عنوان التشريع: قانون تصديق البروتوكول رقم (2) لتأسيس المعهد العراقي والايطالي للاثار في بغداد الملحق باتفاقية التعاون الثقافي بين الجمهورية العراقية والجمهورية الايطالية المصادق عليها بالقانون رقم 87 لسنة 1967
التصنيف: قانون عراقي
المحتوى1
رقم التشريع: 98
سنة التشريع: 1969
تاريخ التشريع: 1969-06-12 00:00:00
باسم الشعب
رئاسة الجمهورية
استناداً إلى المادة الخمسين من الدستور الموقت وبناء على ما عرضه وزير التربية والتعليم ووزير الثقافة والاعلام ووافق عليه مجلس الوزراء وأقره مجلس قيادة الثورة .
صدق القانون الآتي : –
مادة 1
يصدق بهذا القانون البروتوكول رقم (2) الموقع عليه بتاريخ 24/2/1969 من قبل ممثل حكومة الجمهورية العراقية وممثل حكومة الجمهورية الايطالية الملحق باتفاقية التعاون الثقافي بين الجمهورية العراقية والجمهورية الايطالية المصادق عليها بالقانون رقم (87) لسنة 1967 .
مادة 2
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
مادة 3
على الوزراء تنفيذ هذا القانون .
كتب ببغداد في اليوم السابع والعشرين من شهر ربيع الأول لسنة 1389 المصادف لليوم الثاني عشر من شهر حزيران لسنة 1969 .
أحمد حسن البكر
رئيس الجمهورية
رئيس الوزراء
عبد الكريم عبد الستار صالح مهدي عماش
الشيخلي نائب رئيس الوزراء
وزير الخارجية ووزير الداخلية
ووكيل وزيري الوحدة
وشؤون الشمال
مهدي الدولعي أمين عبد الكريم
وزير العدل وزير المالية
الدكتور عبد الله سلوم
عبد الحسين وداي العطية وزير الثقافة والاعلام
وزير الزراعة ووكيل وزير التربية والتعليم
الدكتور
جواد هاشم جاسم كاظم العزاوي
وزير التخطيط وزير الاصلاح الزراعي
خالد مكي الهاشمي الدكتور
وزير الصناعة فخري ياسين قدوري
وزير الاقتصاد
الدكتور الدكتور
رشيد الرفاعي غالب مولود مخلص
وزير النفط والمعادن وزير الشؤون البلدية والقروية
ووكيل وزير الصحة
عدنان أيوب صبري العزي شفيق الكمالي
وزير الدولة وزير رعاية الشباب
ووكيل وزير المواصلات
طه محي الدين حامد الجبوري
وزير الدولة وزير الدولة لشؤون رئاسة
ووكيل وزير الاشغال الجمهورية
والاسكان ووكيل وزير العمل والشؤون
الاجتماعية
الدكتور
حمد دلي الكربولي
وزير الدولة لشؤون الاوقاف
نشر في الوقائع العراقية عدد 1747 في 22 – 6 – 1969
المحتوى2
بروتوكول رقم (2) ملحق باتفاقية التعاون الثقافي
بين
الجمهورية العراقية والجمهورية الايطالية
ان حكومة الجمهورية العراقية
وحكومة الجمهورية الايطالية
رغبة منهما في تنفيذ اتفاقية التعاون الثقافي الموقعة من قبل البلدين في 14 نيسان 1967 اتفقتا على ما يلي:
مادة 1
استناداً لأحكام المادتين السادسة والسابعة من الاتفاقية المشار اليها، ان المعهد الايطالي للآثار ببغداد يطلق عليه فيما يلي “المعهد العراقي – الايطالي للآثار” .
مادة 2
يهدف المعهد إلى تحقيق ما يلي :
أ – التعاون مع مديرية الآثار العامة العراقية في حقل البحث الاثري .
ب – دراسة العلاقات بين حضارة وادي الرافدين القديمة وعالم البحر الأبيض المتوسط .
جـ – تنظيم الاستكشاف الاثري للمباني المفردة، وكذلك للمناطق ذات الطابع التاريخي الخاص .
د – القيام بالدراسات المتعلقة بالفن المعماري وبتخطيط المدن في العهد الاسلامي، وبتخصيص حقل لبحوث الآثار الاسلامية في قسم خاص في المعهد .
هـ – تنظيم دورات وحلقات ومحاضرات عن المواضيع المبينة اعلاه لغرض تدريب الدارسين على مختلف المظاهر الاثرية لبلاد ما بين النهرين .
مادة 3
المدير العلمي للمعهد هو مدير مركز حفريات الشرق الاوسط وآسيا في تورينو (ويطلق عليه فيما يلي بمركز حفريات تورينو)، ونائب المدير هو مدير الآثار العام في العراق .
مادة 4
يضع الجانب الايطالي تحت تصرف المعهد عالمين مختصين في حقول البحث المذكورة في مادة 2، يرسل احدهما من قبل الحكومة الايطالية (من برنامج المساعدات الفنية) ويعمل كسكرتير عام للمعهد، اما الآخر فيرسل من قبل جامعة تورين ويعتبر استاذا زائرا للآثار في جامعة بغداد وفقا لما جاء في مادة 9 من الاتفاقية .
مادة 5
يضع مركز حفريات تورينو جزءا من بنايته في بغداد تحت تصرف المعهد لاتخاذها دائرة رئيسية له وكذلك الاثاث والاجهزة التي يتطلبها المعهد . اما المكتبة والمعدات الفنية وبضمنها غرفة مظلمة ومختبر للصيانة فتوضع تحت تصرف المعهد من قبل مركز حفريات تورينو الذي سيقوم بصيانة الابنية وادارة المعهد .
يحتفظ مركز حفريات تورينو بملكية كل ما يقدم من مواد .
مادة 6
يشكل مجلس من قبل مدير الآثار العام العراقي، ومن المدير، ونائب المدير، والسكرتير العام، يقوم بتخطيط فعاليات المعهد .
مادة 7
يقوم مركز حفريات تورينو، وفقا للخطة التي سيوافق عليها المجلس، يجعل مكتبة المعهد على احدث طراز، وله ان يستعين بمكتبيين متخصصين لهذه الغاية .
مادة 8
تمنح الحكومة العراقية المعهد والعلماء الايطاليين نفس الاعفاءات المالية والكمركية الممنوحة للدبلوماسيين الايطاليين في العراق .
مادة 9
يعتبر هذا البروتوكول ملحقا باتفاقية التعاون الثقافي وينفذ من تاريخ تبادل المذكرات الرسمية التي تؤيد موافقة الحكومتين عليه .
كتب في روما في 24 شباط 1969 بنسختين أصليتين بكل من اللغات العربية والايطالية والانكليزية، وتعتبر النصوص الثلاثة معتمدا عليها بالتساوي . في حالة الخلاف يعول على النص الانكليزي .
عن حكومة الجمهورية الايطالية عن حكومة الجمهورية العراقية
فولكو الويزي دي لاردريل سرية الخوجة
الوزير المفوض في وزارة الخارجية المدير العام لدائرة المساعدات الفنية
والعلاقات الثقافية بوزارة الخارجية