عنوان التشريع: قانون تعديل قانون انحصار التبغ رقم 54 لسنة 1952 المعدل
التصنيف: قانون عراقي
المحتوى1
رقم التشريع: 105
سنة التشريع: 1969
تاريخ التشريع: 1969-07-10 00:00:00
باسم الشعب
رئاسة الجمهورية
استناداً إلى أحكام المادة الخمسين من الدستور الموقت وبناء على ما عرضه وزير شؤون الشمال ووافق عليه مجلس الوزراء وأقره مجلس قيادة الثورة .
صدق القانون الآتي : –
مادة 1
تضاف الفقرة الآتية الى مادة 2 من قانون انحصار التبغ رقم 54 لسنة 1952 المعدل وتكون فقرة ثانية لها : –
8 – للوزير دعوة المجلس الى الاجتماع عند الضرورة وله ان يحضر جلسات المجلس وفي هذه الحالة تكون له الرئاسة وحق التصويت .
مادة 2
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
مادة 3
على الوزراء تنفيذ هذا القانون .
كتب ببغداد في اليوم الخامس والعشرين من شهر ربيع الثاني لسنة 1389 المصادف لليوم العاشر من شهر تموز لسنة 1969 .
أحمد حسن البكر
رئيس الجمهورية
رئيس الوزراء
عبد الكريم عبد الستار حردان عبد الغفار التكريتي
الشيخلي نائب رئيس الوزراء
وزير الخارجية ووزير الدفاع
ووكيل وزيري
الاقتصاد والنفط والمعادن
مهدي الدولعي أمين عبد الكريم
وزير العدل وزير المالية
الدكتور الدكتور
عزت مصطفى أحمد عبد الستار الجواري
وزير الصحة وزير التربية والتعليم
الدكتور الدكتور
جواد هاشم عبد الحسين وداي العطية
وزير التخطيط وزير الزراعة
الدكتور الدكتور
عبد الله الخضير غالب مولود مخلص
وزير الوحدة وزير الشؤون البلدية
ووكيل وزير شؤون الشمال والقروية
الدكتور ووكيل وزير الصناعة
حمد دلي الكربولي عدنان ايوب صبري العزي
وزير الدولة وزير الدولة
لشؤون الاوقاف ووكيل وزير المواصلات
نشر في الوقائع العراقية عدد 1755 في 19/7/1969
الأسباب الموجبة
نظرا لارتباط ادارة انحصار التبغ بوزارة شؤون الشمال ولكونها تدار من قبل مجلس ادارة ولاقتضاء حضور الوزير في بعض اجتماعات مجلس الادارة ودعوته للاجتماع عند الضرورة . لهذه الاسباب شرع هذا القانون .