عنوان التشريع: قانون التعديل الرابع عشر لقانون الكمارك رقم 56 لسنة 1931
التصنيف: قانون عراقي
المحتوى1
رقم التشريع: 143
سنة التشريع: 1969
تاريخ التشريع: 1969-09-18 00:00:00
باسم الشعب
رئاسة الجمهورية
استناداً إلى أحكام الفقرة (8) من المادة (44) من الدستور الموقت .
شرع القانون الآتي : –
مادة 1
تلغى المادة 163 من قانون الكمارك رقم 56 لسنة 1931 المعدل ويحل ما يأتي محلها :
163 – 1 – لمن يعتقد بإجحاف حقوقه من جراء قرار أو أمر صادر ضده بموجب هذا القانون من قبل المدير أو موظف الكمرك أن يعترض على ذلك القرار أو الأمر لدى الهيئة المبينة في الفقرة الثانية من هذه المادة خلال مدة خمسة عشر يوما من تاريخ تبليغه بذلك القرار أو الامر .
2 – تشكل في مديرية الكمارك والمكوس العامة هيئة برئاسة مفتش الكمارك والمكوس العام أو من يقوم مقامه في حالة غيابه وعضوية المشاور الحقوقي ومدير التدقيق في مديرية الكمارك والمكوس العامة للنظر في الاعتراضات المقدمة اليها وفق هذه المادة ولها ان تجري التحقيقات الضرورية في القضية التي قدم فيها الاعتراض وتصدر قرارها بتأييد القرار أو الامر المعترض عليه أو نقضه أو تبديله أو تعديله وتتخذ القرارات بالإجماع أو الاكثرية .
مادة 2
تلغى المادة 166 من القانون ويحل ما يأتي محلها :
166 – 1 – كل قرار صادر من الهيئة المبينة في المادة 163 من القانون في غير الجرائم المنصوص عليها في المادة 144 من القانون يكون قابلا للطعن به لدى الوزير خلال سبعة أيام من تاريخ التبليغ به واذا كان القرار قد تضمن زيادة في المبالغ المطالب بها عما تضمنه القرار أو الأمر المعترض عليه فيشترط لقبول الطعن فيه ان تدفع تلك الزيادة خلال المدة المحددة للطعن .
وللوزير ان يصدق القرار المذكور أو ينقضه أو يعدله أو يبدله ويكون قراره قطعيا .
2 – كل قرار صادر من الهيئة المبينة في المادة 163 من القانون في الجرائم المنصوص عليها في المادة 144 من القانون يكون قابلا للطعن به استئنافا من قبل المحكوم عليه لدى الهيئة الوارد ذكرها في الفقرة الثالثة من هذه المادة خلال مدة سبعة أيام من تاريخ التبليغ به .
3 – تؤلف هيئة استئنافية برئاسة المدير العام واحد المدراء العامين في وزارة المالية يعينه الوزير وحاكم جزاء من الدرجة الأولى يعينه وزير العدل وللهيئة عند النظر في الاستئناف ان تستحصل على الادلة الاضافية التي تراها ضرورية وتجرى التحقيقات اللازمة وتنقض القرار او الامر الصادر من الهيئة المشار اليها في المادة 163 من القانون أو تصدقه أو تعدله أو تبدله وقرارها قطعي .
4 – اذا كان قرار الهيئة المبينة في المادة 163 من القانون تضمن زيادة في الرسوم الواجب دفعها أو الغرامات المحكوم بها أو زيادة في أي مبلغ آخر الزم المحكوم عليه بدفعه عما تضمنه القرار أو الامر المعترض عليه فيشترط لقبول الطعن في ذلك القرار استئنافا ان يدفع الطاعن تلك الزيادة خلال المدة المحددة للاستئناف .
166 مكررة – تنظر الدوائر الكمركية والهيئتان المشار اليهما في المادتين 163 و166 من القانون في القضايا المتعلقة بتهريب السيارات والسيارات المستعملة خصيصا في عمليات التهريب على وجه الاستعجال .
مادة مؤقتة – تتبع القرارات والاوامر فيما يخص كافة طرق الطعن بها أحكام القانون النافذ وقت صدورها .
مادة 3
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
مادة 4
على وزيري العدل والمالية تنفيذ هذا القانون .
كتب ببغداد في اليوم السادس من شهر رجب لسنة 1389 المصادف لليوم الثامن عشر من شهر ايلول لسنة 1969 .
أحمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة
نشر في الوقائع العراقية عدد 1780 في 20 – 9 – 1969
الاسباب الموجبة
وجد عند تطبيق قانون الكمارك رقم 56 لسنة 931 وتعديلاته كثرة القضايا التي يطعن في القرارات والاوامر الصادرة فيها اعتراضا لدى مدير الكمارك والمكوس العام استنادا لاحكام المادة 163 من القانون . وحيث ان طبيعة هذه القرارات والاوامر والطعن فيها اقرب الى الاعمال القضائية منها الى الاعمال الادارية فقد ارتؤى ان تشكل هيئة للنظر في الطعون التي تقدم ضد القرارات او الاوامر التي يصدرها المدير أو موظف الكمرك بما في ذلك القرارات الصادرة في الاحكام عن الجرائم المنصوص عليها في المادة 144 من قانون الكمارك بدلا من النظر في تلك الطعون من قبل مدير الكمارك والمكوس العام .
وحيث ان القضايا الكمركية لتعلقها ببضائع ومواد تجارية أو وسائط نقل أو مواد أخرى معرضة للتلف او يتطلب حفظها كلفة فإن هذه القضايا تدعو طبيعتها سرعة الحسم ولتحقيق هذا الغرض الفت هيئة استئنافية للنظر في الطعون التي تقدم اليها ضد القرارات الصادرة من الهيئة التي تنظر في القضايا اعتراضا . وقد روعى في تكوين هذه الهيئة ان تكون مشكلة من قبل اشخاص ذوي خبرة في الشؤون الكمركية والمالية ومن عنصر قضائي من رجال القضاء يكون حاكم جزاء من الدرجة الأولى يعينه وزير العدل .
ولتحقيق الاغراض المتقدمة فقد شرع هذا القانون .