قانون نقابة المهن الصحية

      التعليقات على قانون نقابة المهن الصحية مغلقة

عنوان التشريع: قانون نقابة المهن الصحية
التصنيف: قانون عراقي

المحتوى1
رقم التشريع: 153
سنة التشريع: 1969
تاريخ التشريع: 1969-10-01 00:00:00

باسم الشعب
رئاسة الجمهورية
استناداً إلى أحكام المادة الخمسين من الدستور الموقت وبناء على ما عرضه وزير الصحة ووافق عليه مجلس الوزراء وأقره مجلس قيادة الثورة .
صدق القانون الآتي : –

مادة 1
1 – تؤسس نقابة باسم نقابة المهن الصحية يكون مركزها بغداد ويجوز فتح فروع لها في مراكز المحافظات وبموافقة الجهات المختصة .
2 – للنقابة شخصية معنوية ولها تملك الاموال المنقولة والعقار والتصرف بها لتحقيق اغراضها المنصوص عليها في هذا القانون .

مادة 2
أغراض النقابة هي : –
1 – الدفاع عن النظام الجمهوري الديمقراطي الوحدوى الاشتراكي والتعاون مع الجهات والهيئات الأخرى في هذا السبيل .
2 – المساهمة في رفع المستوى الصحي من الوجهة الوقائية والعلاجية .
3 – العمل على رفع مستوى الاعضاء الثقافي والاجتماعي والاقتصادي والدفاع عن حقوقهم ورعاية مصالحهم .
4 – تهيئة الوسائل التي تضمن للاعضاء حياة أفضل ومستوى اجتماعيا أرقى .
5 – العمل على تأسيس جمعية تعاونية استهلاكية لتوفير الحاجيات الضرورية لمنتسبي النقابة وتمكينهم من الحصول عليها بأسعار رخيصة .
6 – العمل على تأسيس جمعية لبناء المساكن وتوفير الاراضي للاعضاء .
7 – تأسيس صندوق ضمان لاعضاء النقابة .
8 – تنظيم اوقات فراغ الاعضاء وتوفير وسائل الراحة والتسلية لهم وذلك بالعمل على تأسيس نواد .

مادة 3
تسعى النقابة لتحقيق أغراضها بالوسائل الآتية : –
1 – اصدار الكتب والنشرات والمجلات وتخصيص ركن في الصحن والتلفزيون والاذاعة وفقا للقوانين المرعية .
2 – اقامة حفلات والقاء محاضرات والقيام برحلات في الداخل والخارج وتأسيس لجان رياضية وفنية .
3 – فتح مؤسسات صحية لخدمة اعضائها وخدمة الجمهور بأسعار زهيدة بموافقة وزارة الصحة .

مادة 4
1 – يكون الانتماء الى النقابة الزاميا لكل من : –
أ – خريجي المعاهد الصحية العالية .
ب – خريجي المعاهد والمدارس الصحية .
جـ – خريجي الدورات الصحية المعترف بها من قبل وزارة الصحة .
2 – للهيئة الادارية للنقابة قبول انتماء من يعملون في الحقل الصحي من ذوي المهن الصحية المجازين .
3 – لا يجوز لذوي المهن الصحية الوارد ذكرهم في الفقرة (1) من هذه المادة ممارسة مهنتهم في المؤسسات الصحية الحكومية أو الأهلية أو بعد اوقات الدوام الرسمي ما لم ينتموا للنقابة .

مادة 5
يشترط فيمن ينتمي للنقابة ما يأتي : –
1 – أن يكون حاصلا على شهادة من معهد صحي أو مدرسة صحية أو دورة صحية معترف بها من قبل وزارة الصحة وفقا لنظام ممارسة المهن الصحية أو ان يكون قد قبل انتماؤه وفق الفقرة (2) من مادة 4 من هذا القانون .
2 – ان يكون مجازا بممارسة المهنة وفق نظام ممارسة المهن الصحية .
3 – ان يكون عراقي الجنسية .
4 – ان لا يكون محكوما عليه بجناية غير سياسية أو جنحة مخلة بالشرف ما لم يرد اعتباره .

مادة 6
على كل عضو في النقابة ان يدفع بدل انتماء قدره دينار واحد واشتراكا سنويا قدره ديناران على ان يستقطع من راتبه ان كان موظفا او مستخدما من قبل محاسب الدائرة المختصة رسمية كانت أو شبه رسمية .

مادة 7
تتألف النقابة من الهيئات التالية : –
1 – الهيئة العامة .
2 – الهيئة الادارية .
3 – اللجان المهنية المنتخبة وتتألف من : –
أ – لجنة الموظفين الصحيين وتشمل المعاونين الطبيين والموظفين الصحيين والمعاونين الصحيين .
ب – لجنة المساعدين الفنيين وتشمل معاوني – ومساعدي الصيادلة ومساعدي المختبر .
جـ – لجنة المصورين الشعاعيين وتشمل – المصورين الشعاعيين والمعالجين الطبيعيين .
د – لجنة الرقابة والتثقيف الصحي وتشمل المعاونين الوقائيين والمراقبين الصحيين والمثقفين الصحيين .
هـ – لجنة المضمدين وتشمل المضمدين .
و – لجنة الممارسين المهنيين وتشمل مركبي الاسنان وفاحصي البصر وبائعي النظارات الطبية .
4 – لجان الانضباط وعددها ثلاثة وهي : –
أ – لجنة انضباط المنطقة الوسطى – وتمارس صلاحيتها في محافظات بغداد وديالي والكوت والرمادي والحلة وكربلاء ومركزها بغداد .
ب – لجنة انضباط المنطقة الشمالية – وتمارس صلاحيتها في محافظات الموصل وكركوك والسليمانية واربيل ودهوك ومركزها الموصل .
جـ – لجنة انضباط المنطقة الجنوبية – وتمارس صلاحيتها في محافظات البصرة والديوانية والناصرية والعمارة والسماوة ومركزها البصرة .
5 – ممثلو النقابة في المحافظات عدا بغداد .

المحتوى2
مادة 8
تتكون الهيئة العامة من جميع أعضاء النقابة وهي أعلى سلطة في النقابة وتختص في الأمور التالية: –
1 – انتخاب رئيس النقابة ونائبيه وأعضاء اللجان المنتخبة .
2 – مناقشة الميزانية وتصديقها .
3 – مناقشة التقرير السنوي وشؤون النقابة .
4 – اقرار لائحة النظام الداخلي للنقابة وتقديم المقترحات بشأن تعديل قانونها .

مادة 9
1 – تعقد الهيئة العامة اجتماعها السنوي العادي خلال شهر كانون الأول ولها ان تعقد اجتماعا غير عادي اذا طلبت الهيئة الادارية أو خمس وعشرون بالمائة من مجموع أعضاء الهيئة العامة ذلك وعلى الهيئة الادارية عندئذ دعوة الهيئة العامة للاجتماع خلال مدة شهر واحد .
2 – لا يجوز للعضو ان يحضر الاجتماع اذا لم يسدد الاشتراك أو كان ممنوعا من مزاولة المهنة وفقا لأحكام هذا القانون .

مادة 10
1 – يبلغ الأعضاء بموعد الاجتماع بواسطة الصحف اليومية ووسائل الاعلام الأخرى قبل خمسة عشر يوما على الأقل من تاريخ عقد الاجتماع ويعتبر النصاب حاصلا مهما كان عدد الحاضرين .
2 – يجوز ان يسجل العضو المقيم خارج بغداد صوته في رسالة يرسلها بالبريد المسجل مرفقا فيها هويته النقابية وتعتبر هذه الرسالة بمثابة حضوره على ان لا تفتح هذه الرسالة الا عند فرز الاصوات في الاجتماع العام من قبل لجنة الانتخابات .
3 – تتخذ القرارات بأغلبية الاراء .

مادة 11
واجبات الهيئة الادارية هي : –
1 – انتخاب سكرتير من بين أعضائها في أول اجتماع لها .
2 – تعيين أمين صندوق مكفل وما تحتاجه النقابة من مستخدمين .
3 – السعي لتنفيذ اغراض النقابة الواردة في مادة 2 من هذا القانون .
4 – النظر في طلبات الانتماء واصدار الهويات .
5 – دعوة الهيئة العامة للاجتماع وتنفيذ قراراتها .
6 – تهيئة التقرير السنوي عن أعمال النقابة واعداد الميزانية السنوية وعرضها على الهيئة العامة .
7 – احالة القضايا والشكاوى الى اللجان المختصة .
8 – صرف النفقات الضرورية لشؤون النقابة .
9 – الموافقة على تأسيس فروع للنقابة وفقا للقوانين المرعية .
10 – النظر في استقالة عضو النقابة عند ثبوت عجزه عن مزاولة المهنة والبت فيها .
11 – تنفيذ قرارات اللجان المهنية ولجان الانضباط .
12 – البت في استقالة عضو الهيئة الادارية ودعوة من يليه في الترشيح من اللجان المهنية المختصة ليحل محله .
13 – تعيين مراقب حسابات لتدقيق حسابات النقابة سنويا وتقديم تقريره الى الهيئة العامة ضمن التقرير السنوي .

مادة 12
يتولى رئيس النقابة الأمور التالية : –
1 – رئاسة اجتماعات الهيئة العامة والهيئة الادارية
2 – تمثيل النقابة في جميع المعاملات لدى المراجع القضائية والادارية والهيئات الرسمية والاهلية والمصادقة على المعاملات والوثائق الخاصة بالنقابة .

مادة 13
يقوم نائبا الرئيس بمساعدة الرئيس في انجاز الاعمال التي يعهد بها اليهما ويحل نائب الرئيس الأول محل الرئيس عند غيابه أو عند شغور الرئاسة للمدة المتبقية من السنة .

مادة 14
تناط بالسكرتير الأمور الآتية : –
1 – ضبط محاضر الجلسات في سجل خاص .
2 – القيام بما يعهد اليه الرئيس .
3 – تهيئة منهاج جلسات الهيئة الادارية وتبليغه للاعضاء .

مادة 15
يقوم أمين الصندوق بالأمور الآتية : –
1 – مسك سجلات الواردات والمصروفات والاشتراكات والتبرعات وموجودات النقابة وغيرها من السجلات الاصولية .
2 – الاحتفاظ بالمستندات والوصولات والقوائم المتعلقة بحسابات النقابة .
3 – ايداع أموال النقابة بأحد المصارف باسمها حسب تعليمات الهيئة الادارية ولا يجوز له ان يبقي أكثر من خمسين دينارا في صندوق النقابة .
4 – التوقيع بالاشتراك مع الرئيس أو نائبه عند غياب الرئيس على صكوك المبالغ المسحوبة .
5 – قبض بدلات الانتماء والاشتراك وكل المبالغ التي ترد للنقابة وتسجيلها في السجلات الخاصة بها .
6 – تقديم تقرير شهري عن واردات ومصروفات النقابة الى الهيئة الادارية وتنظيم تقرير سنوي لعرضه على الهيئة العامة .

مادة 16
ينتخب رئيس النقابة ونائباه وجميع أعضاء اللجان بالاكثرية بطريقة التصويت السري لمدة سنتين كاملتين ويجوز اعادة انتخابهم .

المحتوى3
مادة 17
يشترط في كل من رئيس النقابة ونائبيه ان يكون عراقيا بالولادة من ابوين عراقيين ومضى على تخرجه من معهد أو مدرسة أو دورة صحية مدة لا تقل عن عشر سنوات .

مادة 18
يشترط في عضو اللجنة المهنية او الانضباطية ان يكون عراقيا ومضى على تخرجه من معهد أو ممارسة أو دورة صحية مدة لا تقل عن خمس سنوات .

مادة 19
لا يجوز للعضو ان يكون عضوا في أكثر من لجنة واحدة منتخبة .

مادة 20
1 – إذا شغرت عضوية احدى اللجان الانضباطية والمهنية لأي سبب كان فتملأ بمن حاز على أكثرية الاصوات في الانتخابات العامة .
2 – إذا شغرت عضوية أحد أعضاء الهيئة الادارة من رؤساء اللجان المهنية فتقوم اللجنة المهنية المختصة بترشيح من يحل محله من بين أعضائها .
3 – إذا شغرت عضوية أحد أعضاء اللجنة المهنية وكان قد انتخب بالتزكية فللهيئة الادارية ان تنتدب من يقوم مقامه لحين انتخاب من سيحل محله على ان يتم الانتخاب خلال شهر واحد .
4 – تسرى أحكام الفقرات (1 و2 و3) من هذه المادة في حالة الغياب الوقتي لسبب مشروع لحين عودة المتغيب .

مادة 21
إذا شغر منصب رئيس النقابة فعلى الهيئة الادارية دعوة الهيئة العامة لانتخاب رئيس النقابة خلال مدة ثلاثين يوما من تاريخ شغور المنصب الا اذا حصل الشغور خلال الستة أشهر الاخيرة من الدورة النقابية فيقوم نائب الرئيس بأعماله لحين انتهاء الدورة واجتماع الهيئة العامة وانتخابها رئيسا جديدا .

مادة 22
تتألف الهيئة الادارية من : –
1 – رئيس النقابة ونائبيه .
2 – رؤساء اللجان المهنية .

مادة 23
تتألف كل لجنة مهنية من خمسة أعضاء ينتخبون في اجتماع الهيئة العامة من قبل منتسبي المهنة نفسها وتنتخب اللجنة رئيسا لها من بين أعضائها .

مادة 24
1 – تشكل لجان تحقيقية بقرار من الهيئة الادارية وتتألف كل لجنة من رئيس وعضوين على ان تنسب وزارة الصحة أحد العضوين . وتحيل الهيئة الادارية الشكاوى على هذه اللجان لاجراء التحقيق في كل شكوى ورفع تقرير بنتيجة التحقيق الى الهيئة الادارية يتضمن خلاصة ما توصلت اليه اللجنة وما توصي به من غلق التحقيق أو احالة الى لجنة الانضباط المختصة وتصدر الهيئة المذكورة قرارا بغلق التحقيق أو الاحالة .
2 – ينتخب أعضاء النقابة في كل من المناطق المذكورة في الفقرة (4) من مادة 7 أربعة أعضاء للجنتهم الانضباطية ويعين وزير الصحة رئيسا لكل لجنة من بين موظفي وزارته .
3 – تنظر لجنة الانضباط في القضايا التي تحال اليها من قبل الهيئة الادارية بشأن المخالفات المتعلقة بالسلوك والقوانين والانظمة والتعليمات التي لها علاقة بالمهنة وذلك في غير الحالات التي يكون من اختصاص لجان الانضباط في وزارة الصحة النظر فيها . وللجنة ان تفرض احدى العقوبات الآتية : –
أ – الانذار – وهو كتاب تحريري يوجه للعضو يتضمن عدم ارتياح النقابة من تصرفه مع الفات نظره الى وجوب عدم تكرار ذلك .
ب – التوبيخ – وهو كتاب تحريري يوجه للعضو يتضمن ملخص مخالفته ومعاقبته بعقوبة التوبيخ وتعتبر هذه العقوبة أشد من عقوبة الانذار .
جـ – غرامة لا تتجاوز خمسين دينارا أو المنع من ممارسة المهنة مدة لا تتجاوز ستة أشهر أو كلتا العقوبتين . وتقيد الغرامة ايرادا لصندوق النقابة حين استحصالها وعند عدم دفعها فتستحصل بواسطة دائرة التنفيذ .
د – المنع من ممارسة المهنة مدة لا تتجاوز سنتين اذا سبق للعضو ان عواقب باحدى العقوبات المذكورة في (أ) أو (ب) أو (جـ) من هذه الفقرة وارتكب خلال مدة الثلاث سنوات التالية لتاريخ فرض هذه العقوبة مخالفة أخرى تستوجب معاقبته باحدى العقوبات المذكورة .
4 – يعرض قرار لجنة الانضباط على الهيئة الادارية خلال مدة خمسة عشر يوما من تاريخ صدوره وللهيئة المصادقة عليه او الامتناع عن ذلك واعادته الى لجنة الانضباط لاعادة النظر فيه فإذا أعيد فللجنة الانضباط الاصرار على قرارها السابق أو اصدار قرار جديد خلال مدة خمسة عشر يوما من تاريخ اعادة الهيئة للقرار . ويعرض القرار المصادق عليه من قبل الهيئة الادارية أو القرار الصادر من لجنة الانضباط بعد امتناع الهيئة عن المصادقة على وزير الصحة خلال عشرة أيام من تاريخ صدوره للنظر فيه . وله ان يصادق عليه او يعدله أو يلغيه ويصدر قرارا في القضية وذلك خلال مدة ثلاثين يوما من تاريخ تسجيل ورود قرار الهيئة او لجنة الانضباط في سجل الواردة . وقرار الوزير بهذا الشأن نهائي .

مادة 25
1 – يعتبر الاعتداء على العضو اثناء تأديته واجباته أو يسبب ممارسته المهنة بحكم الاعتداء على موظف اثناء تأديته واجبات وظيفته أو بسببها ويعاقب المعتدى على العضو بنفس عقوبة المعتدى على الموظف .
2 – على السلطة التحقيقية اخبار النقابة أو ممثلها في المحافظة عند اجراء التحقيق مع العضو في الجرائم المشهودة وللنقابة انتداب من يمثلها اثناء التحقيق .

مادة 26
ينتخب أعضاء النقابة في كل محافظة لجنة تسمى لجنة النقابة في المحافظة تتألف من رئيس وعضوين وتعين واجباتها بتعليمات تصدرها الهيئة الادارية للنقابة ويعتبر رئيس اللجنة ممثلا للنقابة في المحافظة كما ينتخب اعضاء النقابة في كل محافظة عضوي احتياط ليحل أي منهما محل عضو اللجنة الغائب أو الذي شغرت عضويته .

المحتوى4
مادة 27
تتألف مالية النقابة من : –
1 – بدلات الانتماء وبدلات الاشتراك .
2 – المنح التي تساهم بها الجهات الرسمية وغير الرسمية .
3 – الغرامات التي تقررها لجان الانضباط .
4 – ريع الحفلات أو الاكتتابات العامة للنقابة .
5 – ارباح مطبوعات النقابة .
6 – ارباح المشاريع التي تقوم بها النقابة .

مادة 28
تبدأ السنة المالية للنقابة في أول كانون الثاني من كل سنة .

مادة 29
اذا حالت ظروف استثنائية دون اجتماع الهيئة العامة في الميعاد المقرر لإقرار الميزانية يستمر في الجباية والصرف على اساس الميزانية السابقة الى ان تجتمع الهيئة العامة وتصدق الميزانية الجديدة .

مادة 30
يعالج العضو وافراد عائلته المسؤول عن اعالتهم شرعا في الغرف المعدة للايجار من الدرجة الثانية في المؤسسات الصحية الحكومية ومعاهدها الفنية ويعفى من دفع الاجور .

مادة 31
للنقابة الحق بالاشراف على الجمعيات التعاونية المؤسسة لمصلحة اعضاء النقابة قبل صدور هذا القانون .

مادة 32
يلغى القانون رقم (91) لسنة 1959 والقانون رقم (97) لسنة 1965 وتعديلاتهما وتعتبر النقابتان المؤسستان بموجبهما محلولتين اعتبارا من تاريخ العمل بهذا القانون وتعود ممتلكاتهما الى النقابة المؤسسة بموجب هذا القانون .

مادة 33
يؤلف وزير الصحة لجنة من ثلاثة أعضاء يمثل كلا من وزارة الصحة وذوي المهن الصحية والموظفين الصحيين عضو واحد . وتكون مهمة اللجنة التحضير لانتخاب النقابة والاشراف على الانتخاب .

مادة 34
عند حل النقابة لأي سبب كان تؤول اموالها الى وزارة الصحة التي لها ان تقرر كيفية التصرف بها .

مادة 35
يجوز اصدار انظمة لتسهيل تنفيذ هذا القانون .

مادة 36
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

مادة 37
على وزير الصحة تنفيذ هذا القانون .

كتب ببغداد في اليوم التاسع عشر من شهر رجب لسنة 1389 المصادف لليوم الأول من شهر تشرين الأول لسنة 1969 .
أحمد حسن البكر
رئيس الجمهورية
رئيس الوزراء
صالح مهدي عماش حردان عبد الغفار التكريتي
نائب رئيس الوزراء نائب رئيس الوزراء
ووزير الداخلية ووزير الدفاع
ووكيل وزير الخارجية
مهدي الدولعي أمين عبد الكريم
وزير العدل وزير المالية
الدكتور أنور عبد القادر الحديثي
عزت مصطفى وزير العمل والشؤون
الاجتماعية
الدكتور
عبد الحسين وداي العطية عبد الله سلوم
وزير الزراعة وزير الثقافة والاعلام
الدكتور الدكتور
جواد هاشم مولود كامل عبد
وزير التخطيط وزير الاصلاح الزراعي
الدكتور
خالد مكي الهاشمي فخري ياسين قدوري
وزير الصناعة وزير الاقتصاد
الدكتور الدكتور
غالب مولود مخلص رشيد الرفاعي
وزير الشؤون البلدية وزير النفط والمعادن
والقروية
الدكتور الدكتور
عبد الله الخضير طه ابراهيم العبد الله
وزير الوحدة وزير الري
ووكيل وزير شؤون الشمال
طه محي الدين عدنان ايوب صبري العزي
وزير الدولة وزير الدولة
ووكيل ووكيل وزير المواصلات
وزير الاشغال والاسكان
الدكتور
حمد دلي الكربولي
وزير الدولة
لشؤون الاوقاف
نشر في الوقائع العراقية عدد 1796 في 4 – 11 – 969

الاسباب الموجبة
انطلاقا من مبادئ ثورة 17 تموز التقدمية بدعم العمل النقابي ونظرا لرغبة ذوي المهن الصحية ان تجمعهم نقابة واحدة فقد شرع هذا القانون .