عنوان التشريع: قانون التعديل الاول لقانون الشركة العامة للمقاولات الانشائية
التصنيف: قانون عراقي
المحتوى1
رقم التشريع: 140
سنة التشريع: 1969
تاريخ التشريع: 1969-09-08 00:00:00
باسم الشعب
رئاسة الجمهورية
استناداً إلى أحكام المادة الخمسين من الدستور الموقت وبناء على ما عرضه وزير الاشغال والاسكان ووافق عليه مجلس الوزراء وأقره مجلس قيادة الثورة .
صدق القانون الآتي : –
مادة 1
تلغى الفقرة (1) من مادة 8 ويستعاض منها بما يلي : –
1 – تراعى قواعد الحسابات التجارية في نظام الشركة المالي وتحدد بقرار من المجلس ولا تتقيد الشركة بالقواعد المالية والحسابية المتبعة من قبل الدوائر الحكومية وفق احكام القوانين والانظمة الأخرى .
مادة 2
يعتبر نص مادة 9 من القانون فقرة (1) ويضاف اليها ما يلي ويعتبر فقرة (2) منها .
2 – تعتبر الخدمة في الشركة مشمولة بقانون صندوق تقاعد الموظفين والمستخدمين في الدوائر والمؤسسات شبه الرسمية رقم (49) لسنة 1967 أو أي قانون يحل محله .
مادة 3
تلغى مادة 12 ويستعاض عنها بما يلي : –
مادة 12 – 1 – تعتبر أموال الشركة من أموال الدولة ويعتبر جميع منتسبيها مشمولين بتعبير (موظف عمومي) لأغراض القوانين العقابية وقانون الرقابة المالية .
2 – تعفى الشركة من الرسوم الكمركية ورسم الطابع باستثناء العقود والكفالات المصرفية .
3 – تستثنى الشركة من أحكام قانون تنظيم ارباح المؤسسات شبه الرسمية رقم 83 لسنة 1961 .
4 – تستثنى الشركة من احكام قانون مخصصات موظفي الدولة ومستخدميها رقم (93) لسنة 1967 .
مادة 4
تضاف المادة الآتية إلى القانون وتعتبر مادة 3 عشرة منه ويعدل تسلسل المواد التالية لها تبعا لذلك .
مادة 13 – لا يعمل بالنصوص القانونية التي تتعارض مع احكام هذا القانون بالنسبة لاغراضه .
مادة 5
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
مادة 6
على الوزراء تنفيذ هذا القانون .
كتب ببغداد في اليوم السادس والعشرين من شهر جمادى الآخرة لسنة 1389 المصادف لليوم الثامن من شهر أيلول لسنة 1969 .
أحمد حسن البكر
رئيس الجمهورية
رئيس الوزراء
مهدي الدولعي أمين عبد الكريم
وزير العدل وزير المالية
ووكيل وزير الاقتصاد
الدكتور
أنور عبد القادر الحديثي أحمد عبد الستار الجواري
وزير العمل والشؤون وزير التربية والتعليم
الاجتماعية ووكيل وزير الثقافة والاعلام
الدكتور الدكتور
جواد هاشم عبد الحسين وداي العطية
وزير التخطيط وزير الزراعة
الدكتور غالب مولود مخلص خالد مكي الهاشمي
وزير الشؤون البلدية وزير الصناعة
والقروية ووكيل وزراء الشباب
ووكيل وزير الصحة وشؤون الشمال والوحدة
طه محي الدين عدنان ايوب صبري العزي
وزير الدولة وزير الدولة
ووكيل وزير الاشغال ووكيل وزير المواصلات
والاسكان
الدكتور حمد دلي الكربولي
وزير الدولة لشؤون الاوقاف
نشر في الوقائع العراقية عدد 1776 في 11 – 9 – 1969
الاسباب الموجبة
بما ان طبيعة اعمال الشركة تقتضي الانجاز بالسرعة دون التقيد بالروتين الحكومي ولغرض شمول منتسبيها بالخدمة التقاعدية .
فقد شرع هذا القانون .