عنوان التشريع: قانون ذيل قانون الخدمة العسكرية رقم 65 لسنة 1969
التصنيف: قانون عراقي
المحتوى1
رقم التشريع: 103
سنة التشريع: 1969
تاريخ التشريع: 1969-07-10 00:00:00
باسم الشعب
رئاسة الجمهورية
استناداً إلى أحكام المادة الخمسين من الدستور الموقت وبناء على ما عرضه وزير الدفاع ووافق عليه مجلس الوزراء وأقره مجلس قيادة الثورة .
صدق القانون الآتي : –
مادة 1
يقبل البدل النقدي وقدره (100) مائة دينار من المكلفين من مواليد 1929 حتى مواليد 1944 (داخل) ممن لم يلتحقوا بالخدمة الالزامية أو بخدمة الاحتياط .
مادة 2
يعفى من يدفع البدل النقدي من كافة العقوبات المترتبة عليه ان وجدت ولا يؤدي الخدمة الالزامية أو خدمة الاحتياط التي تخلف عن ادارتها .
مادة 3
تسرى احكام هذا القانون لمدة (180) يوما من تاريخ نفاذه .
مادة 4
يلغى قانون ذيل قانون الخدمة العسكرية رقم (81) لسنة 1969 .
مادة 5
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعتبر نافذا من تاريخ 1 – 6 – 1969 .
مادة 6
على وزير الدفاع تنفيذ هذا القانون .
كتب ببغداد في اليوم الخامس والعشرين من شهر ربيع الثاني لسنة 1389 المصادف لليوم العاشر من شهر تموز لسنة 1969 .
أحمد حسن البكر
رئيس الجمهورية
رئيس الوزراء
عبد الكريم عبد الستار حردان عبد الغفار التكريتي
الشيخلي نائب رئيس الوزراء
وزير الخارجية ووزير الدفاع
ووكيل وزيري
الاقتصاد والنفط والمعادن
مهدي الدولعي أمين عبد الكريم
وزير العدل وزير المالية
الدكتور الدكتور
عزت مصطفى أحمد عبد الستار الجواري
وزير الصحة وزير التربية والتعليم
الدكتور الدكتور
جواد هاشم عبد الحسين وداي العطية
وزير التخطيط وزير الزراعة
الدكتور الدكتور
عبد الله الخضير غالب مولود مخلص
وزير الوحدة وزير الشؤون البلدية
ووكيل وزير شؤون الشمال والقروية
الدكتور ووكيل وزير الصناعة
حمد دلي الكربولي عدنان ايوب صبري العزي
وزير الدولة وزير الدولة
لشؤون الاوقاف ووكيل وزير المواصلات
نشر في الوقائع العراقية عدد 1754 في 13 – 7 – 1969
الاسباب الموجبة
بالنظر لصدور قانون الخدمة العسكرية رقم 65 لسنة 1969 ولغرض فتح صفحة جديدة للمشمولين باحكامه ولاتاحة الفرصة للذين تخلفوا عن اداء الخدمة الالزامية أو خدمة الاحتياط في ظل قانون الدفاع الوطني رقم 40 لسنة 1938 وقانون خدمة الاحتياط رقم 74 لسنة 1956 الملغيين لتسوية موقفهم .
شرع هذا القانون .