قانون التعديل الثاني لقانون تخصيص راتب تقاعدي مقطوع لمستخدمي الاسرة المالكة السابقة رقم 13 لسنة 1965

      التعليقات على قانون التعديل الثاني لقانون تخصيص راتب تقاعدي مقطوع لمستخدمي الاسرة المالكة السابقة رقم 13 لسنة 1965 مغلقة

عنوان التشريع: قانون التعديل الثاني لقانون تخصيص راتب تقاعدي مقطوع لمستخدمي الاسرة المالكة السابقة رقم 13 لسنة 1965
التصنيف: قانون عراقي

المحتوى1
رقم التشريع: 139
سنة التشريع: 1969
تاريخ التشريع: 1969-09-06 00:00:00

باسم الشعب
رئاسة الجمهورية
استنادا إلى أحكام المادة الخمسين من الدستور الموقت وبناء على ما عرضه وزير المالية ووافق عليه مجلس الوزراء وأقره مجلس قيادة الثورة .
صدق القانون الآتي : –

مادة 1
يضاف الاسمان الآتيان الى الجدولين المرفقين بالقانونين رقم 13 لسنة 1965 و169 لسنة 1968 ويخصص لكل منهما راتب شهري مقطوع قدره (500/12) دينارا ويصرف اعتبارا من تاريخ نفاذ هذا القانون .
التسلسل الاسم
22 مهدية عبد الله زوجة المتوفي ابراهيم محمد
23 سميرة ابنة المتوفي ابراهيم محمد

مادة 2
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

مادة 3
على وزير المالية تنفيذ هذا القانون .

كتب ببغداد في اليوم الرابع والعشرين من شهر جمادى الآخرة لسنة 1389 المصادف لليوم السادس من شهر أيلول لسنة 1969 .
أحمد حسن البكر
رئيس الجمهورية
رئيس الوزراء
أمين عبد الكريم حردان عبد الغفار التكريتي
وزير المالية نائب رئيس الوزراء
ووزير الدفاع
أنور عبد القادر الحديثي مهدي الدولعي
وزير العمل والشؤون وزير العدل
الاجتماعية
الدكتور الدكتور
عبد الحسين وداي العطية عزت مصطفى
وزير الزراعة وزير الصحة
ووكيل وزير التربية والتعليم
الدكتور الدكتور
جواد هاشم مولود كامل عبد
وزير التخطيط وزير الاصلاح الزراعي
خالد مكي الهاشمي الدكتور
وزير الصناعة فخري ياسين قدوري
وزير الاقتصاد
الدكتور الدكتور
غالب مولود مخلص رشيد الرفاعي
وزير الشؤون البلدية وزير النفط والمعادن
والقروية
عدنان ايوب صبري العزي الدكتور
وزير الدولة طه ابراهيم العبد الله
ووكيل وزير المواصلات وزير الري
الدكتور طه محي الدين
حمد دلي الكربولي وزير الدولة
وزير الدولة لشؤون الاوقاف ووكيل
وزير الاشغال والاسكان
نشر في الوقائع العراقية عدد 1781 في 22 – 9 – 1969

الاسباب الموجبة
لاحظت الحكومة ان عيال المتوفي ابراهيم محمد المستخدم في نظارة الخزينة الخاصة للأسرة المالكة السابقة لم يخصص لهم راتب تقاعدي مقطوع بموجب قانون التعديل الأول لقانون تخصيص راتب تقاعدي مقطوع لمستخدمي الاسرة المالكة السابقة رقم 13 لسنة 965 رقم 169 لسنة 968 فأصبح لزاما شمولهم بالرعاية وانتشالهم من البؤس والفاقة ومساعدتهم في أمور معيشتهم بتخصيص راتب تقاعدي مقطوع لهم ولتحقيق ذلك شرع هذا القانون .