عنوان التشريع: قانون تعديل قانون الخدمة العسكرية رقم 65 لسنة 1969
التصنيف: قانون عراقي
المحتوى1
رقم التشريع: 102
سنة التشريع: 1969
تاريخ التشريع: 1969-07-10 00:00:00
باسم الشعب
رئاسة الجمهورية
استناداً إلى أحكام المادة الخمسين من الدستور الموقت وبناء على ما عرضه وزير الدفاع ووافق عليه مجلس الوزراء وأقره مجلس قيادة الثورة .
صدق القانون الآتي : –
مادة 1
1 – تضاف عبارة (مع مراعاة ما ورد في المادتين الثالثة عشرة والرابعة عشرة منه) الى آخر الفقرة (1) من مادة 1 من قانون الخدمة العسكرية رقم (65) لسنة 1969 .
2 – تضاف عبارة (عدا المشمولين بالفقرة (3) من مادة 6 منه) الى آخر الفقرة (3) من مادة 1 من القانون .
3 – تضاف الفقرة التالية الى مادة 1 من القانون وتكون الفقرة (4) ويعدل تسلسل الفقرات التي تليها .
4 – المدعو – كل عراقي اكمل الثامنة عشرة من عمره بالتقويم الميلادي .
4 – تبدل كلمة (الجندية) الواردة في الفقرة (7) من مادة 1 من القانون بعبارة (الخدمة العسكرية) .
5 – تضاف عبارة (المدعوين و) بعد كلمة (أوضاع) الواردة في الفقرة (13) من مادة 1 من القانون .
مادة 2
1 – تلغى الفقرة (2) من مادة 2 من القانون ويحل محلها ما يلي : –
2 – يكلف بالخدمة الالزامية مدة (18) شهرا كل : –
أ – من أكمل الثالثة والعشرين من عمره من الذكور ولم ينه مرحلة الدراسة الاعدادية أو ما يعادلها .
ب – من أكمل الدراسة الاعدادية ما يعادلها ولم يلتحق بالكليات أو بالمعاهد العالية أو ما يعادلها .
جـ – طالب رسب سنتين متتاليتين في الكليات أو المعاهد العالية أو ما يعادلها .
د – طالب فصل أو ترك الدراسة في الكليات أو المعاهد العالية أو ما يعادلها بدون عذر مشروع أو لم يتخرج منها بعد اكماله الثلاثين من عمره .
2 – تبدل عبارة (تسعة أشهر) الواردة في الفقرة (3) من مادة 2 من القانون بعبارة (اثني عشر شهرا) وتضاف عبارة (أو ما يعادلها) الى آخر الفقرة المذكورة .
3 – تضاف الفقرة الثانية إلى آخر مادة 2 من القانون وتكون الفقرة (4) منها .
4 – يجوز سوق المكلفين الى الخدمة الالزامية خلافا للعمر المذكور في الفقرتين (2 و3) من هذه المادة اذا رغبوا في الالتحاق بالخدمة .
مادة 3
تلغى الفقرة (ب) من مادة 3 من القانون ويحل محلها ما يلي : –
ب – يسوق المكلفون من التلاميذ عند اكمالهم السن المحددة لهم في مادة 2 من هذا القانون أو عند فصلهم أو تركهم الدراسة بدون عذر مشروع مع أول دفعة تسوق للخدمة بعد انتهاء السنة الدراسية التي هم فيها .
مادة 4
تبدل كلمة (تصحيح) بكلمة (تبديل) اينما وردت في مادة 4 من القانون .
مادة 5
تبدل عبارة (الامن والجنسية) الواردة في الفقرة (1) من مادة 6 من القانون بعبارة (الامن أو الجنسية) .
مادة 6
تلغى الفقرة (3) من مادة 6 من القانون ويحل محلها ما يلي : –
3 – الذين يصدر باستثنائهم قرار من وزير الدفاع لمقتضيات المصلحة العامة .
مادة 7
تلغى الفقرة (3) من مادة 7 من القانون ويحل محلها ما يلي : –
3 – المتطوع الذي قضى في الخدمة في الجيش مدة تعادل مدة خدمة اقرانه من المكلفين والمتطوع في الشركة أو الأمن أو الجنسية الذي قضى فيها مدة لا تقل عن خمس سنوات مع مراعاة ما جاء في مادة 5 والخمسين من هذا القانون .
مادة 8
تحذف عبارة (مكلفين أو) الواردة في الفقرة (2) من مادة 8 من القانون .
مادة 9
1 – يلغى (أ وجـ) الواردان في الجدول الأول من الفقرة (1) من مادة 9 من القانون ويحل محلهما ما يلي : –
أ – الابن الصغير الذي لمي بلغ سن الرشد أو العليل أو البنت الصغيرة أو الباكر أو العزباء أو الأرملة أو الابن المؤجلة خدمته بموجب هذا القانون إذا لم يكن له مورد يتعيش منه .
جـ – الأخ أو الاخت العاجزين عن تحصيل معيشتهما أو الأخ المؤجلة خدمته بموجب هذا القانون اذا لم يكن له مورد يتعيش منه .
2 – تضاف كلمة (الابن) الى القسم الثالث من الجدول الثاني من الفقرة (1) من مادة 9 من القانون ويصبح (أ) ويعدل التسلسل الذي يليه .
المحتوى2
مادة 10
1 – يلغى (ب وجـ) من الفقرة (1) من مادة 10 من القانون ويحل محلها ما يلي : –
ب – ان تكون حالته البدنية أو المالية مساعدة لغرض الاعالة وتقدر هذه الحالة من قبل لجنة الفحص .
جـ – الا يكون طالبا في احدى المدارس المذكورة في مادة 2 من هذا القانون ولا يشمل هذا الشرط من كان طالبا وبنفس الوقت موظفا أو مستخدما أو من كان له مورد يقوم مقام الاعالة .
د – الا يكون مكلفا بإعالة أخرى وفقا لأحكام هذا القانون .
هـ – ألا يكون مجندا أو مكلفا بالخدمة الالزامية أو غائبا شرعا أو سجينا .
2 – تلغى الفقرة (2) من مادة 10 من القانون ويحل محلها ما يلي : –
2 – يشترط في المعال ألا يكون لديه راتب أو ثروة تدر عليه ريعا يقوم أحدهما مقام الاعالة وتعتبر ثروة المكلف بالخدمة العسكرية ووارداته بمنزلة ثروة المعال .
مادة 11
1 – تلغى (جـ) من الفقرة (1) من مادة 2 عشرة من القانون ويحل محلها ما يلي : –
جـ – خريجي الدورات الخاصة التي يفتحها وزير الدفاع لخريجي الكليات والمعاهد العالية أو ما يعادلها من ذوي الاختصاصات التي يحتاجها الجيش لمدة لا تقل عن (4) أشهر مع مراعاة المادة (73) من هذا القانون .
2 – تلغى (ب) من الفقرة (3) من مادة 2 عشرة من القانون ويحل محلها ما يلي : –
ب – المتطوعين الذين تسرحوا من الجيش أو الشرطة أو الأمن أو الجنسية اذا اكملوا المدد الواردة العسكرية ولم يتجاوز الخمسين من عمره .
مادة 12
لمجلس الوزراء في حالتي الحرب والطوارئ دعوة من انهى الخدمة العسكرية ولم يتجاوز الخمسين من عمره .
مادة 13
تحذف الفقرة (2) من مادة 5 عشرة من القانون ويحل محلها ما يلي : –
2 – لوزير الدفاع تمديد مدة التحاق الاحتياط وانهاء خدمتهم وفقا لمقتضيات المصلحة العامة .
مادة 14
تلغى مادة 7 عشرة من القانون ويحل محلها ما يلي : –
مادة 7 عشرة – يعفى أو يؤجل من الدعوة الى خدمة الاحتياط من تتوفر فيه الشروط الواردة في المادتين السابعة أو الثامنة من هذا القانون ولوزير الدفاع عدم تأجيل طلاب المدارس الاعدادية والكليات والمعاهد العالية أو ما يعادلها اذا كانت الدعوة في حالتي الحرب أو الطوارئ .
مادة 15
تبدل كلمة (بلوغه) الواردة في الفقرة (1) من مادة 7 والعشرين من القانون بكلمة (اكماله) .
مادة 16
1 – تبدل عبارة (الثانية والاربعين) الواردة في مادة 8 والعشرين من القانون بعبارة (الخامسة والأربعين) .
2 – تضاف عبارة (ولم يكن قد تخلف عنها) الى آخر مادة 8 والعشرين من القانون .
مادة 17
تحذف الفقرتان (3 و4) من المادة التاسع والعشرين من القانون .
مادة 18
تلغى الفقرة (1) من المادة الحادية والثلاثين من القانون ويحل محلها ما يلي : –
1 – لا يجوز انتماء أو ابقاء أي عراقي بعد اكماله التاسعة عشرة من عمره الى أو في احدى النقابات أو الجمعيات كما لا يجوز له الاشتراك في أي انتخاب عام الا اذا كان قد انهى الخدمة الالزامية أو خدمة الاحتياط أو كان مستثنى أو مؤجلا أو معفوا منهما .
مادة 19
تلغى مادة 2 والثلاثون من القانون ويحل محلها ما يلي : –
مادة 2 والثلاثون – 1 – لا يجوز قبول أي طالب بإحدى المدارس أو الكليات أو المعاهد العالية أو ما يعادلها أو الانتساب اليها بعد اكماله سن التاسعة عشرة من عمره ما لم يكن حائزا على دفتر الخدمة العسكرية .
2 – لا يجوز قبول أي طالب بإحدى المدارس أو الكليات أو المعاهد العالية أو ما يعادلها بعد اكماله العمر الوارد في مادة 2 من هذا القانون ما لم يكن قد انهى الخدمة الالزامية أو كان مستثنى أو مؤجلا أو معفوا منها .
مادة 20
تلغى مادة 3 والثلاثون من القانون ويحل محلها ما يلي : –
مادة 3 والثلاثون – لا يجوز تأجيل خدمة من تخرج في احدى الكليات أو المعاهد العالية أو ما يعادلها لغرض الاستمرار بالدراسة للحصول على شهادة دراسية أعلى من الشهادة الجامعية الاولية التي حصل عليها ما لم يكن قد أنهى الخدمة الالزامية أو كان مستثنى أو مؤجلا أو معفوا منها .
مادة 21
تلغى مادة 4 والثلاثون من القانون ويحل محلها ما يلي : –
مادة 4 والثلاثون – لا يجوز للطالب بعد حصوله على شهادة التخرج من المدرسة أو الكلية أو المعهد الذي هو فيه الاستمرار في طلب التأجيل وفقا للمادة الثانية من هذا القانون لأجل الحصول على شهادة أخرى في مستوى الشهادة التي حصل عليها .
مادة 22
تلغى مادة 5 والثلاثون من القانون ويحل محلها ما يلي : –
مادة 5 والثلاثون – إذا بدل الطالب نوع دراسته وانتقل الى صف آخر فإن سنوات رسوبه في هذا الصف تضاف الى سنوات رسوبه في صفه السابق لغرض تطبيق احكام هذا القانون .
المحتوى3
مادة 23
1 – تلغى الفقرة (1) من مادة 9 والثلاثين من القانون ويحل محلها ما يلي : –
1 – على المرضى والمعلولين من المدعوين والمكلفين الموجودين خارج العراق ان يقدموا عند دعوتهم للخدمة الالزامية أو في تاريخ انتهاء استئنافهم أو تأجيلهم ان كانوا قد استثنوا أو أجلوا منها الى الهيئات الدبلوماسية أو القنصلية العراقية الموجودة في البلد الاجنبي الموجودين فيه أو لمن يقوم مقامها تقارير طبية من لجنة طبية تنسيها الجهات الرسمية العراقية تؤيد مرضهم مع بيان موقع من قبلهم يتضمن اسماءهم الكاملة وتولداتهم واسم دائرة التجنيد التابعين لها أو رقم صحيفتهم في السجل المدني المسجلين فيه مع مكان تسجيلهم ولا يجوز استمرار تأجيلهم لأكثر من سنتين .
2 – تضاف عبارة (المدعوين و) بعد عبارة (يجرى فحص الواردة في الفقرة (3) من مادة 9 والثلاثين من القانون .
مادة 24
تبدل عبارة (يعاقب بتمديد مدة خدمته الالزامية ستة أشهر) الواردة في آخر المادة الأربعين من القانون بعبارة (يعاقب بغرامة لا تقل عن ثلاثين دينارا ولا تزيد على مائة دينار) .
مادة 25
تلغى المادة الحادية والاربعون من القانون ويحل محلها ما يلي : –
المادة الحادية والاربعون – من تخلف بدون عذر مشروع عن الحضور للالتحاق بالخدمة (السوق) خلال ثلاثين يوما ان كان داخل العراق وخمسة وأربعين يوما ان كان خارجه اعتبارا من تاريخ البدء بسوق وجبته أو دفعته أو من تاريخ زوال سبب تأجيله أو استثنائه يعاقب بغرامة قدرها عشرة دنانير أو بالحبس مدة شهر واحد عن كل شهر أو جزء منه تخلف فيه على ان لا يزيد مجموع الغرامة عن (500) دينار وان لا تزيد مدة الحبس على خمس سنوات أو بكلتا العقوبتين .
مادة 26
تلغى الفقرة (2) من مادة 2 والاربعين من القانون ويحل محلها ما يلي : –
2 – إذا راجع المكلف المتخلف أو قبض عليه بعد ان تجاوز سنه سن الخدمة العسكرية يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على عشر سنوات ولا تقل عن خمس سنوات أو بغرامة لا تزيد على (1000) دينار ولا تقل عن (500) دينار أو بكلتا العقوبتين .
مادة 27
تعتبر مادة 3 والاربعون فقرة (1) ويضاف اليها ما يلي وتكون الفقرة (2) منها .
2 – اذا زالت اعالة المجند ولم يخبر وحدته خلال ثلاثين يوما من تاريخ زوالها يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات ويضمن فروق الرواتب والمخصصات التي قبضها .
مادة 28
تحذف عبارة (في الحالات التالية) من مادة 4 والاربعين من القانون ويحل محلها كلمة (كل) .
مادة 29
تحذف عبارة (ويؤدي الخدمة الالزامية مضاعفة ان كان لا يزال صالحا لادائها) من آخر مادة 5 والاربعين من القانون .
مادة 30
تلغى الفقرتان (1 و2) من مادة 6 والاربعين من القانون ويحل محلهما ما يلي : –
1 – إذا قدم المدعو أو المكلف شخصا آخر لاجراء الفحص عليه أو ارسله ليسوق لاداء الخدمة بدلا عنه محاولا أن يوهم في كلتا الحالتين ان ذلك الشخص هو المدعو او المكلف المطلوب أو اذا قدم المدعو أو المكلف او استعمل اوراقا أو وثائق مزورة أو استخدم حيلة أو وسيلة خداعة للتخلص من الخدمة كلا أو جزء أو لأجل تأجيل أو اثبات استمرار تأجيل خدمته أو استثنائه منها أو لاكتساب منافع لا حق له بها يعاقب هو وشريكه ان وجد بالحبس مدة لا تزيد على سبع سنوات ولا تقل عن ثلاث سنوات .
2 – لا تمنع الفقرة السابقة من هذه المادة من فرض العقوبات المنصوص عليها في المادتين الاربعين والحادية والاربعين من هذا القانون اذا كان جرمهم يستلزم ذلك .
مادة 31
تحذف عبارة (ولا تمنع هذه المادة من معاقبته طبقا لأي قانون آخر ان كانت العقوبة فيه أشد) من آخر مادة 7 والاربعين من القانون .
مادة 32
تحذف عبارة (ويؤدي الخدمة مضاعفة) الواردة في آخر كل من الفقرات (1 و2 و3) من مادة 8 والاربعين من القانون .
مادة 33
تبدل عبارة (ثلاثين يوما) الواردة في المادة الخمسين من القانون بعبارة (ستين يوما) .
مادة 34
تعتبر المادة الحادية والخمسون فقرة (1) ويضاف اليها ما يلي وتكون الفقرة (2) منها .
2 – يؤجل تنفيذ عقوبة الحبس الواردة في هذا الفصل في حالتي الحرب والطوارئ الى ما بعد انهاء المحكوم عليه خدمته الالزامية أو خدمة الاحتياط .
مادة 35
يضاف حرف (و) بعد كلمة (الطبي) الواردة في الفقرة (2) من مادة 6 والخمسين من القانون .
مادة 36
تعتبر المادة الحادية والستون من القانون فقرة (1) ويضاف اليها ما يلي ويكون الفقرتين (2 و3) منها .
2 – لوزير الدفاع دعوة جميع المكلفين من خريجي الكليات والمعاهد العالية أو ما يعادلها الذين لم يسبق لهم تأدية الخدمة الالزامية للمدة التي ينسبها على ان لا تتجاوز الاثني عشر شهرا وله استثناء من اكمل منهم الثلاثين من عمره منها .
3 – لوزير الدفاع تأجيل الخدمة الالزامية لطلاب الكليات والمعاهد العالية أو ما يعادلها المستمرين على الدراسة فيها وقت تنفيذ هذا القانون الى ما بعد تخرجهم منها بغض النظر عن العمر المحدد في الفقرة (2) من مادة 2 من هذا القانون .
المحتوى4
مادة 37
تلغى المادتان الثالثة والستون والرابعة والستون من القانون ويحل محلهما ما يلي : –
مادة 63 – لوزير الدفاع بناء على مقتضيات المصلحة العامة وباقتراح من الوزير المختص تأجيل الخدمة الالزامية أو خدمة الاحتياط للمكلفين التالين : –
1 – خريجي المدارس والكليات والمعاهد العالية أو ما يعادلها الذين يعينون معلمين أو مدرسين في الجامعات العراقية أو في مدارس ومعاهد وزارة التربية والتعليم أو الوزارات الأخرى .
2 – الادلاء البحريين وجميع الاشخاص الذين يعملون على ظهور السفن أو الوحدات العائمة من منتسبي مصلحة الموانئ العراقية أو شركات النقل البحري العراقية ما داموا عاملين فيها .
2 – الموفدين للدراسة في خارج العراق على نفقة الحكومة قبل تنفيذ هذا القانون .
مادة 64– يصدر وزير الدفاع أو من يخوله الوثائق والكتب التي تؤيد انهاء الخدمة الالزامية أو خدمة الاحتياط أو الاستثناء او الاعفاء أو التأجيل منهما تنفيذا لاحكام هذا القانون .
مادة 38
تلغى الفقرة (1) من مادة 5 والستين من القانون ويحل محلها الفقرتان التاليتان (1 و2) ويعدل تسلسل الفقرة التي تليهما : –
1 – يجري فحص سنوي عام خلال الاشهر الثلاثة الأخيرة من كل سنة على جميع المكلفين المؤجلين من الخدمة بسبب الدراسة لتثبيت استمرار اسباب تأجيلهم .
2 – يجري فحص سنوي عام خلال الأشهر الثلاثة الأولى من كل سنة على جميع المكلفين المؤجلين من الخدمة لأي سبب كان عدا ما ورد في الفقرة (1) من هذه المادة وعدا المؤجلين لأسباب صحية لتثبيت استمرار أسباب تأجيلهم .
مادة 39
تعتبر مادة 8 والستون من القانون فقرة (1) ويضاف اليها ما يلي ويكون فقرة (2) لها .
2 – يسوق المكلف المشمول بحكم الفقرة (1) من هذه المادة لاداء الخدمة الالزامية بعد تقدير تولده بقرار من قبل لجنة الفحص ويعتبر هذا القرار بحكم القرار الصادر بموجب احكام المادة الحادية والاربعين من قانون الاحوال المدنية رقم (189) لسنة 1964 المعدل بعد اكتسابه الدرجة القطعية وفقا للفقرة (2) من مادة 4 من القانون .
مادة 40
تعتبر مادة 2 والسبعون من القانون فقرة (1) ويضاف اليها ما يلي ويكون فقرة (2) منها .
2 – تنفيذ أحكام الفقرة (1) من هذه المادة على المكلفين الذين لديهم ادعاء بالاعالة مثبت قبل تنفيذ هذا القانون .
مادة 41
تضاف المواد التالية الثالثة والسبعون والرابعة والسبعون والخامسة والسبعون الى القانون بعد مادة 2 والسبعين منه ويعدل تسلسل المواد التي تليها تبعا لذلك : –
مادة 73 – لوزير الدفاع دعوة خريجي الكليات والمعاهد العالية أو ما يعادلها ممن اكملوا الخدمة الالزامية سواء قبل تسريحهم منها أو بعده لادخالهم في دورة لا تقل مدتها عن اربعة أشهر للاطباء وأطباء الاسنان والصيادلة والبياطرة ولا تقل عن ستة أشهر لغيرهم لتأهيلهم ليكونوا ضباط احتياط يسرحون بعدها ويتم استدعاؤهم عند الحاجة وفقا لأحكام مادة 15 من هذا القانون .
مادة 4 والستون – لا تسرى احكام هذا القانون على المكلفين الذين اصبحوا خارج سن الخدمة العسكرية بموجب أحكام قانون الدفاع الوطني رقم (40) لسنة 1938 وأحكام قانون خدمة الاحتياط رقم 74 لسنة 1956 الملغيين قبل تاريخ 13 – 5 – 1969 .
مادة 75 – يجوز قبول المتطوعين للخدمة العسكرية وفقا لنظام خاص .
مادة 42
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
مادة 43
على الوزراء تنفيذ هذا القانون .
كتب ببغداد في اليوم الخامس والعشرين من شهر ربيع الثاني لسنة 1389 المصادف لليوم العاشر من شهر تموز لسنة 1969 .
أحمد حسن البكر
رئيس الجمهورية
رئيس الوزراء
عبد الكريم عبد الستار حردان عبد الغفار التكريتي
الشيخلي نائب رئيس الوزراء
وزير الخارجية ووزير الدفاع
ووكيل وزيري
الاقتصاد والنفط والمعادن
مهدي الدولعي أمين عبد الكريم
وزير العدل وزير المالية
الدكتور الدكتور
عزت مصطفى أحمد عبد الستار الجواري
وزير الصحة وزير التربية والتعليم
الدكتور الدكتور
جواد هاشم عبد الحسين وداي العطية
وزير التخطيط وزير الزراعة
الدكتور الدكتور
عبد الله الخضير غالب مولود مخلص
وزير الوحدة وزير الشؤون البلدية
ووكيل وزير شؤون الشمال والقروية
الدكتور ووكيل وزير الصناعة
حمد دلي الكربولي عدنان ايوب صبري العزي
وزير الدولة وزير الدولة
لشؤون الاوقاف ووكيل وزير المواصلات
نشر في الوقائع العراقية عدد 1754 في 13 – 7 – 1969
الاسباب الموجبة
اقتضت المصلحة العامة ادخال بعض التعديلات على قانون الخدمة العسكرية رقم 65 لسنة 1969 .
لذا شرع هذا القانون .