عنوان التشريع: قانون المؤسسة العامة للصناعات الحربية والمدنية
التصنيف: قانون عراقي
المحتوى1
رقم التشريع: 142
سنة التشريع: 1969
تاريخ التشريع: 1969-09-17 00:00:00
باسم الشعب
رئاسة الجمهورية
استناداً إلى أحكام المادة (50) من الدستور الموقت وبعد الاطلاع على قانون المؤسسات العامة رقم (166) لسنة 1965 وبناء على ما عرضه وزير الدفاع ووافق عليه مجلس الوزراء وأقره مجلس قيادة الثورة .
صدق القانون الآتي : –
الفصل الأول
التعاريف
مادة 1
يقصد بالتعابير والكلمات التالية الواردة في هذا القانون المعاني المبينة ازاءها : –
أ – المؤسسة – المؤسسة العامة للصناعات الحربية والمدنية .
ب – المجلس – مجلس ادارة المؤسسة .
جـ – المنشآت – المصانع والوحدات الانتاجية التابعة للمؤسسة طبقا لهذا القانون والوحدات الجديدة التي يتقرر انشاؤها أو ضمها أو الحاقها بالمؤسسة .
د – الوزير – وزير الدفاع .
هـ – الرئيس – رئيس مجلس ادارة المؤسسة .
و – النائب الأول – نائب الرئيس للشؤون الفنية .
ز – النائب الثاني – نائب الرئيس للشؤون الادارية والمالية .
ح – المدير – مدير المنشأة – الشخص المكلف بإدارة شؤون أي منشأة أو وحدة انتاجية تابعة للمؤسسة ويرأس مجلس ادارتها ويمثلها امام الجهات الرسمية وشبه الرسمية وغيرها مع مراعاة احكام هذا القانون والنظام الداخلي للمؤسسة .
مادة 2
تنشأ مؤسسة عامة تسمى – المؤسسة العامة للصناعات الحربية والمدنية – يكون مركزها في بغداد وتكون ذات شخصية حكمية تتمتع باستقلال مالي واداري ولها حق التصرف بالأموال المنقولة وغير المنقولة والتعاقد والتملك والتعاطي والقيام بجميع المعاملات المدنية والقانونية لتنفيذ اغراضها وتكون هذه المؤسسة مرتبطة بوزير الدفاع .
الفصل الثاني
أغراض المؤسسة ووسائل عملها
مادة 3
اغراض المؤسسة هي : –
أ – تنمية الاقتصاد القومي عن طريق النشاطات الصناعية والتجارية .
ب – الاشراف والرقابة على المنشآت المشار اليها في الفقرة (ج) من مادة 1 من هذا القانون .
جـ – تطوير المنشآت القائمة وتحسين انتاجيتها، والعمل بوسائل البحث والتطوير على التوصل الى منتجات جديدة، أو بديلة .
د – تنفيذ المشاريع الجديدة مباشرة أو عن طريق غير مباشر .
هـ – انتاج وتخزين وتسويق المواد الحربية والعسكرية والمدنية .
مادة 4
تضم المؤسسة المنشآت والوحدات الانتاجية المبينة في الجدول الملحق بهذا القانون . ولمجلس الوزراء فك ارتباط أية منشأة تابعة للمؤسسات العامة المذكورة في قانون المؤسسات العامة رقم (166) لسنة 965 أو ما الحق أو سيلحق بها بعد نفاذ ذلك القانون والحاقها بالمؤسسة أو فك ارتباط أية منشأة تابعة للمؤسسة والحاقها بمؤسسات عامة أخرى كما يجوز لمجلس الوزراء الحاق أية دائرة رسمية أو شبه رسمية أو مصلحة أو أي مشروع صناعي أو تجاري أو خدمات تملك الدولة جميع رأسماله بالمؤسسة .
مادة 5
يتكون رأسمال المؤسسة من : –
أ – رؤوس أموال المنشآت المذكورة في الجدول الملحق بهذا القانون وبضمنها الاعتمادات المخصصة لها في الميزانيات ذات العلاقة لأغراض الاستثمار والتوسع والتشغيل .
ب – رؤوس أموال المنشآت والمؤسسات والمصانع والمصالح التي يصدر قرار أو نظام بالحاقها بالمؤسسة وفق مادة 4 من هذا القانون .
جـ – الاعتمادات التي تخصص في ميزانية الدولة لتحقيق اغراض المؤسسة .
د – الاعتمادات التي تخصص ضمن مناهج التنمية الاقتصادية .
هـ – التخصيصات السنوية من الارباح التي تحققها المؤسسة .
مادة 6
للمؤسسة تحقيقا لأغراضها ممارسة النشاط الاقتصادي والقيام بالأعمال والتصرفات القانونية في مجال اختصاصها . ولها على وجه الخصوص : –
1 – تملك العقارات واستملاكها وفق أحكام القانون وتعتبر اغراض المؤسسة من النفع العام ولأغراض قانون الاستملاك .
2 – تملك الأراضي الاميرية بدون بدل وفق أحكام القانون .
3 – تأسيس شركات عامة وفق أحكام هذا القانون وشركات تجارية وفق أحكام قانون الشركات .
4 – المساهمة في الشركات والمؤسسات الصناعية والتجارية، داخل وخارج العراق، التي من أغراضها ممارسة النشاط الاقتصادي لأجل تنمية الاقتصاد القومي في حقل التجارة والصناعة أو لأغراض الانتاج الحربي والعسكري ولها شراء اسهم وسندات هذه الشركات .
5 – الاستقراض من الحكومة والمؤسسات شبه الرسمية والمصارف بضمان وزارة الدفاع .
6 – أ – للمؤسسة ان تقترض او تستلف من أية جهة داخل العراق أو خارجه لتمويل مشاريعها .
ب – إذا كان الاقتراض عن طريق اصدار سندات داخلية لحاملها فتعفى القروض وفوائدها من جميع الضرائب والرسوم الحالية أو المستقبلة وتعفى سنداتها وقسائمها والوصولات المتعلقة بها من رسم الطابع، وتعتبر سنداتها بمثابة نفذ لأغراض الكفالات والمناقصات والمزايدات الخاصة بالدوائر والمؤسسات الرسمية وشبه الرسمية .
جـ – لا ينعقد أي قرض داخلي يزيد مبلغه على مليون دينار ويتعدى أجل سداده ثلاث سنوات ما لم يوافق عليه مجلس الوزراء .
د – ينعقد القرض الخارجي بموافقة مجلس الوزراء .
7 – اقراض الدوائر الحكومية الرسمية وشبه الرسمية والشركات .
8 – ضمان قروض المنشآت التابعة لها واقراضها .
9 – للمؤسسة والمنشآت التابعة لها ان تستوفي مقابل الخدمات والمعلومات والاستشارات التي تزودها للدوائر الرسمية وشبه الرسمية اجورا يحددها المجلس .
المحتوى2
مادة 7
تعتبر أموال المؤسسة ملكا للدولة وتؤول اليها عند تصفيتها أو انحلالها ما لم ينص القانون على خلاف ذلك .
مادة 8
تعتبر ديون المؤسسة ومنشآتها من الديون الممتازة وتستوفى وفق قانون جباية الديون المستحقة للحكومة .
الفصل الثالث
ادارة المؤسسة
مادة 9
يدير المؤسسة مجلس ادارة مؤلف من الرئيس ونائبيه وأربعة من مدراء المنشآت ومدير عام الدائرة الصناعية – وزارة التخطيط ومدير عام التصميم والانشاء الصناعي – وزارة الصناعة ورئيس الجهاز الفني لاغراض الانتاج في وزارة الدفاع وأربعة أعضاء احتياط : اثنان من مدراء المنشآت واثنان خارجيان من ذوي الاختصاص والكفاءة . ويصدر بتأليف المجلس مرسوم جمهوري وباقتراح من مجلس الوزراء .
مادة 10
مدة العضوية في المجلس بضمنهم الاعضاء الاحتياط ثلاث سنوات قابلة للتجديد ويتقاضى عضو مجلس الادارة مخصصات عضوية قدرها ( – /400) دينار سنويا .
مادة 11
تكون شروط العضوية للاعضاء : –
أ – عراقي الجنسية متمتعا بكامل حقوقه المدنية .
ب – ان لا يكون محكوما عليه عن جريمة مخلة بالشرف ولم يرد اليه اعتباره .
جـ – ان لا يكون له أي منفعة مباشرة في أي عمل من اعمال المؤسسة .
د – أن يكون ذا خبرة في مجال اختصاصه .
مادة 12
يرأس المؤسسة رئيس مجلس الادارة وهو الذي يدير شؤونها ويتفرغ لاعمال وظيفته ويعين بمرسوم جمهوري بناء على اقتراح الوزير وموافقة مجلس الوزراء بدرجة خاصة براتب ( – /220) دينارا شهريا . كما يتم تعيين نائبي الرئيس بنفس الاسلوب وبراتب ( – /200) دينار لكل منهما .
مادة 13
للمجلس أن يستعين بمن يشاء من الخبراء والموظفين الاختصاصيين ويدعوهم لحضور جلساته دون أن يكون لهم حق التصويت . وله ان يقرر ما يدفع لهم من أجور ومكافآت بالنسب أو المبالغ التي يراها .
مادة 14
للمجلس تعيين سكرتير وعدد من الموظفين للقيام بأعمال السكرتارية وبما يعهده اليهم المجلس من أعمال وتحديد رواتبهم ومخصصاتهم وفق أحكام هذا القانون .
مادة 15
يكون مجلس ادارة المؤسسة السلطة العليا وهو الذي يتولى ادارتها وله في سبيل ذلك : –
1 – اقرار تشكيلات المؤسسة ودوائرها وفتح فروع لها وللمنشآت التابعة لها داخل العراق وخارجه . وتبديل هذه التشكيلات حسب مقتضيات العمل .
2 – اقرار ميزانية المؤسسة السنوية وتعديلها وتصديق ميزانيات المنشآت التابعة لها وتعديلها والموافقة على ملاكاتها وتصديق حسابات الارباح والخسائر لكل منها .
3 – تعيين أوجه استثمار أموال المؤسسة وتوجيه نشاطها وفق أحكام هذا القانون .
4 – عقد القروض الداخلية والخارجية للمؤسسة والمنشآت التابعة لها واصدار سندات الاستقراض وفق القانون .
5 – اجازة الصرف من أموال المؤسسة ومن أموال المنشآت التابعة لها .
6 – اقتراح تعيين مدراء للمنشآت التابعة للمؤسسة على ان يتم تعيينهم وتحديد رواتبهم بقرار من الوزير .
7 – تعيين اعضاء مجالس ادارة المنشآت التابعة لها من بين رؤساء الاقسام وممثلي العمال والموظفين في المنشأة وبرئاسة مدير المنشأة على ان لا يزيد عدد الاعضاء عن سبعة وعلى ان يمنحوا مخصصات عضوية مقطوعة قدرها ( – /120) دينارا سنويا في كل منشأة وتعيين ممثلين عنها في مجالس ادارة المنشآت التي تملك المؤسسة جزءا من رأسمالها وانهاء عضويتهم وتبديلهم بموافقة الوزير وفق أحكام القانون .
8 – اصدار الانظمة والتعليمات فيما له علاقة بالشؤون الفنية والمالية والادارية والحسابية وشؤون الموظفين والمستخدمين في المؤسسة والمنشآت التابعة لها وفيما له علاقة بقواعد الخدمة والملاك والانضباط .
9 – بحث أي موضوع له علاقة بالمؤسسة أو بالمنشآت التابعة لها واصدار القرار اللازم بشأنه .
10 – مراقبة جميع المنشآت التابعة للمؤسسة وتفتيشها وتوجيهها .
11 – القيام بكافة الأعمال والتصرفات القانونية لتحقيق اغراض المؤسسة وفقا لأحكام القانون .
مادة 16
لمجلس ادارة المؤسسة بموافقة ثلثي كامل اعضائه ان يخول رئيس مجلس ادارتها بعض صلاحياته عدا الصلاحيات المنصوص عليها في الفقرات (1، 2، 3، 4، 7، 9) من مادة 4 عشرة من هذا القانون . ولرئيس مجلس ادارة المؤسسة ان يخول صلاحياته هذه الى كبار موظفي المؤسسة والى مدراء المنشآت التابعة لها كل فيما يتعلق بوظيفته . وللمجلس بموافق ثلثي كامل اعضائه ان يعيد النظر في صلاحيات رئيس مجلس ادارة المؤسسة كما له ان يعيد النظر في صلاحيات كبار موظفي المؤسسة والمدراء العامين للمنشآت التابعة لها .
مادة 17
1 – يجتمع مجلس ادارة المؤسسة مرة واحدة في الشهر على الأقل بدعوة من رئيس المجلس أو نائبه في حاله غياب لرئيس ويجوز عقد الجلسة بناء على طلب تحريري موقع من ثلثي أعضاء المجلس على الأقل يبين فيه اسباب دعوة المجلس للاجتماع وعلى رئيس المجلس ان يدعو المجلس للاجتماع خلال ثلاثة أيام من تاريخ تسلمه الطلب .
2 – يدير رئيس مجلس ادارة المؤسسة جلسات المجلس أو نائبه عند غيابه .
3 – تدون محاضر جلسات المجلس وقراراته في سجل خاص يوقع عليها الرئيس والاعضاء الحاضرون ويكون سكرتير مجلس ادارة المؤسسة مسؤولا عن تنظيم السجل المذكور والمحافظة عليه .
4 – يعد رئيس المجلس جدول اعمال جلساته ويرسله الى الوزير والاعضاء قبل انعقادها بثلاثة أيام على الاقل، ولرئيس المجلس أو أحد أعضائه طلب بحث أي موضوع له علاقة بأعمال المؤسسة واصدار القرار اللازم بشأنه .
المحتوى3
مادة 18
1 – يكون النائب الأول لرئيس المؤسسة وكيلا له يقوم بأعماله ويتمتع بكافة صلاحياته عند غياب الرئيس أو شغور وظيفته .
2 – للوزير دعوة المجلس للاجتماع عند الضرورة وله ان يحضر ايا من اجتماعات مجلس ادارتها وعندئذ تكون له رئاسة الجلسة ويصوت على القرارات وتعتبر القرارات التي يصوت عليها الوزير بالايجاب مصدقة من قبله .
3 – لرئيس مجلس ادارة المؤسسة ان يحضر اجتماع مجلس ادارة أي منشأة تابعة للمؤسسة وتكون له رئاسة الجلسة ويصوت على القرارات .
مادة 19
1 – ترسل قرارات مجلس ادارة المؤسسة الى الوزير قبل تنفيذها وإذا لم يعترض عليها خلال عشرة أيام من تاريخ تبليغه بها تعتبر مصدقة وقابلة للتنفيذ .
2 – إذا اعترض الوزير على أي قرار من قرارات مجلس ادارة المؤسسة يعاد عرضه على المجلس مع المبررات في أول جلسة يعقدها . فإذا أصر المجلس على قراره يعرض مرة أخرى على الوزير ويكون قراره نهائيا .
3 – مع مراعاة أحكام الفقرة (1) من هذه المادة للوزير ان يخول الرئيس أو مجلس ادارة المؤسسة بعض صلاحياته .
مادة 20
رئيس مجلس ادارة المؤسسة هو الرئيس الأعلى لها وتصدر الأوامر والقرارات باسمه وهو الذي يمثل المؤسسة أمام المحاكم وفي كل ما له علاقة بالدوائر الرسمية والاشخاص الطبيعية والمعنوية . وله توكيل غيره في هذا الخصوص ومن واجباته : –
1 – اعداد مشروع الميزانية السنوية للمؤسسة ومراقبة تنفيذها واقتراح المشاريع التي يرى ان تقوم بها المؤسسة .
2 – تنفيذ قرارات مجلس ادارة المؤسسة .
3 – تقديم كشف شهري يبين الوضع المالي للمؤسسة وتقديم الميزانية الختامية لكل سنة مالية مع حساب الارباح والخسائر مشفوعا بتقرير سنوي عن نتائج أعمالها متضمنا ايضاحات وافية لما تظهره تلك الحسابات من النتائج المالية خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة اشهر من انتهاء السنة المالية التي تعود اليها تلك الحسابات .
مادة 21
1 – تكون للمؤسسة ميزانية خاصة بها تبين فيها تخمينات مصروفاتها وايراداتها لسنة كاملة .
2 – تكون لكل منشأة ميزانية مستقلة خاصة بها تبين فيها تخمينات مصروفاتها وايراداتها لسنة كاملة .
مادة 22
تبدأ السنة المالية للمؤسسة في أول نيسان من كل سنة وتنتهي في 31/آذار من السنة التي تليها .
مادة 23
1 – يعين مجلس ادارة المؤسسة محاسبين قانونيين لتدقيق حسابات المؤسسة والمنشآت التابعة لها وتقديم تقرير سنوي اليه عن نتائج التدقيق مشفوعا بالميزانية الختامية للسنة المالية وحساب الارباح والخسائر خلال مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر من تاريخ انتهاء السنة المالية المدققة حساباتها .
2 – تخضع المؤسسة والمنشآت التابعة لها لرقابة ديوان الرقابة المالية والتفتيش المالي .
مادة 24
توزع أرباح المنشآت التابعة للمؤسسة كما يلي : –
أولا – (50٪) للميزانية العامة .
ثانيا – (50٪) لتوسيع المنشآت التابعة للمؤسسة أو لانشاء مشروعات لدعم الاقتصاد الوطني وتنميته .
مادة 25
لا تخضع المؤسسة وأية منشأة تابعة لها لأحكام القوانين التالية وتعديلاتها والقوانين التي تحل محل أي منها : –
1 – قانون ضريبة الدخل رقم (95) لسنة 1959 وتعديلاته .
2 – قانون تنظيم ارباح المؤسسات شبه الرسمية رقم (83) لسنة 1961 .
3 – قانون مخصصات موظفي الدولة ومستخدميها رقم (93) لسنة 1967 .
4 – قانون العمل رقم (1) لسنة 1958 وتعديلاته .
مادة 26
تتمتع المؤسسة وأية منشأة تابعة لها بما يلي : –
1 – الاستثناء من أحكام قانون التنمية الصناعية رقم (164) لسنة 1964 . عدا ما يتعلق منه بمزايا حصولها على الحماية لمنتجاتها عن طريق حظر أو تقليص استيراد المنتجات المشابهة أو البديلة لمنتجاتها أو زيادة الرسم الكمركي عليها .
2 – اعفاء جميع معاملاتها من رسم الطابع .
3 – اعفاء جميع صادراتها ومشتقاتها من الرسوم .
4 – الاعفاء من رسوم الوارد الكمركي لجميع المواد التي تستوردها الشركة واللازمة لعملياتها بما في ذلك العدد والآلات والمعدات والمكائن والأجهزة واجزاؤها والمواد الاحتياطية والمختبرية والانشائية والمواد الاولية ومواد التغليف ووسائل النقل بمختلف انواعها .
5 – اعفاء جميع املاكها من ضريبة العقار .
مادة 27
1 – تعد المؤسسة خلال شهرين من تاريخ نفاذ هذا القانون نظاما داخليا لها يصادق عليه وزير الدفاع وينشر في الجريدة الرسمية على ان يبين النظام تشكيلات المؤسسة وينظم العلاقة بينها وبين المنشآت التابعة لها ويحدد صلاحيات مجالس ادارة المنشآت .
2 – تبقى الانظمة الداخلية للمنشآت المعمول بها قبل نفاذ هذا القانون مرعية الا ما تعارض منها مع أحكام هذا القانون وذلك الى حين صدور الانظمة المنوه عنها في الفقرة (1) من هذه المادة .
3 – يمارس الوزير صلاحيات مجلس ادارة المؤسسة الى حين تشكيل مجلس ادارة لها على ان يتم تشكيله خلال فترة لا تزيد على أسبوعين من تاريخ نفاذ هذا القانون .
المحتوى4
مادة 28
1 – تبقى قواعد الخدمة المرعية في المنشآت المذكورة في الجدول المرفق بهذا القانون الى ان يستبدل بها ما ينظم خدمة العاملين في المؤسسة والمنشآت التابعة لها وذلك بتحويل من يرغب من الاشخاص العسكريين الى مدنيين مع احتفاظهم برواتبهم وسلم ترفيعهم وحقوقهم التقاعدية بموجب نظام خاص يلحق بنظام خدمة العاملين الخاص بالمؤسسة .
2 – للوزير بناء على توصية من المجلس تنسيب أي عسكري للعمل في المؤسسة أو منشآتها وتعتبر خدمته في المؤسسة خدمة عسكرية في الوحدات الفعالة .
3 – لا يجوز لأي شخص يشتغل في المؤسسة أو في المنشآت التابعة لها اشغال وظيفة اضافة لوظيفته عن طريق الوكالة مدة تزيد على الثلاثة أشهر .
4 – يمنح منتسبو المؤسسة والمنشآت التابعة لها الذين يكون مقر وظيفتهم خارج الجمهورية العراقية أو الذين يوفدون الى الخارج مخصصات وفق نظام خاص .
5 – يمنح منتسبو المؤسسة مخصصات بموجب نظام خاص على أن لا تزيد عن (50٪) من الراتب .
مادة 29
يخضع موظفو ومستخدمو المؤسسة والمنشآت الى قانون صندوق تقاعد الموظفين والمستخدمين في الدوائر والمؤسسات شبه الرسمية رقم (122) لسنة 1959 وتعديلاته وفق احكام مادة 1 من القانون المذكور .
مادة 30
يجوز اصدار أنظمة لتسهيل تنفيذ أحكام هذا القانون .
مادة 31
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
مادة 32
على الوزراء تنفيذ هذا القانون .
كتب ببغداد في اليوم الخامس من شهر رجب لسنة 1389 المصادف لليوم السابع عشر من شهر أيلول لسنة 1969 .
أحمد حسن البكر
رئيس الجمهورية
رئيس الوزراء
عبد الكريم عبد الستار حردان عبد الغفار التكريتي
الشيخلي نائب رئيس الوزراء
وزير الخارجية ووزير الدفاع
مهدي الدولعي أمين عبد الكريم
وزير العدل وزير المالية
الدكتور
أنور عبد القادر الحديثي أحمد عبد الستار الجواري
وزير العمل والشؤون وزير التربية والتعليم
الاجتماعية
الدكتور
عبد الله سلوم عزت مصطفى
وزير الثقافة والاعلام وزير الصحة
الدكتور الدكتور
مولود كامل عبد عبد الحسين وداي العطية
وزير الاصلاح الزراعي وزير الزراعة
الدكتور الدكتور
فخري ياسين قدوري جواد هاشم
وزير الاقتصاد وزير التخطيط
الدكتور
رشيد الرفاعي خالد مكي الهاشمي
وزير النفط والمعادن وزير الصناعة
الدكتور
شفيق الكمالي غالب مولود مخلص
وزير الشباب وزير الشؤون البلدية
والقروية
الدكتور الدكتور
عبد الله الخضير طه ابراهيم العبد الله
وزير الوحدة وزير الري
ووكيل وزير شؤون الشمال
حامد الجبوري عدنان أيوب صبري العزي
وزير الدولة وزير الدولة
لشؤون رئاسة الجمهورية ووكيل وزير المواصلات
طه محي الدين
وزير الدولة
ووكيل وزير الاشغال والاسكان
نشر في الوقائع العراقية عدد 1783 في 27 – 9 – 1969
جدول بأسماء المصانع والمنشآت التي تضمها المؤسسة
1 – مصنع العتاد الخفيف .
2 – مصنع الخلايا الجافة .
3 – مصنع الاسلحة الخفيفة .
4 – مصنع الخياطة العسكري .
5 – مصنع المنتوجات الجلدية .
6 – مصنع لمبردات السيارات .
7 – مستودع معمل العتاد الثقيل .
8 – الشركة العامة للصناعات الهندسية .
9 – مصنع البطاريات السائلة .
10 – مركز التدريب المهني في الاسكندرية .
الأسباب الموجبة
نظرا لوجود بعض المصانع والوحدات الانتاجية التي لها صفة مشتركة وبغية رفع مستواها، لذا ارتؤي ضمها تحت اشراف مؤسسة لها مجلس ادارة مستقل لامكان تطوير صناعة تلك المنشآت، وتخزين وتسويق المواد الحربية والعسكرية والمدنية التي تضطلع بانتاجها .
لذا فقد شرع هذا القانون .