قانون التعديل الثاني لقانون ذيل قانون صندوق تقاعد الموظفين والمستخدمين في الدوائر والمؤسسات شبه الرسمية رقم 109 لسنة 1967

      التعليقات على قانون التعديل الثاني لقانون ذيل قانون صندوق تقاعد الموظفين والمستخدمين في الدوائر والمؤسسات شبه الرسمية رقم 109 لسنة 1967 مغلقة

عنوان التشريع: قانون التعديل الثاني لقانون ذيل قانون صندوق تقاعد الموظفين والمستخدمين في الدوائر والمؤسسات شبه الرسمية رقم 109 لسنة 1967
التصنيف: قانون عراقي

المحتوى1
رقم التشريع: 146
سنة التشريع: 1969
تاريخ التشريع: 1969-09-24 00:00:00

باسم الشعب
رئاسة الجمهورية
استناداً إلى أحكام المادة الخمسين من الدستور الموقت وبناء على ما عرضه وزير المالية ووافق عليه مجلس الوزراء وأقره مجلس قيادة الثورة .
صدق القانون الآتي : –

مادة 1
تحذف عبارة (عشر سنوات) من الفقرة (أ) من مادة 1 من قانون ذيل قانون صندوق تقاعد الموظفين والمستخدمين في الدوائر والمؤسسات شبه الرسمية رقم 109 لسنة 1967 وتحل محلها عبارة (خمس عشرة سنة) .

مادة 2
تحذف الفقرة (ج) من مادة 1 من القانون ويحل محلها ما يأتي : –
جـ – يسدد الدليل البحري أو من يطالب بالحقوق التقاعدية عنه الحصة التقاعدية وفق الفقرة (3) من مادة 3 من قانون صندوق تقاعد الموظفين والمستخدمين في الدوائر والمؤسسات شبه الرسمية رقم 49 لسنة 1967 ويتخذ راتب التدرج المستحق للدليل البحري بموجب نظام الخدمة في مصلحة الموانئ العراقية اساسا لاحتساب هذه الحصة وتسدد مصلحة الموانئ العراقية ضعف هذه الحصة .

مادة 3
ينشر هذا القانون بالجريدة الرسمية ويعمل بأحكامه من تاريخ 11 – 9 – 967 .

مادة 4
على وزير المالية تنفيذ هذا القانون .

كتب ببغداد في اليوم الثاني عشر من شهر رجب لسنة 1389 المصادف لليوم الرابع والعشرين من شهر ايلول لسنة 1969 .
أحمد حسن البكر
رئيس الجمهورية
رئيس الوزراء
مهدي الدولعي أمين عبد الكريم
وزير العدل وزير المالية
الدكتور
الدكتور عزت مصطفى أنور عبد القادر الحديثي
وزير الصحة وزير العمل والشؤون
ووكيل وزير الثقافة والاعلام الاجتماعية
الدكتور الدكتور
مولود كامل عبد عبد الحسين وداي العطية
وزير الاصلاح الزراعي وزير الزراعة
الدكتور الدكتور
فخري ياسين قدوري جواد هاشم
وزير الاقتصاد وزير التخطيط
الدكتور رشيد الرفاعي خالد مكي الهاشمي
وزير النفط والمعادن وزير الصناعة
الدكتور طه ابراهيم العبد الله الدكتور غالب مولود مخلص
وزير الري وزير الشؤون البلدية
والقروية
طه محي الدين عدنان ايوب صبري العزي
وزير الدولة وزير الدولة
ووكيل وزير الاشغال ووكيل وزير المواصلات
والاسكان
الدكتور حمد دلي الكربولي
وزير الدولة لشؤون الاوقاف
نشر في الوقائع العراقية عدد 1784 في 1 – 10 – 1969

الاسباب الموجبة
رغبة من الحكومة في ضمان مستقبل الادلاء البحريين في مصلحة الموانئ العراقية . ولغرض تشجيعهم وزيادة ضمان مستقبلهم ومستقبل عوائلهم، وتقديرا من الحكومة في انصافهم لقاء خدماتهم الطويلة المضنية في المصلحة المذكورة، ولكون هناك عدد منهم سوف لن يكون بإمكانه اكمال الخمس عشرة سنة لكي يستحق راتبا تقاعديا لبلوغه مرحلة في السن، ورفعا لما اصابهم بسبب تشريع القانون رقم 154 لسنة 1968 التعديل الأول للقانون رقم 109 لسنة 1967 قانون ذيل قانون صندوق تقاعد الموظفين في الدوائر والمؤسسات شبه الرسمية رقم 49 لسنة 1967 الذي الزمهم بدفع الحصة التقاعدية ومضاعفتها ولقلة عددهم مما سوف لا ينجم عنه أي ارباك مالي للمصلحة المذكورة . شرع القانون .