قانون التعديل الثاني والعشرين لقانون التعريفة الكمركية رقم 77 لسنة 1955

      التعليقات على قانون التعديل الثاني والعشرين لقانون التعريفة الكمركية رقم 77 لسنة 1955 مغلقة

عنوان التشريع: قانون التعديل الثاني والعشرين لقانون التعريفة الكمركية رقم 77 لسنة 1955
التصنيف: قانون عراقي

المحتوى1
رقم التشريع: 149
سنة التشريع: 1969
تاريخ التشريع: 1969-09-24 00:00:00

باسم الشعب
رئاسة الجمهورية
استناداً إلى أحكام المادة الخمسين من الدستور الموقت وبناء على ما عرضه وزير المالية ووافق عليه مجلس الوزراء وأقره مجلس قيادة الثورة .
صدق القانون الآتي : –

مادة 1
تحذف الفقرة (ب) من البند 32/13 من جدول الواردات الملحق بقانون التعريفة الكمركية رقم 77 لسنة 1955 المعدل ويحل محلها ما يأتي : –
ب – غيرها :
1 – حبر رونيو حسب القيمة 25٪
2 – غيره حسب القيمة 15٪

مادة 2
يحذف البند 48/13 من جدول الواردات الملحق بقانون التعريفة الكمركية رقم 77 لسنة 1955 المعدل ويحل محله ما يأتي : –
48/13 ورق كربون واوراق استنساخ أخرى (بما فيها ورق استنسل)، مقطعة تقطيعا خاصا، وان كان معبأ بعلب : –
أ – ورق استنسل حسب القيمة 25٪
ب – غيره حسب القيمة 15٪

مادة 3
تستثنى الاموال المستوردة من دول السوق العربية المشتركة من احكام هذا القانون .

مادة 4
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية وتسرى أحكامه على المواد التي يتناولها ولم يتم دفع الرسوم الكمركية عنها قبل تاريخ تنفيذه .

مادة 5
على وزير المالية تنفيذ هذا القانون .

كتب ببغداد في اليوم الثاني عشر من شهر رجب لسنة 1389 المصادف لليوم الرابع والعشرين من شهر ايلول لسنة 1969 .
أحمد حسن البكر
رئيس الجمهورية
رئيس الوزراء
مهدي الدولعي أمين عبد الكريم
وزير العدل وزير المالية
الدكتور
أنور عبد القادر الحديثي أحمد عبد الستار الجواري
وزير العمل والشؤون وزير التربية والتعليم
الاجتماعية ووكيل وزير الثقافة والاعلام
الدكتور الدكتور
جواد هاشم عبد الحسين وداي العطية
وزير التخطيط وزير الزراعة
الدكتور
غالب مولود مخلص خالد مكي الهاشمي
وزير الشؤون البلدية وزير الصناعة
والقروية ووكيل وزراء الشباب
ووكيل وزير الصحة وشؤون الشمال والوحدة
طه محي الدين عدنان ايوب صبري العزي
وزير الدولة وزير الدولة
ووكيل وزير الاشغال ووكيل وزير المواصلات
والاسكان
الدكتور حمد دلي الكربولي
وزير الدولة لشؤون الاوقاف
نشر في الوقائع العراقية عدد 1784 في 1 – 10 – 1969

الاسباب الموجبة
رغبة في حماية الصناعة الوطنية لمادتي ورق الاستنسل وحبر الرونيو فقد أعدت اللائحة لرفع الرسوم الكمركية على ما يستورد منهما من الخارج .