عنوان التشريع: قانون تعديل قانون مجلس التخطيط رقم 18 لسنة 1966
التصنيف: قانون عراقي
المحتوى1
رقم التشريع: 106
سنة التشريع: 1969
تاريخ التشريع: 1969-07-10 00:00:00
باسم الشعب
رئاسة الجمهورية
استناداً إلى أحكام المادة الخمسين من الدستور الموقت وبناء على ما عرضه رئيس الوزراء ووافق عليه مجلس الوزراء وأقره مجلس قيادة الثورة .
صدق القانون الآتي : –
مادة 1
تضاف الفقرة التالية إلى مادة 2 (1) من قانون رقم (121) لسنة 968 قانون تعديل قانون مجلس التخطيط وتكون فقرة (ط) لها ويعدل تسلسل الفقرات الأخرى بموجبه .
ط – محافظ البنك المركزي العراقي .
مادة 2
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعتبر نافذا من تاريخ 3 – 6 – 1969
مادة 3
على الوزراء تنفيذ هذا القانون .
كتب ببغداد في اليوم الخامس والعشرين من شهر ربيع الثاني لسنة 1389 المصادف لليوم العاشر من شهر تموز لسنة 1969 .
أحمد حسن البكر
رئيس الجمهورية
رئيس الوزراء
عبد الكريم عبد الستار حردان عبد الغفار التكريتي
الشيخلي نائب رئيس الوزراء
وزير الخارجية ووزير الدفاع
ووكيل وزيري
الاقتصاد والنفط والمعادن
مهدي الدولعي أمين عبد الكريم
وزير العدل وزير المالية
الدكتور الدكتور
عزت مصطفى أحمد عبد الستار الجواري
وزير الصحة وزير التربية والتعليم
الدكتور الدكتور
جواد هاشم عبد الحسين وداي العطية
وزير التخطيط وزير الزراعة
الدكتور الدكتور
عبد الله الخضير غالب مولود مخلص
وزير الوحدة وزير الشؤون البلدية
ووكيل وزير شؤون الشمال والقروية
الدكتور ووكيل وزير الصناعة
حمد دلي الكربولي عدنان ايوب صبري العزي
وزير الدولة وزير الدولة
لشؤون الاوقاف ووكيل وزير المواصلات
نشر في الوقائع العراقية عدد 1755 في 19/7/1969
الأسباب الموجبة
حيث تقرر اضافة محافظ البنك المركزي العراقي الى عضوية مجلس التخطيط بموجب قرار مجلس قيادة الثورة المرقم 223 والمؤرخ في 3 – 6 – 969 ليساهم في رسم خطط التنمية بما يحقق التنسيق بين متطلبات الخطة النقدية والائتمانية مع الخطة الاقتصادية الشاملة من أجل ذلك فقد شرع هذا القانون .