قانون التعديل الاول لقانون الحاق دائرة الانواء الجوية في مطار البصرة بمديرية الطيران المدني العامة رقم 194 لسنة 1968

      التعليقات على قانون التعديل الاول لقانون الحاق دائرة الانواء الجوية في مطار البصرة بمديرية الطيران المدني العامة رقم 194 لسنة 1968 مغلقة

عنوان التشريع: قانون التعديل الاول لقانون الحاق دائرة الانواء الجوية في مطار البصرة بمديرية الطيران المدني العامة رقم 194 لسنة 1968
التصنيف: قانون عراقي

المحتوى1
رقم التشريع: 96
سنة التشريع: 1969
تاريخ التشريع: 1969-06-12 00:00:00

باسم الشعب
رئاسة الجمهورية
استناداً إلى أحكام المادة الخمسين من الدستور الموقت وبناء على ما عرضه وزير المواصلات ووافق عليه مجلس الوزراء وأقره مجلس قيادة الثورة .
صدق القانون الآتي : –

مادة 1
يعتبر تاريخ تنفيذ القانون رقم (194) لسنة 1968 من 1 – 4 – 969 بدلا من 1 – 4 – 1968 .

مادة 2
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

مادة 3
على وزير المواصلات تنفيذ هذا القانون .

كتب ببغداد في اليوم السابع والعشرين من شهر ربيع الأول لسنة 1389 المصادف لليوم الثاني عشر من شهر حزيران لسنة 1969 .
أحمد حسن البكر
رئيس الجمهورية
رئيس الوزراء
عبد الكريم عبد الستار صالح مهدي عماش
الشيخلي نائب رئيس الوزراء
وزير الخارجية ووزير الداخلية
ووكيل وزيري الوحدة
وشؤون الشمال
مهدي الدولعي أمين عبد الكريم
وزير العدل وزير المالية
الدكتور عبد الله سلوم
عبد الحسين وداي العطية وزير الثقافة والاعلام
وزير الزراعة ووكيل وزير التربية والتعليم
الدكتور
جواد هاشم جاسم كاظم العزاوي
وزير التخطيط وزير الاصلاح الزراعي
خالد مكي الهاشمي الدكتور
وزير الصناعة فخري ياسين قدوري
وزير الاقتصاد
الدكتور الدكتور
رشيد الرفاعي غالب مولود مخلص
وزير النفط والمعادن وزير الشؤون البلدية والقروية
ووكيل وزير الصحة
عدنان أيوب صبري العزي شفيق الكمالي
وزير الدولة وزير رعاية الشباب
ووكيل وزير المواصلات
طه محي الدين حامد الجبوري
وزير الدولة وزير الدولة لشؤون رئاسة
ووكيل وزير الاشغال الجمهورية
والاسكان ووكيل وزير العمل والشؤون
الاجتماعية
الدكتور
حمد دلي الكربولي
وزير الدولة لشؤون الاوقاف
نشر في الوقائع العراقية عدد 1746 في 18 – 6 – 1969

الاسباب الموجبة
حيث تعذر الحاق دائرة الانواء الجوية في مطار البصرة بمديرية الطيران المدني العامة اعتبارا من 1 – 4 – 68 كما جاء في مادة 5 من القانون رقم 194 لسنة 1968 وبقيت الدائرة المشار اليها مرتبطة بمصلحة الموانئ العراقية طوال السنة المالية 1968 – 1969 . ولغرض تنفيذ القانون المذكور اعتبارا من 1 – 4 – 1969 .
شرع هذا القانون .
جـ – الهبوط في الاقليم المذكور في النقطة المعينة على السبيل الجوي من السبل المحددة في هذا الملحق بقصد انزال وأخذ ما يشمله النقل الدولي من مسافرين وبضائع وبريد .
2 – السبل الجوية : –
أ – السبيل الجوي الذي تسلكه طائرات المؤسسة المعينة من قبل الحكومة العراقية : –
بغداد – دمشق – القاهرة – الجزائر وبالعكس .
أو
بغداد – دمشق – صوفيا – الجزائر وبالعكس .
ملاحظة :
في حالة قيام المؤسسة المعينة من قبل الحكومة العراقية في اختيار أحد السبيلين المذكورين في هذا الملحق فلها استثمار ذلك السبيل لمدة اثني عشر شهرا وعند انتهاء هذه المدة تقوم السلطات الجوية لدى الحكومة العراقية بابلاغ السلطات الجوية لدى الحكومة الجزائرية حول تثبيت السبيل الذي تختاره والذي سيكون نهائيا .
وعند قيام هذه المؤسسة بممارسة الحرية الخامسة المبينة في الفقرة (1 – ج) من هذا الملحق بين القاهرة والجزائر فعندئذ تقوم المؤسسات المعينة من قبل الطرفين المتعاقدين بالاتفاق فيما بينها على جميع الأمور المتعلقة بالاستثمار على هذا القطاع .
ب – السبيل الجوي الذي تسلكه طائرات المؤسسة المعينة من قبل الحكومة الجزائرية : –
الجزائر – تونس – طرابلس – القاهرة – دمشق – بغداد وبالعكس .
ملاحظة :
عند قيام المؤسسة المعينة من قبل الحكومة الجزائرية بممارسة الحرية الخامسة المبينة في الفقرة (1 – ج) من هذا الملحق بين القاهرة وبغداد فنقوم عندئذ المؤسسات المعينة من قبل الطرفين المتعاقدين بالاتفاق فيما بينها على جميع الأمور المتعلقة بالاستثمار على هذا القطاع .
جـ – للمؤسسات المعينة من قبل الطرفين المتعاقدين الهبوط في نقاط متوسطة تقع بين النقاط الواقعة على السبل الجوية المذكورة في (أ) و(ب) من هذه الفقرة ولها الاستغناء عن الهبوط في أية نقطة واقعة على السبل الجوية المحددة في (أ) و(ب) الوارد ذكرهما آنفاً .