عنوان التشريع: قانون ميزانية ديوان الاوقاف لسنة 1969 المالية
التصنيف: قانون عراقي
المحتوى1
رقم التشريع: 104
سنة التشريع: 1969
تاريخ التشريع: 1969-07-10 00:00:00
باسم الشعب
رئاسة الجمهورية
استناداً إلى أحكام المادة الخمسين من الدستور الموقت وبناء على ما عرضه رئيس الوزراء (الرئيس الأعلى لديوان الاوقاف) ووافق عليه مجلس الوزراء وأقره مجلس قيادة الثورة .
صدق القانون الآتي : –
مادة 1
تخمن ايرادات ديوان الاوقاف لسنة 1969 المالية بمبلغ (1115380) مليون ومائة وخمسة عشر الفا وثلاثمائة وثمانين دينارا بضمنها منحتا وزارة المالية البالغتان (158000) مائة وثمانية وخمسين الف دينار لسد رواتب ومخصصات موظفي ومستخدمي ادارة ديوان الاوقاف وموظفي ومستخدمي ادارة العتبات المقدسة كما ورد في الجدول (أ) الملحق بهذا القانون .
مادة 2
يرصد مبلغ قدره (1257722) مليون ومائتان وسبعة وخمسون الفا وسبعمائة واثنان وعشرون دينارا لسد نفقات ديوان الاوقاف خلال السنة 969 المالية كما مبين في الجدول (ب) الملحق بهذا القانون .
مادة 3
تجبى الايرادات وفق الاصول المرعية في جباية أموال الحكومة ويستوفى عن ادارة الاوقاف النبوية والمقدسة (15 ٪) خمسة عشر في المائة من ايراداتها المستحصلة من قبل دوائر الاوقاف على ان يسجل ذلك ايرادا في حساب الاوقاف المضبوطة .
مادة 4
لا يجوز نقل مبلغ من فصل الى آخر الا بقانون خاص .
مادة 5
للرئيس الأعلى لديوان الاوقاف (رئيس الوزراء) أو من يخوله ان ينقل أي مبلغ من مادة الى أخرى داخل الفصل الواحد .
مادة 6
يتحتم تسجيل جميع ايرادات الاوقاف بما فيها التبرعات ومصروفاتها في الحسابات ولا يجوز طرح المصروفات أو قسم منها من الايرادات وقيد المبلغ الصافي ايرادا في الحسابات .
مادة 7
تقبض المبالغ التي ينزع بها الاشخاص أو المؤسسات للقيام بعمل معين ولا يوجد محذور من قبولها وتقيد ايرادا في الحسابات تحت مواد خاصة بها وتصرف على العمل الذي خصصت له وللرئيس الأعلى لديوان الأوقاف صلاحية زيادة اعتمادات الفصول بنسبة المصروفات الواقعة من التبرعات .
مادة 8
تعتبر الجداول (ج، ج أ، ج ب) الملحقة بهذا القانون ملاكات ثابتة لموظفي ومستخدمي ديوان الاوقاف والعتبات المقدسة والمدارس ولا يجوز اجراء تغيير فيها الا بقرار من الرئيس الأعلى لديوان الاوقاف أو من يخوله .
مادة 9
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعتبر نافذا من 1 – 4 – 1969 .
مادة 10
على رئيس الوزراء (الرئيس الأعلى لديوان الاوقاف) تنفيذ هذا القانون .
كتب ببغداد في اليوم الخامس والعشرين من شهر ربيع الثاني لسنة 1389 المصادف لليوم العاشر من شهر تموز لسنة 1969 .
أحمد حسن البكر
رئيس الجمهورية
رئيس الوزراء
عبد الكريم عبد الستار حردان عبد الغفار التكريتي
الشيخلي نائب رئيس الوزراء
وزير الخارجية ووزير الدفاع
ووكيل وزيري
الاقتصاد والنفط والمعادن
مهدي الدولعي أمين عبد الكريم
وزير العدل وزير المالية
الدكتور الدكتور
عزت مصطفى أحمد عبد الستار الجواري
وزير الصحة وزير التربية والتعليم
الدكتور الدكتور
جواد هاشم عبد الحسين وداي العطية
وزير التخطيط وزير الزراعة
الدكتور الدكتور
عبد الله الخضير غالب مولود مخلص
وزير الوحدة وزير الشؤون البلدية
ووكيل وزير شؤون الشمال والقروية
الدكتور ووكيل وزير الصناعة
حمد دلي الكربولي عدنان ايوب صبري العزي
وزير الدولة وزير الدولة
لشؤون الاوقاف ووكيل وزير المواصلات
نشر في الوقائع العراقية عدد 1757 في 22 – 7 – 1969
المحتوى2
الجدول أ
خلاصة الواردات
الدخل الحقيقي ما تم تحصيله تخمينات سنة 1969
الباب الواردات لسنة 967 المالية لسنة 968 المالية المالية
دينار دينار دينار
الأول الاوقاف المضبوطة 730729 889164 947698
الثاني الاوقاف النبوية 78608 114882 114207
الثالث الاوقاف المقدسة 45094 52163 53475
المجموع 854431 1056209 1115380
جدول أ الواردات
الباب الأول – الاوقاف المضبوطة
الفصل المادة نوع المدخولات الدخل الحقيقي ما تم تحصيله تخمينات
لسنة 1967 لسنة 1968 1969
1 واردات الاوقاف المضبوطة
1 المسقفات 374322 442956 453361
2 البساتين 19100 22271 25327
3 الايجارات المؤجلة 1641 3913 2900
4 الاراضي الزراعية 46069 41561 43322
5 الاعقار 6493 10777 7355
6 الغابات 406 1119 500
7 رسوم مراقبة الاوقاف الملحقة 8879 5505 7261
8 الواردات المتفرقة 46500 22500 25000
9 رسوم ادارة الاوقاف النبوية 11790 17232 17131
10 رسوم ادارة الاوقاف المقدسة 6764 7824 8041
11 منحة وزارة المالية للخيرات
المدورة 20000 20000 20000
12 منحة وزارة المالية لسد رواتب
موظفي الاوقاف المضبوطة 133000 133000 133000
13 منحة الاوقاف النبوية لمدارس
الاوقاف الدينية 20000 20000 20000
14 العمارات المشيدة حديثا بموجب
قوانين الاعمار 35765 140516 184500
المجموع 730729 889164 947698
جدول أ الواردات
الباب الثاني – الاوقاف النبوية
2 واردات الاوقاف النبوية
1 المسقفات 51100 85668 75551
2 البساتين 9612 9191 12882
3 الايجارات المؤجلة 1569 1919 2200
4 الاراضي الزراعية 1791 3392 2410
5 الاعقار 81 265 0130
6 الغابات – 934 934
7 الواردات المتفرقة 8455 5401 7600
8 العمارات المشيدة بموجب
قوانين الاعمار 6000 8112 12500
المجموع 78608 114882 114207
واردات أوقاف العتبات المقدسة
المادة نوع المدخولات الدخل الحقيقي ما تم تحصيله تخمينات سنة 1969
لسنة 1967 لسنة 1968
المالية
فلس دينار فلس دينار فلس دينار
1 المسقفات – 2604 – 3783 – 4300
2 البساتين – 253 – 550 – 410
3 الاراضي الزراعية للمقاطعات – 2845 – 1922 – 3250
4 رسوم الدفنية – 13329 – 19789 – 20250
5 الواردات المتفرقة – 909 – 824 – 1040
6 رسوم محاسبة المتولين – 154 – 294 – – 125
7 منحة وزارة المالية لسد
العجز بالمصروفات – 25000 – 25000 – 25000
المجموع – 45094 – 52163 – 53475
المحتوى3
جدول (ب)
– خلاصة المصروفات –
الباب المصروفات المصروفات الحقيقية ما تم صرفه تخمينات السنة
لسنة 1967 لسنة 1968 السنة 1969
دينار دينار دينار
الأول الاوقاف المضبوطة 830550 1009420 1157700
الثاني الاوقاف النبوية 29250 40612 46681
الثالث الاوقاف المقدسة 39220 48704 53341
المجموع 909020 1099736 1257722
الباب الأول – الاوقاف المضبوطة
الفصل المادة نوع المصروفات المصروفات الحقيقة ما تم صرفه تخمينات السنة
لسنة 1967 لسنة 1968 1969
دينار دينار دينار
1 الرواتب والمخصصات
1 رواتب الموظفين 101000 103000 113500
2 رواتب المستخدمين 27500 27500 26500
3 مخصصات وأجور الموظفين 500 200 300
والمستخدمين
4 مخصصات مجلس الاوقاف الأعلى 1200 800 1400
5 القسم المعادل للتوقيفات التقاعدية
للموظفين والمستخدمين 3500 900 1000
6 مخصصات غلاء المعيشة للموظفين 40000 41300 42000
7 مخصصات غلاء المعيشة للمستخدمين 9400 9100 10000
المجموع 183100 182800 194700
2 النفقات الادارية
1 مخصصات السفر 3200 3000 3500
2 مخصصات النقل 400 480 400
3 اثار الدائرة 4400 5000 4000
4 شراء الكتب والصحف والمجلات 600 1000 8000
5 نفقات الطبع 500 1000 1500
6 القرطاسية والاستمارات الرسمية 3500 3400 4000
7 برق وبريد وهاتف 2000 1500 1500
8 الايجارات 000 700 1000
9 الماء والكهرباء والتنوير 2500 2500 2500
10 المصروفات المتنوعة 1300 750 700
11 اكساء الفراشين 1450 1300 1300
12 رسوم ضمان الموظفين 400 300 300
13 مصروفات مجلة الاوقاف 000 2500 2000
المجموع 20250 23430 30700
3 المصروفات الأخرى
1 أجور تقدير الواردات 1300 1500 1500
2 أجور جباية الواردات 50 100 200
3 المصروفات القضائية 6900 8000 8000
4 أجور المحامين 4500 7000 7500
5 أجور نشر الاعلانات 500 400 750
6 رديات الواردات 600 910 3000
7 رسوم وأجور الطابو والتسجيل
والمسح والتحديد 7500 5000 7000
8 اجور تدقيق الحسابات 1100 000
المجموع 22450 22910 27950
4 الانشاء والترميم
1 انشاء وتعمير وترميم المسقفات 155000 245000 200000
والمؤسسات والمساجد واصلاح
البساتين ونفقات التبليط
2 أجور المراقبين والحراس والعمال 6500 11000 10000
ورسوم الضمان لذوي الاجور المقطوعة
3 نفقات لاغراض الدفاع المدني 000 2500 3000
المجموع 161500 258500 313000
5 نفقات المساجد
1 رواتب موظفي المساجد والمدارس 180000 199000 23000
الملحقة بها والاعانات
2 نفقات طلاب البعوث الاسلامية 1500 1500 5000
والاجنبية
3 مخصصات غلاء المعيشة لموظفي 128000 130000 135000
المساجد والمؤسسات
4 القسم المعادل للتوقيفات التقاعدية 15500 15000 16500
لموظفي المساجد
5 نفقات أخرى 3900 4000 5000
6 مخصصات الوعظ 148000 13900 15000
7 الماء والكهرباء والتنوير 5700 5300 6000
8 اثاث المساجد 42000 40000 35000
9 مخصصات المجالس العلمية 1000 1400 1900
10 القسم المعادل لصندوق التقاعد لخدم 4000 3000 4500
ومؤذني المعابد
11 رسوم الضمان الاجتماعي لموظفي 1500 900 300
المساجد
12 منحة الزواج لموظفي المساجد 200 1500 500
المجموع 398100 415500 454700
6 نفقات المدارس الدينية
1 رواتب ومخصصات غلاء المعيشة 10500 36000 30000
للموظفين والمستخدمين
2 الكسوة والمنح الشهرية للطلاب 16500 20000 20000
3 أجور المحاضرات 2500 8000 5000
4 الايجارات 200 2000 2500
5 المتفرقة 1700 7000 3400
المجموع 31400 73000 60900
7 نفقات خاصة
1 عتقاء داود باشا 450 380 750
2 رواتب ومخصصات غلاء المعيشة 10000 10000 20000
لموظفي الخبرات المدورة وترميم
مؤسساتها
3 اطعام الطعام والتخصيصات الخيرية 1500 3500 3500
4 نفقات المكتبات 1800 1000 1500
5 اطفاء قروض العمارات 000 18400 18400
المجموع 13750 33280 44150
8 نفقات كلية الامام الاعظم
1 رواتب أعضاء الهيئة التدريسية 8000
والاجانب
2 رواتب الموظفين والمستخدمين 2500
3 مخصصات الخدمة الجامعية 480
4 أجور المحاضرات 3100
5 مخصصات غلاء المعيشة لاعضاء الهيئة 900
التدريسية والاجانب
6 مخصصات غلاء المعيشة للموظفين 1200
والمستخدمين
7 الاثاث وصيانتها 1200
8 نفقات الطبع والقرطاسية 400
9 الماء والكهرباء والبرق والبريد والهاتف 150
10 اكساء المستخدمين ورسوم الضمان 150
11 الايجارات 900
12 شراء الكتب والمجلات 1000
13 المنح المالية للطلاب واكسائهم 11500
14 مصروفات متنوعة 120
المجموع 31600
مجموع الباب الأول 830550 1009420 1157700
المحتوى4
الباب الثاني – الاوقاف النبوية
الفصل المادة نوع المصروفات المصروفات الحقيقة ما تم صرفه تخمينات السنة
لسنة 1967 لسنة 1968 1969
دينار دينار دينار
9 نفقات الاوقاف النبوية
1 رسوم الادارة للاوقاف المضبوطة 20000 17232 17131
2 أجور تقدير الواردات 200 180 200
3 أجور المحامين والمصاريف القضائية 100 150 200
4 مخصصات أهل الحرمين الشريفين 200 190 250
5 نفقات طبع القرآن الكريم 450 000 000
6 نفقات لقراء القرآن الكريم 150 100 1500
7 مخصصات المولد النبوي الشريف 100 1400 1500
8 منع المياتم والجمعيات والمعاهد 3000 2790 3000
الخيرية الاسلامية
9 المصروفات المتنوعة 350 200 400
10 رسوم وأجور الطابو والتسجيل 100 670 1000
والمسح والتحديد
11 انشاء وتعمير الاملاك والبساتين 1000 250 500
ونفقات التبليط
12 مخصصات المحتاجين 10500 13250 15000
13 منع لطلبة الدراسات الاسلامية من 1800 2000 3500
خارج العراق
14 نفقات البعثة الدينية 1300 1200 1500
15 اطفاء قروض العمارات المشيدة 00 1000 1000
بموجب قوانين الاعمار
المجموع 39250 40612 46681
الباب الثالث – اوقات العتبات المقدسة
الفصل المادة نوع المصروفات المصروفات الحقيقة ما تم صرفه تخمينات السنة
لسنة 1967 لسنة 1968 1969
دينار دينار دينار
10 نفقات العتبات المقدسة
1 رواتب موظفي العتبات المقدسة 1200 2800 3000
2 رواتب مستخدمي العتبات المقدسة 21000 21800 23000
3 مخصصات غلاء المعيشة لموظفي 500 1300 1400
العتبات المقدسة
4 مخصصات غلاء المعيشة لمستخدمي 12000 13700 14000
العتبات المقدسة
5 مخصصات وأجور موظفي 300 700 700
ومستخدمي العتبات المقدسة
6 المتفرقة 100 200 300
7 رسوم الادارة للاوقاف المضبوطة 2900 7824 8041
8 اجور المحامين والمصاريف القضائية 70 000
9 رسوم واجور الطابو والتسجيل 50 000
والمسح والتحديد
10 اجور تقدير الواردات 100 000
11 التعميرات والترميمات الطفيفة 250 000 000
12 اثاث واصلاح المفروشات 100 200 000
13 رسوم الضمان الاجتماعي 400 600 700
14 مخصصات ونفقات السفر 150 300 400
15 نفقات الطبع 50 200 200
16 برق وبريد وهاتف 50 80 100
17 القسم المعادل للتوقيفات التقاعدية 000 00 1500
المجموع 39220 49704 53341
المحتوى5
الجدول (ج)
الملاك الثابت لموظفي الادارة
الملحق بقانون ميزانية ديوان الاوقاف لسنة 1969 المالية
الدرجة العدد
الخاصة 1
الأولى 1
الثانية 12
الثالثة 32
الرابعة 22
الخامسة 55
السادسة 70
السابعة 73
الثامنة 9
التاسعة 0
275 المجموع
الجدول ج – أ
الملاك الثابت لموظفي العتبات المقدسة
الملحق بقانون ميزانية ديوان الاوقاف للسنة 1969 المالية
الدرجة العدد
الأولى –
الثانية –
الثالثة 1
الرابعة 2
الخامسة 1
السادسة 2
السابعة 2
الثامنة 1
التاسعة –
9 المجموع
الجدول ج – ب
الملاك الثابت لموظفي المدارس
الملحق بقانون ميزانية ديوان الاوقاف للسنة 1969 المالية
الدرجة العدد
الأولى 3
الثانية 5
الثالثة 15
الرابعة 13
الخامسة 23
السادسة 43
السابعة 61
الثامنة 8
التاسعة –
171 المجموع