قانون تعديل قانون تمليك العرصات والمباني الاميرية رقم 3 لسنة 1960 المعدل

      التعليقات على قانون تعديل قانون تمليك العرصات والمباني الاميرية رقم 3 لسنة 1960 المعدل مغلقة

عنوان التشريع: قانون تعديل قانون تمليك العرصات والمباني الاميرية رقم 3 لسنة 1960 المعدل
التصنيف: قانون عراقي

المحتوى1
رقم التشريع: 150
سنة التشريع: 1969
تاريخ التشريع: 1969-09-27 00:00:00

باسم الشعب
مجلس قيادة الثورة
استناداً إلى احكام الفقرة (8) من المادة 44 من الدستور الموقت وبناء على ما أقره مجلس قيادة الثورة : –
شرع القانون الآتي : –

مادة 1
تلغى مادة 3 من القانون رقم 3 لسنة 960 ويحل محلها ما يأتي : –
مادة 3 – تملك الجهات المبينة في المادتين الأولى والثانية من هذا القانون، العرصات والمباني الاميرية – بدون بدل – بقرار من مجلس الوزراء بعد التأكد من : –
1 – عدم وجود عرصة أو بناء لدى الجهة التي تطلب التمليك يصلح للغرض المقصود .
2 – عدم احتياج الحكومة للعرصة أو البناء المراد تمليكه .

مادة 2
تبدل عبارة المرسوم الجمهوري الواردة في مادة 5 من القانون بعبارة (قرار مجلس الوزراء) .

مادة 3
على الوزراء تنفيذ هذا القانون .

مادة 4
ينفذ هذا القانون ابتداءا من تاريخ 27 – 9 – 1969 .

كتب ببغداد في اليوم الخامس عشر من شهر رجب 1389 المصادف لليوم السابع والعشرين من شهر ايلول لسنة 1969 .
أحمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة
نشر في الوقائع العراقية عدد 1784 في 1 – 10 – 1969

الاسباب الموجبة
نظرا لكثرة اصدار المراسيم الجمهورية بخصوص تمليك العرصات والمباني الاميرية وبغية تقليص العمل الروتيني، فقد ارتؤي جعل صلاحية تمليك تلك العرصات والمباني بقرار من مجلس الوزراء بعد اقتراح من الوزير المختص .
لهذا فقد شرع هذا القانون .