عنوان التشريع: قانون تصديق الاتفاقية التجارية المعقودة بين حكومة الجمهورية العراقية وحكومة الجمهورية العربية اليمنية
التصنيف: قانون عراقي
المحتوى1
رقم التشريع: 99
سنة التشريع: 1969
تاريخ التشريع: 1969-06-12 00:00:00
باسم الشعب
رئاسة الجمهورية
استناداً إلى أحكام المادة الخمسين من الدستور الموقت وبناء على ما عرضه وزير الاقتصاد ووافق عليه مجلس الوزراء وأقره مجلس قيادة الثورة .
صدق القانون الآتي : –
مادة 1
تصدق بهذا القانون الاتفاقية التجارية والقائمتان (أ) و(ب) الملحقتان بها والموقع عليها من قبل ممثلي الجمهورية العراقية والجمهورية العربية اليمنية في بغداد في 3 كانون الأول 1968 .
مادة 2
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
مادة 3
على الوزراء تنفيذ هذا القانون .
كتب ببغداد في اليوم السابع والعشرين من شهر ربيع الأول لسنة 1389 المصادف لليوم الثاني عشر من شهر حزيران لسنة 1969 .
أحمد حسن البكر
رئيس الجمهورية
رئيس الوزراء
عبد الكريم عبد الستار صالح مهدي عماش
الشيخلي نائب رئيس الوزراء
وزير الخارجية ووزير الداخلية
ووكيل وزيري الوحدة
وشؤون الشمال
مهدي الدولعي أمين عبد الكريم
وزير العدل وزير المالية
الدكتور
عبد الحسين وداي العطية عبد الله سلوم
وزير الزراعة وزير الثقافة والاعلام
الدكتور ووكيل وزير التربية والتعليم
جواد هاشم جاسم كاظم العزاوي
وزير التخطيط وزير الاصلاح الزراعي
خالد مكي الهاشمي الدكتور
وزير الصناعة فخري ياسين قدوري
وزير الاقتصاد
الدكتور الدكتور
رشيد الرفاعي غالب مولود مخلص
وزير النفط والمعادن وزير الشؤون البلدية والقروية
ووكيل وزير الصحة
عدنان أيوب صبري العزي شفيق الكمالي
وزير الدولة وزير رعاية الشباب
ووكيل وزير المواصلات
طه محي الدين حامد الجبوري
وزير الدولة وزير الدولة لشؤون رئاسة
ووكيل وزير الاشغال الجمهورية
والاسكان ووكيل وزير العمل والشؤون
الاجتماعية
الدكتور
حمد دلي الكربولي
وزير الدولة لشؤون الاوقاف
نشر في الوقائع العراقية عدد 1747 في 22 – 6 – 1969
المحتوى2
اتفاق تجاري بين
الجمهورية العراقية والجمهورية العربية اليمنية
ان حكومة الجمهورية العراقية وحكومة الجمهورية العربية اليمنية رغبة منهما في توطيد الروابط القومية والطبيعية بين بلديهما وتطوير العلاقات التجارية والاقتصادية بينهما تحقيقا لأهداف اتفاقية الوحدة الاقتصادية العربية واحكام السوق العربية المشتركة اتفقتا على ما يلي : –
مادة 1
1 – تسمح حكومة الجمهوري العربية اليمنية باستيراد المنتجات الزراعية والحيوانية والصناعية والثروات الطبيعية ذات المنشأ العراقي المستوردة مباشرة الى الجمهورية العربية اليمنية وتسمح حكومة الجمهورية العراقية بتصدير هذه المنتجات .
2 – تسمح حكومة الجمهورية العراقية باستيراد المنتجات الزراعية والحيوانية والصناعية والثروات الطبيعية ذات المنشأ اليمني المستوردة مباشرة الى الجمهورية العراقية وتسمح حكومة الجمهورية العربية اليمنية بتصدير هذه المنتجات .
3 – يعامل كل من الطرفين المتعاقدين الطرف الآخر معاملة تفصيلية من حيث منع اجازات الاستيراد والتصدير مع مراعاة الأسس المنصوص عليها في هذا الاتفاق .
مادة 2
يجرى تبادل السلع والبضائع بين البلدين وفقا للقوانين والانظمة السارية في كل منهما .
مادة 3
1 – تعفى من الرسوم الكمركية (رسم التعريفة) المنتجات الزراعية والحيوانية والصناعية والثروات الطبيعية التي يكون منشؤها أحد بلدي الطرفين المتعاقدين والتي يستوردها الطرف الآخر .
2 – يجرى تبادل البضائع بين الجمهورية العراقية والجمهورية العربية اليمنية وفقا للقائمتين (أ وب) الملحقتين بهذا الاتفاق واللتين تعتبران جزءا لا يتجزأ منه .
أ – تتضمن القائمة (أ) البضائع المعدة للتصدير من الجمهورية العراقية الى الجمهورية العربية اليمنية .
ب – تتضمن القائمة (ب) البضائع المعدة للتصدير من الجمهورية العربية اليمنية إلى الجمهورية العراقية .
لا تحول هذه الاتفاقية دون تبادل سلع وبضائع غير مدرجة في القائمتين المرفقتين .
مادة 4
1 – لا تخضع بأي حال من الأحوال المنتجات الزراعية والحيوانية والصناعية والثروات الطبيعية المنتجة في أحد البلدين والمصدرة الى بلد الطرف الآخر لرسوم تفوق الرسوم المفروضة في البلد المستورد على المنتجات المحلية المماثلة وعلى موادها الاولية أو على هذين الرسمين عند انفراده .
2 – لا تخضع بأي حال من الأحوال المنتجات الزراعية والحيوانية والصناعية والثروات الطبيعية المنتجة في أحد البلدين والمصدرة الى بلد الطرف الآخر والتي ليس لها انتاج محلي مماثل إلى أية رسوم داخلية .
مادة 5
تصحب كل بضاعة تتمتع بالاعفاء أو التخفيض الكمركي بموجب هذا الاتفاق بشهادة منشأ صادرة عن السلطات المختصة في البلد المصدر ولا تعتبر المنتجات الصناعية ذات منشأ عراقي أو يمني الا اذا كانت قيمة المواد الأولية العراقية أو اليمنية وتكاليف الانتاج المحلية الداخلة في صنعها لا تقل عن 40٪ من كلفة الانتاج الكلية وتعتبر جزء من كلفة الانتاج المحلية المستوردة التي منشؤها بلد أحد الطرفين المتعاقدين عندما تدخل في صناعة محلية .
مادة 6
يجوز لكل من الطرفين المتعاقدين اعادة تصدير المنتجات التي يتم تبادلها بموجب هذا الاتفاق باستثناء المنتجات التي يطلب احد الطرفين من الطرف الآخر عدم اعادة تصديرها .
مادة 7
يعفى كل من الطرفين المتعاقدين السلع المارة عبر اراضيه من اراضي الطرف الآخر أو اليه من رسوم أو عوائد الترانزيت .
مادة 8
يجرى تسديد جميع المدفوعات الناجمة عن هذه الاتفاقية بأية عملة قابلة للتحويل يتفق الطرفان المتعاقدان عليها .
مادة 9
يقدم كل من الطرفين المتعاقدين للطرف الآخر التسهيلات اللازمة لإقامة المعارض الدائمة والمؤقتة بغية عرض منتجاته في حدود القوانين والانظمة المعمول بها .
مادة 10
رغبة في حسن تنفيذ هذا الاتفاق وضمان تحقيق وتوسيع المنافع المتبادلة التي تضمنها، اتفق الطرفان المتعاقدان على تأليف لجنة خبراء مشتركة تجتمع بناء على طلب أحد الطرفين المتعاقدين وتكون مهمتها : –
1 – معالجة الصعوبات الناشئة عن تطبيق هذا الاتفاق أو التي تعترض سبيل تطوير التبادل التجاري بين البلدين .
2 – تقديم الاقتراحات الخاصة بتعديل هذا الاتفاق لتوسيع التبادل التجاري وتطوير العلاقات الاقتصادية بين البلدين .
3 – اعادة النظر في الجدولين الملحقين بهذا الاتفاق وتصبح التعديلات المقترحة نافذة بعد تصديق حكومتي الطرفين المتعاقدين عليها .
مادة 11
تتمتع البواخر التجارية العائدة إلى أي من الفريقين المتعاقدين مع حمولتها معاملة لا تقل خطوة بأي حال من الأحوال عن تلك الممنوحة الى البواخر العائدة الى أي بلد أجنبي آخر وذلك فيما يخص كافة الأمور المتعلقة بالملاحة والدخول الحر إلى الموانئ المفتوحة للتجارة الخارجية والاستفادة من الموانئ وتسهيلاتها وأجور التحميل والتفريغ والضرائب وسائر التسهيلات باستثناء الامتيازات الممنوحة للبواخر العاملة بالتجارة الساحلية التي لا تمنح الى بواخر الطرف الآخر .
مادة 2 عشرة
يقدم كل من الطرفين المتعاقدين في حدود امكانياته الى الطرف الآخر بناء على طلبه الخبراء والفنيين في مختلف ميادين النشاط الاقتصادي وغير ذلك مما له علاقة بتنفيذ هذه الاتفاقية .
مادة 3 عشرة
يصبح هذا الاتفاق ساري المفعول اعتبارا من تاريخ تبادل مذكرات تؤيد مصادقة الحكومتين عليه ويعمل به لمدة ثلاث سنوات يتجدد بعدها تلقائيا ما لم يبلغ أحد الطرفين الطرف الآخر برغبته تحريريا في انهاء العمل بهذا الاتفاق قبل ستة أشهر من انتهاء أجله على الأقل .
حرر في بغداد في الثالث عشر من رمضان 1388 هجرية الموافق لليوم الثالث من شهر كانون الأول 1968 ميلادية بنسختين أصليتين كل منهما باللغة العربية .
عن حكومة الجمهورية العربية اليمنية عن حكومة الجمهورية العراقية
عبد العزيز عبد الغني الدكتور فخري ياسين قدوري
وزير الاقتصاد وزير الاقتصاد
المحتوى3
القائمة (أ)
السلع العراقية المعدة للتصدير إلى الجمهورية العربية اليمنية
1 – التمور للاستهلاك البشري والاغراض الصناعية
2 – الدبس (عسل التمر) .
3 – السمنت .
4 – المنتجات النفطية .
5 – القطن .
6 – الحبوب .
7 – عرق السوس .
8 – التبغ والسيكاير .
9 – البطانيات الصوفية .
10 – منتجات الاسبست .
11 – الراديترات للسيارات .
12 – المدافئ .
13 – مسخنات الماء .
14 – مبردات الهواء .
15 – أقلام الرصاص والأقلام الملونة للكتابة .
16 – الثقاب .
17 – المنتجات البلاستيكية والمطاطية .
18 – مواد التجميل .
19 – الزيوت النباتية .
20 – الفواكه والخضروات المعلبة .
21 – القطن الطبي ومواد التضميد .
22 – السجاد الالي .
23 – الصابون والمنظفات .
24 – المنسوجات القطنية .
25 – المنسوجات الصوفية .
26 – المنسوجات الاصطناعية .
27 – الجلود الاصطناعية والطبيعية .
28 – الملابس الداخلية القطنية .
29 – الجواريب .
30 – الازرار .
31 – الطباشير .
32 – اللوازم البيتية المصنوعة من الالمنيوم .
33 – لوازم وسلع مصنوعة من حديد أو فولاذ .
34 – ورق مقوى .
35 – شباك حديدية للشبابيك .
36 – الحلويات والبسكويت .
37 – اللباد المانع للرطوبة .
38 – الاسفنج الاصطناعية والمطاطي .
39 – الكلورين السائل .
40 – الشمع الاصطناعي .
41 – الملابس الجاهزة .
42 – الغزول الاصطناعية .
43 – العدد واللوازم والمحولات الكهربائية .
44 – الاحذية الجلدية والمطاطية والبلاستيكية .
45 – كحول اثيل .
46 – صابون .
47 – معاجين للحلاقة ومعاجين تنظيف الاسنان .
48 – منتجات الجوت .
49 – شفرات حلاقة .
50 – خراطيم مياه بلاستيك .
51 – الساعات اليدوية .
52 – سيور الساعات الجلدية .
53 – معكرونة وشعرية .
54 – الادوية الطبية .
55 – كتب ومطبوعات .
56 – أفلام تلفزيونية وسينمائية مصورة .
57 – مصنوعات سكرية – علك محلى وغيره .
58 – مواد مختلفة .
القائمة (ب)
السلع اليمنية المعدة للتصدير للجمهورية العراقية
1 – القهوة .
2 – الجلود الكبيرة (خام) .
3 – خضراوات .
4 – فواكه مجففة (زبيب . . . الخ) .
5 – عسل طبيعي .