عنوان التشريع: قانون التعديل الخامس عشر لقانون الملاك رقم 25 لسنة 1960
التصنيف: قانون عراقي
المحتوى1
رقم التشريع: 107
سنة التشريع: 1969
تاريخ التشريع: 1969-07-10 00:00:00
باسم الشعب
رئاسة الجمهورية
استناداً إلى أحكام المادة الخمسين من الدستور الموقت وبناء على ما عرضه وزير شؤون الشمال ووافق عليه مجلس الوزراء وأقره مجلس قيادة الثورة .
صدق القانون الآتي : –
مادة 1
يضاف العنوان الآتي الى جدول الوظائف العامة (القسم الثاني –أ – الوظائف التعليمية الملحق بقانون الملاك رقم 25 لسنة 1960): –
عنوان الوظيفة الحد الادنى والاعلى للراتب
معلم جامعي (يحمل شهادة اولية جامعية) 20 – 120 دينارا .
مادة 3
على الوزراء تنفيذ هذا القانون .
كتب ببغداد في اليوم الخامس والعشرين من شهر ربيع الثاني لسنة 1389 المصادف لليوم العاشر من شهر تموز لسنة 1969 .
أحمد حسن البكر
رئيس الجمهورية
رئيس الوزراء
عبد الكريم عبد الستار حردان عبد الغفار التكريتي
الشيخلي نائب رئيس الوزراء
وزير الخارجية ووزير الدفاع
ووكيل وزيري
الاقتصاد والنفط والمعادن
مهدي الدولعي أمين عبد الكريم
وزير العدل وزير المالية
الدكتور الدكتور
عزت مصطفى أحمد عبد الستار الجواري
وزير الصحة وزير التربية والتعليم
الدكتور الدكتور
جواد هاشم عبد الحسين وداي العطية
وزير التخطيط وزير الزراعة
الدكتور الدكتور
عبد الله الخضير غالب مولود مخلص
وزير الوحدة وزير الشؤون البلدية
ووكيل وزير شؤون الشمال والقروية
الدكتور ووكيل وزير الصناعة
حمد دلي الكربولي عدنان ايوب صبري العزي
وزير الدولة وزير الدولة
لشؤون الاوقاف ووكيل وزير المواصلات
نشر في الوقائع العراقية عدد 1755 في 19/7/1969
الأسباب الموجبة
رغبة من الحكومة في رفع الغبن عن المعلمين الجامعيين ومساواتهم بالمدرسين من حيث الحد لأعلى للراتب ولتشجيع المعلمين الذين حصلوا على شهادة جامعية فقد ارتأت الحكومة تثبيت عنوان معلم جامعي براتب 20 – 120 دينارا في الجداول الملحقة بقانون الملاك .
ولتحقيق ذلك شرع هذا القانون .