عنوان التشريع: قانون تنظيم ايجار الاملاك المجمدة
التصنيف: قانون عراقي
المحتوى1
رقم التشريع: 147
سنة التشريع: 1969
تاريخ التشريع: 1969-09-24 00:00:00
باسم الشعب
رئاسة الجمهورية
استناداً إلى المادة (50) من الدستور الموقت وبناء على ما عرضه وزير الداخلية ووافق عليه مجلس الوزراء وأقره مجلس قيادة الثورة .
صدق القانون الآتي : –
مادة 1
للأمين العام لمراقبة وادارة اموال اليهود المسقطة عنهم الجنسية العراقية فسخ عقود ايجار دور السكن والحوانيت والمخازن وغيرها من المسقفات المجمدة لغرض من اغراض النفع العام كإيجارها للدوائر الرسمية وشبه الرسمية والجمعيات ذات النفع العام والاتحادات والمنظمات المهنية واللاجئين الفلسطينيين وفسخ عقود ايجار دور السكن لغرض تأجيرها الى الموظفين والمستخدمين الذين لا تتجاوز رواتبهم الخمسين دينارا شهريا .
مادة 2
للأمين العام ان يقرر تخلية الاملاك المجمدة المذكورة في مادة 1 وعلى دوائر التنفيذ تنفيذ قراراته .
مادة 3
للأمين العام ان يعيد النظر في بدلات ايجار الأملاك المجمدة التي تنتهي مدتها لجعلها متناسبة مع بدلات ايجار الاملاك المماثلة الواقعة في منطقتها وله ان يرفض تجديد عقود الايجار في حالة عدم قبول المستأجرين بالبدلات الجديدة، ولا يكون تجديد هذه العقود بواسطة الكاتب العدل وفق قانون مراقبة ايجار العقار نافذا في هذه الحالة .
مادة 4
يلغى قانون تنظيم ايجار الدور المجمدة رقم (44) لسنة 1963 .
مادة 5
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
مادة 6
على وزيري الداخلية والعدل تنفيذ هذا القانون .
كتب ببغداد في اليوم الثاني عشر من شهر رجب لسنة 1389 المصادف لليوم الرابع والعشرين من شهر ايلول لسنة 1969 .
أحمد حسن البكر
رئيس الجمهورية
رئيس الوزراء
مهدي الدولعي أمين عبد الكريم
وزير العدل وزير المالية
الدكتور
أنور عبد القادر الحديثي أحمد عبد الستار الجواري
وزير العمل والشؤون وزير التربية والتعليم
الاجتماعية ووكيل وزير الثقافة والاعلام
الدكتور الدكتور
جواد هاشم عبد الحسين وداي العطية
وزير التخطيط وزير الزراعة
الدكتور
غالب مولود مخلص خالد مكي الهاشمي
وزير الشؤون البلدية وزير الصناعة
والقروية ووكيل وزراء الشباب
ووكيل وزير الصحة وشؤون الشمال والوحدة
طه محي الدين عدنان ايوب صبري العزي
وزير الدولة وزير الدولة
ووكيل وزير الاشغال ووكيل وزير المواصلات
والاسكان
الدكتور حمد دلي الكربولي
وزير الدولة لشؤون الاوقاف
نشر في الوقائع العراقية عدد 1784 في 1 – 10 – 1969
الاسباب الموجبة
ان صلاحية الأمين العام لمراقبة وادارة اموال اليهود المسقطة عنهم الجنسية العراقية وفق احكام قانون وتنظيم ايجار الدور المجمدة رقم (44) لسنة 1963 تقتصر على الدور المجمدة لتحقيق اغراض محددة وحيث ان المصلحة العامة تقتضي ان تشمل هذه الصلاحية أملاكا مجمدة أخرى وتوسيع الاغراض التي يجوز فيها فسخ عقود الايجار مع اضافة حكم يمكن الامين العام من اصدار القرارات بتخلية الاملاك المجمدة التي تفسخ عقود ايجارها لكي تقوم دوائر التنفيذ بتنفيذ هذه القرارات، فقد رؤى الغاء القانون المذكور وتشريع هذا القانون بمحله .