به ثورة السابع عشر من تموز المباركة من اهداف تقدمية سامية . وحيث ان النظرية الحديثة لاصلاح السجين وتقويم سلوكه وتأهيله ثقافيا ومهنيا ليصبح عضوا صالحا في الهيئة الاجتماعية تقضي بإعادة النظر في حالة السجون العراقية وقوانينها وأنظمتها التي لم تعد صالحة لمواجهة التطور الحديث في اصلاح المجرم في ضوء الطرق العلمية الحديثة .
ولما كانت السجون القائمة حاليا قديمة في بنائها وغير صالحة لاداء وظيفتها في اصلاح السجناء وحيث ان السجن المركزي الحديث المشيد بابي غريب قد جرى تصميمه بصورة فنية تكفل توفير جميع الوسائل اللازمة لتنفيذ برامج اصلاح السجناء من الناحية العلاجية والتعليمية والتأهيل المهني وهذا يستلزم بالضرورة ان يكون السجن مزودا بالوسائل والاشخاص المختصين لدراسة السجناء وتشخيص حالتهم وتطبيق البرامج الاصلاحية عليهم . وهذا ما يمكن تأمينه عن طريق السجن المركزي الحديث في أبي غريب حيث يمكن الاستفادة من انتاج مختلف الصناعات والاعمال الفنية التي يمكن لهذا السجن القيام بها .
ولما كان تحقيق هذه الاهداف يتطلب اعداد تشريع خاص يتضمن الاسس العلمية لنظرية الاصلاح الحديثة وتحقيق الاغراض الرئيسية من وظائف السجون لهذه الاسباب فقد شرع هذا القانون الذي تضمن المبادئ والاسس والقواعد التي تكفل تحقيق هذه الاغراض حيث نص على انشاء (مصلحة السجون) ذات شخصية معنوية مستقلة لكي تكون قادرة على تنفيذ برامج الاصلاح ومناهج العمل وذلك عن طريق مجلس يتولى وضع الخطوط الرئيسية لسياستها العامة وادارتها . ولقد روعى في تشكيله ان يكون مؤلفا من اعضاء يمثلون الوزارات ذات العلاقة بجانب الاعضاء المختصين بمختلف الاختصاصات العلمية والفنية والمهنية .
وحيث ان اسس هذا القانون قد بنيت على اسس علمية حديثة فقد روعى فيه ان يكون متمشيا مع النظم الحديثة للسجون بقدر الامكان مع مراعاة الظروف الاجتماعية والحضارية والاقتصادية في العراق .
كما تضمن القانون فصلا خاصا للمسجونين والموقوفين السياسيين تضمن مبادئ وقواعد خاصة لمعاملتهم المعاملة اللائقة بهم، فوفر لهم وسائل وامتيازات تكفل راحتهم حيث اعتبرهم صنفا ممتازا وامن لهم كافة الامتيازات التي لم توفرها أي من الدول الأخرى .
فللأسباب المذكورة شرع هذا القانون .