قانون تصديق الاتفاق العام للتعاون بين شركة النفط الوطنية ومؤسسة ماشينو اكسبورت السوفيتية

      التعليقات على قانون تصديق الاتفاق العام للتعاون بين شركة النفط الوطنية ومؤسسة ماشينو اكسبورت السوفيتية مغلقة

عنوان التشريع: قانون تصديق الاتفاق العام للتعاون بين شركة النفط الوطنية ومؤسسة ماشينو اكسبورت السوفيتية
التصنيف: قانون عراقي

المحتوى1
رقم التشريع: 137
سنة التشريع: 1969
تاريخ التشريع: 1969-09-06 00:00:00

باسم الشعب
رئاسة الجمهورية
استناداً إلى أحكام المادة الخمسين من الدستور الموقت وبناء على ما عرضه وزير النفط والمعادن ووافق عليه مجلس الوزراء وأقره مجلس قيادة الثورة .
صدق القانون الآتي : –

مادة 1
يصدق بهذا القانون الاتفاق العام للتعاون بين شركة النفط الوطنية العراقية ومؤسسة ماشينو اكسبورت السوفيتية الموقع عليه في بغداد بتاريخ 21/6/1969 .

مادة 2
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعتبر نافذا من تاريخ 21/6/1969 .

مادة 3
على وزير النفط والمعادن تنفيذ هذا القانون .

كتب ببغداد في اليوم الرابع والعشرين من شهر جمادى الآخرة لسنة 1389 المصادف لليوم السادس من شهر أيلول لسنة 1969 .
أحمد حسن البكر
رئيس الجمهورية
رئيس الوزراء
أمين عبد الكريم حردان عبد الغفار التكريتي
وزير المالية نائب رئيس الوزراء
ووزير الدفاع
أنور عبد القادر الحديثي مهدي الدولعي
وزير العمل والشؤون وزير العدل
الاجتماعية
الدكتور الدكتور
عبد الحسين وداي العطية عزت مصطفى
وزير الزراعة وزير الصحة
ووكيل وزير التربية والتعليم
الدكتور الدكتور
جواد هاشم مولود كامل عبد
وزير التخطيط وزير الاصلاح الزراعي
خالد مكي الهاشمي الدكتور
وزير الصناعة فخري ياسين قدوري
وزير الاقتصاد
الدكتور الدكتور
غالب مولود مخلص رشيد الرفاعي
وزير الشؤون البلدية وزير النفط والمعادن
والقروية
عدنان ايوب صبري العزي الدكتور
وزير الدولة طه ابراهيم العبد الله
ووكيل وزير المواصلات وزير الري
الدكتور طه محي الدين
حمد دلي الكربولي وزير الدولة
وزير الدولة لشؤون الاوقاف ووكيل
وزير الاشغال والاسكان
نشر في الوقائع العراقية عدد 1781 في 22 – 9 – 1969

الاسباب الموجبة
تحقيقا لسياسة الحكومة الوطنية الهادفة الى الاستثمار الوطني للثروات النفطية في العراق وتمكينا لشركة النفط الوطنية العراقية من تنفيذ السياسة المذكورة والسير قدما بطريق الاستثمار المباشر في مجال الصناعة النفطية عن طريق التعاقد مع طرف مقتدر للحصول على المساعدة الفنية اللازمة .
فقد شرع هذا القانون .

المحتوى2
اتفاق عام للتعاون بين شركة النفط الوطنية العراقية
ومؤسسة ماشينو اكسبورت السوفيتية
لما كانت الشركة شركة النفط الوطنية العراقية قد قررت أن تتولى التطوير الوطني المباشر لمنطقة الحلفاوية والمناطق الأخرى من أراضيها بضمن ذلك الحقول الثابت وجود النفط فيها ولجميع مراحل الصناعة النفطية ابتداءا من التحري والاستكشاف الى الحفر، الانتاج، التجميع والتخزين والنقل، وان الشركة ترغب في الحصول على المساعدة الفنية من طرف مقتدر لأجل تنفيذ الاغراض السالف ذكرها .
ان مؤسسة ماشينو اكسبورت في موسكو متهيئة وراغبة في تجهيز الشركة الوطنية – سواء مباشرة او بالتعاون مع مؤسسات التجارة الخارجية السوفيتية الأخرى – بالمكائن والمعدات، والمواد والأجهزة وتزويدها كذلك بالمساعدة الفنية في نصب وتشغيل ما ورد أعلاه .
فقد اتفق الطرفان على ما يلي : –
المادة – 1
توافق ماشينو اكسبورت على تأسيس تعاون فني مع شركة النفط الوطنية العراقية بطريق تجهيزها بالمكائن، المعدات، المواد والأجهزة وتزويدها كذلك بالمساعدة الفنية في نصب وتشغيل الاجهزة المذكورة اعلاه، قاصدة بذلك مساعدة شركة النفط الوطنية العراقية لتكوين مؤسسة نفطية وطنية متكاملة .
تلتزم ماشينو اكسبورت بتجهيز المكائن، المعدات والمواد وتقديم المساعدات الفنية في نصب وتشغيل عشر حفارات كاملة من مختلف الأنواع، ومجموعة كاملة لخمس فرق جيوفيزيائية وجيولوجية مع جميع مرافق العمل الأخرى بضمنها وسائط النقل، ومعدات الحفر المتوفرة لدى ماشينو اكسبورت، المواد الاستهلاكية وكل الخدمات التي يتفق عليها بين الطرفين .
وتتعهد كذلك ماشينو اكسبورت بتجهيز المعدات الضرورية والمتفق عليها لأجل تجميع النفط وخزنه في الحقل وكذلك الضخ وعزل الغاز وورشات التصليح كما سينص عليها في العقود المتعلقة بذلك .
أما التصاميم ان وجدت، فيلزم القيام بها من قبل شركة النفط الوطنية العراقية وفي حالة الضرورة فان ماشينو اكسبورت متهيئة لاعادة بعض الاخصائيين بشروط يتفق عليها من أجل تقديم الاستشارة الفنية .
المادة – 2
ان المساعدة الفنية المشار اليها في المادة (1) اعلاه سوف تقدم كما يلي : –
1 – بالحصول على وبتجهيز المكائن والمعدات والآلات طبقا للعقود التي يتم الاتفاق عليها بين الطرفين .
2 – بتهيئة قائمة للمعدات والآلات التي يلزم الحصول عليها من قبل شركة النفط الوطنية العراقية من بلد ثالث أو محليا .
3 – بإعارة خبراء واخصائيين سوفييت الى العراق لأجل تحقيق المساعدة الفنية لغرض تدريب العراقيين لضمان التنفيذ الصحيح للعقود المختلفة لأجل تكوين مؤسسة نفط وطنية متكاملة .
4 – بتدريب اخصائيين عراقيين في الاتحاد السوفيتي وفي المصالح السوفيتية المناسبة على كافة مراحل الصناعات النفطية طبقا للبنود التي تتضمنها العقود الخاصة بها .
المادة – 3
ان ونفقات المساعدة الفنية ونفقات المعدات والمكائن والمواد سوف يشار اليها بالدولارات الامريكية . يتم دفع نفقات المساعدة الفنية والنفقات الأخرى الخاصة بالمكائن والمعدات والمواد طبقا لبنود الاتفاقية التجارية بين الاتحاد السوفيتي والجمهورية العراقية المؤرخة في 11 تشرين الأول 1958 وطبقا للشروط الواردة في العقود الخاصة .
من المفهوم بأن ثمن المكائن والمعدات والمواد ستكون هي الاسعار العالمية التنافسية بمقارنتها بأسعار نفس المواد ذات الخواص والنوعية المتشابهة .
المادة – 4
ان شروط دفع نفقات المكائن والمعدات والمواد بموجب هذا العقد سيتم بالطريقة التالية : –
10٪ يلزم دفعها خلال مدة شهر واحد من تاريخ توقيع العقد الخاص بها وتقدم ماشينو اكسبورت لقاء ذلك كفالة مصرفية لصالح شركة النفط الوطنية العراقية . ان الكفالة المصرفية يلزم اطلاقها بتاريخ النفاذ الآخر شحن بموجب العقد الخاص .
15٪ يلزم دفعها بواسطة كتاب اعتماد يفتح من قبل شركة النفط الوطنية العراقية لمصلحة ماشينو اكسبورت على اثر تقديمها وثائق الشحن .
75٪ ستدفع بخمس دفعات سنوية متساوية خلال فترة خمس سنوات من تاريخ شحن كل مجموعة كاملة من المكائن والمعدات والاجهزة والمواد الضرورية القابلة للاستهلاك وكذلك انابيب تغليف الآبار وقطع الغيار التي يحتاج اليها خلال فترة الضمان كما ينص عليها في العقود الخاصة .
ان الفائدة على المبالغ غير المدفوعة هي 3٪ وتبدأ اعتبارا من تاريخ الشحن النهائي لكل وحدة كاملة من المكائن والمعدات والاجهزة الخ . . . وتدفع الفائدة مع الاقساط الرئيسية .
تقبل شركة النفط لوطنية العراقية والبنك المركزي العراقي حوالات مالية تغطي الـ 75٪ من كلفة المكائن والمعدات والمواد والأجهزة التي تزود من قبل ماشينو اكسبورت والفائدة المترتبة عليها .
تقدر ماشينو اكسبورت وشركة النفط الوطنية العراقية بان القيمة الكلية للعقود التي توقع طبقا لهذا الاتفاق يمكن ان تزيد على 72 مليون – دولار .
وإذا تغير محتوى الذهب للدولار الامريكي (في الوقت الحالي يبلغ 8886771ر0 غرام من الذهب الخالص لكل دولار أمريكي واحد) فإن مبالغ العقد غير المدفوعة سيعاد احتسابها طبقا لذلك .
المادة – 5
تضمن ماشينو اكسبورت : –
1 – تسليم المكائن والمعدات والأجهزة والمواد وايفاد الخبراء في الاوقات المحددة بالعقد .
2 – ان المواصفات الفنية للمكائن والمعدات والاجهزة والمواد ستكون طبقا لأحدث المواصفات السائدة في الاتحاد السوفيتي . وان العقود الخاصة ستحتوي المواصفات الفنية التفصيلية للمكائن والمعدات والاجهزة والمواد .
3 – العمل الكفوء للمكائن والمعدات والاجهزة لفترة 12 شهرا تبدأ من تاريخ تشغيلها . وفي الأحوال التي يكون تأخير تشغيل المكائن والآلات ناشئا عن شركة النفط الوطنية فيصبح لفترة 18 شهرا من تاريخ آخر شحنة لكل مجموعة كاملة من الاتحاد السوفيتي باستثناء المكائن والمعدات والمواد والأجهزة التي يكون الضمان بالنسبة لها أقل تبعا للمواصفات السوفياتية أو ما تفرضه المصانع المنتجة وكما مبين بوضوح في العقد الخاص .
4 – تجهيز الكميات الكافية من الأدوات الاحتياطية والمعدات المساعدة والادوات التي يمكن استهلاكها ولمدة سنتين من العمل .
المادة – 6
ان رواتب الاخصائيين السوفييت والذين يتم إعارتهم من قبل ماشينو اكسبورت ستحتسب بالدولارات الامريكية . ان الدفع من أجل خدمات الاختصاصيين يتم طبقا للاتفاق التجاري المؤرخ في 11 تشرين الأول 1958 بين الاتحاد السوفيتي والجمهورية العراقية بطريقة نقل المبالغ الخاصة لمصلحة ماشينو اكسبورت طبقا لأحكام العقد بخصوص اعارة الاختصاصيين . ان جميع نفقات اختصاصي ماشينو اكسبورت في العراق يلزم دفعها بالعملة المحلية .
وتلتزم ماشينو اكسبورت بتحويل المبالغ الضرورية من الدولارات الامريكية لأجل النفقات المذكورة أعلاه من قبل البنك السوفيتي بواسطة البنك المركزي العراقي لغرض الدفع الى الاختصاصيين في العراق، بشرط أن تكون المبالغ بالدولارات الامريكية المحولة الى دنانير عراقية ليست أقل من 50٪ من مجموع رواتبهم .

المحتوى3
المادة – 7
كل عقد يلزم أن يتضمن : –
1 – قائمة بالمكائن والمعدات والأجهزة المستوردة من الاتحاد السوفيتي والتواريخ الخاصة بتسلمها .
2 – الاحكام المتعلقة بالمسؤولية الخاصة لكل طرف .
3 – الشروط العامة للعقد .
4 – عدد وكفاءة ورواتب الاخصائيين السوفييت لغرض تقديم المساعدة الفنية ومدة استخدامهم .
5 – عدد العراقيين الذين يعارون الى الاتحاد السوفيتي واختصاصهم ومدة تدريبهم، سيقوم ممثلا الطرفين بتهيئة العقد الأول الخاص بتجهيز المكائن والمعدات والمواد والأجهزة لأجل التحري والاستكشاف والحفر وكذلك بالنسبة للخبراء الفنيين سوية مع هذا الاتفاق، ان العقود المستقبلة سوف يتم تهيئتها مشتركا خلال فترة نفاذ هذا الاتفاق .
المادة – 8
يصبح هذا الاتفاق نافذ المفعول من تاريخ التوقيع عليه ويستمر مفعوله بالنفاذ لمدة 7 سنوات ويمكن تمديد هذا الاتفاق باتفاق الطرفين .
المادة – 9
ان لجنة مشرفة تتألف من ممثلين اثنين عن ماشينو اكسبورت واثنين عن شركة النفط الوطنية العراقية سوف يتم تأليفها خلال شهرين من توقيع هذا الاتفاق . ان هذه اللجنة سوف تضع الاجراءات لغرض التنفيذ الصحيح لهذا الاتفاق وتطويره اذا دعت الحاجة ولتسهيل الاشراف على ذلك وسوف تتولى ايجاد حل لكافة المشاكل التي مكن ان تعيق التنفيذ الصحيح للاتفاق وللعقود المبرمة بموجب الاتفاق المذكور .
ان اللجنة المذكورة سوف تجتمع كل ستة أشهر بصورة متعاقبة في بغداد وموسكو .
المادة – 10
يحاول الطرفان حل كافة الخلافات التي تنشأ بينهما بطريقة ودية . وفي حالة فشلهما عن طريق ذلك فإن الخلاف سوف يحال الى التحكيم كما ينص عليه في مختلف العقود .
المادة – 11
ان لغة هذا الاتفاق وكافة العقود المرتبطة به هي اللغة الانكليزية .
عمل في بغداد بتاريخ 21 – 6 – 1969 بنسختين أصليتين باللغة الانكليزية .
ماشنو اكسبورت شركة النفط الوطنية العراقية