قانون التعديل السابع لقانون جوازات السفر رقم 55 لسنة 1959

      التعليقات على قانون التعديل السابع لقانون جوازات السفر رقم 55 لسنة 1959 مغلقة

عنوان التشريع: قانون التعديل السابع لقانون جوازات السفر رقم 55 لسنة 1959
التصنيف: قانون عراقي

المحتوى1
رقم التشريع: 141
سنة التشريع: 1969
تاريخ التشريع: 1969-09-08 00:00:00

باسم الشعب
رئاسة الجمهورية
استناداً إلى أحكام المادة الخمسين من الدستور الموقت وبناء على ما عرضه وزير الداخلية ووافق عليه مجلس الوزراء وأقره مجلس قيادة الثورة .
صدق القانون الآتي : –

مادة 1
تضاف الفقرة التالية الى مادة 2 من قانون جوازات السفر رقم (55) لسنة 1959 المعدل وتكون فقرة (3) منها .
3 – لوزير الداخلية عند توفر المصلحة العامة ان يقرر منح جوازات سفر الى اشخاص غير عراقيين وله سحبها عند الاقتضاء .

مادة 2
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

مادة 3
على الوزراء تنفيذ هذا القانون .

كتب ببغداد في اليوم السادس والعشرين من شهر جمادى الآخرة لسنة 1389 المصادف لليوم الثامن من شهر أيلول لسنة 1969 .
أحمد حسن البكر
رئيس الجمهورية
رئيس الوزراء
مهدي الدولعي أمين عبد الكريم
وزير العدل وزير المالية
ووكيل وزير الاقتصاد
الدكتور
أنور عبد القادر الحديثي أحمد عبد الستار الجواري
وزير العمل والشؤون وزير التربية والتعليم
الاجتماعية ووكيل وزير الثقافة والاعلام
الدكتور الدكتور
جواد هاشم عبد الحسين وداي العطية
وزير التخطيط وزير الزراعة
الدكتور غالب مولود مخلص خالد مكي الهاشمي
وزير الشؤون البلدية وزير الصناعة
والقروية ووكيل وزراء الشباب
ووكيل وزير الصحة وشؤون الشمال والوحدة
طه محي الدين عدنان ايوب صبري العزي
وزير الدولة وزير الدولة
ووكيل وزير الاشغال ووكيل وزير المواصلات
والاسكان
الدكتور حمد دلي الكربولي
وزير الدولة لشؤون الاوقاف
نشر في الوقائع العراقية عدد 1781 في 22 – 9 – 1969

الاسباب الموجبة
ان قانون جوازات السفر رقم 55 لسنة 959 المعدل جاء خلوا من نص يجيز منح جوازات سفر لغير العراقيين وحيث ان المصلحة العامة تقتضي احيانا منح مثل هذه الجوازات دون ان يعتبر حامل الجواز عراقي الجنسية فقد شرع هذا القانون .