قانون العفو عن الغائبين بموجب المادة 57 من قانون العقوبات العسكري

      التعليقات على قانون العفو عن الغائبين بموجب المادة 57 من قانون العقوبات العسكري مغلقة

عنوان التشريع: قانون العفو عن الغائبين بموجب المادة 57 من قانون العقوبات العسكري
التصنيف: قانون عراقي

المحتوى1
رقم التشريع: 100
سنة التشريع: 1969
تاريخ التشريع: 1969-07-05 00:00:00

باسم الشعب
مجلس قيادة الثورة
استناداً إلى أحكام المادة (44) من الدستور الموقت وبناء على ما عرضه وزير الدفاع وأقره مجلس قيادة الثورة .
صدق القانون الآتي : –

مادة 1
يعفى جميع العسكريين الذين ارتكبوا جريمة الغياب بموجب احكام المادة (57) من قانون العقوبات العسكرية .

مادة 2
يعمل بأحكام هذا القانون اعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية ولغاية يوم 31 – 7 – 1969 .

مادة 3
على وزير الدفاع تنفيذ هذا القانون .

كتب ببغداد في اليوم العشرين من شهر ربيع الثاني لسنة 1389 المصادف لليوم الخامس من شهر تموز لسنة 1969 .
أحمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة