عنوان التشريع: قانون الاتحاد الوطني لطلبة العراق
التصنيف: قانون عراقي
المحتوى1
رقم التشريع: 108
سنة التشريع: 1969
تاريخ التشريع: 1969-07-10 00:00:00
باسم الشعب
رئاسة الجمهورية
استنادا إلى أحكام المادة الخمسين من الدستور الموقت وبناء على ما عرضه وزير التربية والتعليم ووافق عليه مجلس الوزراء وأقره مجلس قيادة الثورة .
صدق القانون الآتي : –
مادة 1
1 – ينتظم طلبة الجمهورية العراقية في اتحاد طلابي هو (الاتحاد العام لطلبة العراق) .
2 – يكون المقر العام للاتحاد مدينة بغداد .
3 – الاتحاد منظمة طلابية تضم جميع الطلبة العراقيين داخل القطر وخارجه وكذلك جميع الطلبة العرب الذين يدرسون في القطر العراقي ويستثنى من ذلك طلبة المدارس الابتدائية والمتوسطة والعسكرية ومدارس الشرطة .
مادة 2
1 – يعتبر جميع الطلبة العراقيين والطلبة العرب الذين يدرسون في القطر العراقي والذين تتوفر فيهم شروط العضوية اعضاء في الاتحاد بغض النظر عن ميولهم السياسية أو معتقداتهم الدينية أو المذهبية .
2 – يتألف الاتحاد من نوعين من الأعضاء : –
أ – اعضاء عاملين وهم الطلبة الذين انهوا الدراسة الثانوية واستمروا في المراحل التي تليها .
ب – اعضاء مشاركين وهم الطلبة الذين انهوا الدراسة المتوسطة أو ما يعادلها واستمروا في المرحلة التي تليها .
مادة 3
1 – حقوق العضو العامل هي : –
أ – مناقشة جميع مقررات وآراء ومواقف هيئات الاتحاد وابداء الرأي فيها .
ب – استعمال شعار الاتحاد وحمل شارة العضوية .
جـ – الترشيح لهيئات الاتحاد وانتخاب من يراهم أهلا لذلك .
د – الاستفادة من الخدمات المتوافرة لسائر الطلبة .
2 – واجبات العضو العامل هي : –
أ – التمسك بنظام الاتحاد ودفع بدل الاشتراك السنوي .
ب – تنفيذ مقررات الهيئات العليا .
جـ – العمل ضمن احدى تشكيلات الاتحاد
3 – لا يقبل الترشيح لهيئات الاتحاد الا عن طريقه ويشترط في المرشح أن يكون من المؤمنين بأهداف الاتحاد .
مادة 4
المؤتمر العام :
1 – هو السلطة العليا للاتحاد ويتألف من ممثلي المركز والفروع .
2 – يعقد المؤتمر العام اجتماعا سنويا واحدا في النصف الأول من كل سنة دراسية بدعوة من المكتب التنفيذي على ان توجه الدعوة لانعقاده قبل شهر واحد من الموعد المحدد للانعقاد على الأقل، ويحق للمجلس المركزي دعوته للاجتماع بصورة غير اعتيادية عند الاقتضاء كما يدعى الى الاجتماع بطلب من نصف اعضاء المؤتمر .
3 – يحضر المؤتمر العام أعضاء مكاتب سكرتارية الالوية كممثلين لطلبة الثانويات باستثناء المنطقة الكردية حيث يحضر ممثل واحد عن كل ثانوية فيها .
4 – يعتبر اجتماع المؤتمر قانونيا بحضور ثلثي الاعضاء المشتركين فيه واذا تعذر حضور ثلثي اعضاء المؤتمر يدعى المؤتمر للانعقاد خلال مدة 10 أيام ويعتبر اجتماع المؤتمر قانونيا مهما كان عدد الحاضرين .
مادة 5
صلاحية المؤتمر العام : –
1 – تخطيط ورسم سياسة الاتحاد وتحديد اهداف وفق مبادئ ثورة السابع عشر من تموز التقدمية الاشتراكية .
2 – اقرار النظام الداخلي للاتحاد وتعديله .
3 – انتخاب المجلس المركزي ومناقشة أعماله .
4 – اقرار الموازنة المالية .
5 – انضمام الاتحاد إلى أية منظمة طلابية .
6 – حل الاتحاد وتجميد أمواله .
مادة 6
تكون قرارات المؤتمر العام قانونية اذا صوت عليها أكثر من نصف أعضاء الحاضرين ما عدا حالات تعديل النظام أن انضمام الاتحاد الى أية منظمة طلابية أو حله فيشترط موافقة ثلثي أعضاء المؤتمر .
مادة 7
1 – يدير الاتحاد مجلس ينتخبه المؤتمر العام يسمى المجلس المركزي ويتكون من (27) عضوا ويحق للمؤتمر العام زيادة أو نقصان عدد أعضاء المجلس بموافقة ثلثي الاعضاء . ويعتبر المجلس أعلى سلطة للاتحاد بعد المؤتمر العام .
2 – يجتمع المجلس المركزي مرة كل ثلاثة أشهر ويجوز عقد جلسة طارئة بدعوة من المكتب التنفيذي أو بطلب من نصف أعضاء المجلس المركزي نفسه . ويعتبر الاجتماع قانونيا اذا حضر أكثر من نصف الأعضاء .
مادة 8
صلاحيات المجلس المركزي هي : –
1 – العمل على تنفيذ مقررات وتوصيات المؤتمر العام ورسم السياسة الملائمة لتطبيقها .
2 – مراقبة أعمال المكتب التنفيذي .
3 – تمثيل الاتحاد في كل المجالات الداخلية والخارجية .
4 – حل أية لجنة قيادية اذا ثبت انحرافها عن سياسة الاتحاد على ان يعرض ذلك في أول اجتماع للمؤتمر العام يعقد بعد اتخاذه للبت فيه .
5 – انتخاب المكتب التنفيذي .
6 – قبول انضمام المنظمات الطلابية من خارج العراق على ان يعرض ذلك في أول اجتماع للمؤتمر العام يعقد بعد هذا الانضمام للبت فيه .
مادة 9
1 – ينتخب المجلس المركزي من بين أعضائه رئيسا وخمسة نواب للرئيس وسكرتيرا وأمينا للصندوق وعضوين آخرين ويشكل هؤلاء بمجموعهم المكتب التنفيذي بالاضافة الى ممثل ثانويات القطر .
2 – يعقد المكتب التنفيذي اجتماعات دورية مستمرة .
المحتوى2
مادة 10
صلاحيات المكتب التنفيذي هي : –
1 – تنفيذ خطة وأوامر المجلس المركزي .
2 – البت في القضايا التي تواجه الاتحاد قبل اجتماع المجلس المركزي .
3 – الاشراف على اللجان الفرعية في الكليات والمعاهد والمدارس الثانوية وملاحظة تنفيذ المقررات والتوصيات الصادرة عنه أو عن المؤتمر العام أو المجلس المركزي .
مادة 11
1 – مجلس القطر : – هو مجلس يضم سكرتيري اتحادات الالوية وسكرتيري مكاتب السكرتارية التابعة للمقر العام .
2 – يجتمع مجلس القطر مرتين في العام بشكل دوري ويكون اجتماعه قبل انعقاد المؤتمر العام لينسق دراسته ويعرضها عليه ويجوز دعوته للاجتماع في غير دورته العادية بطلب من المجلس المركزي أو يطلب من نصف أعضاء المجلس .
3 – ينتخب مجلس القطر من بين أعضائه عضوا واحد يضاف إلى المكتب التنفيذي .
مادة 12
1 – اللجان الفرعية : – هي اللجان التي تنتخب سنويا بالطرق الديمقراطية في كل كلية ومعهد ومدرسة وثانوية .
2 – ترتبط هذه اللجان في الالوية بمكاتب سكرتارية الاتحاد التي ترتبط بدورها بالمكتب التنفيذي .
3 – ترتبط اللجان خارج العراق بالمجلس المركزي مباشرة .
4 – في حالة فصل أو تخلي أي عضو عن مسؤوليته داخل هذه اللجان أو في حالة تركه الدراسة بصورة نهائية تجرى انتخابات تكميلية في المدرسة أو المعهد أو الكلية لسد الشواغر .
مادة 13
1 – مكاتب السكرتارية : –
هي الهيئات التي تنتخب مباشرة في كل لواء من الوية العراق عن طريق مؤتمر يضم مندوبين عن ثانويات ذلك اللواء .
2 – مكتب السكرتارية هو أعلى هيئة اتحادية في اللواء ويقوم بجميع المهام ضمن مسؤوليته .
3 – يتكون مكتب السكرتارية من عدد من الاعضاء يتناسب وعدد ثانويات ذلك الرواء وذلك بنسبة عضو واحد لكل خمس ثانويات على ان لا يقل عدد أعضاء مكتب السكرتارية عن ثلاثة أعضاء باستثناء المركز حيث يمثله عدد من مكاتب السكرتارية يحدده المؤتمر العام .
4 – ينتخب المكتب من بين أعضائه سكرتيرا وأمينا للصندوق .
مادة 14
لا يجوز التصويت بطريق التفويض أو المراسلة في جميع تشكيلات الاتحاد وفروعه .
مادة 15
واجبات الاعضاء القياديين هي : –
1 – واجبات الرئيس : – يترأس المؤتمر العام وجلسات المجلس المركزي والمكتب التنفيذي ويتولى التوقيع على الاوراق الادارية واذونات الصرف .
2 – واجبات نواب الرئيس : – يكون كل نائب للرئيس بتنسيب من الرئيس مسؤولا عن أحد الشؤون التالية: –
الداخلية والخارجية والمهنية والثقافية وشؤون الطلبة الاكراد ويقوم بواجبات الرئيس في حالة غيابه .
3 – واجبات السكرتير : –
أ – توجيه الدعوة الى اجتماعات المجلس المركزي والمكتب التنفيذي .
ب – مسك محاضر الجلسات .
4 – واجبات أمين الصندوق : –
أ – استلام جميع الاذونات المصرفية والمستندات المالية وحفظها في مقر الاتحاد .
ب – استلام جميع الاموال وايداعها في مصرف يعينه المجلس المركزي باسم الاتحاد .
جـ – الاحتفاظ بمبلغ بسيط يحدده المجلس المركزي كمصروفات نثرية .
د – تحصيل الاشتراكات وفق وصولات رسمية .
هـ – التوقيع على اذونات الصرف .
مادة 16
1 – تتكون مالية الاتحاد من الاشتراكات السنوية والتبرعات والمساعدات غير المشروطة وريع الحفلات والمهرجانات .
2 – تشرف على مالية الاتحاد لجنة تسمى اللجنة المالية مكونة من أمين الصندوق وعضوين آخرين ينتخبهما المجلس المركزي من بين أعضائه بشرط أن لا يكونوا أعضاء في المكتب التنفيذي .
3 – على اللجنة المالية تقديم كشوف بالصرف والوارد الى المجلس المركزي في كل دورة .
مادة 17
وزارة التربية والتعليم هي المرجع الأعلى للاتحاد . ولها حق الرقابة والاشراف على نشاطه وهيئاته بما يحقق اغراضه .
مادة 18
يلغى قانون اتحاد الطلبة في الجمهورية العراقية رقم 96 لسنة 1965 .
مادة 19
يجوز اصدار أنظمة وتعليمات لتسهيل تطبيق أحكام هذا القانون .
مادة 20
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
المحتوى3
مادة 21
على الوزراء تنفيذ هذا القانون .
كتب ببغداد في اليوم الخامس والعشرين من شهر ربيع الثاني لسنة 1389 المصادف لليوم العاشر من شهر تموز لسنة 1969 .
أحمد حسن البكر
رئيس الجمهورية
رئيس الوزراء
عبد الكريم عبد الستار حردان عبد الغفار التكريتي
الشيخلي نائب رئيس الوزراء
وزير الخارجية ووزير الدفاع
ووكيل وزيري
الاقتصاد والنفط والمعادن
مهدي الدولعي أمين عبد الكريم
وزير العدل وزير المالية
الدكتور الدكتور
عزت مصطفى أحمد عبد الستار الجواري
وزير الصحة وزير التربية والتعليم
الدكتور الدكتور
جواد هاشم عبد الحسين وداي العطية
وزير التخطيط وزير الزراعة
الدكتور الدكتور
عبد الله الخضير غالب مولود مخلص
وزير الوحدة وزير الشؤون البلدية
ووكيل وزير شؤون الشمال والقروية
الدكتور ووكيل وزير الصناعة
حمد دلي الكربولي عدنان ايوب صبري العزي
وزير الدولة وزير الدولة
لشؤون الاوقاف ووكيل وزير المواصلات
نشر في الوقائع العراقية عدد 1755 في 19/7/1969
الأسباب الموجبة
ان الظروف التي استجدت بعد قيام ثورة السابع عشر من تموز 1968 استدعت وضع قانون جديد بشأن التنظيمات الطلابية تنسجم أحكامه وأهداف الثورة .
ولأجله شرع هذا القانون .