عنوان التشريع: قانون التعديل الاول لقانون الشركة العامة لصنع البطاريات رقم 91 لسنة 1969
التصنيف: قانون عراقي
المحتوى1
رقم التشريع: 148
سنة التشريع: 1969
تاريخ التشريع: 1969-09-24 00:00:00
باسم الشعب
رئاسة الجمهورية
استناداً الى أحكام المادة الخمسين من الدستور الموقت وبناء على ما عرضه وزير الشؤون البلدية والقروية ووافق عليه مجلس الوزراء وأقره مجلس قيادة الثورة .
صدق القانون الآتي : –
مادة 1
تضاف عبارة (عضو أصلي – يمثل وزارة الدفاع) بين عبارتي (عضو أصلي – يمثل المؤسسة العامة للصناعة) و(عضو أصلي – يمثل وزارة المالية) الواردتين في الفقرة (2) من مادة 3 من قانون الشركة العامة لصنع البطاريات رقم (91) لسنة 1969 .
مادة 2
تضاف عبارة (ووزارة الدفاع) بعد عبارة (لا يجوز لغير الشركة) الواردة في مادة 7 من القانون .
مادة 3
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
مادة 4
على الوزراء تنفيذ هذا القانون .
كتب ببغداد في اليوم الثاني عشر من شهر رجب لسنة 1389 المصادف لليوم الرابع والعشرين من شهر ايلول لسنة 1969 .
أحمد حسن البكر
رئيس الجمهورية
رئيس الوزراء
مهدي الدولعي أمين عبد الكريم
وزير العدل وزير المالية
الدكتور
أنور عبد القادر الحديثي أحمد عبد الستار الجواري
وزير العمل والشؤون وزير التربية والتعليم
الاجتماعية ووكيل وزير الثقافة والاعلام
الدكتور الدكتور
جواد هاشم عبد الحسين وداي العطية
وزير التخطيط وزير الزراعة
الدكتور
غالب مولود مخلص خالد مكي الهاشمي
وزير الشؤون البلدية وزير الصناعة
والقروية ووكيل وزراء الشباب
ووكيل وزير الصحة وشؤون الشمال والوحدة
طه محي الدين عدنان ايوب صبري العزي
وزير الدولة وزير الدولة
ووكيل وزير الاشغال ووكيل وزير المواصلات
والاسكان
الدكتور
حمد دلي الكربولي
وزير الدولة
لشؤون الاوقاف
نشر في الوقائع العراقية عدد 1784 في 1 – 10 – 1969
الاسباب الموجبة
وجد من الضروري اشراك ممثل عن وزارة الدفاع في مجلس ادارة الشركة العامة لصنع البطاريات . كما وجد ان القانون رقم 91 لسنة 1969 لا يجيز لغير الشركة المذكورة صنع البطاريات مع ان لوزارة الدفاع معملا اسس وباشر بإنتاج البطاريات قبل العمل بالقانون المذكور وتقتضي المصلحة العامة ان يستمر على الانتاج .
لذا شرع هذا القانون .