عنوان التشريع: قانون تصديق معاهدة منع انتشار الاسلحة النووية
التصنيف: قانون عراقي
المحتوى1
رقم التشريع: 138
سنة التشريع: 1969
تاريخ التشريع: 1969-09-06 00:00:00
باسم الشعب
رئاسة الجمهورية
استناداً إلى أحكام المادة الخمسين من الدستور الموقت وبناء على ما عرضه وزير الخارجية ووافق عليه مجلس الوزراء وأقره مجلس قيادة الثورة .
صدق القانون الآتي : –
مادة 1
يصدق بهذا القانون على معاهدة منع انتشار الاسلحة النووية .
مادة 2
ينفذ هذا القانون بتاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
مادة 3
على الوزراء تنفيذ هذا القانون .
كتب ببغداد في اليوم الرابع والعشرين من شهر جمادى الآخرة لسنة 1389 المصادف لليوم السادس من شهر أيلول لسنة 1969 .
أحمد حسن البكر
رئيس الجمهورية
رئيس الوزراء
أمين عبد الكريم حردان عبد الغفار التكريتي
وزير المالية نائب رئيس الوزراء
ووزير الدفاع
أنور عبد القادر الحديثي مهدي الدولعي
وزير العمل والشؤون وزير العدل
الاجتماعية
الدكتور الدكتور
عبد الحسين وداي العطية عزت مصطفى
وزير الزراعة وزير الصحة
ووكيل وزير التربية والتعليم
الدكتور الدكتور
جواد هاشم مولود كامل عبد
وزير التخطيط وزير الاصلاح الزراعي
خالد مكي الهاشمي الدكتور
وزير الصناعة فخري ياسين قدوري
وزير الاقتصاد
الدكتور الدكتور
غالب مولود مخلص رشيد الرفاعي
وزير الشؤون البلدية وزير النفط والمعادن
والقروية
عدنان ايوب صبري العزي الدكتور
وزير الدولة طه ابراهيم العبد الله
ووكيل وزير المواصلات وزير الري
الدكتور طه محي الدين
حمد دلي الكربولي وزير الدولة
وزير الدولة لشؤون الاوقاف ووكيل
وزير الاشغال والاسكان
نشر في الوقائع العراقية عدد 1781 في 22 – 9 – 1969
المحتوى2
معاهدة منع انتشار الاسلحة النووية
ان الدول العاقدة لهذه المعاهدة المشار اليها فيما يلي بـ “أطراف المعاهدة”، اذ تأخذ بعين الاعتبار الدمار الذي ستلحقه حرب نووية بالبشرية برمتها وما يترتب على ذلك من حاجة الى بذل كل الجهود من أجل تجنب خطر مثل هذه الحرب واتخاذ اجراءات للحفاظ على أمن الشعوب .
واذ تعتقد ان انتشار الاسلحة النووية من شأنه ان يزيد بصورة جدية من خطر الحرب النووية، واذ هي تعمل بموجب قرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة الداعية الى عقد اتفاق لمنع انتشار أوسع للأسلحة النووية .
واذ تتعهد بالتعاون في تسهيل تطبيق الاجراءات الوقائية الخاصة بوكالة الطاقة الذرية الدولية على النشاطات النووية السلمية .
واذ تعرب عن دعمها للبحث والتطوير والجهود الأخرى الرامية الى القيام، ضمن اطار نظام الاجراءات الوقائية لوكالة الطاقة الذرية الدولية، بتعزيز تطبيق مبدأ الوقاية الفعالة لتدقق المواد الصدرية والخاصة القابلة للانفلاق عن طريق استخدام الآلات والاساليب الفنية الأخرى في نقاط استراتيجية معينة .
وإذ تؤكد مبدئيا ان فوائد التطبيقات السلمية للتكنولوجيا النووية، بما في ذلك النواتج العرضية التي قد تستمدها الدول ذات الاسلحة النووية من تطوير الاجهزة التفجيرية النووية، يجب أن تكون متيسرة للاغراض السلمية لجميع اطراف المعاهدة سواء أكانوا دولا ذات سلاح نووي أو ليست ذات سلاح نووي .
واذ هي مقتنعة بأنه يحق، تعزيزا لهذا المبدأ، لجميع الاطراف في المعاهدة ان يشاركوا في اتم تبادل ممكن للمعلومات العلمية من أجل المزيد من تطوير تطبيقات الطاقة الذرية للاغراض السلمية وان يسهموا وحدهم أو بالتعاون مع الدول الأخرى في هذا المزيد من التطوير .
واذ تعلن عن نيتها في أن تحقق في أقرب تاريخ ممكن وقف سباق الاسلحة النووية وفي ان تتخذ اجراءات فعالة نحو نزع السلاح النووي .
واذ تحت على تعاون جميع الدول في بلوغ هذا الهدف .
واذ تستذكر التصميم الذي أعرب عنه اطراف معاهدة حظر تجارب الاسلحة النووية في الجو وفي الفضاء الخارجي وتحت الماء لسنة 1963 في ديباجة المعاهدة على السعي لتحقيق وقف جميع التفجيرات التجريبية للاسلحة النووية بصورة دائمة وعلى مواصلة المفاوضات لهذه الغاية .
واذ ترغب في تحقيق المزيد من تخفيف التوتر الدولي وتقوية الثقة بين الدول بغية تسهيل وقف صنع الاسلحة النووية وتصفية جميع مخزوناتها الموجودة، وفي ان تزيل من الترسانات الوطنية الاسلحة النووية ووسائل ايصالها الى اهدافها وفق معاهدة لنزع السلاح العام الناجز تحت رقابة دولية صارمة وفعالة .
واذ تستذكر ان على الدول، بموجب ميثاق الأمم المتحدة، ان تمتنع في علاقاتها الدولية عن التهديد بالقوة او استخدامها ضد السلامة الاقليمية او الاستقلال السياسي لأية دولة، أو بأي شكل آخر لا يأتلف واغراض الامم المتحدة، وان اقرار وصيانة السلم والأمن الدوليين ينبغي تعزيزهما بأقل تحويل لموارد العالم البشرية والاقتصادية لأغراض التسلح .
فقد اتفقت على النحو التالي :
مادة 1
تتعهد كل دولة طرف في المعاهدة ذات سلاح نووي بألا تنقل الى أية جهة متسلمة مهما كانت أسلحة نووية أو أجهزة تفجيرية نووية أخرى أو سيطرة على مثل هذه الاسلحة أو الأجهزة التفجيرية مباشرة أو بصورة غير مباشرة، وبألا تقوم بأية طريقة من الطرق بمعاونة أو تشجيع أو ترغيب أية دولة ليست ذات سلاح نووي في أن تصنع أو تكتسب بطريقة أخرى أسلحة نووية أو أجهزة تفجيرية نووية أخرى أو سيطرة على مثل هذه الاسلحة أو الأجهزة التفجيرية .
مادة 2
تتعهد كل دولة طرف في المعاهدة ليست ذات سلاح نووي بألا تتسلم، من أي ناقل مهما كان، نقلا لأسلحة نووية أو أجهزة تفجيرية نووية أخرى أو لسيطرة على مثل هذه الاسلحة أو الأجهزة التفجيرية بصورة مباشرة أو غير مباشرة، وبألا تصنع أو تكتسب بطريقة أخرى أسلحة نووية أو أجهزة تفجيرية نووية أخرى، وبألا تنشد أو تتسلم أية معونة في صنع الاسلحة النووية أو الأجهزة التفجيرية النووية الأخرى .
مادة 3
1 – تتعهد كل دولة طرف في المعاهدة ليست ذات سلاح نووي بأن تقبل الاجراءات الوقائية على النحو المثبت في اتفاق يتم التفاوض بشأنه ويعقد مع وكالة الطاقة الذرية الدولية وفقا للنظام الاساسي لوكالة الطاقة الذرية الدولية ونظام الاجراءات الوقائية الخاص بالوكالة، ويكون الغرض من ذلك حصرا التثبيت من تنفيذ التزاماتها المتعهد بها بموجب هذه المعاهدة من أجل منع تحويل الطاقة الذرية من الاستعمالات السلمية الى الاسلحة النووية أو الاجهزة التفجيرية النووية الأخرى . ويتم ابتاع الاصول الخاصة بالاجراءات الوقائية التي تقتضيها هذه المادة بالنسبة لمادة قابلة للانفلاق مصدرية أو خاصة سواء أكانت مضارا الى انتاجها أو معاملتها أو استعمالها في أية وسيلة نووية رئيسية أو كانت خارج أية وسيلة كهذه . وتطبق الاجراءات الوقائية التي تقتضيها هذه المادة على جميع المواد القابلة للانفلاق المصدرية أو الخاصة في جميع النشاطات النووية السلمية داخل اقليم هذه الدولة، أو تحت ولايتها، أو الجارية تحت سيطرتها في أي مكان .
2 – تتعهد كل دولة طرف في المعاهدة بألا تزود :
(أ) مادة قابلة للانفلاق مصدرية أو خاصة، أو (ب) معدات أو مواد مهيأة أو محضرة خصيصا لمعاملة أو استعمال أو انتاج مواد قابلة للانفلاق خاصة، إلى أية دولة ليست ذات سلاح نووي للاغراض السلمية، الا اذا خضعت المادة القابلة للانفلاق المصدرية أو الخاصة للاجراءات الوقائية التي تقتضيها هذه المادة .
3 – يتم تنفيذ الاجراءات الوقائية التي تقتضيها هذه المادة بشكل يستهدف العمل بموجب مادة 4 من هذه المعاهدة وتجنب اعاقة التطور الاقتصادي أو التكنولوجي للاطراف في المعاهدة أو التعاون الدولي في حقل النشاطات النووية السلمية، بما في ذلك التبادل الدولي للمواد والمعدات النووية لمعاملة أو استعمال أو انتاج المواد النووية لاغراض السلمية وفقا لأحكام هذه المادة ومبدأ الوقاية المثبت في ديباجة المعاهدة .
4 – تعقد الدول الاطراف في المعاهدة التي ليست ذات سلاح نووي اتفاقات مع وكالة الطاقة الذرية للايفاء بمتطلبات هذه المادة اما بصورة منفردة أو اجماعية مع الدول الأخرى وفق النظام الاساسي لوكالة الطاقة الذرية الدولية ويبدأ التفاوض بشأن هذه الاتفاقات خلال مائة وثمانين يوما من تاريخ دخول هذه المعاهدة الاصلي حيز التنفيذ . وبالنسبة للدول التي تودع وثائق ابرامها أو انضمامها بعد مدة المائة والثمانين يوما يبدأ التفاوض بشأن هذه الاتفاقات في تاريخ لا يتأخر عن هذا الايداع . وتدخل هذه الاتفاقات حيز التنفيذ في موعد لا يتأخر أكثر من ثمانية عشر شهرا عن تاريخ بدء المفاوضات .
المحتوى3
مادة 4
1 – لا يفسر أي شيء في هذه المعاهدة بأنه يؤثر في الحق الثابت لجميع الأطراف في المعاهدة في تطوير الابحاث والانتاج والاستخدام للطاقة الذرية للاغراض السلمية دون تمييز ووفقا للمادتين الأولى والثانية من هذه المعاهدة .
2 – يتعهد جميع الأطراف في المعاهدة بأن يسهلوا ولهم الحق في ان يشاركوا في أتم تبادل ممكن للمعدات وللمواد وللمعلومات العلمية والتكنولوجية للاستعمالات السلمية للطاقة الذرية ويقوم كذلك الاطراف في المعاهدة الذين هم في وضع يستطيعون معه ذلك بالتعاون في الاسهام وحدهم أو مع دول أخرى أو منظمات دولية في مزيد من التطوير لتطبيقات الطاقة الذرية للاغراض السلمية، وخاصة في اقاليم الدول الاطراف في المعاهدة التي ليست ذات سلاح نووي، على أن تأخذ بنظر الاعتبار حاجات المناطق النامية في العالم .
مادة 5
يتعهد كل طرف في المعاهدة باتخاذ اجراءات مناسبة ليضمن، وفقا لهذه المعاهدة وتحت مراقبة دولية مناسبة وعن طريق أصول دولية مناسبة، تيسير الفوائد المحتملة من أية تطبيقات سلمية للتفجيرات النووية للدول الاطراف في المعاهدة التي ليست ذات سلاح نووي، وذلك على أساس عدم التمييز، وليضمن ان تكون الاجرة المستوفاة من هؤلاء الاطراف على الاجهزة التفجيرية المستخدمة اوطأ ما يمكن وغير متضمنة لأية أجرة عن الابحاث والتطوير . ويجب ان تكون الدول الاطراف في المعاهدة التي ليست ذات سلاح نووي قادرة على الحصول على هذه الفوائد، استنادا إلى اتفاق دولي خاص أو اتفاقات دولية خاصة، عن طريق هيئة دولية مناسبة تمثل فيها تمثيلا كافيا الدول التي ليست ذات سلاح نووي . وتبدأ المفاوضات حول هذا الموضوع بأسرع وقت ممكن بعد دخول المعاهدة حيز التنفيذ ويجوز أيضا للدول الاطراف في المعاهدة التي ليست ذات سلاح نووي والراغبة في ذلك ان تحصل على هذه الفوائد استنادا الى اتفاقات ثنائية .
مادة 6
يتعهد كل من أطراف المعاهدة بالقيام بحسن نية بالمفاوضات حول الاجراءات الفعالة المتعلقة بوقف سباق الاسلحة النووية في تاريخ مبكر وبنزع السلاح النووي، وحول معاهدة لنزع السلاح العام الناجز تحت رقابة صارمة وفعالة .
مادة 7
لا يؤثر أي شيء في هذه المعاهدة في حق أية مجموعة من الدول في عقد معاهدات اقليمية لضمان الانعدام التام للاسلحة النووية في اقاليمها .
مادة 8
1 – يجوز لأي طرف في المعاهدة أن يقترح تعديلات على هذه المعاهدة . ويقدم نص أي تعديل مقترح الى الحكومات المودع لديها التي تقوم بتوزيعه على جميع أطراف المعاهدة . وعند ذاك تدعو الحكومات المودع لديها اذا طلب اليها ذلك ثلث أو أكثر من الاطراف في المعاهدة الى عقد مؤتمر تدعو اليه جميع الأطراف في المعاهدة للنظر في هذا التعديل .
2 – أي تعديل لهذه المعاهدة يجب أن توافق عليه أكثرية أصوات جميع الأطراف في المعاهدة بما في ذلك أصوات جميع أطراف المعاهدة من الدول ذات السلاح النووي وجميع الأطراف الآخرين الذين يكونون في تاريخ توزيع التعديل أعضاء في مجلس حكام وكالة الطاقة الذرية الدولية . ويدخل التعديل حيز التنفيذ بالنسبة لكل طرف يودع وثيقة تصديقه للتعديل عند ايداع وثائق التصديق هذه من قبل أكثرية جميع الأطراف، بما في ذلك وثائق تصديق جميع أطراف المعاهدة من الدول ذات السلاح النووي وجميع الأطراف الآخرين الذين يكونون في التاريخ الذي يتم فيه توزيع التعديل أعضاء في مجلس حكام وكالة الطاقة الذرية الدولية . وبعد ذلك يدخل التعديل حيز التنفيذ بالنسبة لأي طرف آخر عند ايداع وثيقة تصديق التعديل .
3 – بعد خمس سنوات من دخول هذه المعاهدة حيز التنفيذ يعقد مؤتمر لأطراف المعاهدة في جنيف بسويسرا بغية استعراض العمل بهذه المعاهدة من أجل ضمان ان اغراض الديباجة وأحكام المعاهدة يجري تنفيذها . وفي فترات أمد كل منها خمس سنوات فيما بعد، يجوز لأكثرية أطراف المعاهدة ان تؤمن، عن طريق تقديم اقتراح بهذا المعنى الى الحكومات المودع لديها، عقد مؤتمرات أخرى لنفس الغرض الهادف الى استعراض العمل بالمعاهدة .
مادة 9
1 – تكون هذه المعاهدة مفتوحة أمام جميع الدول للتوقيع عليها . ويجوز لأية دولة لا توقع على المعاهدة قبل دخولها حيز التنفيذ وفقا للفقرة 3 من هذه المادة ان تنضم اليها في أي وقت .
2 – تكون هذه المعاهدة خاضعة للتصديق من قبل الدول الموقعة . ويتم ايداع وثائق التصديق ووثائق الانضمام لدى حكومات اتحاد الجمهوريات الاشتراكية السوفيتية والمملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وايرلندا الشمالية والولايات المتحدة الامريكية، التي تسمى بهذا الحكومات المودع لديها .
3 – تدخل هذه المعاهدة حيز التنفيذ بعد تصديقها من قبل الدول التي تسمى حكوماتها الحكومات المودع لديها وأربعين دولة أخرى موقعة على هذه المعاهدة وايداع وثائقها الخاصة بالتصديق . ولاغراض هذه المعاهدة تكون الدولة ذات السلاح النووي هي الدولة التي صنعت وفجرت سلاحا نوويا أو جهازا تفجيريا نوويا آخر قبل 1 كانون الثاني 1967 .
4 – بالنسبة للدول التي يتم ايداع وثائق تصديقها أو انضمامها بعد دخول هذه المعاهدة حيز التنفيذ تدخل المعاهدة حيز التنفيذ في تاريخ ايداع وثائق تصديقها أو انضمامها .
5 – تقوم الحكومات المودع لديها فورا بإبلاغ جميع الدول الموقعة والمنضمة بتاريخ كل توقيع وتاريخ ايداع كل وثيقة تصديق أو وثيقة انضمام، وبتاريخ دخول هذه المعاهدة حيز التنفيذ وتاريخ تسلم أية طلبات لعقد مؤتمر أو اشعارات أخرى .
6 – يتم تسجيل هذه المعاهدة من قبل الحكومات المودع لديها بموجب المادة 102 من ميثاق الأمم المتحدة .
مادة 10
1 – لكل طرف في ممارسته لسيادته الوطنية الحق في الانسحاب من المعاهدة اذا قرر ان احداثا غير عادلة متعلقة بموضوع هذه المعاهدة قد عرضت المصالح العليا لبلاده للخطر . وعليه ان يقدم اشعارا بهذا الانسحاب الى جميع الأطراف الآخرين في المعاهدة والى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة قبل ثلاثة أشهر . ويتضمن هذا الاشعار بيانا للاحداث غير العادية التي يعتبرها الطرف المذكور قد عرضت مصالحه العليا للخطر .
2 – بعد خمس وعشرين سنة من دخول هذه المعاهدة حيز التنفيذ بعقد مؤتمر ليقرر ما اذا كانت المعاهدة ستظل نافذة إلى أجل غير مسمى أو ستمدد لمدة أو مدد محدودة اضافية . ويتخذ هذا القرار من قبل أكثرية أطراف المعاهدة .
مادة 11
يتم ايداع هذه المعاهدة التي تكون لنصوصها الاسبانية والانكليزية والروسية والصينية والفرنسية قوة قانونية واحدة في سجلات الحكومات المودع لديها وترسل الحكومات المودع لديها نسخا مصدقة حسب الاصول من هذه المعاهدة الى حكومات الدول الموقعة والمنضمة .