عنوان التشريع: قانون دار الثورة للنشر والطباعة
التصنيف: قانون عراقي
المحتوى1
رقم التشريع: 145
سنة التشريع: 1969
تاريخ التشريع: 1969-09-24 00:00:00
باسم الشعب
رئاسة الجمهورية
استناداً إلى احكام المادة الخمسين من الدستور الموقت وبناء على ما عرضه رئيس الوزراء ووافق عليه مجلس الوزراء واقره مجلس قيادة الثورة .
صدق القانون الآتي : –
مادة 1
1 – تؤسس في مدينة بغداد دار للنشر والطباعة باسم دار الثورة للنشر والطباعة ويجوز انشاء فروع أو وكالات أو مكاتب لها داخل العراق وخارجه .
2 – يراد بلفظ الدار حيثما وردت في هذا القانون – دار الثورة للنشر والطباعة – .
مادة 2
الدار مؤسسة ذات نفع عام لها شخصية معنوية يمثلها رئيس مجلس الادارة أو نائبه ولها حق التملك والتصرف بالاموال المنقولة والعقار وسائر الحقوق التي تتمتع بها المؤسسات ذات النفع العام وممارسة جميع التصرفات القانونية التي لا تتعارض مع الاغراض التي انشئت من أجلها .
مادة 3
تعنى الدار بإصدار الصحف والمجلات والكتب والرسائل وسائر المطبوعات على اختلاف أنواعها باللغة العربية وباللغات الأخرى وتشجيع حركة التأليف والترجمة وكل ما من شأنه ان يساعد على نشر الثقافة العامة وذلك بالوسائل التالية او يغيرها مما تراه مناسبا لتحقيق أغراضها : –
1 – ان تؤسس المطابع وتستورد ما تحتاج اليه من الآلات والادوات والمواد وان تباشر بتشغيل هذه المطابع بالذات أو بالواسطة وتستخدم ما تحتاج اليه من الاختصاصيين وان تحصل على هذه المطابع والآلات والادوات بطريق الايجار أو الشراء أو بأية طريقة أخرى وتشغلها مباشرة أو بالواسطة أو بالاتفاق مع أي شخص أو أية هيئة أو شركة أخرى .
2 – ان تؤسس المكاتب للمطالعة وبيع الصحف والكتب وسائر المنشورات على اختلاف أنواعها وتتعاطى استيراد أو بيع وشراء كافة اصناف القرطاسية وورق الطباعة وأدوات الكتابة وما يتصل بها من المواد والآلات والادوات وما تراه ضروريا لذلك . وان تقوم بإدارة هذه المكاتب والاعمال بالذات أو بالواسطة أو بالاتفاق مع أي شخص أو هيئة أو شركة أخرى .
3 – ان تؤسس مكاتب للتأليف والترجمة وان تمتلك حقوق التأليف والترجمة بكل ما تقوم بتأليفه أو ترجمته من الكتب والرسائل وسائر المنشورات أو ما تحوز على حقوق طبعه ونشره بأي وجه من الوجوه .
4 – ان تصدر الصحف والمجلات وكافة المنشورات التي ترى من المناسب اصدارها وان تديرها مباشرة أو بالواسطة أو بالاتفاق مع اي شخص أو هيئة أو شركة أخرى وكل ذلك وفق القوانين المرعية .
5 – ان تصدر نيابة عن أي شخص أو هيئة أو شركة الصحف والمجلات وكافة المنشورات بالاتفاق مع ذلك الشخص أو الهيئة أو الشركة وان تديرها مباشرة أو بالواسطة أو بالاتفاق مع أي شخص أو هيئة أو شركة وكل ذلك وفق القوانين المرعية .
6 – ان تمتلك وتكتسب حق التصرف بكل ما ترى له لزوما من العقار لتنفيذ اغراضها المتقدمة في أية جهة من العراق وتسجل ذلك باسمها في الدوائر الرسمية المختصة ولها ان تستثمرها مباشرة أو بالواسطة أو بأية طريقة أخرى .
7 – ان تجرى جميع المعاملات وتعقد جميع العقود وتقوم بكافة التصرفات التي تراها لازمة أو مناسبة لتنفيذ اغراضها وذلك بالشروط التي ترتأيها مع السلطات الحكومية أو المؤسسات الاهلية أو الافراد لأجل القيام بكافة الاعمال التي تقوم بها وان تحصل على امتيازات تنحصر بها في الامور المتقدمة .
8 – ان تشترك مع اية دار أو مؤسسة أو شركة أخرى تماثلها في الاغراض وتشتري موجوداتها أو تتولى اعمالها .
9 – للدار ان تنفيذ الاغراض المذكورة آنفا كلا أو جزءا حسب ما تراه مناسبا .
مادة 4
1 – رأس مال الدار (000ر150) مائة وخمسون الف دينار ويجوز بقرار من مجلس ادارتها وموافقة مجلس الوزراء انقاصه أو زيادته بما لا يتجاوز نصف مليون دينار .
2 – رأس مال الدار الاحتياطي هو مجموع ما يقرر مجلس الادارة استقطاعه من الارباح التي ستتحقق على ان يبدأ بتكوينه بعد تسديد رأس المال المقرر وان لا يتجاوز رأس المال المقرر .
مادة 5
للدار ان تقترض بضمان الحكومة او بدونه من المؤسسات الرسمية وشبه الرسمية ومن المصارف والبنك المركزي العراقي .
مادة 6
تتكون مالية الدار من : –
1 – موجودات جريدة الثورة القائمة بتاريخ انفكاكها من المؤسسة العامة للصحافة والطباعة والمتكونة من المطبعة وأجهزة اللاينوتايس والزنكغراف والاثاث والسيارات وغيرها على ان تؤدي الدار اقيامها التي تقدر من قبل لجنة يؤلفها مجلس الوزراء من ثلاثة خبراء إلى المؤسسة المذكورة .
2 – ريع أموالها واثمان مطبوعاتها وأجور خدماتها .
3 – الهبات والمنح والامانات .
مادة 7
1 – للدار ميزانية خاصة ويجرى القبض والصرف وفق تعليمات يصدرها مجلس الادارة .
2 – يعين مجلس الادارة مراقب حسابات لتدقيق حسابات الدار السنوية وتقديم تقرير سنوي لمجلس الادارة الذي يحدد أجوره .
3 – تخضع حسابات الدار للتفتيش المالي وديوان الرقابة المالية .
مادة 8
الدار ليست مسؤولة عن حقوق والتزامات جريدة الثورة التابعة للمؤسسة العامة للصحافة والطباعة التي سبقت تاريخ انفكاكها عن المؤسسة وتبقى المؤسسة العامة للصحافة والطباعة مسؤولة عن ذلك .
مادة 9
1 – يعتبر جميع العاملين في الدار من محررين واداريين وعمال وفنيين ومستخدمين والذين كانوا قبل انفكاك جريدة الثورة عن المؤسسة العامة للصحافة والطباعة موظفين أو مستخدمين على الملاك الدائم أو الموقت للمؤسسة العامة للصحافة والطباعة معارة خدماتهم الى الدار لمدة سنتين اعتبارا من تاريخ نفاذ هذا القانون وتحتفظ لهم المؤسسة بما لمنتسبيها من حقوق فيما يخص الترفيع والعلاوة والتقاعد .
2 – للدار انهاء اعارة أي من الاشخاص المذكورين في الفقرة (1) من هذه المادة قبل انتهاء مدة اعارته .
مادة 10
1 – للدار حق الاستعانة بخدمات الموظفين والمستخدمين في الدوائر الرسمية وشبه الرسمية وذلك حسب القواعد العامة للاعارة المنصوص عليها في قانون الخدمة المدنية رقم 24 لسنة 960 المعدل أو أي قانون آخر يخضع له المعار قبل الاعارة .
2 – لمجلس الادارة ان يقرر الراتب الذي يمنح للمعار على الا يتجاوز درجة واحدة عما يستحقه من راتب بموجب قانون الخدمة المدنية أو أي قانون خدمة يخضع له المعار قبل الاعارة ويجوز للمجلس ان يمنح المعار درجتين في حالة كونه من أصحاب المؤهلات العالية في حقول الفكر والثقافة والصحافة والطباعة وغيرها من الحقول التي تعنى بها الدار .
المحتوى2
مادة 11
للدار الاستعانة بخدمات الخبراء والاختصاصيين والصحفيين والكتاب من خارج العراق بعقود واتفاقيات يحدد شروطها ومدتها مجلس الادارة .
مادة 12
يدير الدار مجلس ادارة له استقلال في شؤونه المالية والادارية وتكون قراراته نافذة ويتولى رئيس مجلس الادارة أو نائبه تمثيل الدار تجاه الغير وأمام الدوائر الرسمية وشبه الرسمية والاهلية ويقوم بصورة خاصة بالأعمال التالية : –
1 – التوقيع على المخابرات التي تصدر عن الدار .
2 – احالة المعاملات على مجلس الادارة .
3 – تنفيذ مقررات المجلس .
4 – كافة المهام التي ينيطها المجلس به .
مادة 13
يتألف مجلس الادارة من : –
1 – رئيس المجلس ونائبه .
2 – ثلاثة اعضاء اصليين وثلاثة اعضاء احتياط .
3 – يعين رئيس مجلس الادارة ونائبه والاعضاء الاصليون والاحتياط بقرار من مجلس الوزراء لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد بقرار من المجلس المذكور ولمجلس الوزراء حق اعفاء البعض منهم او كلهم وتعيين آخرين غيرهم قبل انتهاء المدة المذكورة .
4 – يختار مجلس الادارة أحد أعضائه أو أحد العاملين في الدار للقيام بمهمة سكرتارية المجلس ويقوم السكرتير بضبط محاضر جلسات مجلس الادارة وغير ذلك من الأعمال التي سيكلفه بها المجلس أو رئيسه .
5 – يمنح كل عضو من أعضاء مجلس الادارة مخصصات سنوية لا تتجاوز (120) دينارا .
مادة 14
1 – يتولى مجلس الادارة الشؤون التالية : –
أ – الاشراف على سياسة الصحف والمجلات والمطبوعات والمنشورات التي تصدرها الدار وله اصدار تعليمات لهذا الغرض .
ب – تعيين الموظفين والمستخدمين والعمال في الدار وقبول استقالتهم وانهاء خدماتهم والنظر في ترفيعاتهم وأمور انضباطهم وتحديد صلاحياتهم الادارية والمالية .
جـ – الموافقة على استخدام غير العراقيين وفق عقود خاصة .
د – اقرار مشروع الميزانية والحساب الختامي واجراء المناقلة بين فصول الميزانية وموادها .
هـ – تحديد ملاك موظفي وعمال ومستخدمي الدار .
و – شراء أو بيع أو رهن العقارات .
ز – المصادقة على الاتفاقيات مع دور النشر ووكالات الانباء والصحف في العراق وخارجه .
ح – الصلح عن أي حق أو دين أو ترك الدعوى والاتفاق على احالة أي أمر على التحكيم .
ط – المصادقة على القروض التي تعقدها الدار مع الجهات والمؤسسات المذكورة في مادة 5 من هذا القانون .
ي – اصدار نظام خدمة العاملين في الدار .
2 – لمجلس الادارة تخويل رئيسه أو نائبه بعض صلاحياته .
مادة 15
1 – يقدم رئيس مجلس الادارة أو نائبه الميزانية السنوية للدار الى المجلس لمناقشتها والمصادقة عليها .
2 – تعتبر الجلسة منعقدة قانونا اذا حضرها ثلاثة اعضاء على الأقل على أن يكون الرئيس أو نائبه من بينهم .
3 – يترأس رئيس مجلس الادارة جلسات المجلس ويدعو الاعضاء الى الاجتماع وفي حال غيابه يتولى نائبه دعوة الاعضاء ورئاسة الجلسة .
4 – تصدر قرارات المجلس بأكثرية الاصوات وعند تساويها يرجح الجانب الذي فيه الرئيس .
مادة 16
إذا غاب أحد الأعضاء الاصليين خارج العراق يدعو رئيس مجلس الادارة العضو الاحتياط المعين بدلا عن العضو الاصلي ليحل محله ويكتسب العضو الاحتياط كافة الحقوق وتقع عليه كافة الواجبات التي للعضو الغائب مدة غيابه بما فيها تناول مخصصات العضو الغائب عن مدة الغياب .
مادة 17
1 – تبدأ السنة المالية للدار في اليوم الأول من شهر نيسان من كل سنة وتنتهي في اليوم الحادي والثلاثين من شهر آذار من السنة التي تليها .
2 – تسدد حسابات الدار في آخر السنة المالية وتقدم الى مجلس الادارة مشفوعة بتقرير من رئيس المجلس أو نائبه مع تقرير مراقب الحسابات خلال فترة لا تتجاوز أربعة أشهر من انتهاء السنة التي تعود اليها تلك الميزانية .
3 – لمراقب الحسابات الاطلاع على السجلات ومراقبة الموجودات والتأكد من صحة المعاملات ومطابقتها للقانون وتقديم تقريره السنوي الى مجلس الادارة متضمنا المخالفات المالية والحسابية في معاملات الدار .
مادة 18
يتم تعيين رئيس تحرير جريدة الثورة الصادرة عن الدار بترشيح من مجلس الادارة وقرار من مجلس الوزراء على أن يكون من ذوي الخبرة في حقلي الصحافة والثقافة .
مادة 19
تعتبر درجة رئيس تحرير جريدة الثورة من الدرجات الخاصة ويحدد راتبه بقرار من مجلس الوزراء .
مادة 20
1 – لرئيس تحرير جريدة الثورة ان يعين له نائبا أو أكثر أو مساعدا أو أكثر عند الاقتضاء بعد موافقة مجلس الادارة على أن يكون المراد تعيينه من ذوي الخبرة في حقلي الصحافة والثقافة .
2 – يقوم نائب رئيس التحرير بمعاونة رئيس التحرير في ادارة شؤون الجريدة وبالمهام التي يكلفه بها الرئيس كما يقوم مقامه عند غيابه .
مادة 21
يخضع موظفو ومستخدمو الدار لاحكام قانون صندوق التقاعد للدوائر شبه الرسمية رقم /49 لسنة / 1967 أو ما يحل محله ويخضع عمال الدار لأحكام قانون التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال رقم /112 لسنة / 1969 أو ما يحل محله .
مادة 22
يعامل العربي معاملة العراقي بالنسبة لاحكام هذا القانون عدا ما يتعلق بالمادة الحادية والعشرين .
مادة 23
لمجلس الادارة اصدار تعليمات لتنفيذ أحكام هذا القانون .
مادة 24
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
المحتوى3
مادة 25
على الوزراء تنفيذ هذا القانون .
كتب ببغداد في اليوم الثاني عشر من شهر رجب لسنة / 1389 المصادف لليوم الرابع والعشرين من شهر ايلول لسنة / 1969 .
أحمد حسن البكر
رئيس الجمهورية
رئيس الوزراء
مهدي الدولعي أمين عبد الكريم
وزير العدل وزير المالية
الدكتور
أنور عبد القادر الحديثي أحمد عبد الستار الجواري
وزير العمل والشؤون وزير التربية والتعليم
الاجتماعية ووكيل وزير الثقافة والاعلام
الدكتور الدكتور
جواد هاشم عبد الحسين وداي العطية
وزير التخطيط وزير الزراعة
الدكتور
غالب مولود مخلص خالد مكي الهاشمي
وزير الشؤون البلدية وزير الصناعة
والقروية ووكيل وزراء الشباب
ووكيل وزير الصحة وشؤون الشمال والوحدة
طه محي الدين عدنان ايوب صبري العزي
وزير الدولة وزير الدولة
ووكيل وزير الاشغال ووكيل وزير المواصلات
والاسكان
الدكتور
حمد دلي الكربولي
وزير الدولة لشؤون الاوقاف
نشر في الوقائع العراقية عدد 1784 في 1 – 10 – 1969
الاسباب الموجبة
أثبت تاريخ الصحافة الحديث ان ميدان الصحافة الناجح الهادف حقا الى المساهمة في خلق وعي اجتماعي تقدمي وخلق مبادرات ثورية هو العمل الجماعي في ميدان الصحافة وحيث ان المناخ الملائم للعمل الجماعي الصحفي هو فسح المجال لفكر ثوري متميز ملتزم بالخط الثوري التقدمي ويهدف الى الوحدة والحرية والاشتراكية وله كيانه واستقلاله لذا شرع هذا القانون .