عنوان التشريع: قانون تعديل قانون شطب وتنزيل مبالغ رقم 168 لسنة 1968
التصنيف: قانون عراقي
المحتوى1
رقم التشريع: 144
سنة التشريع: 1969
تاريخ التشريع: 1969-09-24 00:00:00
باسم الشعب
رئاسة الجمهورية
استناداً إلى أحكام المادة الخمسين من الدستور الموقت وبناء على ما عرضه وزير المالية ووافق عليه مجلس الوزراء وأقره مجلس قيادة الثورة .
صدق القانون الآتي : –
مادة 1
يعدل المبلغ الوارد في مادة 2 من القانون رقم 168 لسنة 1968 من (228/127992) مائة وسبعة وثلاثين الفا وتسعمائة واثنين وتسعين دينارا ومائتين وثمانية وعشرين فلسا الى (216/131051) مائة وواحد وثلاثين الفا وواحد وخمسين دينارا ومائتين وستة عشر فلسا .
مادة 2
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
مادة 3
على الوزراء تنفيذ هذا القانون .
كتب ببغداد في اليوم الثاني عشر من شهر رجب لسنة 1389 المصادف لليوم الرابع والعشرين من شهر ايلول لسنة 1969 .
أحمد حسن البكر
رئيس الجمهورية
رئيس الوزراء
مهدي الدولعي أمين عبد الكريم
وزير العدل وزير المالية
الدكتور
أنور عبد القادر الحديثي أحمد عبد الستار الجواري
وزير العمل والشؤون وزير التربية والتعليم
الاجتماعية ووكيل وزير الثقافة والاعلام
الدكتور الدكتور
جواد هاشم عبد الحسين وداي العطية
وزير التخطيط وزير الزراعة
الدكتور
غالب مولود مخلص خالد مكي الهاشمي
وزير الشؤون البلدية وزير الصناعة
والقروية ووكيل وزراء الشباب
ووكيل وزير الصحة وشؤون الشمال والوحدة
طه محي الدين عدنان ايوب صبري العزي
وزير الدولة وزير الدولة
ووكيل وزير الاشغال ووكيل وزير المواصلات
والاسكان
الدكتور
حمد دلي الكربولي
وزير الدولة لشؤون الاوقاف
نشر في الوقائع العراقية عدد 1784 في 1 – 10 – 1969
الاسباب الموجبة
بناء على رغبة مصلحة الموانئ العراقية بالابقاء على مفتاحي المقاومة الارضي وقاطعي الدورة الكهربائية الخاصة بطاقمي توليد الكهرباء البالغة اقيامهما عند الشراء (012/6941) دينارا الامر الذي يتطلب تنزل هذا المبلغ من اصل قيمة الطاقمين المذكورين البالغة (228/137992) دينارا التي تقرر شطبها بموجب مادة 2 من القانون رقم (168) لسنة 1968 . فقد شرع هذا القانون .