عنوان التشريع: قانون تصديق البروتوكول رقم (1) لتأسيس المركز العراقي الايطالي لصيانة وترميم النصب التذكارية في بغداد الملحق باتفاقية التعاون الثقافي بين الجمهورية العراقية والجمهورية الايطالية المصادق عليها بالقانون رقم 87 لسنة 1967
التصنيف: قانون عراقي
المحتوى1
رقم التشريع: 97
سنة التشريع: 1969
تاريخ التشريع: 1969-06-12 00:00:00
باسم الشعب
رئاسة الجمهورية
استناداً إلى المادة الخمسين من الدستور الموقت وبناء على ما عرضه وزير التربية والتعليم ووزير الثقافة والاعلام ووافق عليه مجلس الوزراء وأقره مجلس قيادة الثورة .
صدق القانون الآتي : –
مادة 1
يصدق بهذا القانون البروتوكول رقم (1) الموقع عليه بتاريخ 24/2/1969 من قبل ممثل حكومة الجمهورية العراقية وممثل حكومة الجمهورية الايطالية الملحق باتفاقية التعاون الثقافي المعقودة بين الجمهورية العراقية والجمهورية الايطالية المصادق عليها بالقانون رقم (87) لسنة 1967 .
مادة 2
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
مادة 3
على الوزراء تنفيذ هذا القانون .
كتب ببغداد في اليوم السابع والعشرين من شهر ربيع الأول لسنة 1389 المصادف لليوم الثاني عشر من شهر حزيران لسنة 1969 .
أحمد حسن البكر
رئيس الجمهورية
رئيس الوزراء
عبد الكريم عبد الستار صالح مهدي عماش
الشيخلي نائب رئيس الوزراء
وزير الخارجية ووزير الداخلية
ووكيل وزيري الوحدة
وشؤون الشمال
مهدي الدولعي أمين عبد الكريم
وزير العدل وزير المالية
الدكتور عبد الله سلوم
عبد الحسين وداي العطية وزير الثقافة والاعلام
وزير الزراعة ووكيل وزير التربية والتعليم
الدكتور
جواد هاشم جاسم كاظم العزاوي
وزير التخطيط وزير الاصلاح الزراعي
خالد مكي الهاشمي الدكتور
وزير الصناعة فخري ياسين قدوري
وزير الاقتصاد
الدكتور الدكتور
رشيد الرفاعي غالب مولود مخلص
وزير النفط والمعادن وزير الشؤون البلدية والقروية
ووكيل وزير الصحة
عدنان أيوب صبري العزي شفيق الكمالي
وزير الدولة وزير رعاية الشباب
ووكيل وزير المواصلات
طه محي الدين حامد الجبوري
وزير الدولة وزير الدولة لشؤون رئاسة
ووكيل وزير الاشغال الجمهورية
والاسكان ووكيل وزير العمل والشؤون
الاجتماعية
الدكتور
حمد دلي الكربولي
وزير الدولة لشؤون الاوقاف
نشر في الوقائع العراقية عدد 1747 في 22 – 6 – 1969
المحتوى2
بروتوكول رقم (1) ملحق باتفاقية التعاون الثقافي
بين
الجمهورية العراقية والجمهورية الايطالية
ان حكومة الجمهورية العراقية
وحكومة الجمهورية الايطالية
رغبة منهما في تنفيذ اتفاقية التعاون الثقافي الموقعة من قبل البلدين في 14 نيسان 1967، اتفقتا على ما يلي :
مادة 1
استناداً لأحكام المادتين الخامسة والسابعة من الاتفاقية يؤسس في بغداد، تحت اشراف اللجنة المشتركة المشار اليها في المادتين الأولى والثانية من الاتفاقية المذكورة “المركز العراقي الايطالي لصيانة وترميم النصب التذكارية، ويشار اليه فيما يلي بـ “المركز” .
مادة 2
يهدف المركز الى تحقيق الاغراض الآتية :
أ – بناء على طلب من مديرية الآثار العامة العراقية، يقوم المركز بوضع الدراسات والخطط وبالاشراف على ترميم المباني التاريخية وحماية المكتشفات الاثرية والحفاظ على الكنوز التاريخية والفنية والطبيعية في العراق .
ب – يقوم المركز بإجراء الاختبارات والتحاليل في طرق الترميم التجريبية ويقوم كذلك بإجراء البحوث التفصيلية عن المشاكل الخاصة التي تتعلق بصيانة المواد .
جـ – يجري المركز مسحا شاملا على النصب التذكارية في العراق بغية الحصول على المعلومات المتعلقة بصيانتها وترميمها .
د – يقوم المركز باعداد الخبراء في حقول الصيانة المشار اليها، وستؤهل هذه الدراسات التدريبية قبول المتدربين في (المركز الدولي لصيانة التراث الثقافي) كما ستؤهلهم للقبول للدراسة العليا في المدارس والجامعات الايطالية .
مادة 3
يتكون الجهاز التنفيذي للمركز من الرئيس، ونائب الرئيس، المجلس، ومدير المركز .
مادة 4
رئيس المركز هو مدير الآثار العام في العراق، ونائب الرئيس هو المدير العلمي لمركز حفريات الشرق الاوسط وآسيا في تورينو (ويطلق عليه فيما يلي بمركز حفريات تورينو) .
مادة 5
يؤلف المجلس من الرئيس، ونائب الرئيس، ومفتش الآثار العام في العراق، وممثل عن مديرية الاثار العامة والفنون الجميلة في وزارة التربية والتعليم الايطالية، ورئيس قسم الهندسة المعمارية في جامعة بغداد، وعضو يعين من قبل مديرية الآثار العامة العراقية، ومدير المركز المشار اليه في مادة 8 ومن ممثل عن السفارة الايطالية في بغداد .
توضع القرارات بأكثرية الأصوات وتسجل محاضرها تحريريا ويرجح صوت الرئيس في حالة التعادل .
وتعتبر جلسات المجلس قانونية بحضور ستة أعضاء على الأقل من أعضائه ويجب حضور الرئيس ونائبه في كل الحالات .
مادة 6
يقوم المجلس بوضع برامج المركز والاشراف على تنفيذها، ويقوم كذلك بدراسة الاقتراحات التي تقدم من قبل السلطات العراقية والموافقة عليها . ويقدم للجهات العراقية المختصة الدراسات والبحوث التي يجريها المركز .
مادة 7
ان اعضاء المجلس لا يتقاضون أية أجور عن اجتماعاتهم .
مادة 8
يتم اقتراح المدير من قبل مركز حفريات تورينو ويعين من قبل المجلس، ويكون المدير عضوا في المجلس وفقا لما ورد في المادة الخاصة، ومسؤولا عن تنفيذ القرارات التي يتخذها المجلس وعن فعاليات المركز بموجب الانظمة التي تصدر عن المجلس، كما يقوم بالتصرف بالمبالغ التي تقدم الى المركز بشكل مساهمات او اكراميات أو منح .
مادة 9
يساهم الجانب الايطالي بنشاط المركز بتقديم ما يلي :
أ – تقدم الحكومة الايطالية، في اطار برامجها السنوي للمساعدات الفنية، الخبراء الذين يحتاجهم المركز وفقا للخطة السنوية التي يضعها مجلس المركز .
ب – يضع مركز حفريات تورينو تحت تصرف المركز وبصورة مجانية قسما من بنايته ببغداد كدائرة رئيسية للمركز بالاضافة الى بعض الأثاث والأجهزة الضرورية التي تبقى ملكيتها لمركز حفريات تورينو .
جـ – للمركز الاستفادة من بعض الاجهزة الخاصة المزود بها مركز حفريات تورينو في ايطالية، كالعداد الالكتروني لوضع الجداول للمباني الاثرية والاجهزة الخاصة لاعادة التصوير المتري اضافة الى مختبرات التحليل الكيمياوية والفيزياوية، كما يقدم مركز حفريات تورينو الاجهزة الفنية المستعملة في العمل الميداني للتعرف على البروز الارضي .
مادة 10
يساهم الجانب العراقي في نشاط المركز كما يلي : –
أ – تقدم الحكومة العراقية جميع المساعدات الضرورية للمركز وتقوم بتزويده بالعاملين وبالوسائل الضرورية للقيام بنشاطه .
ب – تضع الحكومة العراقية تحت تصرف المركز وبصورة دائمية العدد الكافي من الخبراء المتخصصين في الآثار والصيانة، اضافة الى الاشخاص الاداريين، وتدفع مديرية الاثار العامة رواتبهم ومخصصاتهم .
جـ – تتحمل الحكومة العراقية، بناء على طلب المجلس، جميع مصاريف وسائل النقل ومخصصات السفر لجميع العاملين سواء كانوا عراقيين أو ايطاليين . وتتحمل مديرية الاثار العامة نفقات اثاث المركز والكهرباء والماء والقرطاسية وغير ذلك مما يحتاجه المركز لتمشية شؤونه الاعتيادية .
د – تمنح الحكومة العراقية الاعفاءات الكمركية للأجهزة الضرورية التي يستوردها المركز كما تسمح بإنشاء بناية للمركز في بغداد وبشراء قطعة الأرض الضرورية لذلك .
هـ – تمنح الحكومة العراقية الخبراء الايطاليين طيلة مدة عملهم في المركز نفس الامتيازات المالية والكمركية والاعفاء من ضريبة الدخل الممنوحة للدبلوماسيين الايطاليين في العراق .
مادة 11
ان مشاريع المحافظة على الآثار التي تتم دراستها من قبل المركز توضع تحت تصرف السلطات المختصة على الرغم من بقاء ملكيتها للمركز وفي حالة القيام بتنفيذ مثل هذه المشاريع فإن المجلس يكون مسؤولا عن تعيين مدير للعمل من بين الخبراء العاملين في المركز، ولا يتقاضى المدير أية مكافآت عن ذلك .
تودع نسخة من كل دراسة أو مشروع في مديرية الآثار العامة .
مادة 2 عشرة
للمجلس أن يوافق على تنفيذ المشاريع التي لم يقع المركز بدراستها بصورة مباشرة، ويختار مدير العمل من بين الخبراء العاملين في المركز وفقا للشروط الواردة في مادة 11 .
مادة 3 عشرة
للمركز أن يتعاون، لأغراض البحث العلمي، مع المعهد العراقي الايطالي للآثار .
مادة 4 عشرة
يعتبر هذا البروتوكول ملحقا باتفاقية التعاون الثقافي وينفذ من تاريخ تبادل المذكرات الرسمية التي تؤيد موافقة الحكومتين عليه .
كتب في روما في 24 شباط 1969 بنسختين اصليتين كل منها باللغات العربية، والايطالية، والانكليزية، وتعتبر النصوص الثلاثة معتمدا عليها بالتساوي . في حالة الخلاف يعول على النص الانكليزي .
عن حكومة الجمهورية الايطالية عن حكومة الجمهورية العراقية
فولكو الويزي دي لاردريل سرية الخوجة
الوزير المفوض في وزارة الخارجية المدير العام لدائرة المساعدات الفنية
والعلاقات الثقافية بوزارة الخارجية